برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي داود ومحمود سعيد.
-------------------
1 - المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعي وقد انصرف إلى الحكم الابتدائي غير مقبول.
2 - إذ كان المقرر أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن في الترقية طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانوني في 31/12/1974 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه إذ أسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 وتم شهرها بتاريخ 10/6/1979 وكان الطاعن في 31/12/1974 من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ـ والتي حلت محلها هيئة كهرباء مصر ـ ومن ثم فإن علاقته بالمؤسسة تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإداري أخذا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فالنعي عليه يكون على غير أساس.
---------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 736 لسنة 1985 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة الأولي اعتباراً من 31/12/1982 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأن تؤدي له مبلغ 3000 جنيهاً قيمة فروق الحوافز والمكافآت والمرتبات وبدل طبيعة العمل والانتقال والمكافآت الخاصة خلال الفترة من 22/6/1968 حتى 30/10/1984 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل بشركة ليبون وشركاه في 10/6/1955 والتي أصبحت فيما بعد الشركة المطعون ضدها, واتهم بارتكاب جناية أوقف عن العمل بسببها في الفترة من 13/6/1968 حتى 8/4/1970 وتم حبسه احتياطياً في الفترة من 4/12/1974 حتى 4/1/1975 حتى قضى ببراءته منها في 12/6/1984 وقد حرم حتى القضاء ببراءته من مميزات الوظيفة من مكافآت ومنح وحوافز وعلاوات وترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار وبعد الشكوى إلي المطعون ضدها أجرت تسوية صورية ومخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته حتى عام 1983 وأهدرت فرصته في الترقية بالاختيار ولم تقم بصرف مبلغ 1100 جنيها قيمة مكافآت ضبط سرقات التيار الكهربائي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, دفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص جهة القضاء الإداري بها, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1987 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 369.050 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له حتى 11/8/1985 ومبلغ 1100 جنيهاً قيمة مكافأة مكافحة سرقة التيار الكهربائي ومبلغ 1338.073 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له في المنح والحوافز والمكافآت اعتبارا من عام 68 وحتى نهاية عام 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 305 لسنة 43 ق وبتاريخ 5/6/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي لم يعرض لطلباته الختامية التي أبداها أمام محكمة أول درجة وهي الحكم له طبقاً لما انتهى إليه خبير الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلي الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول, إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف, والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعي وقد انصرف إلي الحكم الابتدائي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى على أن طلبات الطاعن فيها تخص فترة عمله بالهيئة المصرية العامة للكهرباء قبل عمله بالشركة المطعون ضدها في حين أن طلباته الختامية في الدعوى انحسرت في الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى من استحقاقه الترقية إلي الدرجة الثانية في حركة الترقيات التي أجرتها المطعون ضدها في 31/12/1982 وتخطت فيها الطاعن ورقت من هو أحدث منه الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي. كما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه سالف الذكر على أن نشوء الحق الذي يطالب به الطاعن استناداً إلي أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 الخاص بالصبية والإشراقات الصادر قبل إنشاء الشركة المطعون ضدها وقت أن كان يعتبر الطاعن موظفاً عاماً في حين أنه يستند في طلباته إلي القانون رقم 77 لسنة 1976 في خصوص احتساب مدة خدمة العامل الصادر في 8/11/1979 بعد التحاقه بالشركة المطعون ضدها, وأنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن اتفاقاً أبرم بين الشركة المطعون ضدها وهيئة كهرباء مصر على حلول الشركة محل الهيئة في التزاماتها عن الفترة السابقة على إنشاء الشركة التي أصبحت صاحب العمل الجديد وتلتزم بالتزامات هيئة كهرباء مصر لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي, وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن في الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانوني في 31/12/1974 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه إذ أسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 وتم شهرها بتاريخ 10/6/1979 وكان الطاعن في 31/12/1974 من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء - والتي حلت محلها هيئة كهرباء مصر - ومن ثم فإن علاقته بالمؤسسة تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإداري أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فالنعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 736 لسنة 1985 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة الأولي اعتباراً من 31/12/1982 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأن تؤدي له مبلغ 3000 جنيهاً قيمة فروق الحوافز والمكافآت والمرتبات وبدل طبيعة العمل والانتقال والمكافآت الخاصة خلال الفترة من 22/6/1968 حتى 30/10/1984 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل بشركة ليبون وشركاه في 10/6/1955 والتي أصبحت فيما بعد الشركة المطعون ضدها, واتهم بارتكاب جناية أوقف عن العمل بسببها في الفترة من 13/6/1968 حتى 8/4/1970 وتم حبسه احتياطياً في الفترة من 4/12/1974 حتى 4/1/1975 حتى قضى ببراءته منها في 12/6/1984 وقد حرم حتى القضاء ببراءته من مميزات الوظيفة من مكافآت ومنح وحوافز وعلاوات وترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار وبعد الشكوى إلي المطعون ضدها أجرت تسوية صورية ومخالفة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته حتى عام 1983 وأهدرت فرصته في الترقية بالاختيار ولم تقم بصرف مبلغ 1100 جنيها قيمة مكافآت ضبط سرقات التيار الكهربائي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, دفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص جهة القضاء الإداري بها, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1987 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 369.050 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له حتى 11/8/1985 ومبلغ 1100 جنيهاً قيمة مكافأة مكافحة سرقة التيار الكهربائي ومبلغ 1338.073 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له في المنح والحوافز والمكافآت اعتبارا من عام 68 وحتى نهاية عام 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 305 لسنة 43 ق وبتاريخ 5/6/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي لم يعرض لطلباته الختامية التي أبداها أمام محكمة أول درجة وهي الحكم له طبقاً لما انتهى إليه خبير الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النعي الموجه إلي الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول, إذ أن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف, والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلبات الطاعن إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر وإحالة النزاع بشأنها إلي محكمة القضاء الإداري المختصة دون أن يتطرق لنظر الموضوع ومن ثم يكون النعي وقد انصرف إلي الحكم الابتدائي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه باختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى على أن طلبات الطاعن فيها تخص فترة عمله بالهيئة المصرية العامة للكهرباء قبل عمله بالشركة المطعون ضدها في حين أن طلباته الختامية في الدعوى انحسرت في الحكم له بما انتهى إليه خبير الدعوى من استحقاقه الترقية إلي الدرجة الثانية في حركة الترقيات التي أجرتها المطعون ضدها في 31/12/1982 وتخطت فيها الطاعن ورقت من هو أحدث منه الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي. كما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه سالف الذكر على أن نشوء الحق الذي يطالب به الطاعن استناداً إلي أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 الخاص بالصبية والإشراقات الصادر قبل إنشاء الشركة المطعون ضدها وقت أن كان يعتبر الطاعن موظفاً عاماً في حين أنه يستند في طلباته إلي القانون رقم 77 لسنة 1976 في خصوص احتساب مدة خدمة العامل الصادر في 8/11/1979 بعد التحاقه بالشركة المطعون ضدها, وأنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن اتفاقاً أبرم بين الشركة المطعون ضدها وهيئة كهرباء مصر على حلول الشركة محل الهيئة في التزاماتها عن الفترة السابقة على إنشاء الشركة التي أصبحت صاحب العمل الجديد وتلتزم بالتزامات هيئة كهرباء مصر لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي, وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن في الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانوني في 31/12/1974 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه إذ أسست بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 وتم شهرها بتاريخ 10/6/1979 وكان الطاعن في 31/12/1974 من العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء - والتي حلت محلها هيئة كهرباء مصر - ومن ثم فإن علاقته بالمؤسسة تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإداري أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فالنعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق