جلسة 7 من مايو سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين أحمد فتح الله، وعثمان زكريا.
---------------
(133)
الطعن رقم 227 لسنة 34 القضائية
(أ) بيع. "بيع غير مسجل". "التزامات البائع". "نقل الملكية". تسجيل. "أثره".
المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.
(ب) بيع. "بيع غير مسجل". "المفاضلة بين بيع المورث وبيع الورثة". تسجيل. وارث.
شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1954 كلي سوهاج ضد المطعون عليهم وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 الصادر إليه من يوسف ماركو جرجس العسال مورث المطعون عليهم التسعة الأول ببيعه له أطياناً زراعية مقدارها 19 ف و6 ط و3 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 270 ج وببطلان جميع التصرفات والتسجيلات الواردة عليها وقال بياناً للدعوى إن المورث المذكور باع إليه هذه الأطيان بموجب العقد المشار إليه وقد آلت إليه ملكيتها بالشراء من ورثة المرحوم جندي روفائيل حبشي بمقتضى عقد بيع مسجل في 22/ 6/ 1922. ونظراً لأن المطعون عليهما العاشر والحادي عشر ينكران عليه ملكيته للأطيان بدعوى أن المطعون عليه العاشر اشتراها من مورث المطعون عليهم من الثاني عشر إلى الأخير الذي كان قد اشتراها بدوره من المرحوم جندي روفائيل حبشي بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في 16/ 11/ 1913 فقد أقام دعواه بالطلبات السابق بيانها. والمحكمة قضت في 15/ 11/ 1958 بندب خبير للاطلاع على مستندات الطرفين وسجلات التكليف لبيان الاسم الصحيح المكلفة به أطيان النزاع وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه. قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الأطيان محل النزاع ليست في وضع يد أحد وأنها في أكل البحر لدخولها في مجرى نهر النيل من سنة 1912 وأن المالك الأصلي لها هو جندي روفائيل الذي باعها إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو يوسف بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ورثة جندي روفائيل باعوها إلى يوسف ماركو جرجس العسال بعقد مسجل سنة 1922 ونقل التكليف إلى هذا المشتري. والمحكمة قضت في 29/ 4/ 1962 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 37 ق أسيوط. والمحكمة قضت في 8/ 2/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ملكية العقار موضوع النزاع قد انتقلت من المالك الأصلي جندي روفائيل حبشي إلى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في سنة 1913 وأن ملكية هذا العقار لم تنتقل إلى ورثة البائع لخروجه من ملك مورثهم فيكون البيع الصادر منهم إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي اشترى منه الطاعن بيعاً باطلاً لصدوره من غير مالك. وهذا من الحكم مخالف للقانون ذلك أن الوارث خلف عام للمورث وشخصيته امتداد لشخصية مورثه وله مباشرة كافة الحقوق والتصرفات التي كانت للمورث وطالما أن للمورث طبقاً لنص المادة 270 مدني قديم أن يتصرف في العقار الذي سبق أن تصرف فيه بعقد غير مسجل ويكون المتصرف الثاني هو الأفضل إذا سجل وكان مبنياً على سبب صحيح ولم يكن المتصرف إليه عالماً بالتصرف السابق، فإن الوارث يستطيع أن يتصرف في ذات العقار الذي تصرف فيه مورثه بعقد غير مسجل ولا يعتبر تصرفه صادراً من غير مالك. ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر شخصية الوارث مغايرة لشخصية مورثه وجعل تصرف المورث في العقار بعقد مسجل ناقلاً للملكية ومفضلاً على تصرف الوارث في هذا العقار بعقد مسجل. هذا إلى أن الحكم لم يعتبر من الغير في معنى المادة 270 مدني قديم المشتري من ورثة جندي روفائيل حبشي للعقار موضوع النزاع رغم أن عقده صحيح ومسجل في 13/ 6/ 1922 ولم يكن يعلم بتصرف المورث في هذا العقار لمشتري سابق بعقد غير مسجل. كما أن الحكم ذهب إلى أن يوسف ماركو جرجس العسال المشتري من الورثة كان دائناً للمورث ولا يعتبر من الغير بالنسبة للعقد الصادر من المورث والذي ينقل ملكية مدينه إلى المشتري في مواجهته وهو لا يستطيع تغيير صفته بعمل يصدر من جانبه، هذا في حين أن المشتري يعتبر من الغير منذ تسجيل العقد الصادر له من الورثة وأن تغيير صفته إنما يرجع إلى هذا العقد الذي تم من جانب المشتري والورثة البائعين ولا يرجع إلى عمل من جانب المشتري وحده.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1924 بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين 266 و270 من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذي لم يسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين ولمن ينوب عنهما، فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشتري من مورثهم بعدم تسجيل عقده وإذا هم باعوه وسجل المشتري منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلاً ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشتري من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشتر آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيهاً ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه وبين بيع المورث بعقد غير مسجل على اعتبار أنهما صادران من متصرف واحد وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعمول عليه في ظل القانون المدني القديم وقبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث، وأنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشتري من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة لاعتباره من الغير في حكم المادة 270 من القانون المدني لأن إعمال حكم انتقال الملكية بالنسبة للغير في هذا النعي لإجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح في حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقي - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن جندي روفائيل حبشي المالك الأصلي للعقار موضوع النزاع قد باعه بموجب عقد ثابت التاريخ في سنة 1913 إلى من يدعى يوسف ماركو الشهير بيوسف ماريو وأن ورثة البائع قد باعوه إلى يوسف ماركو جرجس العسال الذي سجل عقده في 13/ 6/ 1922 ثم باعه بدوره إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 31/ 3/ 1954 وأن العقد الصادر من الورثة إلى البائع للطاعن عقد باطل لوروده على عقار انتقل من ملك مورثهم قبل وفاته، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، ولا جدوى بعد ذلك من البحث في انطباق شروط المادة 270 مدني قديم لاعتبار المشتري من الورثة بالعقد المسجل من طبقة الغير وتعييب الحكم فيما أورده من تخلف هذه الشروط بالنسبة له لأنه يعد استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى فلا يكون تعييب الحكم فيه مؤثراً في سلامة قضائه ويكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.
(1) نقض مدني 28/ 6/ 1956 - الطعن رقم 7 لسنة 23 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 794.