برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسني دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - مفاد نص المادة 772 من القانون المدني يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن ليس التزاماً أصلياً وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاماً أصلياً فإنه لا يكون كفيلاً بل مديناً أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين.
2 - استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلاً أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلاً من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - مفاد النص في المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين على ما أثبته بمدوناته من أن الثانية تعهدت في كتابها إلى البنك المطعون ضده الأول بخصم قيمة الأقساط الشهرية من مرتبات العاملين لديها المستفيدين وكفلائهم وتوريدها عن طريق المطعون ضدها الثانية دفعة واحدة إلى البنك في المواعيد المتفق عليها، وخلص من ذلك إلى اعتبارها كفيلة للمطعون ضدها الثانية في سداد مديونيتها للبنك وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات التعهد لا يؤدي إلى ذلك إذ أن مهمة الطاعنة الثانية قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها للثانية لتقوم بتوريدها بدورها للمطعون ضده الأول وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزام أصلي قائم بذاته مستقلاً عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنة الثانية يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى تنفيذ الطاعنة الثانية كتابعة للطاعن الأول لالتزامها الذي تعهدت به بما يوجب نقضه.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بنك فيصل الإسلامي - أقام الدعوى رقم 1335 لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم 94 لسنة 2000 بورسعيد الابتدائية - بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 186460 جنيها وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 11/12/1990 اتفق مع المطعون ضدها الثانية على بيع سلع معمرة وأجهزة منزلية للعاملين الأعضاء بها بالأجل وتعهدت الطاعنة الثانية بأن تقوم بخصم الأقساط الشهرية من رواتب العاملين المستفيدين من المشروع وكفلائهم وتوريدها له عن طريق المطعون ضدها الثانية إلا أن الأخيرة تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة كما قعدت الطاعنة الثانية عن تنفيذ التزامها وبلغت قيمة الأقساط المتأخرة مضافا إليها القيمة التعويضية عن التأخير في السداد المبلغ المطالب به فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده الأول لطلبه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 433 لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنة الثانية لم تكفل المطعون ضدها الثانية في مديونيتها للبنك وأن التزامها بموجب التعهد الصادر منها قاصر على خصم الأقساط من رواتب العاملين لديها المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها الثانية التي تقوم بدورها بسدادها للبنك وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على أن عبارات التعهد تفيد تحقق الكفالة حال أنها لا تؤدي إلى ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين, ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مدينا أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين واستخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا فلا يعتبر الملتزم كفيلا أو التزاما تابعا فيعتبر كفيلا من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأن النص في المادة 150/1 من القانون المدني أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة, وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين على ما أثبته بمدوناته من أن الطاعنة الثانية تعهدت في كتابها إلى البنك المطعون ضده الأول بخصم قيمة الأقساط الشهرية من مرتبات العاملين لديها المستفيدين من المشروع وكفلائهم وتوريدها عن طريق المطعون ضدها الثانية دفعة واحدة إلى البنك في المواعيد المتفق عليها, وخلص من ذلك إلى اعتبارها كفيلة للمطعون ضدها الثانية في سداد مديونيتها للبنك وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات التعهد لا يؤدي إلى ذلك إذ أن مهمة الطاعنة الثانية قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها للثانية لتقوم بتوريدها بدورها للمطعون ضده الأول وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزام أصلي قائم بذاته مستقلا عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنة الثانية يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى تنفيذ الطاعنة الثانية كتابعة للطاعن الأول لالتزامها الذي تعهدت به بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بنك فيصل الإسلامي - أقام الدعوى رقم 1335 لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم 94 لسنة 2000 بورسعيد الابتدائية - بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 186460 جنيها وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد بيع بالمرابحة مؤرخ 11/12/1990 اتفق مع المطعون ضدها الثانية على بيع سلع معمرة وأجهزة منزلية للعاملين الأعضاء بها بالأجل وتعهدت الطاعنة الثانية بأن تقوم بخصم الأقساط الشهرية من رواتب العاملين المستفيدين من المشروع وكفلائهم وتوريدها له عن طريق المطعون ضدها الثانية إلا أن الأخيرة تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة كما قعدت الطاعنة الثانية عن تنفيذ التزامها وبلغت قيمة الأقساط المتأخرة مضافا إليها القيمة التعويضية عن التأخير في السداد المبلغ المطالب به فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده الأول لطلبه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 433 لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 13 نوفمبر سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولا إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنة الثانية لم تكفل المطعون ضدها الثانية في مديونيتها للبنك وأن التزامها بموجب التعهد الصادر منها قاصر على خصم الأقساط من رواتب العاملين لديها المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها الثانية التي تقوم بدورها بسدادها للبنك وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على أن عبارات التعهد تفيد تحقق الكفالة حال أنها لا تؤدي إلى ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 772 من القانون المدني أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين, ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وإنما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مدينا أصليا التزامه مستقل عن التزام المدين واستخلاص ما إذا كان الالتزام أصليا فلا يعتبر الملتزم كفيلا أو التزاما تابعا فيعتبر كفيلا من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأن النص في المادة 150/1 من القانون المدني أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة, وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين على ما أثبته بمدوناته من أن الطاعنة الثانية تعهدت في كتابها إلى البنك المطعون ضده الأول بخصم قيمة الأقساط الشهرية من مرتبات العاملين لديها المستفيدين من المشروع وكفلائهم وتوريدها عن طريق المطعون ضدها الثانية دفعة واحدة إلى البنك في المواعيد المتفق عليها, وخلص من ذلك إلى اعتبارها كفيلة للمطعون ضدها الثانية في سداد مديونيتها للبنك وإذ كان المعنى الظاهر لعبارات التعهد لا يؤدي إلى ذلك إذ أن مهمة الطاعنة الثانية قاصرة على خصم الأقساط المستحقة على العاملين المستفيدين من المشروع وتوريدها للمطعون ضدها للثانية لتقوم بتوريدها بدورها للمطعون ضده الأول وكان هذا التعهد هو في حقيقته التزام أصلي قائم بذاته مستقلا عن التزام المطعون ضدها الثانية قصد به البنك ضمان تحصيل الأقساط من المستفيدين فإن الحكم المطعون فيه إذ خلط بين الكفالة والتزام الطاعنة الثانية يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى تنفيذ الطاعنة الثانية كتابعة للطاعن الأول لالتزامها الذي تعهدت به بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق