الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 10239 لسنة 63 ق جلسة 2 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 153 ص 925

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

--------------

(153)
الطعن رقم 10239 سنة 63 القضائية

(1) نقد. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها".
صدور القانون 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
(2) محكمة النقض "سلطتها". قانون "القانون الأصلح".
لمحكمة النقض نقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح. أساس ذلك؟
(3) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة. موضوعي. مؤدى ذلك؟

---------------
1 - لما كان القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 قد نص في المادة الرابعة عشر منه على أن " كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.." إلا أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والذي صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه نص في مادته الرابعة عشر على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على معاقبة كل من يخالف المادة الأولى منه والتي تحظر التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس- الاختيارية - التي كانت مقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التي دين الطاعن بها في القانون الملغي، كما رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة. لما كان ذلك، فإن القانون الأخير يعد القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
2 - لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
3- من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: تعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وفي غير المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل.
ومحكمة جنح..... قضت غيابيًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا.
عارض وقضى بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قد خلا من أسباب قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بالتعامل فيه وطلبت عقابه بالمادتين 1، 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل والمادة 22 من اللائحة التنفيذية, وقد دانته محكمة أول درجة على هذا الأساس وقضت غيابيًا بحبسه شهرًا مع الشغل، فعارض فقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف فقضى حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 قد نص في المادة الرابعة عشر منه على أن "كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.. "إلا أنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والذي صدر بتاريخ 15 من مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته الرابعة عشر على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على معاقبة كل من يخالف المادة الأولى منه والتي تحظر التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس - الاختيارية - التي كانت مقررة لجريمة التعامل فى النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التي دين الطاعن بها فى القانون الملغى، كما رفع الحظر الذى كان مفروضًا على القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة. لما كان ذلك، فإن القانون الأخير يعد القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق