الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 5803 لسنة 64 ق جلسة 24/ 5/ 2004 س 55 ق 99 ص 541


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة .
-----------------

( 1 ، 2 ) خبرة " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع فى ندب الخبراء : سلطتها فى تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير ".
(1) تقارير الخبراء . تقديرها وترجيح أحدها على الأخرى . من سلطة محكمة الموضوع . تناقضها فى شأن مسألة فنية بحتة متنازع فيها . وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم فى تقاريرهم أو أى إجراء يعينها فى تحقيقها وأن تبين ذلك فى حكمها . علة ذلك .
(2) تمسك الطاعن بأن خطأ العاملين بمحطة الكهرباء المتمثل فى صرف مخلفات تنظيف معداتها بما تحويه من مواد كيماوية فى مجرى نهر النيل بغير معالجة أدى إلى نفوق الأسماك التى كان يستزرعها وتدليله على ذلك بتقارير عدة صادرة عن هيئات علمية ومعاهد قومية متخصصة وبتحقيقات محضر إدارى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض على ما انتهى إليه أحد التقارير من خلو العينات السمكية من مُركّبات السموم مرتباً على ذلك نفى الخطأ فى جانب محطة الكهرباء رغم أن ذلك التقرير لم يورد أسباب نفوق الأسماك وخلا مما يصلح رداً على الأسباب التى بنيت عليها التقارير الأخرى ودون أن يبين الحكم استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق للإحاطة بالمسألة الفنية موضوع النزاع التى اختلف حولها رأى الخبراء وللوقوف على حقيقتها . قصور .
-------------------------
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها على الأخرى ، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ذلك .
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك بأن خطأ العاملين بمحطة كهرباء ... المتمثل في صرف مخلفات تنظيف معداتها بما حوته من مواد كيماوية بغير معالجة في مجرى نهر النيل أدى إلى نفوق الأسماك التي كان يقوم بتربيتها ودلل على ذلك بما تضمنه تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 الذي خلص من المعاينة على الطبيعة للمنطقة الكائن بها محطة الكهرباء وما لحق النباتات والأحياء المائية من تغيرات في هذه المنطقة ومن فحص ظاهرى ومعملى للأسماك النافقة والمياه وسماع أقوال مربى وصيادى المنطقة إلى أن سبب نفوق الأسماك هو تعرضها لمواد كيماوية مثل الصودا الكاوية التي تستخدمها محطة الكهرباء في تنظيف معداتها وهو ما انتهى إليه تقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 وهيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 11/3/1992 والتقرير المرفوع إلى رئيس الإدارة الهندسية للإنتاج والتشغيل في 20/2/1992 وخطاب وزير الزراعية المؤرخ في 11/3/1992 وبما ثبت من تحقيقات المحضر ... إداري كفر سعد من استعمال محطة الكهرباء لمادة الصودا الكاوية رغم نفي المسئولين بها قبل ذلك استخدام هذه المادة فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير معهد بحوث صحة الحيوان من خلو العينات السمكية من أثار المبيدات الحشرية ومركبات السموم العضوية والمبيدات الفوسفورية العضوية ورتب على ذلك نفى الخطأ في جانب محطة الكهرباء دون أن يبين الحكم ما إذ كانت مادة الصودا الكاوية تعتبر من المركبات التي نفى التقرير وجودها بالعينات السمكية ورغم أن ذلك التقرير لم يحدد أسباب نفوق الأسماك وخلا مما يصلح رداً على الأسباب الفنية التي بنيت عليها التقارير السالفة البيان وما ساقته من قرائن تؤيد النتيجة التي انتهت إليها وكان تحديد أسباب نفوق الأسماك في النزاع المطروح التي اختلفت فيها آراء الخبراء تعتبر مسألة فنية بحت فإن تصدى الحكم لإبداء الرأى فيها رغم خلو أسبابه مما يدل على أن المحكمة استنفدت مالها من سلطة تحقيق للإحاطة بهذه المسألة والوقوف على حقيقتها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 1992 دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم أن يدفعوا له مبلغ مائة ألف جنيه على سند من أنه بتصريح من الجهة المختصة يحوز أربعة أقفاص لتربية الأسماك في نهر النيل بناحية البستان مركز دمياط وخلال شهر يناير 1992 قام العاملون بمحطة كهرباء طلخا - التى تقع بالمنطقة المذكورة - بصرف مخلفات تنظيف معدات المحطة في مجرى النهر وكانت هذه المخلفات تحتوى على مواد كيماوية مما أدى إلى نفوق الأسماك التي يقوم بتربيتها ولحقه من جراء ذلك أضرار مادية قدر بالتعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 25 ق المنصورة وبتاريخ 13/4/1994 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بأن صرف مخلفات تنظيف معدات محطة كهرباء طلخا بما تحويه من مواد كيماوية في مجرى نهر النيل بناحية البستان مركز دمياط أدى إلى نفوق الأسماك التي كان يربيها ودلل على ذلك بما ورد بتقارير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 30/1/1992 والتقرير المرفوع إلى رئيس الإدارة الهندسية للإنتاج والتشغيل في 20/2/1992 وكتاب وزير الزراعة المؤرخ 11/3/1992 وما ورد بتحقيقات المحضر ... لسنة 1992 إداري مركز دمياط والمحضر ... لسنة 1992 إداري كفر سعد فلم يعرض الحكم لدلالة هذه التقارير وما ورد بالمحضرين المذكورين ونفى خطأ محطة الكهرباء استناداً على تقرير معهد بحوث صحة الحيوان رغم أنه لا يصلح رداً على ما تضمنته هذه التقارير أو رفض طلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نفضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله  ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها على الأخرى ، إلا أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت المسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ذلك . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بأن خطأ العاملين بمحطة كهرباء طلخا المتمثل في صرف مخلفات تنظيف معداتها بما حوته من مواد كيماوية بغير معالجة في مجرى نهر النيل أدى إلى نفوق الأسماك التي كان يقوم بتربيتها ودلل على ذلك بما تضمنه تقرير المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد المؤرخ 4/3/1992 الذي خلص من المعاينة على الطبيعة للمنطقة الكائن بها محطة الكهرباء وما لحق النباتات والأحياء المائية من تغيرات في هذه المنطقة ومن فحص ظاهرى ومعملى للأسماك النافقة والمياه وسماع أقوال مربى وصيادى المنطقة إلى أن سبب نفوق الأسماك هو تعرضها لمواد كيماوية مثل الصودا الكاوية التى تستخدمها محطة الكهرباء في تنظيف معداتها وهو ما انتهى إليه تقرير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المؤرخ 25/1/1992 وهيئة تنمية الثروة السمكية بدمياط المؤرخ 11/3/1992 والتقرير المرفوع إلى رئيس الإدارة الهندسية للإنتاج والتشغيل في 20/2/1992 وخطاب وزير الزراعة المؤرخ في 11/3/1992 وبما ثبت من تحقيقات المحضر ... لسنة 1992 إداري كفر سعد من استعمال محطة الكهرباء لمادة الصودا الكاوية رغم نفي المسئولين بها قبل ذلك استخدام هذه المادة فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وعول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير معهد بحوث صحة الحيوان من خلو العينات السمكية من أثار المبيدات الحشرية ومركبات السموم العضوية والمبيدات الفوسفورية العضوية ورتب على ذلك نفى الخطأ في جانب محطة الكهرباء دون أن يبين الحكم ما إذ كانت مادة الصودا الكاوية تعتبر من المركبات التي نفى التقرير وجودها بالعينات السمكية ورغم أن ذلك التقرير لم يحدد أسباب نفوق الأسماك وخلا مما يصلح رداً على الأسباب الفنية التي بنيت عليها التقارير السالفة البيان وما ساقته من قرائن تؤيد النتيجة التي انتهت إليها وكان تحديد أسباب نفوق الأسماك في النزاع المطروح التي اختلفت فيها آراء الخبراء تعتبر مسألة فنية بحت فإن تصدى الحكم لإبداء الرأى فيها رغم خلو أسبابه مما يدل على أن المحكمة استنفدت مالها من سلطة تحقيق للإحاطة بهذه المسألة والوقوف على حقيقتها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق