برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري, ومحسن فضلي نواب رئيس المحكمة
---------------------
1 - إن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها, باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
2 - إذ كان المطعون ضده الأول (وزير العدل بصفته) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني (رئيس مصلحة شهر عقاري ........بصفته) فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض (المتعلق بالدعوى بطلب إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري يكون غير مقبول).
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن, متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع, ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام, ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ.
5 - إن مفاد نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بق رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوط عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية, وفي حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التي تحددها الجداول التي يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند في تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
6 - إذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء في الطعن رقم 5 لسنة 10ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/7/1993, فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة في أي نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه, ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات, ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية, باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التي تظل محكومة بالأثر الرجعي طبقا للأًصل العام الذي يسري على الحكم بعدم الدستورية.
7 - إن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء, واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992- بإصدار الجداول المنصوص عليها في تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضي المماثلة أساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوما في مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذي أثر في تحديد قيمة الأرض الفضاء, والتي يتم على أساسها تقدير الرسم النسبي لشهر المحررات, وذلك لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية, والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر, كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم, والعدم لا يبنى عليه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد......, عول على قرار وزير العدل سالف البيان (قراره رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991) في تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادر بشأنه أمر التقدير مثار النزاع (أمر تقدير رسوم الشهر العقاري) - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء (المقضي بعدم دستوريتها) وانتهى إلى تأييد أمر التقدير رغم استناده لذات القرار- فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 2260 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري موضوع المطالبة رقم 61142 لسنة 92/1993 عن المحرر المشهر برقم 966 في 27/6/1992 شهر عقاري الإسكندرية بمبلغ 253447 جنيها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره, قضت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2465 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/1/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن رئيس مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضده الثاني - لا يمثل تلك المصلحة وإنما يمثلها وزير العدل - المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها, باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون, ولما كان المطعون ضده الأول هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني, فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم, وكانت تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت أمر التقدير - مثار النزاع - برسوم الشهر عن عقد بيع الأرض الفضاء، ومحله, وقد ثار الخلاف بين الطاعن والمصلحة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته, بشأن ما إذا كان قد تم ربط ضريبة الأرض الفضاء عليها من عدمه, بحسبان أن تقدير قيمتها - والمتخذة أساسا لتقدير الرسم النسبي للشهر - يختلف في أي من الحالتين, وكان مؤدى نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوطة عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. وفي حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التي تحددها الجداول التي يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند في تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها, وإذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء في الطعن رقم 6 لسنة 10 ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/7/1993, فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة في أي نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه, ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات, ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية, باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه في تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التي تظل محكومة بالأثر الرجعي طبقا للأصل العام الذي يسري على الحكم بعدم الدستورية, وبالتالي فإن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء, واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 - بإصدار الجداول المنصوص عليها في تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضي المماثلة أساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوما في مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذي أثر في تحديد قيمة الأرض الفضاء والتي يتم على أساسها تقدير الرسم النسبي لشهر المحررات, وذلك لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية, والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء, بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر. كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم. والعدم لا يبنى عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وعول على قرار وزير العدل سالف البيان في تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادرة بشأنه أمر التقدير مثار النزاع - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء - كما سلف - وانتهى إلى تأييد أمر التقدير, رغم استناده لذات القرار - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه, دون حاجة لبحث أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 2260 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري موضوع المطالبة رقم 61142 لسنة 92/1993 عن المحرر المشهر برقم 966 في 27/6/1992 شهر عقاري الإسكندرية بمبلغ 253447 جنيها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره, قضت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2465 لسنة 52 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/1/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن رئيس مصلحة الشهر العقاري - المطعون ضده الثاني - لا يمثل تلك المصلحة وإنما يمثلها وزير العدل - المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها, باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها, ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون, ولما كان المطعون ضده الأول هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري, دون المطعون ضده الثاني, فإن اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم, وكانت تشريعات الضرائب آمرة تتعلق بالنظام العام ومنها تلك التي تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هي في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت أمر التقدير - مثار النزاع - برسوم الشهر عن عقد بيع الأرض الفضاء، ومحله, وقد ثار الخلاف بين الطاعن والمصلحة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته, بشأن ما إذا كان قد تم ربط ضريبة الأرض الفضاء عليها من عدمه, بحسبان أن تقدير قيمتها - والمتخذة أساسا لتقدير الرسم النسبي للشهر - يختلف في أي من الحالتين, وكان مؤدى نص الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن قيمة الأرض الفضاء المربوطة عليها الضريبة تقدر على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. وفي حالة عدم ربط الضريبة عليها تحدد قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة التي تحددها الجداول التي يصدر بها قرار وزير العدل على أن يستند في تحديدها إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها, وإذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء في الطعن رقم 6 لسنة 10 ق "دستورية" والمنشور بتاريخ 8/7/1993, فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم ألا يعتد بهذه الضريبة في أي نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه, ما دام قد أدرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات, ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية, باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمه في تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التي تظل محكومة بالأثر الرجعي طبقا للأصل العام الذي يسري على الحكم بعدم الدستورية, وبالتالي فإن إحالة المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في فقرتيها الثامنة والتاسعة إلى ضريبة الأرض الفضاء, واتخاذ قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 - بإصدار الجداول المنصوص عليها في تلك المادة - من متوسط ما تم ربطه من تلك الضريبة على الأراضي المماثلة أساسا لتحديد قيمة ما لم يربط عليه منها - باعتبار أن الأصل تقيد السلطة التنفيذية دوما في مجال ممارستها لاختصاص فوض إليها بشروط هذا التفويض وحدوده - يكون غير ذي أثر في تحديد قيمة الأرض الفضاء والتي يتم على أساسها تقدير الرسم النسبي لشهر المحررات, وذلك لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية, والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداء, بحيث لا يصلح لأن يتعلق بحكمه قانون آخر. كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم. والعدم لا يبنى عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وعول على قرار وزير العدل سالف البيان في تحديد قيمة الأرض الفضاء محل العقد المشهر الصادرة بشأنه أمر التقدير مثار النزاع - حالة كونه يركن بصورة غير مباشرة إلى ضريبة الأرض الفضاء - كما سلف - وانتهى إلى تأييد أمر التقدير, رغم استناده لذات القرار - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه, دون حاجة لبحث أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق