الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

الطعن 366 لسنة 65 ق جلسة 1 / 7 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 179 ص 920

جلسة 1 يوليو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة, صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
------------
(179)
الطعن 366 لسنة 65 ق 

(1) أحوال شخصية "طلاق (الطلاق الرجعي): دعوى الأحوال الشخصية (سماع الدعوى(".
الرجعة. ماهيتها. امتداد للزوجية القائمة وليست إنشاء لعقد زواج جديد. مؤداه. عدم لزوم عقد ومهر جديدان. عدم اشتراط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها. علة ذلك. عدم لزوم أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية لسماعها. ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 لائحة شرعية لسماع الزوجية عند الإنكار. لا يسري على دعوى ثبوت الرجعة. علة ذلك. اختلاف الدعويين حكمة وشرعاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
ثبوت الحجية للحكم. شرطه. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. مؤداه. ما لم تنظر فيه المحكمة بعد مناضلة الخصوم في شأنه. لا يكسب قوة الأمر المقضي ولا يحوز الحجية. "مثال بشأن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد".
(4) حكم "بطلان الحكم". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
قضاء محكمة ثاني درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. "مثال بشأن بطلان الحكم لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة.

-----------
1 - المقرر- في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة فهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو الفعل, ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها لحكمة شرعية هي أن يستدرك الزوج ما قد يكون قد وقع فيه من الخطأ في حق زوجته والعشرة التي كانت بينهما وبالتالي فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق - بالنسبة لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار ولا يسري الشرط الوارد بهذه المادة على دعوى ثبوت الرجعة لاختلاف الدعويين حكمة وشرعا.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكما قطعيا وضع حدا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته, وبالتالي فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل يعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز حجية ولا يكسب قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المدفوع به إذ قضت فيها محكمة الموضوع باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد بعد الشطب, ومن ثم فإن هذا الحكم لم يكن فاصلا في موضوع النزاع ولا يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يمنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ قضت محكمة ثاني درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى, وجب عليها الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان قد قضي بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة بأن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة في الحكم ووقع على مسودته, وكان العيب الذي شاب هذا الحكم على هذا النحو لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بل العيب شاب الحكم نفسه ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تتصدى - إعمالا للأثر الناقل للاستئناف - للفصل في موضوع الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منشأ لقضائه في الدعوى أسبابا جديدة مستقلة فإن النعي عليه بالبطلان في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الثالث أقام الدعوى رقم 934 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوراثة الصادر في المادة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق, وقال بياناً لدعواه إن مورثه المرحوم ...... توفي بتاريخ 25/11/1988, وكانت المطعون ضدها زوج له إلا أنه طلقها حال حياته طلقة بائنة بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ 17/7/1979 - وبالتالي لا ترث فيه. إلا أنها استصدرت إشهاد الوراثة سالف الذكر بوراثتها له بطريق الغش, ومن ثم فقد أقام الدعوى, كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1800 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم أولاً: بثبوت مراجعة المرحوم ...... لها بعد طلاقها منه بتاريخ 17/7/1979 وقبل انقضاء عدتها من هذا الطلاق وبقائها في عصمته حتى وفاته. ثانياً: بإبطال إشهاد الوراثة الصادر في المادة رقم 754 لسنة 1988 وراثات الزقازيق, ثالثاً: بثبوت وفاة المرحوم .... بتاريخ 25/11/1988 وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه المطعون ضدهما و....... وتستحقان ثمن التركة فرضاً بالسوية بينهما وفي أولاده باقي الطاعنين وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً للمرحوم ..... ثم طلقها حال حياته بتاريخ 17/9/1979 ثم راجعها قبل انقضاء عدتها منه وظلت في عصمته حتى وفاته بتاريخ 25/11/1988, وأنها استخرجت إعلام الوراثة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق باستحقاقها وزوجته الأخرى ..... ثمن تركته فرضاً بالسوية بينهما إلا أنه وفي غفلة منها استخرج الطاعنون إعلام الوراثة رقم 754 لسنة 1988 وراثات بندر الزقازيق أغفل فيه ذكرها من بين الورثة ومن ثم أقامت الدعوى, ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما للتحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطاعن الثالث والمطعون ضدها حكمت بتاريخ 28/1/1995 في الدعوى الأولى ببطلان إعلام الوراثة رقم 551 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق وفي الدعوى الثانية أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعاوى أرقام 92، 93 لسنة 1989, 1726 لسنة 1988 أحوال شخصية كلي الزقازيق. ثانياً: برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها. ثالثاً: وفي موضوع الدعوى برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 64، 67 لسنة 38 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين, قضت بتاريخ 4/5/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت مراجعة المرحوم ..... لزوجته المطعون ضدها حتى وفاته وبإبطال الإعلام الشرعي رقم 754 لسنة 1989 وراثات مركز الزقازيق. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها طلقت من مورثهم حال حياته بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ 17/7/1979 ولم ترفع دعوى ثبوت مراجعة زوجها لها إلا بعد وفاته, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت مراجعة مورثهم لزوجته المطعون ضدها حتى وفاته استناداً إلى بينتها الشرعية وبالمخالفة لنص المادة 99/4 من اللائحة الشرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة فهي ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو الفعل, ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها بها لحكمة شرعية هي أن يستدرك الزوج ما قد يكون قد وقع فيه من الخطأ في حق زوجته والعشرة التي كانت بينهما وبالتالي فلا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق - بالنسبة لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار ولا يسري الشرط الوارد بهذه المادة على دعوى ثبوت الرجعة لاختلاف الدعويين حكمة وشرعاً, ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن أقوال شاهدي المطعون ضدها قاصرة عن بيان مراجعة مورثهم لها حال حياته إذ لم يحددا وقت الرجعة حتى يمكن للمحكمة إثبات عودة رباط الزوجية حال حياة مورثهم وقبل انقضاء العدة, كما أن الحكم المطعون فيه لم يفصح عن رأيه فيما شهد به شهودهم من أن مورثهم لم يراجعها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مراجعة مورث الطاعنين لزوجته المطعون ضدها وإبطال الإعلام الشرعي رقم 751 لسنة 1988 وراثات بندر الزقازيق وبصحة الإعلام الشرعي رقم 551 لسنة 1989 وارثات مركز الزقازيق على ما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها الشرعية من أنها كانت زوجة لمورث الطاعنين منذ زواجها به عام 1978 وظلت تقيم معه بمسكن الزوجية حتى وفاته، وهذه أسباب سائغة ودليل مقبول يكفي لحمل قضاء الحكم في ثبوت الرجعة ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى سبق أن أقامتها المطعون ضدها بذات الطلبات في الدعوى الماثلة وقد قضي فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها - بعد الشطب - في الميعاد مما يشير إلى عجز المطعون ضدها في إثبات ادعاءها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكماً قطعياً وضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته, وبالتالي فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز حجية ولا يكسب قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المدفوع به إذ قضت فيها محكمة الموضوع باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد بعد الشطب, ومن ثم فإن هذا الحكم لم يكن فاصلاً في موضوع النزاع ولا يحوز حجية الأمر المقضي بما لا يمنع معاودة الخصوم المناضلة فيه من جديد ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في أسبابه ببطلان الحكم الابتدائي على سند من عدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة فكان يتعين عليه أن يقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وإذ تصدى الحكم للنظر في موضوع الدعوى فإنه يكون باطلاً ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضت محكمة ثاني درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى, وجب عليها الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان قد قضي بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلانه لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة بأن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة في الحكم ووقع على مسودته, وكان العيب الذي شاب هذا الحكم على هذا النحو لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى التي انعقدت بها الخصومة بل العيب شاب الحكم نفسه ويتعين على محكمة ثاني درجة أن تتصدى - إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - الفصل في موضوع الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منشأ لقضائه في الدعوى أسباباً جديدة مستقلة فإن النعي عليه بالبطلان في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق