الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

الطعن 423 لسنة 68 ق جلسة 23 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 580

جلسة 23 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، على شلتوت، د/ فتحى المصرى نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.

---------------

(111)
الطعن رقم 423 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

(2،1) أحوال شخصية. إثبات "الإقرار: الإقرار غير القضائى". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الإقرار غير القضائي".
(1) الإقرار غير القضائى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فى الأخذ به كدليل أو قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً.
(2) إقامة الحكم قضاءه بالتطليق تعويلا على اعتراف الطاعن أمام الشاهدين فى مجلس صلح باعتدائه على المطعون ضدها بالضرب باعتباره إقرارًا من الطاعن أمامهما بذلك. تقدير سائغ مما يدخل فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الإقرار غير القضائى. كفايته لحمل قضائه. النعى على الحكم بأن شهادة شاهدى المطعون ضدها سماعية لا تصلح دليلاً فى الإثبات والتفات الحكم عن دفاعه القائم على أن الطاعن كان ينفق على المطعون ضدها وأنه سلمها منقولاتها ورفضها الإقامة معه فى المنزل الذى أعده لها. نعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون عليه. أثره. عدم قبوله.

---------------
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائى الذى يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التى يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التى صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلاً دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنفة "."المطعون ضدها" من أن المستأنف ضده فى جلسة محاولة الصلح اعترف باعتدائه بالضرب على المستأنفة واعداً بعدم تكراره وهو ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تعول على شهادة شاهدى المطعون ضدها باعتبارهما قد سمعا واقعة تعدى الطاعن على المطعون ضدها وإنما عولت على إقرار الطاعن لهما بضربها وكان ما أورده الحكم - فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الإقرار غير القضائى - سائغاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن شهادة شاهدى المطعون ضدها سماعية ولا تصلح دليلاً فى الإثبات أو التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه كان ينفق على المطعون ضدها وسلمها منقولاتها وأنها رفضت الإقامة معه بالمنزل الذى أعده لها يكون وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2568 لسنة 1996 كلى أحول شخصية الجيزة بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها أنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وبدد منقولاتها وطردها من مسكن الزوجية مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1997 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 1602 لسنة 114 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 11/ 5/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والتناقض. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عول فى قضائه بالتطليق على أقوال شاهدى المطعون ضدها من أنه اعترف بضرب المطعون ضدها أمامهما فى حين أن شهادتهما سماعية ولا تقبل فى إثبات الضرر الموجب للتطليق وقد خلت الأوراق مما يفيد إضراره بها بدليل أنه حكم ببراءته فى الجنحة رقم 1472 لسنة 1996 بولاق الدكرور، كما أن الحكم بعد أن أورد بمدوناته أن "الأوراق خلت من اعتراف الطاعن بالاعتداء على المطعون ضدها عاد واطمأن إلى أقوال شاهديها من أنه اعترف بضربه لهما كما أن الحكم لم يعن ببحث دفاعه القائم على أنه كان ينتفق على المطعون ضدها ودعاها للإقامة معه فى سكن مستقل أعده لها وأنه سلمها منقولاتها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى الذى يصدر من المقر فى غير مجلس القضاء يخضع للقواعد العامة فى الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التى يكون لها بعد بحث الظروف والملابسات التى صدر فيها أن تأخذ به كدليل فى الدعوى أو قرينة أو لا تأخذ به أصلاً دون معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله " أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى المستأنفة "."المطعون ضدها" من أن المستأنف ضده فى جلسة محاولة الصلح اعترف باعتدائه بالضرب على المستأنفة واعداً بعدم تكراره وهو ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما" وكان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تعول على شهادة شاهدى المطعون ضدها باعتبارهما قد سمعا واقعة تعدى الطاعن على المطعون ضدها وإنما عولت على إقرار الطاعن لهما بضربها وكان ما أورده الحكم - فى نطاق سلطة المحكمة فى تقدير الإقرار غير القضائى - سائغاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن شهادة شاهدى المطعون ضدها سماعية ولا تصلح دليلاً فى الإثبات أو التفات الحكم عن دفاعه القائم على أنه كان ينفق على المطعون ضدها وسلمها منقولاتها وأنها رفضت الإقامة معه بالمنزل الذى أعده لها يكون وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق