الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 428 لسنة 72 ق جلسة 26/ 5/ 2003 س 54 ق 153 ص 887)



برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم علما ، عطية النادى ود.حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة .

----------------------

( 1 ـ 3 ) إفلاس . اختصاص " الاختصاص المحلى لدعوى شهر الإفلاس " . شركات " المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركات " . نظام عام . حكم " مخالفة القانون " .
(1) المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هى تلك التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى . فإن لم يكن له موطن تجارى ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد . م 559/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . تُقدم صحيفة دعوى شهر إفلاس الشركات إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . المادتان 553 ، 700/2 من القانون المذكور .
(2) قواعد الإفلاس . من النظام العام . تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
(3) إقامة دعوى إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة شمال القاهرة رغم ثبوت وقوع المركز الرئيسى لها فى دائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة . تصدى حكمى أول وثانى درجة لموضوع الدعوى بما يعنى القضاء ضمنياً باختصاصهما محلياً . خطأ .
-----------------------
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ". يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . وحددت المادة (700) فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة وهو المكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى .
2 - لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ومن ثم فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها دون طلب من الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
3 - لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسى للشركة يقع فى ... قسم باب الشعرية والذى يتبع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائى بأن تصدى لموضوع الدعوى بما ينطوى ذلك على قضاءٍ ضمنىًّ باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على سند أنه يداينهما بمبلغ مائتين وثلاثة وستين ألفاً ومائة وستين دولار أمريكى وذلك بموجب شيكات بنكية مسحوبة على البنك الوطنى للتنمية ، ولم يتم الصرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق وامتنعت الشركة عن السداد دون مبرر . بتاريخ 9 من مايو سنة 2001 قضت محكمة أول درجة رفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... القاهرة ، بتاريخ 28 من إبريل سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة الطاعنة . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت من سائر الأوراق أن المركز الرئيسى للشركة الطاعنة يقع فى .... قسم باب الشعرية وهو تابع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وليس لمحكمة شمال القاهرة والتى نظرت النزاع ، وكان يتعين على الحكم التصدى لمسألة الاختصاص المحلى باعتباره يتعلق بالنظام العام بالنسبة لدعاوى الإفلاس . وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيباً بما سلف ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين . فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ". يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . وحددت المادة 700 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة وهو المكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى . لما كان ذلك ، وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ومن ثم فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسى للشركة يقع فى ..... والذى يتبع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائى بأن تصدى لموضوع الدعوى بما ينطوى ذلك على قضاءٍ ضمنىًّ باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
-----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق