الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 351 لسنة 70 ق جلسة 16 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 226 ص 1171)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي ومحمد عبد الراضي عياد.
---------------------
1 - المقرر - في الفقه الحنفي - أن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولكن لا تصح فيها الرجعة، لأن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء هو تعرف براءة الرحم تحفظاً عن اختلاط الأنساب، ووجبت بعد الخلوة الصحيحة بلا وطء احتياطاً لثبوت النسب، والحكم بصحة الرجعة ليس فيه احتياط بل الاحتياط يقتضي الحكم بعدم صحة الرجعة.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والإقرار والمستندات المقدمة فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن الحاصل في غضون مارس 1998 طلاقاً بائناً بينونة صغرى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدي المطعون ضدها وإقرار الطاعن من أنه قبل الدخول بها وبعد الخلوة الشرعية بينهما أوقع طلاقها في حضور شاهديها باللفظ الصريح المنجز، وهذه أسباب تكفي لحمله قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم، وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التي كانت قد حددتها من قبل، ما دامت لم تمس حقاً من حقوق الخصوم في الدفاع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 18/11/1999 حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بتاريخ 15/3/2000 وصرحت للخصوم بإيداع مذكرات خلال شهر والمدة مناصفة تبدأ بالمستأنف (الطاعن)، وبتاريخ 4/12/1999 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وقد جاء قرار المحكمة بتعجيل النطق بالحكم لجلسة 13/3/2000 تالياً للأجل الممنوح للطاعن والذي قدم خلاله دفاعه في الدعوى الأمر الذي ينتفي معه مساس المحكمة بحق الطاعن في الدفاع.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن اسم ممثل النيابة هو الأستاذ ...... في حين أن الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم في 13/3/2000 أنها بالهيئة السابقة دون ذكر لاسم ممثل النيابة الحاضر بها، فإن العبرة بما ورد بالحكم المطعون فيه عن هذا البيان.
 
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، وبتاريخ 4/5/1999 حضر واستجوبته في بعض عناصر الدعوى، فإن هذا يكون في حدود سلطتها في تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 623 لسنة 1998 كلي أحوال شخصية بورسعيد بطلب الحكم بإثبات طلاقها منه بائنا وقالت بيانا لدعواها أنها زوج له بالعقد الشرعي ولم يدخل بها وطلقها شفاهة في حضور شهود إلا أنه رفض إتمام إجراءات إثبات هذا الطلاق, ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين, حكمت بتاريخ 25/5/1999 بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن الحاصل في شهر مارس سنة 1998 طلقة بائنة بينونة صغرى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 40 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد", وبتاريخ 13/3/200 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب, ينعى الطاعن بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول, إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمراجعته المطعون ضدها أثناء عدتها من طلاقه لها بعد إقراره بالخلوة الصحيحة, وقدم تأييدا لذلك فتوى صادرة من الأزهر الشريف تفيد أن الخلوة الصحيحة توجب العدة وثبوت المراجعة خلالها, إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر, وقضى بإثبات طلاق المطعون ضدها, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن - من المقرر في الفقه الحنفي - أن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولكن لا تصح فيها الرجعة, لأن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء هو تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب, ووجبت بعد الخلوة الصحيحة بلا وطء احتياطا لثبوت النسب, والحكم بصحة الرجعة ليس فيه احتياط بل الاحتياط يقتضي الحكم بعدم صحة الرجعة, وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والإقرار والمستندات المقدمة فيها, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله, ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم, ما دام في قيام هذه الحقيقية الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن الحاصل في غضون مارس 1998 طلاقا بائنا بينونة صغرى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدي المطعون ضدها وإقرار الطاعن من أنه قبل الدخول بها وبعد الخلوة الشرعية بينهما أوقع طلاقها في حضور شاهديها باللفظ الصريح المنجز, وهذه أسباب تكفي لحمله قضاء الحكم, وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة, ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
 وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف حددت يوم 15/3/2000 للنطق بالحكم في الدعوى, ولكن عجلت ذلك إلى يوم 13/3/2000 دون إعلانه بهذا التعجيل مخالفة بذلك ما أوجبه القانون من ضرورة إعلان الخصم بالإجراء الذي تم في غيبته, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم, وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التي كانت قد حددتها من قبل, ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم في الدفاع, لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 18/11/1999 حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بتاريخ 15/3/2000 وصرحت للخصوم بإيداع مذكرات خلال شهر والمدة مناصفة تبدأ بالمستأنف (الطاعن), وبتاريخ 4/12/1999 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, وقد جاء قرار المحكمة بتعجيل النطق بالحكم لجلسة 13/3/2000 تاليا للأجل المفتوح للطاعن والذي قدم خلاله دفاعه في الدعوى الأمر الذي ينتفي معه مساس المحكمة بحق الطاعن في الدفاع, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بصورة الحكم الرسمية أن اسم ممثل النيابة هو الأستاذ....... في حين أن الثابت بمحضر الجلسة أن اسمه هو....... بما يجعله معيبا ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن اسم ممثل النيابة هو الأستاذ..... في حين أن الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم في 13/3/2000 أنها بالهيئة السابقة دون ذكر لاسم ممثل النيابة الحاضر بها. فإن العبرة بما ورد بالحكم المطعون فيه عن هذا البيان, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة استجوبت الطاعن دون صدور حكم منها بذلك, وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي دون مراعاة هذا الإجراء, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم, باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقية الموصلة لإثبات الحق في الدعوى, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه, وبتاريخ 4/5/1999 حضر واستجوبته في بعض عناصر الدعوى, فإن هذا يكون في حدود سلطتها في تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق