جلسة 21 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(83)
الطعن رقم 24026 لسنة 62 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة بياناته. المادة 310 إجراءات.
(2) قمينة طوب. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مناط المسئولية في جريمة إقامة مصانع وقمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية.
اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إقامة قمينة على أرض زراعية في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وإغفاله استظهار طبيعة الأرض التي أقيمت عليها القمينة. قصور.
2 - إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه, ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من قانون 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 16 لسنة 1983. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه. استأنف - ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ....... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من أسباب مخالفاً لأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد/ ..... محرر المحضر المرفق من أن المتهم - الطاعن - قد ارتكب الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما أثبته السيد/ ..... محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج ومواد الاتهام". وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: "وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة ومن عدم وجود سوابق للمتهم فإنها تقضى بوقف عقوبة الحبس على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالفة، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة". لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه, ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق