جلسة
16 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، السيد عبد الحكيم،
مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
---------------
(105)
الطعن رقم
5027 لسنة 70 القضائية
(1، 2) دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى: بياناتها" "التكليف
بالحضور".
(1)الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان لا
يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له وكان هو الأصيل المقصود
وبذاته في الخصومة دون ممثله. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
(2)حضور الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف
بوكيل عنها. أثره. انعقاد الخصومة في الاستئناف. م 68/ 3 مرافعات المعدل بق 23
لسنة 1992. بطلان إعلانها بصحيفة هذا الاستئناف. لعدم توجيهها لموطنها الأصلي
وتوجيهه إلى أحد فروعها بالمخالفة للمادة 3 من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973.
لا أثر له. علة ذلك. كفاية حضور المدعى عليه أمام المحكمة لانعقاد الخصومة ولو لم
يعلن بالصحيفة أو أعلن بها بإعلان باطل.
(3،4) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع.
نقض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون".
(3) إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص وواجب على
من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية
عملهم. المادتان 25, 26 أ. ج. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذلك البلاغ أو توافر سوء
القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة. مؤداه. اعتقاد المبلغ بصحة الأمر الذى أبلغ
عنه أو كانت لديه شبهات تبرر التبليغ. لا وجه لمساءلته عنه.
(4)تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية
التقصيرية. من المسائل القانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
--------------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة - شركة السكر والصناعات التكاملية - كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافيا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.2 - ثبوت أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلانا باطلا لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة في الاستئناف إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
3 - النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص في المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه.
4 - إن تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى 1 لسنة 1999 قنا الابتدائية - مأمورية قوص - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 50000 جنيه وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة اتهمتهما باختلاس كمية سكر من منتجاتها وتحرر عن ذلك المحضر 107 لسنة 1996 إداري قوص الذي أمرت النيابة بحفظه لعدم صحة الواقعة، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين, ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 18 سنة 19 ق قنا وبتاريخ 16/7/2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأوائل من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف على موطنها الرئيسي بالقاهرة في مواجهة ممثلها القانوني عضو مجلس الإدارة المنتدب وفقاً لمواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع تأسيساً على أن مجرد ذكر اسم الشركة الطاعنة في الإعلان الموجه إلى فرعها بقوص يكفي لصحة الإعلان ركوناً إلى المادة 115/3 من قانون المرافعات ودون أن يمنح المطعون ضدهما أجلاً لإعلانها على موطنها الرئيسي في مواجهة ممثلها القانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة - شركة ...... - كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها, ولا يغير من ذلك أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلاناً باطلاً لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة في الاستئناف إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من باقي أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن إبلاغها النيابة العامة قبل المطعون ضدهما بشأن العجز في منتجاتها التي في حوزتهما تم بعد إجراء تحقيق إداري معهما أكد وجود هذا العجز بقصد الوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأن أموالها أموال عامة باعتبارها من شركات قطاع الأعمال العامة وبما يدل على انتفاء سوء النية لدى المسئولين القائمين بالإبلاغ وإذ انتهى الحكم رغم ذلك إلى وقوع خطأ من جانب الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص في المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو أثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن مدير مصانع قوص التابع للشركة الطاعنة والذي يعمل المطعون ضدهما تحت إشرافه قد أبلغ النيابة العامة في 17/12/1995 بواقعة اكتشاف العجز في رسالة سكر مرسلة إلى فرعها بجرجا في حراستهما وأن هذا التبليغ لم يتم فور اكتشاف العجز في 24/10/1995 بل جاء بعد أن تأكد له وجود العجز بعد مراجعة أوزان الرسالة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية بالفرع الذي أقر وجود العجز ومطابقة الجوالات وعددها والتحقق من صحة أختامها وبعد إجراء تحقيق مع المطعون ضدهما في أسباب هذا العجز, ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذ أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات والدلائل الكافية والمؤدية إلى إقناعه بصحة ما نسب إلى المطعون ضدهما, ولما كان تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم ذكره واعتبر واقعة إبلاغ مدير فرع الشركة الطاعنة بقوص عن هذا العجز الذي اكتشف في عهدة المطعون ضدهما مكوناً لركن الخطأ لانطوائه على تسرع وعدم تبصر وحيطة فإنه يكون قد أخطا في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى 1 لسنة 1999 قنا الابتدائية - مأمورية قوص - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 50000 جنيه وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة اتهمتهما باختلاس كمية سكر من منتجاتها وتحرر عن ذلك المحضر 107 لسنة 1996 إداري قوص الذي أمرت النيابة بحفظه لعدم صحة الواقعة، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين, ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 18 سنة 19 ق قنا وبتاريخ 16/7/2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأوائل من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف على موطنها الرئيسي بالقاهرة في مواجهة ممثلها القانوني عضو مجلس الإدارة المنتدب وفقاً لمواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع تأسيساً على أن مجرد ذكر اسم الشركة الطاعنة في الإعلان الموجه إلى فرعها بقوص يكفي لصحة الإعلان ركوناً إلى المادة 115/3 من قانون المرافعات ودون أن يمنح المطعون ضدهما أجلاً لإعلانها على موطنها الرئيسي في مواجهة ممثلها القانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة - شركة ...... - كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها, ولا يغير من ذلك أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلاناً باطلاً لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة في الاستئناف إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من باقي أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن إبلاغها النيابة العامة قبل المطعون ضدهما بشأن العجز في منتجاتها التي في حوزتهما تم بعد إجراء تحقيق إداري معهما أكد وجود هذا العجز بقصد الوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأن أموالها أموال عامة باعتبارها من شركات قطاع الأعمال العامة وبما يدل على انتفاء سوء النية لدى المسئولين القائمين بالإبلاغ وإذ انتهى الحكم رغم ذلك إلى وقوع خطأ من جانب الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" والنص في المادة 26 من القانون المشار إليه على أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي" يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو أثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن مدير مصانع قوص التابع للشركة الطاعنة والذي يعمل المطعون ضدهما تحت إشرافه قد أبلغ النيابة العامة في 17/12/1995 بواقعة اكتشاف العجز في رسالة سكر مرسلة إلى فرعها بجرجا في حراستهما وأن هذا التبليغ لم يتم فور اكتشاف العجز في 24/10/1995 بل جاء بعد أن تأكد له وجود العجز بعد مراجعة أوزان الرسالة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية بالفرع الذي أقر وجود العجز ومطابقة الجوالات وعددها والتحقق من صحة أختامها وبعد إجراء تحقيق مع المطعون ضدهما في أسباب هذا العجز, ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذ أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات والدلائل الكافية والمؤدية إلى إقناعه بصحة ما نسب إلى المطعون ضدهما, ولما كان تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض, فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم ذكره واعتبر واقعة إبلاغ مدير فرع الشركة الطاعنة بقوص عن هذا العجز الذي اكتشف في عهدة المطعون ضدهما مكوناً لركن الخطأ لانطوائه على تسرع وعدم تبصر وحيطة فإنه يكون قد أخطا في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق