الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 26197 لسنة 71 ق جلسة 29 / 9 / 2002 مكتب فني 53 ق 150 ص 905

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد محمد برغوث وطلعت إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(150)
الطعن رقم 26197 لسنة 71 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره". حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن طلب المتهم إسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة يعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(3) إرتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
مناط الارتباط في المادة 32 عقوبات. رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. علة ذلك؟
إعمال حكم المادة 32 عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضاءها لا يجوز. علة ذلك؟
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداء.
مثال.

--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون وينحسر عن الحكم قالة القصور ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه بإسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة - وهو ما خلا منه محضر جلسة المحاكمة - تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت دعوى قيام الارتباط أيا ما كان وصفه بين جريمة تقديم الرشوة للموظف العامة للإخلال بواجبات وظيفته - وهي ذات العقوبة الأشد - وبين جريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الثانية تبعًا للحكم بالبراءة للإعفاء من العقاب في الجريمة الأولى، ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الإعفاء في الجريمة الأولى على الثانية لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا، فلا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في أحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها - كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن إدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح موضوع التهمة الثانية يكون صحيح في القانون لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية عن الجرائم المرتبطة ولا يكون عندما ينفك هذا الارتباط ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا.
4 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوبًا على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا يوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن القصور في الحكم وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن الأدلة القاطعة التي تثبت براءته والتي أغفل تحصيلها والرد عليها الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن وقد جاء مجهلاً غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: هو وآخرين - سبق الحكم عليهم - أولاً: قدموا عطية للمتهمين الأول والثاني للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدموا إليهما المبالغ النقدية والهدايا العينية موضوع جريمة الرشوة المسندة إليهما آنفا. ثانيًا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جنايتي الاختلاس والتربح موضوع التهمتين المسندتين إليهما آنفا بأن اتفقوا معهم بوساطة المتهم الثالث - السابق الحكم عليه - على ارتكابها وساعدوهما على ذلك بأن أمدوهما بالبيانات اللازمة لتحرير إيصالات سحب التراخيص سالفة البيان فقاما بتدوينها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أن بيان الحكم لواقعة الدعوى وأدلتها قد جاء مجهلاً، والتفت الحكم عن طلب الطاعن إسقاط المادة 48 من قانون العقوبات والتي قضى بعدم دستوريتها من أمر الإحالة، ودانه بجريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح على الرغم من إعفائه من العقاب عن جريمة الرشوة، فضلاً عن أن الحكم التفت عن الرد على ما ساقه الدفاع من أدلة قاطعة على براءة الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها أن تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون وينحسر عن الحكم قالة القصور ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه بإسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة - وهو ما خلا منه محضر جلسة المحاكمة - تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلاً أن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يسند إلى الطاعن جريمة الاتفاق الجنائي المؤثمة بالمادة 48 سالفة الذكر ولم يدنه بها، ولم يورد هذا النص من ضمن مواد الاتهام التي حكم بموجبها ومن ثم تنعدم مصلحة الطاعن في هذا الوجه من النعي ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وحيث إنه بالنسبة لجريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح موضوع التهمة الثانية التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن بها، فإنه لما كانت دعوى قيام الارتباط أيا ما كان وصفه بين جريمة تقديم الرشوة للموظف العامة للإخلال بواجبات وظيفته - وهي ذات العقوبة الأشد - وبين جريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح لا توجب البته الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة الثانية تبعًا للحكم بالبراءة للإعفاء من العقاب في الجريمة الأولى، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الإعفاء في الجريمة الأولى على الثانية لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتًا ونفيًا، فلا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في أحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها - كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن إدانة الطاعن عن جريمة الاشتراك في جنايتي الاختلاس والتربح موضوع التهمة الثانية يكون صحيح في القانون لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية عن الجرائم المرتبطة ولا يكون عندما ينفك هذا الارتباط ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوبًا على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن القصور في الحكم وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن الأدلة القاطعة التي تثبت براءته والتي أغفل تحصيلها والرد عليها الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن وقد جاء مجهلاً غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق