الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

(الطعن 17137 لسنة 61 ق جلسة 8/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 47 ص 255)

   برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.
----------------
1 - من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - ولما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بجلسة 27 من يونيه سنة 1990 التي نظرت فيها الدعوى وحضر وكيل عنه، وأجلت لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 لنظرها أمام دائرة أخرى، وفيها لم يحضر هو أو وكيله فقضت المحكمة باعتباره تاركا لدعواه المدنية - وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى في الدعوى المدنية بذلك استنادا إلى أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بالجلسة الأخيرة.

2 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يدل على أن الطاعن - المدعي الحقوق المدنية - قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرارا التأجيل، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن لشخصه، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، ويمتد أثر ذلك البطلان إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
-------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك, وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً ببراءته وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية, لدعواه المدنية, استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
--------------
   ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي باعتباره تاركاً لدعواه المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يكن قد أعلن لشخصه بالحضور بالجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعى هي التحقق من علمه اليقين بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - ولما كان البين من مراجعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بجلسة 27 من يونيه سنة 1990 التي نظرت فيها الدعوى وحضر وكيل عنه، وأجلت لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 لنظرها أمام دائرة أخرى، وفيها لم يحضر هو أو وكيله فقضت المحكمة باعتباره تاركاً لدعواه المدنية - وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى في الدعوى المدنية بذلك استناداً إلى أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر الجلسة الأخيرة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يدل على أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن لشخصه، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، ويمتد أثر البطلان إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق