الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 1581 لسنة 71 ق جلسة 14 / 10 / 2002 س 53 ج 2 ق 193 ص 997)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحي جلال، خالد يحي دراز، أحمد إبراهيم سليمان وبليغ كمال نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص البند السابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكانا جديدا لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي والتي يترتب عليها قانونا اعتبار العين في حكم المنشأة حديثا فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله.
 
2 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا ثار نزاع جدي في مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر استنادا للخلاف حول القانون الواجب التطبيق تعين على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب.
 
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة تعديلات جوهرية أجريت على عين النزاع وقت تأجيرها عام 1981 ـ بأن حولت من حجرة وصالة وملحقاتها إلى مساحة واحدة متصلة لاستعمالها ورشة نجارة بما تعد معه مكانا جديدا فلا يسري عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 إلا في حدود نسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبحث ماهية تلك التعديلات وصولا لتحديد القانون واجب التطبيق واكتفى بالقول بأن الطاعنة لم تبين التعديلات الجوهرية بالعين فإنه يكون مشوبا بالقصور.
-----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 384 لسنة 2000 مساكن أسيوط الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلائها من المحل المبين بالأوراق لتأخرها في سداد أجرته اعتباراً من 1/4/1997 حتى 31/4/2000 شاملة الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997 رغم تكليفها بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 55 لسنة 76 ق أسيوط، وبتاريخ 30/5/2001 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت بأن عين النزاع حولت عام 1981 من حجرة وصالة وملحقاتهما إلي مساحة واحدة متصلة لاستعمالها ورشة نجارة ومن ثم تعد العين منشاة في هذا التاريخ بما يستتبع عدم سريان الزيادة المقررة بالقانون 136 لسنة 1981 وحساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بنسبة 10% فقط, وقد طلبت ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع الجوهري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بالإخلاء معولاً على أن العقار أنشئ عام 1970 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن النص في البند السابع من المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هو بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد ما يحول دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك كان وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري على تحديد أجرتها القانون الذي استجدت التعديلات في ظله، وإذا ثار نزاع جدي في مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر استناداً للخلاف حول القانون الواجب التطبيق تعين على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب فإن لم تفعل كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة تعديلات جوهرية أجريت على عين النزاع وقت تأجيرها عام 1981 - على النحو الوارد بوجه النعي - بما تعد معه مكاناً جديداً فلا يسري عليه الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997 إلا في حدود نسبة 10% فقط المقررة بالقانون الأخير وطلبت ندب خبير لتحقيق ذلك فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يبحث ماهية تلك التعديلات وصولاً لتحديد القانون واجب التطبيق واكتفى بالقول بأن الطاعنة لم تبين التعديلات الجوهرية بالعين فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق