الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

(الطعن 35464 لسنة 69 ق جلسة 20/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 60 ص 335)

 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعا في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعدوا بالضرب على المجني عليه بالأيدي وبجهاز لاسلكي كان مع أحدهم الأمر الذي تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات.

2 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

3 - لما كانت النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وأن من واجبها إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من بطلان تحقيق النيابة التكميلي الذي أجرته بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وبطلان أي دليل لاحق لا يكون له سند، سيما وأن الحكم لم يعول على الدليل المستمد من تلك التحقيقات.
-----------------
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم ضربوا......... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً واستخدم أحد المتهمين في التعدي أداة "جهاز لاسلكي" على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 و3 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة..... قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين "الطاعنين" ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفا ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 242/1 و3 و243/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
-------------------
  لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً في مكان الحادث واشتراكهم في التجمهر أو العصبة التي توافقت على التعدي والإيذاء وتعدوا بالضرب على المجني عليه بالأيدي وبجهاز لاسلكي كان مع أحدهم الأمر الذي تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وأن من واجبها إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من بطلان تحقيق النيابة التكميلي الذي أجرته بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وبطلان أي دليل لاحق لا يكون له سند سيما وأن الحكم لم يعول على الدليل المستمد من تلك التحقيقات. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق