الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 3110 لسنة 63 ق جلسة 5 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 41 ص 228)

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفي منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
 
2 - إن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع في ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.
 
3 - إذ كان النزاع المطروح مرددا في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعنون من الأول للرابعة والسادسة لم يختصموا في الطعن ..... - الطاعنة الخامسة - وهي أحد الشفعاء الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه بالرغم من أنها كانت ماثلة في الاستئناف وقعدوا عن اختصامها رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن (لعدم تقديم التوكيل الصادر منها للطاعنة الرابعة) فإن الطعن يكون غير مقبول.
-------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول ومورث الباقين الدعوى..... لسنة 1984 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم, وبتاريخ 30/12/1989 قضت المحكمة بالشفعة والتسليم الحكمي بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف..... سنة 40 ق طنطا, كما استأنفه المطعون ضده الأول ومورث الباقين بالاستئناف.... سنة 40 ق طنطا, ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 8/2/1993 قضت في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنين في الشفعة, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعنة الخامسة لعدم تقديم التوكيل الصادر منها للطاعنة الرابعة وفي الموضوع برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها كلفت الطاعنين عدا الخامسة باختصام الأخيرة/....... ولكنهم لم يقوموا بذلك, والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - وكان مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها, وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين, وقد استهدف الشارع في ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان, وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن, فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه, أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله, ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مرددا في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعنون من الأول للرابعة والسادسة لم يختصموا في الطعن......... - الطاعنة الخامسة - وهي أحد الشفعاء الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه بالرغم من أنها كانت ماثلة في الاستئناف وقعدوا عن اختصامها رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق