الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 1979 لسنة 71 ق جلسة 12/ 6/ 2002 س 53 ج 2 ق 153 ص 781)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------
1 - لئن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض, إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا.
 
2 - إن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
 
3 - إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ......... المحامي المقبول أمام محكمة النقض, فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الطاعنة" يكون منسوبا إليه, ومفترضا صدوره منه, بما يكون الدفع (الدفع ببطلان الطعن على سند من أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفته غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه بصفته) على غير أساس.
 
4 - إذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه, ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام, إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها, فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه, كان جائزا.
 
5 - إذ كان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية في الدعوى, مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا, ويضحى الدفع (الدفع بعدم جواز الطعن على سند من اكتساب الحكم المطعون فيه قوة الشيء المقضي فيه وعدم قبوله الطعن بأي طريق لصدوره بناء على اليمين الحاسمة) على غير أساس.
 
6 - إذ كان هذا الطعن (الطعن بالنقض) موجها إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة, إلا أنه لما كان النعي متعلقا بالحكم الصادر في ...... بقبول توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه, سابقا على الحكم المطعون فيه, والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة, فإن الطعن يعتبر شاملا لذلك الحكم تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
 
7 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه, فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء, ويتعين رفضه, وإن نكل, كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء, ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار, ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط, بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات, اللذين أقرا ضمنا الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط, إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها- خاصة إذا كان النزاع مطروحا على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم في النزاع, فيصبح الباب موصدا دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها, بصدور حكم نهائي في النزاع, ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى, قبل كل دفاع أو بعده, وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولا, فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة, أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط.
 
8 - إذ كان الحكم الصادر في .../.../... قد أجاب الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذي أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه, وذلك دون أن تعرض المحكمة في حكمها (الصادر بقبول توجيه اليمين) السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته ونفاذه, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 507 لسنة 1995 مدني ميت غمر الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/6/1995. والمتضمن بيع الأخيرة لها 16 ط 1 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة, مقابل ثمن مدفوع قدره ستة عشر ألف جنيه, وذلك لامتناع البائعة ووكيلها - المطعون ضده الأول - الذي أبرم العقد نيابة عنها, عن التوقيع على العقد النهائي. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضدهما الدعوى 37 لسنة 1996 مدني ميت غمر الابتدائية ببطلان ذات العقد لصدوره من وكيلها المشار إليه بعد إلغاء وكالته. ودون علمها وإرادتها. ودفعت بصوريته وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين أحالتهما للتحقيق، وبعد سماعها للشهود، عادت وقضت برفض دعوى الطاعنة وبصحة ونفاذ العقد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 51 ق المنصورة, وطلبت - احتياطياً - توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما بشأن النزاع وفي 12/9/2000 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة لهما وذلك بالصيغة الواردة بمنطوق الحكم وحددت جلسة 15/11/2000 للحلف، وفيها مثلا وحلفا اليمين. وبتاريخ 14/2/2001 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وبعدم جوازه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة نظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الأول المبدى من المطعون ضده الأول ببطلان الطعن، أن توقيع محامي الطاعنة على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته، مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود. ذلك أنه وإن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً. وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام محكمة النقض، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الطاعن" يكون منسوباً إليه. ومفترضاً صدوره منه، بما يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع الثاني بعدم جواز الطعن والمبدى من المطعون ضده الأول، أن الحكم المطعون فيه إذ صدر بناء على اليمين الحاسمة, فإنه يحوز قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق.
وحيث إن هذا الدفع مردود, ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام. إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه، كان جائزاً، وكان الثابت أن مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة - المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاد الرد على الطلبات الأصلية في الدعوى, مما يكون معه الطعن على الحكم جائزاً, ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه تقول إن طلب توجيه اليمين الحاسمة المبدى منها للمطعون ضدهما, إنما كان على سبيل الاحتياط، ولا يعني نزولاً منها عن طلبها الأصلي في الدعوى، بما كان لزاماً على محكمة الموضوع إلا تلجأ إلى الطلب الاحتياطي سالف البيان قبل أن تقول كلمتها بشأن الطلب الأصلي بقول فصل. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الطلب فلم يناقشه أو يفصل فيه وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة, فإن ذلك مما يعيبه وستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه وإن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة, إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 12/9/2000 بقبول توجيه اليمين للمطعون ضدهما بالصيغة المبينة بمنطوقه، سابقاً على الحكم المطعون فيه. والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكان من المقرر - في قضاء المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه, فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل، كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار, ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي وقانون الإثبات، اللذين أقرا ضمناً الرأي الراجح في الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - ألا بعد الحكم في النزاع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة أذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها، بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر في 12/9/2000 قد أجاب الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما - والذي أبدته من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه, وذلك دون أن تعرض المحكمة في حكمها السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعنة من قرائن ومستندات على صحة طلبها بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته ونفاذه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق