برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسني دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أياً كان النص القانوني الذي أستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2 - النص في المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أنه ".... وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك" وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانوني لبنوك التسليف الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة متمثلة في البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أن يؤدي إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التي كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعي ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 1991 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت رسم الدمغة المستحق على البنك الطاعن في السنوات من 1987 إلى 1988 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 32 لسنة 1993 محكمة طنطا الابتدائية طعنا في هذا القرار ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 أبريل 1995 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 506 لسنة 45 ق وبتاريخ 27 أغسطس 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل قواعد القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على موظفي البنك وأخضعهم للضريبة أخذا بتقرير الخبير وقصر الإعفاء الوارد بنص المادة التاسعة من القانون 116 لسنة 1976 بشأن البنك ....... على محررات تعامل البنك مع الغير رغم ورود عبارات نص تلك المادة في صورة عامة مطلقة مفادها إعفاء كافة محررات وأوراق البنك من جميع صور ضريبة الدمغة بما فيها مستندات صرف مرتبات موظفي البنك وأطرح ما قدمه من مستندات تتضمن تفسير مصلحة الضرائب لعبارة "مستندات التعامل مع هذه البنوك" الواردة بنص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 وكذا صورة خطاب للطاعن من البنك ........ يتضمن الإشارة إلى قرار تحكيم رقم 542 لسنة 91 بشأن عدم أحقية مأمورية الضرائب في مطالبة البنك بقيمة رسم الدمغة على مرتبات العاملين استنادا إلى نص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم, بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه, وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. ولما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك ....... قد جرى على أنه "....وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك" وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانوني لبنوك التسليف الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة متمثلة في البنك ......, أن يؤدي إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التي كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعي ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفي بنك ..... بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك, ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 1991 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها ويضحى النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت رسم الدمغة المستحق على البنك الطاعن في السنوات من 1987 إلى 1988 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 32 لسنة 1993 محكمة طنطا الابتدائية طعنا في هذا القرار ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 أبريل 1995 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 506 لسنة 45 ق وبتاريخ 27 أغسطس 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل قواعد القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على موظفي البنك وأخضعهم للضريبة أخذا بتقرير الخبير وقصر الإعفاء الوارد بنص المادة التاسعة من القانون 116 لسنة 1976 بشأن البنك ....... على محررات تعامل البنك مع الغير رغم ورود عبارات نص تلك المادة في صورة عامة مطلقة مفادها إعفاء كافة محررات وأوراق البنك من جميع صور ضريبة الدمغة بما فيها مستندات صرف مرتبات موظفي البنك وأطرح ما قدمه من مستندات تتضمن تفسير مصلحة الضرائب لعبارة "مستندات التعامل مع هذه البنوك" الواردة بنص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 وكذا صورة خطاب للطاعن من البنك ........ يتضمن الإشارة إلى قرار تحكيم رقم 542 لسنة 91 بشأن عدم أحقية مأمورية الضرائب في مطالبة البنك بقيمة رسم الدمغة على مرتبات العاملين استنادا إلى نص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم, بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه, وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. ولما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك ....... قد جرى على أنه "....وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك" وكان الغرض من الإعفاء الوارد في النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانوني لبنوك التسليف الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة متمثلة في البنك ......, أن يؤدي إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التي كانوا لا يتحملونها في ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعي ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفي بنك ..... بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك, ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 1991 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها في الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها ويضحى النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق