الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يونيو 2013

الطعن 8229 لسنة 64 ق جلسة 2/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ق 45 ص 243

جلسة 2 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وبهيج حسن القصبجي ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(45)
الطعن رقم 8229 لسنة 64 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة استئنافية.
قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها. العودة لنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة. خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر بناء على استئناف النيابة العامة. علة ذلك؟

---------------
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن وآخرين ثلاثة أشهر مع الشغل عن تهمة سرقة مسكن بواسطة الكسر المسندة إليهم، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم - للخطأ في تطبيق القانون - كما استأنفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1993 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً وإحالة المتهم الأول الحدث...... إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة له وأجلت نظر الدعوى لجلسة 8 من مايو سنة 1993 لإعلان باقي المتهمين باستئناف النيابة العامة، وبتاريخ 3 من إبريل سنة 1993 نظر استئناف المحكوم عليهما..... (الطاعن) و..... وقضي فيه حضورياًَ اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 8 من مايو سنة 1993 نظر استئناف النيابة العامة وقضي فيه حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل، فعارض في هذا الحكم الطاعن والمحكوم عليه الآخر...... وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1993 قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للطاعن وباعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمحكوم عليه الآخر. ومن حيث إنه يبين مما سلف بيانه أن المحكمة الاستئنافية، وقد نظرت استئناف الطاعن وقضت فيه بجلسة 3/ 4/ 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، حال أن استئناف النيابة العامة كان مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى، فإن مؤدى ذلك أنها فصلت في موضوع الاستئناف وهي على بينة من نطاق الدعوى أمامها وبما تستنفذ معه ولايتها في العودة إلى نظر موضوع الدعوى مرة أخرى. أما وقد عادت ونظرت الدعوى من جديد بناء على استئناف النيابة العامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 8/ 5/ 1993 لسابقة الفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "حدث" 2 - "الطاعن".... 3 - ..... سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة... وكان ذلك من مسكنه عن طريق الكسر على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ 2 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضوا وقضي في معارضتهم باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهم كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 13 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً وإحالة المتهم الأول الحدث إلى النيابة لاتخاذ شئونها بالنسبة له وأجلت نظر الدعوى لجلسة 8 مايو سنة 1993 لإعلان باقي المتهمين باستئناف النيابة العامة ونظرت استئنافي الثاني والثالث وقضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما قضت في استئناف النيابة العامة حضورياً للثالث وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم إلى حبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل.
عارض الثاني والثالث وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للثاني "الطاعن" وباعتبار المعارضة كأن لم تكن للمتهم الثالث.
فطعن كل من المحكوم عليه الثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن فصل في استئناف النيابة العامة بجلسة 5/ 8/ 1993 بتشديد العقوبة على المحكوم عليه بالرغم من سابقة صدور حكم نهائي في ذات الدعوى بتاريخ 3/ 4/ 1993 في الاستئناف المقام من المحكوم عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن وآخرين ثلاثة أشهر مع الشغل عن تهمة سرقة مسكن بواسطة الكسر المسندة إليهم، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم - للخطأ في تطبيق القانون - كما استأنفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1993 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً وإحالة المتهم الأول الحدث....... إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة له وأجلت نظر الدعوى لجلسة 8 من مايو سنة 1993 لإعلان باقي المتهمين باستئناف النيابة العامة، وبتاريخ 3 من أبريل سنة 1993 نظر استئناف المحكوم عليهما....... (الطاعن) و......... وقضي فيه حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 8 من مايو سنة 1993 نظر استئناف النيابة العامة وقضي فيه حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل، فعارض في هذا الحكم الطاعن والمحكوم عليه الآخر....... وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1993 قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للطاعن وباعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.
ومن حيث إنه يبين مما سلف بيانه أن المحكمة الاستئنافية، وقد نظرت استئناف الطاعن وقضت فيه بجلسة 3/ 4/ 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، حال أن استئناف النيابة العامة كان مودعاً تحت بصرها، في ملف الدعوى، فإن مؤدى ذلك أنها فصلت في موضوع الاستئنافين وهي على بينة من نطاق الدعوى أمامها وبما تستنفذ معه ولايتها في العودة إلى نظر موضوع الدعوى مرة أخرى, أما وقد عادت ونظرت الدعوى من جديد بناء على استئناف النيابة العامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 8/ 5/ 1993 لسابقة الفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق