برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي, حامد مكي وفتحي حنضل "نواب رئيس المحكمة" ومجدي مصطفى.
----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - إذ كان مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله, وبالتالي فإن المدعي في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله, فيجوز له استرداد ما دفع دون حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه في 1/9/1992 على ما أورده".... أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وتم اعتماد هذا التنازل من محافظ سوهاج في 5/12/1992 واستمر المخبز في حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر" ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله". ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبني عليه قضاءه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992 وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992, غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بانتفاء صفة المطعون ضده في طلب استرداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة على التنازل" ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992وهو ما يعيبه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع - على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المحكوم ضده أقام الدعوى رقم 304 لسنة 1999 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية إخميم" بطلب الحكم بإلزام الطاعنين برد مبلغ 17857 جنيه, وقال بيانا لذلك انه صدر قرار الطاعن الأول بتاريخ 13/7/1990 بفرض رسم خدمة بواقع جنيه واحد تم تعديله إلى مبلغ جنيهين وستين قرشا عن كل جوال دقيق,وجرى تحصيل هذا الرسم عن حصة الدقيق المنصرف له من وقت نفاذ القرار حتى قضي بإلغائه من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/5/1996 وإذ كان تحصيل الطاعنين لهذه المبالغ قد تم دون وجه حق, فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/3/2000 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 6518.80 جنيها, استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 862 لسنة 75 ق فحكمت المحكمة بتاريخ 9/1/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقولان انه رغم أن الثابت من واقع الدعوى أن المالك المرخص له بإدارة المخبر تنازل عنه للمطعون ضده بتاريخ 1/9/1993 وبالتالي فلم يتم تحصيل الرسم منه عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز إلا إعتبارا من ذلك الحين فلا يكون له حق المطالبة برد الرسم المحصل بدون وجه حق إلا إعتبارا من 1/9/1993 غير أن الحكم ألزمها برد تلك الرسوم له بما يشتمل على رسوم محصلة قبل ذلك على قالة أن المطعون ضده كان مالكا للمخبر ومديره خلال تلك الفترة وانه هو الذي سدد الرسوم المطالب بردها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها. وأن مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله. وبالتالي فإن المدعي في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه في 1/9/1992 على ما أورده "....أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وإستمر المخبز في حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله" ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبنى عليه قضائه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992 وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992 غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بإنتفاء صفة المطعون ضده في طلب إسترداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة عن التنازل, ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992 وهو ما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع - على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المحكوم ضده أقام الدعوى رقم 304 لسنة 1999 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية إخميم" بطلب الحكم بإلزام الطاعنين برد مبلغ 17857 جنيه, وقال بيانا لذلك انه صدر قرار الطاعن الأول بتاريخ 13/7/1990 بفرض رسم خدمة بواقع جنيه واحد تم تعديله إلى مبلغ جنيهين وستين قرشا عن كل جوال دقيق,وجرى تحصيل هذا الرسم عن حصة الدقيق المنصرف له من وقت نفاذ القرار حتى قضي بإلغائه من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/5/1996 وإذ كان تحصيل الطاعنين لهذه المبالغ قد تم دون وجه حق, فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/3/2000 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 6518.80 جنيها, استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 862 لسنة 75 ق فحكمت المحكمة بتاريخ 9/1/2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقولان انه رغم أن الثابت من واقع الدعوى أن المالك المرخص له بإدارة المخبر تنازل عنه للمطعون ضده بتاريخ 1/9/1993 وبالتالي فلم يتم تحصيل الرسم منه عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز إلا إعتبارا من ذلك الحين فلا يكون له حق المطالبة برد الرسم المحصل بدون وجه حق إلا إعتبارا من 1/9/1993 غير أن الحكم ألزمها برد تلك الرسوم له بما يشتمل على رسوم محصلة قبل ذلك على قالة أن المطعون ضده كان مالكا للمخبر ومديره خلال تلك الفترة وانه هو الذي سدد الرسوم المطالب بردها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها. وأن مناط تطبيق المادة 181 من القانون المدني هو أن يكون الموفي قد قام بالوفاء بما ليس مستحقا من ماله. وبالتالي فإن المدعي في دعوى استرداد غير المستحق إنما هو الدائن الذي حصل الدفع من ماله فيجوز له استرداد ما دفع دون وجه حق من المدفوع له بلا سبب يخوله اقتضاء ما دفع له, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها من غير ذي صفة عن الفترة السابقة على صدور تنازل المالك الأصلي للمخبز له عنه في 1/9/1992 على ما أورده "....أن صاحب المخبز الأصلي تنازل للمستأنف ضده - المطعون ضده - عن المخبز موضوع الدعوى بتاريخ 1/9/1992 وإستمر المخبز في حوزة المستأنف ضده حتى 1/12/1996 إلى أن قام المذكور بتأجيره لآخر ومفاد ذلك أن المستأنف ضده كان خلال هذه الفترة هو صاحب المخبز ومديره وأنه هو الذي سدد الرسوم المطالب بها عنها الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله" ومؤدى هذا الذي أثبته الحكم وبنى عليه قضائه أن المطعون ضده لم تكن له أي صلة بالمخبز المؤدى الرسم عن حصة الدقيق المنصرفة له قبل 1/9/1992 وبالتالي فلا يكون هو الدائن الذي قام بدفع رسوم حصة الدقيق عن المدة السابقة على 1/9/1992 غير أن الحكم رغم ذلك رفض دفع الطاعنين بإنتفاء صفة المطعون ضده في طلب إسترداد ما تم تحصيله منها عن الفترة السابقة عن التنازل, ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به مشتملا على ما تم تحصيله قبل 1/9/1992 وهو ما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق