برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الحميد حامد.
-----------------
1 - إن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة دفاعه.
2 - إذ كان شطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة في غياب خصمه طالبا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن" ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 في القانون الحالي فقالت ما يلي "والأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة - لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه، فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب ألا تعتبره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا، أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى أخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية في الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه، وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى، ولا شبهة إذا كان العدول قد تم في حضور الخصم فنظرت القضية في حضوره في الجلسة ذاتها، كما أنه لا شبهة في حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها أخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/12/1993 ثم عدلت في الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/1/1994 لإعلان طرفي الخصومة وفي هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الميعاد يجري من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى...... لسنة 1993 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق لتخلفه عن سداد أجرتها رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 22/3/1995 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إذ أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/12/1993 فانقطع تسلسل الجلسات ولم يعاود الطاعن الحضور أمامها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن محكمة أول درجة عدلت عن قرار الشطب في الجلسة ذاتها وحددت جلسة تالية لنظر الموضوع أعلنت الطاعن بها فلم ينقطع تسلسل الجلسات منذ حضر قبل صدور قرار الشطب, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة بدفاعه, وشطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة في غياب خصمه طالبا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن", ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 في القانون الحالي فقالت ما يلي: "والأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة - لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه, فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب ألا تغيره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى أخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية في الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه. فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه, وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى, ولا شبهة إذا كان العدول قد تم في حضور الخصم فنظرت القضية في حضوره في الجلسة ذاتها, كما أنه لا شبهة في حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها أخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/12/1993 ثم عدلت في الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/1/1994 لإعلان طرفي الخصومة وفي هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الميعاد يجري من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى...... لسنة 1993 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق لتخلفه عن سداد أجرتها رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 22/3/1995 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم إذ أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/12/1993 فانقطع تسلسل الجلسات ولم يعاود الطاعن الحضور أمامها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن محكمة أول درجة عدلت عن قرار الشطب في الجلسة ذاتها وحددت جلسة تالية لنظر الموضوع أعلنت الطاعن بها فلم ينقطع تسلسل الجلسات منذ حضر قبل صدور قرار الشطب, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة بدفاعه, وشطب الدعوى هو مما يترتب عليه وقف السير فيها وانقطاع تسلسل جلساتها بمجرد صدور القرار من المحكمة فيستوي أن يكون المحكوم له قد جدد السير فيها بصحيفة قدمها لإعادة الدعوى إلى جدول القضايا وتحديد جلسة أعلن بها خصمه أو كان قد جدد السير فيها بمجرد حضوره قبل انتهاء الجلسة في غياب خصمه طالبا إعمال الرخصة المخولة له بالمادة 86 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه كأن لم يكن", ويدل على ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات 77 لسنة 1949 علقت على نص المادة 96 منه والمقابلة لنص المادة 86 في القانون الحالي فقالت ما يلي: "والأحكام التي تصدر في غيبة أي من الخصوم مما تجوز فيه المعارضة أو لا تجوز - هذه الأحكام لا تعتبر قائمة إلا بعد انتهاء الجلسة - لأنه ما دامت الجلسة منعقدة يكون من حق الخصم الذي لم يسمع أن يطلب إلى المحكمة أن تسمعه, فإذا كانت قد أصدرت حكما وجب ألا تغيره وأن تسير في نظر القضية في الجلسة نفسها بشرط أن يكون الخصم حاضرا أو تؤجلها لجلسة أخرى - وقد جرى عرف المحاكم المختلطة على إرجاء النطق بهذه الأحكام إلى أخر الجلسة لتفادي احتمال العدول عنها بسبب حضور الخصم قبل نهاية الجلسة وهو عرف حسن" فعبارة المذكرة الإيضاحية قاطعة الدلالة على أن حضور الغائب يوجب العدول عن الحكم أو القرار ولكنه لا يسمح بنظر القضية في الجلسة ذاتها إلا إذا كان خصمه حاضرا رعاية لمبدأ المواجهة وإلا وجب التأجيل لجلسة أخرى لإعلان هذا الحكم لاحتمال أن يكون قد راقب الجلسة واطمأن لصدور الحكم أو القرار المعدول عنه. فبات مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم يوجب إعلانه من جديد باعتبار أن سير الدعوى السابق قد انتهى بالقرار المعدول عنه, وأن العدول هو بمثابة بدأ مسيرة جديدة للدعوى, ولا شبهة إذا كان العدول قد تم في حضور الخصم فنظرت القضية في حضوره في الجلسة ذاتها, كما أنه لا شبهة في حالة ما إذا كانت المحكمة لم تصدر قرارها بشطب الدعوى واكتفت بإرجاء إعلان قرارها أخر الجلسة ثم حضر الغائب فلم يصدر فيها قرار بالشطب ولا بالعدول وهو ما جعل المذكرة الإيضاحية تصفه بالعرف الحسن - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته أن محكمة أول درجة شطبت الدعوى بجلسة 22/12/1993 ثم عدلت في الجلسة ذاتها وقررت التأجيل لجلسة 26/1/1994 لإعلان طرفي الخصومة وفي هذه الجلسة أصدرت حكمها دون أن يحضر الطاعن عند العدول عن قرار الشطب أو قبل صدور الحكم أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يجري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الميعاد يجري من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق