الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 2322 لسنة 71 ق جلسة 28 / 7 / 2002 س 53 ج 2 ق 188 ص 969)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
----------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر في إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
 
2 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.
 
3 - للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.
 
4 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم...... لسنة ..... م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ....... السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم.
 
5 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
 
6 - إذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ..... لسنة .......... جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء (المحل) بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي في النزاع الماثل (المتعلق بطلب المطعون ضدهم طرد الطاعن من الحجرة لغصبه إياها بعد هدمه الحائط الفاصل بينها وبين المحل).
 
7 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
 
8 - إن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضى فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلى بعض طلباته الأصلية في الدعوى.
 
9 - إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في أسبابه لصالح المدعين ـ المطعون ضدهم ـ بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى في منطوقة إلى الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزا لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده في الجزء الآخر من طلبات خصومه.
 
10 - الخطأ المادي لا يصلح بذاته سببا لنقض الحكم.
 
11 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.
 
12 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي (عدم كشف الحكم المطعون فيه في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه الخبير) ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي في هذا الشق يكون مجهلا وغير مقبول.
 
13 - إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو وإن اعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
 
14 - إن مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع.
 
15 - إنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال في هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز في نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلى غير المتصرف وينتفي سند المشتري في وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له.
 
16 - إذ كان عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده في وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ...... وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ .. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3121 لسنة 1996/م.ك الإسكندرية بطلب طرد الطاعن من الحجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وذلك على سند من أن الطاعن يشغل محلاً بالعقار ملكهم وقد قام بهدم الحائط الفاصل بين محله والحجرة المجاورة مستولياً بذلك عليها دون سند، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 57 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/8/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم بعد أن تم إعلانها قانوناً دون أن تمكنه من الاطلاع على مفرداتها أو تصرح له بتقديم مستندات ومذكرات فيها ولم تجبه إلى طلب تأجيل نظرها حتى يحضر محاميه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلي تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلي طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر في إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها. وكان للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم 8910 لسنة 87 م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ 8/12/84 السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم ويضحى النعي بالتالي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بطرده من عين النزاع على قالة إن يده عليها غاصبة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر ببراءته في دعوى الجنحة المنسوب له فيها أنه أجرى تعديلاً على المحل الذي اشتراه على غير سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله. لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 11297 لسنة 1992 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي في النزاع الماثل ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعد نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم على قالة إن محله تصرف بالبيع أو الإيجار في جزء مفرز وينصب على بعض عقار من مالك على الشيوع خلافاً لعقد الاتفاق المحرر بين مورث الأخيرين والشريك المتصرف بعدم جواز تصرف أي منهما منفرداً في حق لهما على العقار حال أن هذا العقار لا يعدو أن يكون مخالصة عن سداد باقي ثمن المبيع تنفيذاً لعقد البيع المؤرخ 1/5/1985 حرره الشريك المشتاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشريك الآخر وأجازه المطعون ضدهم بعدم اعتراضهم عليه في دعويين تنازعوا فيها على العقار الذي به عين النزاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها إذ أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضي فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلي بعض طلباته الأصلية في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في أسبابه لصالح المدعين - المطعون ضدهم - بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى في منطوقه إلي الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزاً لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده في الجزء الآخر من طلبات خصومه. لما كان ذلك, وكان ما تضمنته مدونات الحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد في الاتفاق هو إيجار وليس بيعاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يكشف في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه خبير الدعوى وقضى بطرده من عين النزاع دون أن يقيم لقضائه أسباباً تحمله حال أن عدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم لا يحول دون التزام المتعاقدين بأحكامه باعتباره نافذاً بين طرفيه ويتوقف أثره على ما تنتهي إليه العلاقة بين الشركاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرده من عين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقة الأول غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي في هذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول، والنعي في شقة الثاني غير سديد, ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو إن اعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء، بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة. فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلي الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني. وكان مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلي إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع. وبالتالي فلا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع، فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال في هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز في نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلي غير المتصرف وينتفي سند المشتري في وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق - وعلى غير خلاف بين المتخاصمين - أن عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده في وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ 8/11/1986 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ 8/11/1986 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن قائماً على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق