الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 3660 لسنة 70 ق جلسة 30 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 177 ص 907)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها, وأن صاحب الحق لا يلزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها, إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني, يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة, وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها, بما يحول ووصفها بالاستثناء, وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها, ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجابا - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة, مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة, فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصرا.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - أبان عنها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2001 بما يغني عن تكرار سردها, ومن ثم تحيل إليه في بيانها, وتوجز في أن المطعون ضده - عن نفسه وبصفته - أقام الدعوى 3448 لسنة 1994 مدني شمال القاهرة على الطاعنين - وحسبما استقرت عليه طلباته الختامية - بطلب الحكم بإخلائهم من المحلات المبينة بصدر الصحيفة وألزم الطاعن الأول بإزالتها وفي حالة امتناعه التصريح له بإزالتها على نفقته مع إلزامه بتعويض مقداره خمسين ألف جنيه، استناداً إلى أن الطاعن الأول يضع يده على أحدها ويستغله كمصنع للبلاط دون سند، وقام ببناء خمسة محلات على واجهة ذلك المصنع واستغل اثنين منها لنشاطه في بيع الأسمنت والبلاط وقام بتأجير المحلات الثلاثة الأخرى لباقي الطاعنين بدون تصريح. وبتاريخ 29/5/1995 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته وبالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعنون والمطعون ضده بالاستئنافين رقمي 14501, 14405 سنة 112 ق القاهرة, وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 24/5/2000 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 26/6/2001 أصدرت هذه المحكمة حكمها المحال إليه بإثبات ترك الطاعن الأول للخصومة في الطعن, وبإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 11/12/2001 وأمرت باقي الطاعنين باختصامه.
وحيث إن الطاعنين من الثاني حتى الأخير قاموا باختصام الطاعن الأول الذي قضي بإثبات تركه للخصومة في الطعن, فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بإخلائهم من المحلات موضوع النزاع وإزالتها على ما أورده في مدوناته من أن الطاعن الأول قام ببناءها وتأجير بعضها لباقي الطاعنين دون سند وبغير رضاء أو موافقة أياً من مالكي العقار. في حين أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن ما تم من ذلك كان بموجب إقرار كتابي صادر من الأستاذ ..... المحامي بتاريخ 15/3/1971 للطاعن الأول بصفته خلفاً لوالده المستأجر الأصلي لمصنع البلاط بالتصريح له ببناء هذه المحلات على واجهة المصنع واستغلالها لنفسه أو تأجيرها للغير مقابل زيادة 20% من قيمة الإيجار, واعتبر هذا الاتفاق جزءاً ملحقاً بعقد إيجار مصنع البلاط المؤرخ 1/2/1962, كما قدموا العديد من المستندات للتدليل على أن المحامي المذكور كان ذا صفة, إذ كان يحرر عقود الإيجار للمستأجرين باسمه ومنهم عقد إيجار والد الطاعن الأول لمصنع البلاط, ويقوم بتحصيل الأجرة بإيصالات صادرة منه، ويباشر دعاوى الطرد ضد المتخلفين عن سدادها من المستأجرين, مما يعد تمسكاً منهم بأنه كان في تلك الفترة صاحب الصفة والمركز الظاهر وهو صاحب الحق فيما يصدر عنه من تصرفات, وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته ورد عليه بما لا يواجه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها, وأن صاحب الحق لا يلزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها, إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني, يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة, وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها, بما يحول ووصفها بالاستثناء, وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها, ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة, مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق, كما أن من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة, فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب, وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الأستاذ ...... المحامي وأياً كان سنده في إدارة شئون العقار الكائنة به المحلات موضوع النزاع قد ظهر عليه بمظهر المالك أو صاحب الحق نتيجة خطأ صاحب الحق لعدم اعتراضه عليه وأنه هو الذي قام بتأجير مصنع البلاط لوالد الطاعن الأول بعقد إيجار صادر منه بتاريخ 1/2/1962, وصرح له من بعد بموافقة مكتوبة ببناء تلك المحلات على نفقته وتأجيرها للغير مقابل زيادة الإيجار بنسبة 20% مع اعتبار هذه الموافقة المؤرخة 15/3/1971 جزءاً لا يتجزأ من عقد إيجار المصنع, كما أنه أبرم عقود إيجار أخرى لمستأجرين آخرين في العقار باسمه وكان يقوم بتحصيل الأجرة بإيصالات صادرة عنه ويباشر دعاوى الطرد ضد من يتخلف عن سدادها من المستأجرين, كما قدم الطاعنون العديد من المستندات تأييداً لهذا الدفاع. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإخلاء الطاعنين من محلات النزاع وإزالتها على سند من أن الطاعن الأول قام ببناءها وتأجير بعضها لباقي الطاعنين دون موافقة أياً من مالكي العقار وأن الأستاذ ..... لم يكن مالكاً ظاهراً له ولم يشتريه إنما كان وكيلاً عن البائعة دون أن يعني ببحث مدى توافر شروط هذا الدفاع في حق طرفي النزاع من خلال المستندات التي تمسك الطاعنون بدلالتها لتأييد دفاعهم بأن الأستاذ ...... كان يظهر على العقار بمظهر المالك وصاحب الحق وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الحكم ورد عليه بما لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق