برئاسة
السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة .
-----------
(
1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى
الوفاء بالأجرة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون "
.
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة
الموجب للحكم بالإخلاء . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 . شرطه . سبق إقامة دعوى
موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه
للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى أو ترك الخصومة .
أثره . عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار .
(2) الحكم بترك
الخصومة فى دعوى إخلاء لعدم الوفاء بالأجرة .
أثره . زوال إجراءات الدعوى وكأنها لم ترفع . اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم
فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة والقضاء بإخلائه . خطأ .
علة ذلك .
------------------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التكرار فى التأخير أو الامتناع عن
سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير فى الدعوى عملاً
بالمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم
لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن
الوفاء بالأجرة
فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه
لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها ، أما إذا قضى بعدم قبول
الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها
للتنازل عن الدعوى فإن مقتضى ذلك زوال إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها
قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد ، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً
لتوافر التكرار .
2 - إذ كان
الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى
كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره فى سداد
الأجرة وأثناء نظرها قدم عقد صلح بجلسة 26/6/2001 تضمن تنازل المطعون ضدها عن
الدعوى المذكورة فقررت المحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر تلك الجلسة ، وإذ كان مؤدى
ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الإجراءات
المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها
وكأنها لم ترفع ، ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها دليلاً على
توافر التكرار فى التأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذاً سبق
القضاء فى الدعوى المذكورة سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء
بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل
فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 23/7/1989 وإخلائه من
الشقة المبينة والتسليم لعدم وفائه بأجرتها عن شهرى مارس وإبريل سنة 2002 ولتكرار
تأخره فى الوفاء بها حسبما هو ثابت فى الدعوى رقم ... لسنة 2000 شمال القاهرة حكمت
المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 12/11/2003 بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من سبق القضاء فى الدعوى
رقم ... لسنة 2000 شمال القاهرة سنداً لثبوت تكرار تخلفه عن سداد أجرة
العين محل النزاع ومبرراً للإخلاء فى حين أن الخصومة فى الدعوى المذكورة قد انتهت
صلحاً وأقرت المطعون ضدها فى محضر الصلح المؤرخ 8/1/2000 الملحق بمحضر الجلسة
بالتنازل عن تلك الدعوى الأخيرة مما مؤداه زوال إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة
عليها وعودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع فتنتفى
بذلك حالة التكرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
التكرار فى التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء
بها أثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى
مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر
فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة
المتأخرة أثناء نظرها ، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو
بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها للتنازل عن الدعوى فإن
مقتضى ذلك زوال إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى
الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد ، ولا يصلح الحكم فيها لأن
يتخذ أساساً لتوافر التكرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون
ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن
بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره فى سداد الأجرة وأثناء نظرها قدم عقد صلح بجلسة
26/6/2001 تضمن تنازل المطعون ضدها عن الدعوى المذكورة فقررت المحكمة إلحاق محضر
الصلح بمحضر تلك الجلسة ، وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة
الإجراءات المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل
رفعها ، وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها دليلاً
على توافر التكرار فى التأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذاً سبق
القضاء فى الدعوى المذكورة سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء
بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق