الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 3117 لسنة 70 ق جلسة 30 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 176 ص 903)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, السيد عبد الحكيم ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استعرض في رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهني جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا مستمدا من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن تعييب الحكم المطعون فيه (في هذا الخصوص) لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
3 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
 
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/5/1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 الذي استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/5/1999 فإن الجزاء الوارد في هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة 231 لسنة 116 ق بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 4/5/1999 على المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول أوجه المخاصمة وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف 1588 لسنة 1998 (مستعجل القاهرة) وإعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزامهم بالتعويض المناسب, وقال بياناً لها أن المخاصمين لم يعرضوا بالبحث للمستندات المقدمة في الاستئناف سالف البيان المقام منه رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بما تتوافر في حقهم الخطأ المهني الجسيم فأقام الدعوى, قضت المحكمة في 5/4/2000 بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن 2000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - ذلك أن المخاصمين لم يحكموا في الواقعة المادية الجديدة بعد صدور الحكم  في الدعوى رقم 286 لسنة1997 مستعجل القاهرة وهي أن الحارس احتجز لنفسه وحدات سكنية يستغلها بمعرفته والإهمال في المحاسبة عن الدكان في المدة من أول إبريل حتى نهاية ديسمبر سنة 1997 وخصم مبالغ دون سند قانوني وثابت ذلك بأوراق الدعوى رقم 2460 سنة 1998 مستعجل القاهرة, وأن الحكم أورد بمدوناته أن تحقيق اعتراضاته على الإيرادات والمصروفات بأموال الحراسة يتطلب دعوى حساب موضوعية يندب فيها خبير حسابي رغم أن دعوى الحراسة يكتفى فيها بإظهار أخطاء الحارس, كما أنه قد أورد خطأ بحيثياته أن الطاعن بعد أن عزله بعض الورثة عن إدارة أعيان التركة يحاول عزل الحارس رغم أن طلب عزل الحارس مقدم من جميع الورثة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض في رده على أسباب المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين من خطأ مهني جسيم لا سند له من الواقع والقانون ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة, وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مستمداً من أصوله الثابتة بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه, فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه طبق عليه الجزاء الوارد بالمادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 17/7/1999 علماً بأن تقرير المخاصمة قدم بتاريخ 4/5/1999 أي قبل العمل بالقانون المذكور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين, لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/5/1999 قبل العمل بالقانون 18 لسنة 1999الذي استبدل المادة 499 فقرة أولى من قانون المرافعات والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/5/1999 فإن الجزاء الوارد في هذه المادة قبل استبدالها هو الواجب التطبيق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق