الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

(الطعن 24653 لسنة 69 ق جلسة 6 / 6 / 2002 س 53 ق 129 ص 767)

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد السادات.
--------------------
لما كان ذلك، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعمول به اعتبارا من 29 مارس سنة 1999 قد نص في مادته الثانية على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، كما نص في المادة 95 منه على أنه "تسري الأحكام الواردة في هذا الباب - باب المعاملة الجنائية للطفل - على من لم يلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة......، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير، وكانت المادة 122 من هذا القانون قد نصت على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات قد أثبتت إطلاعها على البطاقة الشخصية للمتهم وشهادة ميلاده وثبت منها أنه من مواليد 2/8/1980 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 14/5/1996 لم يتجاوز ثماني عشر سنة ميلادية كاملة فإن محكمة جنح أحداث القاهرة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم لأنه يعد حدثا طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في حكم المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازل السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانونا.
------------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن أ- شرع وآخر حدث سبق محاكمته في سرقة الكابلين المبينين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمستخدمين في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية لتوصيل المكالمات الهاتفية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو فراره وضبط المتهم الحدث والجريمة متلبسا بها. ب- تسبب عمدا وآخر حدث سبق محاكمته في انقطاع الخطوط التليفونية التي أنشأتها هيئة الموصلات السلكية واللاسلكية بأن قاما بقطع الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة أحداث.... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا: بمعاقبة المتهم..... - الآخر - بالحبس سنتين مع الشغل. ثانيا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة..... - المطعون ضده - وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقيدتها النيابة العامة جناية بذات الوصف السابق وإحالتها إلى محكمة جنايات.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا..... عملا بالمواد 45/1، 46، 163، 316 مكرر ثانيا من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم - المطعون ضده - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثم أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة.
ومحكمة جنايات.... قررت بجلسة..... إحالة الدعوى إلى نيابة أحداث..... لاتخاذ شئونها في الدعوى فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية.
---------------------
   حيث إن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح أحداث...... القاهرة ومحكمة جنايات..... قد نصت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة أحداث...... قبل المتهم وآخر لأنهما في يوم.... شرعا في سرقة الكابلين المملوكين لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، والتسبب عمداً في انقطاع الخطوط التليفونية التي أنشأتها تلك الهيئة وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً للقيد والواصف الواردين بأمر الإحالة، فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم........ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة مستند رسمي يفيد سنه، فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، فقضت المحكمة المذكورة غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة له، قدم الحاضر معه صورة ضوئية من بطاقته الشخصية وصورة شهادة ميلاد ثابت بهما أنه من مواليد 2/8/1980، فقررت ذات المحكمة إحالة الدعوى إلى نيابة أحداث.... لاتخاذ شئونها فيها، لما أثبت لديها من أن.... يبلغ في تاريخ الواقعة خمسة عشر سنة وتسعة أشهر واثني عشر يوماً، ومن ثم فقد تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة التنازع السلبي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعمول به اعتباراً 29 من مارس سنة 1999 قد نص في مادته الثانية على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، كما نص في المادة 95 منه على أنه "تسري الأحكام الواردة في هذا الباب - باب المعاملة الجنائية للطفل - على من لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة...، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير، وكانت المادة 122 من هذا القانون قد نصت على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.. وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات قد أثبتت إطلاعها على البطاقة الشخصية للمتهم وشهادة ميلاده وثبت منهما أنه من مواليد 2/8/1980 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 14/5/1996 لم يتجاوز ثماني عشر سنة ميلادية كاملة فإن محكمة جنح أحداث القاهرة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم لأنه يعد حدثاً طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في حكم المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في هذا الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح أحداث القاهرة للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم الماثل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق