الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعنان 416 لسنة 70 ق و52 لسنة 71 ق جلسة 6 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 16 ص 107)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.
-------------------
1 - مفاد المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، وإن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي. وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
 
3 - مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، إلا أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.
 
4 - مؤدى نص المادة 269/1 مرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعنين أقاما الدعوى رقم....... عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعن في الطعنين - بنك........ - والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 416 لسنة 70ق - مدير فرع بنك......... - بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 250, 254362 درهم إماراتي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت صدور الحكم وأن يؤدي إلى المطعون ضده الثاني 261630 درهم إماراتي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت صدور الحكم وقالا بيانا لدعواهما إنهما كانا يعملان لدى البنك الطاعن فرع بورسعيد الأول في وظيفة رئيس حسابات والثاني في وظيفة رئيس خزينة إلى أن انتهت خدمتهما لبلوغهما سن المعاش القانوني, وإذ استحق كل منهما مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام المعمول به لدى الطاعن بكافة فروعه أسوة بزملائهما الذين سبقوهما في الإحالة إلى المعاش وامتنع الطاعن عن دفعها لهما دون مبرر فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبعد أن دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية محليا بنظر الدعوى ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 31/10/1999 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم........, وبتاريخ 31/1/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لنظرها. وبتاريخ 28/5/2000 قضت محكمة بورسعيد الابتدائية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 254362.50 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وإلى المطعون ضده الثاني مبلغ 261630 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالجنيه المصري استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم.............. قضائية, كما استأنفه أمام ذات المحكمة الطاعن بالاستئناف رقم............. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 12/12/2000 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2000 بطريق النقض وقيد الطعن برقم 416 لسنة 70 قضائية وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن كما طعن أيضا بنفس الطريق في الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2000 وقيد الطعن برقم 52 لسنة 71 قضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن رقم 416 لسنة 70 القضائية أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31/1/2000 يخرج عن نطاق الحالات التي أوردتها المادة 212 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 التي أجازت الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد نصت على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة..." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى, أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي, وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي, وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعا لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر في 31/1/2000 قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها - وهو قضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين, ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن فيها استثناء فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن رقم 52 لسنة 71 القضائية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر بجلسة 31/1/2000 الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى بالرغم من أن ما يطالب به المطعون ضدهما - وهو مكافأة نهاية الخدمة - يخضع لتنظيم موحد يهيمن عليه المركز الرئيسي ويتولى ضبط المبالغ المستحقة مركزيا لكافة العاملين بالمركز الرئيسي أو بالفروع ومن ثم فإن الأمر يتعلق بالمركز الرئيسي للبنك وهو بالجيزة وليس بفرع البنك ببورسعيد مما ينعقد معه الاختصاص المحلي بنظر الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه (في الدعاوي المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" مفاده اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوي التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية, إلا أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بذات الفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه, لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما وإن كانا يعملان بفرع البنك الطاعن ببورسعيد إلا أن ما يطالبان به - وهو مكافأة نهاية الخدمة بفرض أحقيتهما فيها - تقوم بحسابها وتسوية مستحقاتهما منها وصرفها الإدارة الإقليمية للبنك الطاعن بالجيزة وليس فرع البنك ببورسعيد, فضلا عن أن هذا الأخير لم توجه إليه أية طلبات من المطعون ضدهما سالفي الذكر مما يدل على أنه ليس خصما حقيقيا في الدعوى, فإن موضوع الخصومة يكون من الأمور المتعلقة بمركز إدارة البنك الطاعن بالجيزة وينعقد الاختصاص المحلي بنظره للمحكمة التي يقع في دائرتها ذلك المركز وهي محكمة الجيزة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية محليا بنظر الدعوى على أن المطعون ضدهما يعملان بفرع البنك ببورسعيد وأن طلباتهما ناتجة عن عملهما بهذا الفرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه (إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة) فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق