الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن 149 لسنة 48 ق جلسة 30 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 358 ص 1973

جلسة 30 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

------------------

(358)
الطعن 149 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية. تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون العامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن الإصابة.
(2) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. لا محل لإعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم من جانب رب العمل. مجال أعماله. عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.
(3) جمع العامل بين حقه في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز.
(4) محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع في الدعوى".
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
(5) إثبات "الاستجواب".
طلب الخصم استجواب خصمه. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

--------------------
1 - مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية - وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 - أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة.
2 - إذ تنص المادة 174/ 1 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
3 - إذ يقتضي العامل حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو ورب العمل، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
5 - طلب الخصم استجواب خصمه، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 1768 لسنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 12000 ج مناصفة بينهما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد، وقالتا بياناً للدعوى أنه في 18 - 5 - 1966 كان مورثهما....... ضمن عمال خمسة عهد إليهم بإقامة إعلان لإحدى شركات الطيران فوق سطح العمارة رقم 9 ميدان التحرير بالقاهرة وأثناء قيامهم بالعمل سقطوا من أعلى العمارة بسبب تمايل الهيكل المعدني للإعلان وماتوا لفورهم، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2949 سنة 1966 جنح قصر النيل وقضى في الجنحة بإدانة تابعي الطاعنة بحكم بات، ولما كان المطعون عليهما قد أصابتهما أضرار شخصية مادية وأدبية بفقد عائلهما فضلاً عن حقهما في التعويض الموروث عنه فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، كما أقامت المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1769 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 12000 ج والفوائد تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية ناشئة عن وفاة مورثها في ذات الحادث، وأقامت المطعون عليها الرابعة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1770 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 12000 جنيه والفوائد عن الأضرار المادية والأدبية من جراء الحادث المذكور، كما أقامت المطعون عليهما الخامسة والسادسة عن نفسهما وبصفتهما الدعوى رقم 2829 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مناصفة مبلغ 12000 جنيه والفوائد تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأديبة عن الحادث، وأقامت المطعون عليهما السابعة والثامنة عن نفسها وبصفتهما الدعوى رقم 6793 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مناصفة مبلغ 12000 جنيه والفوائد تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية عن الحادث المذكور. وبتاريخ 9 - 3 - 1976 حكمت المحكمة في كل دعوى من الدعاوى المشار إليها بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تدفع مبلغ 3000 جنيهاً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذه الأحكام لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1726 سنة 93 ق مدني وبتاريخ 3 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون عليهما الأولى والثانية مبلغ 2333.738 ج وإلى المطعون عليها الثالثة مبلغ 2229 جنيه وإلى المطعون عليها الرابعة مبلغ 2428.243 ج وإلى المطعون عليهما الخامسة والسادسة مبلغ 2368.163 ج وإلى المطعون عليهما السابعة والثامنة مبلغ 2679.300 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب أربعة تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحكم المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والتي تقضي بأنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابة العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب الطاعنة والثابت أنه لم ينسب لها خطأ ما، وقد استبعدت النيابة العامة مديري الشركة من الاتهام ولم يحكم ضدهما بشيء في الدعوى الجنائية، ومن ثم لا يجوز الجمع بين التعويض الذي تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للورثة وبين التعويض الذي قضت به المحكمة بالتطبيق لأحكام المسئولية المدنية إذ أن التعويض تحكمه في هذه الحالة نصوص قانون التأمينات الاجتماعية وليس نصوص القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى - التي حدثت الواقعة في ظله - وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة، ولما كانت المادة 174/ 1 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حالة تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي الطاعنة التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل بأن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية، ولما كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو رب العمل، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وأقام مسئولية الطاعنة المتبوعة عن أعمال تابعها غير المشروعة أخذاً بالحكم الجنائي الصادر بإدانة التابعين لها، وكانت مسئوليتها بنص المادة 174 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض من جانبها فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرده سوء اختيارها لتابعيها وتقصيرها في رقابتهم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الجنائي في إثبات اشتراك المصابين في الخطأ الذي تسبب في وفاتهم مما كان يتعين على المحكمة أن تنقص التعويض بقدر هذا الخطأ إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم تكشف أسبابه عن أنه أدخله في تقدير التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة الذي تتمسك به حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون عارياً من الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهن الثالثة والرابعة والخامسة تزوجن بعد وفاة أزواجهن وقدمت المستندات المؤيدة لوقف هيئة التأمينات صرف معاشهن بسبب الزواج وطلبت من محكمة الاستئناف استجوابهن في هذه الواقعة لما لها من أثر في تقدير التعويض غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يبين من الأوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع ما يؤيد دفاعها الذي أبدته وكانت تلك المحكمة ليست ملزمة بتكليف الطاعنة بتقديم الدليل على دفاعها أو لفت نظرها إلى مقتضيات هذا الدفاع وكان لا يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم دليله، لما كان ذلك وكان طلب الخصم استجواب خصمه لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه، وفي بيانه تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التعويض لا يجوز أن يتعدى جبر الضرر، غير أن الحكم المطعون فيه وإن أخذ بهذا المبدأ في أسبابه بخصم ما اقتضته المطعون عليهن من تعويضات من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً إلا أنه أغفل خصم ما دفعته المؤسسة إلى ورثة كل من العمال المتوفين من تأمين خاص قدره خمسمائة جنيه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعنة بخصم المبالغ التي اقتضها المطعون عليهن كتعويض من المبلغ المحكوم به ابتدائياً وعلى ضوء حافظتي المستندات التي قدمتها الطاعنة وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وبتعديل المبالغ المحكوم بها أخذاً بما قدمته الطاعنة تدليلاً على سبق أدائها للمطعون عليهن من مبالغ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة الموضوع ما يدل على أدائها مبالغ أخرى غير تلك التي قامت المحكمة باستنزالها من التعويض، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه من تناقض يكون غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1247 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 357 ص 1970

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، صبحي زرق داود ومحمد علي هاشم.

------------------

(357)
الطعن رقم 1247 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "أجرة: تحديد الأجرة". حكم "حجية الحكم".
الحكم بتقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً، أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق.

------------------
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3797 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بتخفيض إيجار الشقة سكنه المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 342 قرشاً شهرياً ورد مبلغ 102.120 جنيهاً وقال في شرح ذلك أنه بعقد مؤرخ 1 - 8 - 1970 استأجر من الطاعن شقة النزاع لقاء إيجار شهري قدره 5.250 جنيهاً. ثم علم أنه سبق أن صدر حكم في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 مدني كلي القاهرة التي كانت مقامة من الطاعن ضد مستأجري العقار الكائن به هذه الشقة وقضى فيها بتخفيض إيجارها المحدد بالعقد بنسبة 35% تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965، ولأن الطاعن ظل يتقاضى منه الأجرة المحددة بالعقد فإن جملة الزيادة إلى آخر إبريل سنة 1976 هي المبلغ المطالب برده. بتاريخ 29 - 11 - 76 أجابته المحكمة إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 سنة 94 ق القاهرة وبتاريخ 30 - 5 - 77 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أعمل قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية التي تضمن قضاء الحكم الصادر فيها تخفيض أجرة شقة النزاع بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن القضاء في تلك الدعوى السابقة لا يحوز حجية الأمر المقضي في النزاع الحالي لاختلاف الموضوع والخصوم في كل من الدعويين، إذ كان موضوعها الإخلاء لعدم سداد الأجرة وكان الخصم فيها المستأجر السابق لشقة النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه "لا يجوز لأي مستأجر آخر المنازعة في الأجرة متى صار تحديدها نهائياً" يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجرة، العودة إلى المنازعة فيه، وإذ كان ذلك وكان الثابت - أخذاً بمدونات الحكم المطعون فيه - أن العين محل النزاع قد صدر في شأنها حكم نهائي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية - كان النزاع مردوداً فيه بين الطاعن والمستأجر السابق - تضمن قضاءه بأن القانون رقم 7 لسنة 1965 ينطبق عليها ويخفض إيجارها المتعاقد عليه بنسبة 35% فأصبح تقدير الإيجار على هذا النحو نهائياً فلا يجوز معاودة المنازعة فيه من جديد سواء بطريق الدعوى أو بطريق الدفع، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الحكم واعتبر الأجرة التي انتهى إليها هي الأجرة القانونية لعين النزاع ورد الفروق المترتبة عليها فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار نص فيه على أن الأجرة الواردة فيه مآل تحديدها ما يسفر عنه الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة عن قرار مجلس المراجعة، مما كان يتعين معه انتظار الفصل في الطعن المذكور، ولكن الحكم اعتبر هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لقوانين إيجار الأماكن وهي متعلقة بالنظام العام، في حين أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء النص الوارد في القانون رقم 46 لسنة 1962 المانع من الطعن في قرارات مجلس المراجعة فيكون الطعن المرفوع فيه أمام مجلس الدولة، طعناً قانونياً، وقد قبل المطعون ضده القيمة الإيجارية التي يحكم بها فيه، وطالما لم يحكم فيه بعد، فلا يكون جائزاً تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1962.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عين النزاع سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي قضى بانطباق القانون رقم 7 لسنة 1962 عليها، وتخفيض أجرتها بنسبة 35% على النحو المبين في الرد على السبب الأول، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.

الطعن 2052 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 356 ص 1963

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد الدكتور/ إبراهيم علي صالح وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر وصبحي زرق داود وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

----------------

(356)
الطعن رقم 2052 لسنة 50 القضائية

دعوى "قبول الدعوى". حكم "إعادة الدعوى للمرافعة".
قبول الدعوى شرطه. توافر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. تغيير المراكز القانونية للخصوم بما يؤدي إلى زوال المصلحة. أثره وجوب الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة. مثال بشأن تكييف خاطئ لطالب فتح باب المرافعة.

-------------------
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة القانونية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله. وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى صدور الحكم فيها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة. وكان مؤدى هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغا به إعادة الدعوى إلى المرافعة لما ترتب على وفاة المحجوز عليه من تغيير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الإجارة وبالتالي حقه في طلب الإخلاء وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة الماثلة ويستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلولة الحق في امتداد الإجارة بعد الوفاة وبقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطئ الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة إذا حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوى الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغيير في مراكز الخصوم بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفى وهو حق لا يورث عنه وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها..... مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من أثار وإبداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقي أساب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6542 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقالت بياناً لذلك أن والدها يستأجر شقة النزاع لسكنه وقد آوى معه فيها الطاعنين على سبيل الاستضافة، وإذ ألم به مرض خطير أقعده فقد استغل الطاعنان سوء حالته الصحية وظهرا بمظهر المستأجرين للشقة ولما كانت قد عينت قيمة على والدها بعد الحجز عليه فقد أقامت دعواها حفاظاً على أمواله، حكمت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 4598 لسنة 96 ق القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف تدخلت فيه زوجة والد المطعون عليها طالبة قبولها خصماً منضماً للمستأنفين. وبتاريخ 29 - 6 - 1980 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب التدخل وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قدما لمحكمة الموضوع أثناء حجز الاستئناف للحكم لجلسة 29 - 6 - 1980 - طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى أوردا فيه أن والد المطعون عليها قد توفى بتاريخ 16 - 6 - 1980 كالثابت بالشهادة المرفقة بالطلب مما من شأنه تغيير المراكز القانونية للخصوم ذلك لأن الحق في طلب الإخلاء موضوع التداعي هو حق شخصي له ينقضي بوفاته ولا يورث عنه وينتقل حق الانتفاع بالعين وامتداد عقد إيجارها من بعده لمن كان مقيماً معه بها قبل وفاته طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو ما لا يتوافر للمطعون عليها لأنها تقيم بأمريكا إقامة مستقرة منذ سنة 1974 - الأمر الذي يقتضي فتح باب المرافعة في الدعوى لإثبات انقضاء الحق المطالب به، وبالتالي انقضاء الخصومة المقامة عنه وزوال صفة المطعون عليها في مباشرتها غير أن المحكمة إذ حصلت هذا الطلب فقد فهمته على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المحجور عليه والد المطعون عليها وذهبت إلى الالتفات عنه بمقولة أن الدعوى تهيأت للحكم ومضت فعلاً إلى الفصل فيها وقد جرها هذا الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الطلب إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائها في دعوى رغم انقضاء الحق المطلوب فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون وكان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق في أن تستجيب له أو تقضي برفضه إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته في حكمها بقضاء صريح أن تورد في أسبابه ما يبرر هذا القضاء ويكفي لحمله. وكان من المقرر كذلك أن لكل حق دعوى تحميه وكان النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير - حقه أو لحمايته وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما لمحكمة الاستئناف بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم - طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة للسبب الذي أوضحاه بقولهما "... أقامت السيدة........ المطعون عليها - بصفتها قيمة على والدها الدعوى رقم 6542 لسنة 1978 كلي جنوب القاهرة تدافع عن حق شخصي للمحجور عليه في شقة النزاع... وبما أن المحجور عليه قد توفى لرحمة الله بتاريخ 16 - 6 - 1980 وترتب على وفاته تغيير المراكز القانونية للخصوم لأن المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 لا تجعل حق إجارة المسكن حقاً يورث عن المستأجر ويؤول لوارثة حتماً بل اشترطت لذلك إقامة الزوجة أو الأولاد أو الوالدين مع المستأجر الأمر المنتفي في حالتنا لأن السيدة......... تقيم في فلوريدا ومتزوجة هناك منذ عام 1974 ولم تقم مع والدها بشقة النزاع كما هو ثابت بالشهادة الصادرة من إدارات الجوازات والجنسية والمقدمة بالاستئناف.... إنما أردنا أن نبين أن السيدة....... كانت تدافع عن مصلحة شخصية لمورثها وهذه المصلحة انقضت بوفاته ولا ينتقل حق الانتفاع بالشقة إلا لمن أقام مع المستأجر إقامة دائمة بالشروط التي أوضحتها المادة 29 وهذا الشرط لا يتوافر إلا للمستأنفين الطاعنين... لذا فإن تحقيق العدالة في هذه الخصومة يقتضي فتح باب المرافعة فيها"... وكان مؤدى هذا الطلب ودلالة عباراته الصريحة أن الطاعنين قد ابتغيا به إعادة الدعوى إلى المرافعة - لما ترتب على وفاة المحجور عليه من تغيير في مراكز الخصوم بانقضاء حقه الشخصي في الإجارة وبالتالي حقه في طلب الإخلاء وهو ما يستتبع بدوره زوال المصلحة في الاستمرار في الخصومة الماثلة ويستوجب إعادتها للمرافعة حتى يتسنى طرح ما طرأ عليها بسبب الوفاة من تغيير في مراكز الخصوم وليناضلوا فيه وفي أيلوية الحق في امتداد الإجارة بعد الوفاة - وبقوة القانون لمن كان مقيماً مع المتوفى وكان الحكم المطعون فيه وبالرغم من كل ما سلف قد تناول طلب فتح باب المرافعة وواجهه بقوله "...... وحيث إن المستأنفين قدما طلباً في 22 - 6 - 1980 بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وبعد أن استكمل الخصوم دفاعهم فيها طلبا فيه فتح باب المرافعة في الاستئناف لوفاة المحجور عليه........ في 16 - 6 - 1980 وأرفقا بهذا الطلب شهادة وفاة وحيث إنه عن طلب المستأنفين الحكم بانقطاع سير الخصومة فمردود، ذلك لأنه وفقاً لأحكام المادة 130 مرافعات لا ينقطع سير الخصومة إذا حدث سبب الانقطاع بعد أن تكون قد تهيأت للحكم والثابت بالدعوى الماثلة أن وفاة المحجور عليه قد حدثت بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وبعد أن استكمل الخصوم دفاعهم فيها..." فإن الحكم إذ حصل الطلب على أنه طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة وكيفه على هذا الفهم فإنه لا يكون قد فطن إلى مؤدى عبارته أو مرماه على نحو ما سلف بيانه وقد جره هذا الخطأ في فهم الواقع وفي تكييفه إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ أنزل على حاصل ذلك التكييف الخاطئ الحكم المقرر بنص المادة 130 من قانون المرافعات من عدم انقطاع سير الخصومة إذ حدثت الوفاة بعد أن تهيأت الدعوى للحكم رغم كون هذا النص مقصوراً على حالة انقطاع سير الخصومة دون سواها وهو ما لا يتفق وصحيح الواقع في الدعوى الماثلة حسبما ورد في الطلب المقدم بإعادتها للمرافعة من أن وفاة المحجور عليه من شأنه حصول تغيير في مراكز الخصوم بل وفي كيان الخصومة ذاتها لما يترتب على الوفاة من انقضاء الحق الشخصي المطالب به للمتوفى - وهو حق لا يورث عنه - وهو ما يستتبع بالتالي انقضاء الخصومة الماثلة بحالتها... مما لازمه إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى لو كانت قد تهيأت للحكم وذلك لينفتح أمام الخصوم مجال طرح ما طرأ على الخصومة بسبب الوفاة من آثار وإبداء أقوالهم وطلباتهم بشأنها مما قد يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقي أسباب الطعن.

الجمعة، 4 أبريل 2025

الطعن 1674 لسنة 50 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 355 ص 1960

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم ومحمد شوقي أحمد.

----------------

(355)
الطعن رقم 1674 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". إخلاء "أسباب الإخلاء" "التأجير من الباطن" دعوى "الخصوم في الدعوى".
دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.

---------------
لما كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي، ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23 - ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناد إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6408 لسنة 76 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن ابتغاء الحكم بطرده من محل البقالة المتنازع عليه وقال شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد بيع تاريخه 1 - 4 - 1954 اشترى عين النزاع من المالكة الأصلية التي سبق أن أجرت هذه العين للمرحوم...... بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1 - 1 - 1950 وقد حولت له هذا العقد وإذ تبين له أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي من المالك فقد أقام الدعوى، دفع الطاعن باستئجاره هذا المحل بالجدك ثم شرائه بعد ذلك بالجدك بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1 - 7 - 71، بتاريخ 31 - 1 - 1978 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1049 لسنة 95 ق القاهرة. بتاريخ 19 - 5 - 1980 - قضت المحكمة بالإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قامت بتأجير عين النزاع من الباطن إلى الطاعن بدون إذن المالك وإذ لم يختصم هذه الوارثة في الدعوى فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلي. وليس الإيجار من الباطن إذ أنه ينقضي حتماً بانقضاء الإيجار الأصلي ومن ثم فهي ترفع من المالك لا على المستأجر من الباطن وإنما على المستأجر الأصلي ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد بحيث إذا لم يختصم في الدعوى واختصم المستأجر من الباطن وحده كانت غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، على أنه يجوز للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى إلى جواز المستأجر الأصلي وإن كان ذلك غير ضروري لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلي يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولو لم يختصم في الدعوى إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إعمالاً للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً إلى أن وارثة المستأجر الأصلي قد أجرت عين النزاع للطاعن بدون إذن كتابي من المالك دون أن يختصمها في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 1318 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 354 ص 1952

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق ووليم رزق بدوي.

--------------------

(354)
الطعن رقم 1318 لسنة 48 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته.
(2) حراسة.
التزام الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت تزيد عن عنايته الشخصية م 734/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. مسئوليته عما ينجم من ضرر.
(3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
(4) حراسة "حراسة قضائية".
الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون.
(5) تقادم "التقادم المسقط".
التقادم الثلاثي، م 172 مدني. تقادم استثنائي. اقتصاره على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.

--------------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
2 - الحارس يلتزم إعمالاً لنص المادة 734/ 1 من القانون المدني - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه فإنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كان هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
4 - إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا اتفاق ذوي الشأن - هو الذي يفرضها فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه، وبحكم القانون، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة.
5 - التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر، وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه في المادة 734 من القانون المدني وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى بصفتها وصية على كل من المطعون عليها الثانية وإلهام..... أقامت الدعوى رقم 5662 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن الفترة التي عين خلالها حارساً قضائياً على تركة المرحوم....... وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 28396.734 جنيه وقالت بياناً لها أن الطاعن بعد أن عين حارساً قضائياً على التركة المذكورة أخذ في تحصيل بعض المبالغ التي كانت للمورث لدى الغير وأنفقها بطريقة غير سليمة أدت إلى الإضرار بأموال القاصرين. وإذ كان الطاعن قد أهمل إهمالاً جسيماً في اتخاذ الإجراءات الواجبة بديون التركة المستحقة السداد وأساء إدارة المحل التجاري الذي تركه المورث مما أدى إلى بيعه بالمزاد العلني فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28/ 12/ 1967 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها الأولى بصفتها بالتقادم، وقدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26 - 12 - 1976 برفض الدفع بالتقادم وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 3279.629 ج استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 524 سنة 44 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 630 سنة 94 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية حكمت في 9 - 5 - 78 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ اعتبر السند المؤرخ 21 - 10 - 61 الصادر من وكيل المطعون عليهما بتسلمه منه مبلغ 378.426 ج مجرد إيصال بتسليم هذا المبلغ، مع أنه واضح الدلالة في كونه إقرار تخالص من باقي حقوق الحراسة، فإنه يكون قد خرج عن المعنى الواضح لورقة قاطعة في الدعوى بما يبطله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. ولما كان البين من السند المؤرخ 21 - 10 - 1961 المودع ملف الطعن أنه تضمن إقرار وكيل المطعون عليهما بتسلمه من الطاعن (الرصيد المتبقي طرفه من أموال الحراسة والبالغ قدره 378.426 ج بعد خصم مصروفات الحراسة وأتعابه) وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن عرض لتقريري الخبير المقدمين لمحكمة أول درجة وما تضمناه من مديونية الطاعن في مبلغ 318.415 ج استخلص من عبارة السند أنها قاطعة في دلالتها على أن السند مجرد إيصال بتسليم وكيل المطعون عليها المبلغ المثبت به دون محاسبة أو تخالص من باقي حقوق الحراسة وكانت تلك العبارة تحتمل المعنى الذي استخلصه الحكم منها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه ألزمه بدفع مبلغ 2960.814 ج للمطعون عليهما بحجة أن...... شقيق المورث - كان مديناً بهذا المبلغ للحراسة وأن الطاعن قد أسقط هذا الدين في كشف ديسمبر سنة 1959 وإذ كان الطاعن قد تولى الحراسة في الفترة من سنة 1959 وحتى سنة 1961 إلى أن تسلم منه الورثة جميع دفاتر منشأة المورث ومستنداتها وكان في مقدورهم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الشقيق المذكور، فإن تراخيه في المطالبة بهذا الدين، خلال الفترة التي تولى فيها الحراسة، لا يؤدي إلى إلزامه به إلا إذا كان قد سقط بالتقادم. ولما كان الدين لم يسقط بالتقادم في تلك الفترة وكان الحكم قد ألزمه بالمبلغ المذكور فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك لأن الحارس يلتزم - إعمالاً لنص المادة 734/ 1 من القانون المدني - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد. فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه لأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن خلال فترة حراسته، أسقط حساب مديونية.......... شقيق المورث - من كشف ديسمبر سنة 1959 وقيدها في الجانب الدائن لهذا الشقيق وهو خطأ لا يقع فيه الرجل المعتاد ترتب عليه ضرر للمطعون عليهما باعتبارهما الورثة إذ أدى إلى ضياع دليلهما على هذا الدين نظراً لأن المورث كان تاجراً ودفاتر التاجر حجة عليه لأنها بمثابة إقرار منه مكتوب بخطه أو بإشرافه أو تحت رقابته وإذ كانت علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر قد توافرت، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بتعويض المطعون عليهما عن الضرر الذي أصابهما من جراء خطئه وقدره بذات مبلغ مديونية شقيق المورث فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه سلم المطعون عليهما جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بمنشأة مورثهما والتي كانت معهودة إليه حراسة أموالها، ذلك لأن هذه المستندات بإسقاط الطاعن المديونية التي كانت على شقيق المورث، صارت لا تصلح دليلاً للمطعون عليهما في شأن المطالبة بدين الشقيق المذكور.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مصدر التزامه بالتعويض نتيجة عدم مطالبته بدين شقيق المورث هو العمل غير المشروع. وإذ كان الحكم قد رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بحجة أن هذا التقادم لا يسري بين الموكل والوكيل حال قيام الوكالة، باعتبار أن الحارس وكيل عن ذوي الشأن في إدارة أموال الحراسة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء لا اتفاق ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها، ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة. لما كان ذلك وكان أساس مطالبة المطعون عليهما للطاعن بدين شقيق مورثهما هو أن الطاعن قد أسقط هذا الدين - وهو من أموال التركة المعهودة إليه حراستها وإدارتها ويلزمه القانون بالمحافظة عليها - من حساب المديونية، وكان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر. وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه في المادة 734 من القانون المدني وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 المشار إليها فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ولا يعيبه ما ينعى به الطاعن عليه من أن الحارس القضائي وكيل عن ذوي الشأن في إدارة أموال الحراسة، والذي استند إليه الحكم في قضائه، ذلك لأن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في نتيجته التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة من قرار لجنة الطعن التي قدرت تركة مورث المطعون عليهما بمبلغ 7450.465 ج. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن المادة 254 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول. وإذ كان الطاعن لم يكشف في صحيفة الطعن عن وجه الدفاع الجوهري الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يقبل لوروده مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون النعي برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

الطعن 9623 لسنة 92 ق جلسة 14 / 1 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( د )
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي ومحمد السعدني وائل صبحي ومصطفى محمد سيد "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل.
وأمين السر السيد/ علي جوده.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 ه الموافق 14 من يناير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9623 لسنة 92 القضائية.
المرفوع من:
1- ..........
2- .......... " محكوم عليهما – طاعنان "
ضد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: ١- ..... "طاعن"، ۲ -......، 3- ...... "طاعن" في قضية الجناية رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۲۱ اقتصادية مركز تلا (والمقيدة برقم 29 لسنة ۲۰۲۱ كلي اقتصادية شبين الكوم) والمقيدة برقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات اقتصادية طنطا) بأنهم في يوم 19/12/2020 وبتاريخ سابق عليه - بدائرة مركز تلا - محافظة المنوفية:
أولا: تعاملوا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونا، بأن أجروا عمليات استبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من النقد المصري دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونا بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: باشروا ما جرى العرف المصرفي على اعتباره عملا من أعمال البنوك في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أنا يكونوا مسجلين في البنك المركزي لممارسة ذلك النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني بتاريخ ۱۹ من فبراير سنة ٢٠٢٢، عملا بالمواد 63 /1 ، 225 /1 ، 233 /1، 4 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، مع إعمال نص المادتين 30، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة كلا من ..... ، .....، ..... بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المبالغ المالية، والهاتف المحمول المضبوط وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.
وبتاريخ ١٧ من أبريل سنة ۲۰۲۲ قرر الأستاذ/ ...... "المحامي" بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول/ ....، والثالث/ ...... بموجب توكيل خاص رقم ۱۷۷/ م لسنة ۲۰۲۲ توثيق قطور - مرفق بملف الطعن - ويبيح له ذلك الحق.
وبذات التاريخ أودع المحكوم عليهما الأول/ .....، والثالث/ ..... مذكرة بأسباب طعنهما موقعا عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن، والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا: -
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون، والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط المقررة قانونا، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمتين التي دانه بهما، وعول في قضائه بالإدانة على تحريات مباحث الأموال العامة رغم خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابهما أي جرائم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعات الاتهام – في حق الطاعنين - أخذا بما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد قدما للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموما ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقدا أجنبيا مادام من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، وإذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستيلاء أو التجميد على النقد الأجنبي كله، ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها وكل إخلال بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب، كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو تحويلا أو تعهدا أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها، أو غيرها مما لم ينص عليها، ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعنين في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفى رؤاهم عنها، وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه، ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب بما يبطله، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ما أورده من أدلة - على نحو ما سلف ذكره – ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن أقوال ضابط مباحث الأموال العامة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعنين قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون، والقيام بمباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط المقررة قانونا، هذا إلى أن الحكم - على ما سلف - لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن لواقعة التعامل في النقد الأجنبي أو القيام بعمل من أعمال البنوك، فإن الحكم يكون فوق ما تقدم أخطأ في تطبيق القانون، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملا بالفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

الطعن 788 لسنة 48 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 353 ص 1948

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، سعد حسين بدر، وعلي محمد عبد الفتاح.

-----------------

(353)
الطعن رقم 788 لسنة 48 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". بطلان.
بطلان بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال فترة معينه. م 465 مدني. إدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع. غير لازم. جواز إثباته في ورقة لاحقة متى توافرت المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) بيع "بيع الوفاء". نقض.
استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
إلغاء المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.

--------------------
1 - مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
(2) استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في استرداد المبيع في بيع الوفاء، يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث وتفنيد أساس الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1637 سنة 74 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام الطاعن بأن يقدم عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 - 12 - 65 المبرم بينهما والحكم ببطلان هذا العقد وقالت بياناً لذلك أنه تحرر بينهما هذا العقد الذي تضمن بيعها له 10 ط 1 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتقاضت منه مبلغ 1206 جنيه وتحرر بينهما إقرار منه بأحقيتها في استرداد المبيع إذا ما ردت عاجل ما دفع لها، وتسلم الطاعن الأرض المبيعة وحصل على ريعها وتمسك بالعقد باعتباره بيعاً باتاً في حين أنه بيع وفائي يستر رهناً حيازياً وباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام وفقاً لنص المادة 465 من القانون المدني وبجلسة 12 - 1 - 75 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 911 سنة 92 ق، وبجلسة 28 - 2 - 72 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 إنما تحرر تجديداً لشرط سابق مماثل كان قد تحرر في وقت معاصر لعقد البيع ثم قضت بجلسة 27 - 2 - 78 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً استناداً إلى الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 66 الصادر من الطاعن وما استخلصه من أقوال الشاهد الأول للمطعون عليها من وجود شرط استرداد المبيع كشرط جوهري قام عليه ركن الرضا في عقد البيع في وقت معاصر لانعقاده في حين أن العبارات الواردة في الإقرار المؤرخ 11 - 12 - 1966 وعلى فرض أنها تكرار لشرط مماثل معاصر للعقد لا يمكن حملها على أنها شرط وفائي لأن الشرط الوارد بالإقرار وبالصورة التي جاء بها صادر من المشتري وحده لأنه لا يحمل إلا توقيعه ولا ينطوي على حق البائعة في الاحتفاظ بالملكية لمدة معينة تستردها إذا هي ردت المبلغ المدفوع فلا ينشئ للبائعة إلا حق العدول عن البيع على أحسن الفروض بالنسبة إليها، كل ذلك دون أن يورد في أسبابه وجه الاستدلال بعبارات الإقرار التي أشار إليها ودون أن يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على أسباب أدت إلى نتائج مقبولة مما يعيبه بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد المبيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع، وكان استظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد يعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته، وكانت محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف وأقام قضاءه ببطلان عقد البيع باعتباره بيعاً وفائياً على ما استخلصه من عبارات الإقرار المؤرخ 11/ 1/ 66 من حق البائعة في استرداد المبيع إذا ما ردت ما عجل من ثمن وإلى توافر المعاصرة الذهنية التي تربط هذا الشرط بالبيع بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون عليها، وكان استخلاصها هذا سائغاً ولا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الإقرار التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.

الطعن 705 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 352 ص 1944

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد وسعد حسين بدر، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

------------------

(352)
الطعن رقم 705 لسنة 46 القضائية

حكم "فساد الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1174 سنة 1967 مدني جزئي نجح حمادي التي أحيلت إلى محكمة قنا الكلية للاختصاص وقيدت برقم 125 سنة 1971 طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26 - 2 - 1967 الذي يتضمن بيع المطعون عليهم الثلاثة الأول له أرضاً زراعية مساحتها 2 ط 1 ف لقاء ثمن قدره 450 جنيه وذلك في مواجهة المطعون عليهم من الرابع حتى الأخيرة. دفع المطعون عليهم الآخرون الدعوى بملكيتهم للأرض بمقتضى عقد مسجل وأندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لتحقيق وضع اليد ومدته والسبب وبيان تسلسل الملكية وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه لتتبع وضع يد كل من الطرفين على أرض النزاع وبيان من منهما تكاملت له مدة التقادم المكسب للملكية، وعقب تقديم الخبير تقريره التكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 14 - 11 - 1974 الطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليهم من الرابع حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 سنة 49 ق أسيوط (مأمورية قنا) وبتاريخ 28 - 4 - 76 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك أن الحكم قد استدل على قيام الغموض واللبس في الحيازة مما جاء بتقرير الخبير بشأن حدوث منازعة من....... بصفته مستأجراً من المطعون عليهم من الرابع إلى الأخير بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1955 في حين أنه لم يرد سواء في تقرير الخبير الأصلي أو تقريره التكميلي ما يصلح لأن يستدل به على ذلك بل جاءت نتيجته المحمولة على محاضر أعماله تفيد أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على أطيان النزاع ظلت طوال المدة المكسبة للملكية تتصف بالهدوء والظهور والوضوح ونية التملك وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق دفاع المطعون عليهم الثلاثة الأول بشأن جدية ما أثاره المطعون عليهم الآخرون من أن هذا المستأجر المسخر منهم لا يعدو أن يكون مستأجراً صورياً لم يضع يده على عين النزاع في أي وقت فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها - ولما كان الثابت من تقريري الخبير المقدم صورتين رسميتين منهما بالملف أنهما قد خلصا من واقع محاضر أعمالها، وعلى الأخص أقوال........ المستأجر من المطعون عليهم من الرابع إلى الأخير والذي ارتضى الخصوم أقواله - أن وضع يد المطعون عليهم الثلاثة الأول على أطيان النزاع بدأ سنة 1953 واستمر هادئاً وظاهراً حتى تاريخ - التصرف فيها بالبيع إلى الطاعن الذي استمر واضعاً يده عليها وأن منازعة حدثت من المستأجر المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 2 - 1955 إلا أن هذا العقد لم يعترف بوضع اليد على هذه الأطيان وأن......... المستأجر من المطعون عليهم الثلاثة الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 - 3 - 1952 هو الذي استمر في وضع اليد ومن بعده المطعون عليهم الثلاثة سالفي الذكر......... وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف تلك النتيجة التي خلص إليها التقريران والمحمولة على محاضر أعمالها وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن حيازة أرض النزاع وإن بدأت للمطعون عليهم الثلاثة الأول منذ سنة 1952 إلا أنها خلال الفترة من 1953 حتى سنة 1957 كانت مختلطة بين حائزين متنازعين على نحو يؤدي إلى اعتبارها في هذه الفترة متنازعاً عليها وغير هادئة وغامضة، ودون أن يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالتكييف الذي انتهت إليه بشأن تلك المنازعة وأثرها في نفي شرطي الهدوء وعدم الغموض عن الحيازة ودون أن يبين فيه على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها الأمر الذي يجعله في هذا الصدد متسماً بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه استناداً لما وقع فيه من فساد في الاستدلال على النحو السالف بيانه قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعن الأخرى فإنه يكون أيضاً مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1539 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 96 ص 601

جلسة 27 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

------------------

(96)
الطعن رقم 1539 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم". إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض باكتساب تلك المسألة حجية الشيء المحكوم فيه. مؤدى ذلك. تفسير الحكم الناقض. مدلول البلد الواحد وانتهائه إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً. اعتباره فصلاً في مسألة قانونية حازت الحجية. يمتنع على محكمة الإحالة إعادة بحثها من جديد لا يمنع من ذلك صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض القاضي باعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً مستقلاً وإدراكه للدعوى أمام محكمة الاستئناف.
(2) دعوى. محكمة الموضوع.
سبب الدعوى. ماهيته. التزام محكمة الموضوع بالسبب الذي أقيمت إليه الدعوى وعدم الخروج عليه.
(3) محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن".
فهم الواقع في الدعوى واستخلاص مقتضى الاحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول في مدوناته بحث تفسير مدلول البلد الواحد وانتهى إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فإن ما خلص إليه في هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التي تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويمتنع على محكمة الإحالة إعادة بحث هذه المسألة من جديد بعد أن حسمها الحكم الناقض، هذا ولا يعد بحثه لهذه المسألة تزيداً لا يحوز الحجية وبالتالي لا يلتزم به الحكم المطعون فيه، ذلك أن ما كان للحكم الناقض أن يعرض لبحث سبب النعي الخاص بأعمال المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الرخصة المخولة للمالك في تأجيره وحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وأخرى بشروط، باعتبار أن ذلك يعد مقتضى للاحتجاز إلا إذا خلص إلى توافر الاحتجاز وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون المذكور، ومن ثم كان فصله في اعتبار مدينتي القاهرة والجيزة بلداً واحداً ضرورياً ولازماً لفصله في النعي الخاص بتوافر مقتضى الاحتجاز، وإلا كان هذا النعي الأخير غير منتج وبالتالي غير مقبول خلافاً لما ذهب إليه الحكم الناقض في هذا الشأن من نقض الحكم لهذا السبب، الأمر الذي يعتبر فصل الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية لازماً يتعين على المحكمة المحال إليها أن تتبعه وليس تزيداً من الحكم، ولا يغير من ذلك صدور حكم الهيئة العامة الذي أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم المطعون فيه باعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً في حكم المادة الثامنة، وهو نص متعلق بالنظام العام ذلك أن التزام الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض إنما هو إعمال لنص المادة 269 من قانون المرافعات وأساسه حجية الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، والحجية تعلو وتسمو على قواعد النظام العام.
(2) المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه.
(3) المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص مقتضى الاحتجاز من الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً، ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 267 لسنة 1983 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1962 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن منه هذه الشقة الكائنة بمدينة الجيزة، وإذ قام ببناء منزلاً مكوناً من ثلاث أدوار بمدينة القاهرة وأقام به محتجزاً بذلك أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بالمخالفة لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 20/ 12/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 891، 1376 لسنة 103 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 13/ 11/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1962 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2508 لسنة 55 ق، وبتاريخ 14/ 1/ 1987 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل السير في الاستئناف ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره - حكمت المحكمة بتاريخ 7/ 3/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1962 وإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تتبع قضاء النقض السابق صدوره بتاريخ 14/ 1/ 1987 بشأن اعتباره مدينتي القاهرة والجيزة بلداً واحداً وأعمل نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 كسند في إخلائه من عين النزاع، ولما كان حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض انتهى إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة مدينة مستقلة في حكم المادة سالفة الذكر، وكان الحكم الناقض قد أقام قضاءه بنقض الحكم للخطأ في تطبيق المادة 39 من القانون المذكور، وهو ما يلتزم به الحكم المطعون فيه فقط، ولا يحول ذلك دون إعمال حكم الهيئة المشار إليه لإدراكه الدعوى أثناء نظر الاستئناف، وأن ما ورد بمدوناته بخصوص اعتبار القاهرة والجيزة بلداً واحداً لا يعدو أن يكون تزيداً منه يستقيم الحكم بدونه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ذلك التزيد فصلاً في مسألة قانونية واجبة الإتباع ودون مراعاة لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي رخصت للمستأجر أن يؤجر مفروشاً في غير المدينة التي يستأجر فيها ودون أن يضمن مدوناته رداً على ما سبق وأن تمسك به من وجوب تطبيق ما نصت عليه المادة 22/ 1 من القانون السالف من جواز احتفاظه بعين النزاع إن وفر لمالكها أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مسكناً بالمبنى الذي أقامه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض المشار إليه قد تناول في مدوناته بحث تفسير مدلول البلد الواحد وانتهى إلى اعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً فإن ما خلص إليه في هذا الشأن وفصل فيه يعد من المسائل القانونية التي تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويمتنع على محكمة الإحالة بحث هذه المسألة من جديد بعد أن حسمها الحكم الناقض، هذا ولا يعد بحثه لهذه المسألة تزيداً لا يحوز الحجية وبالتالي لا يلتزم به الحكم المطعون فيه، ذلك أنه ما كان للحكم الناقض أن يعرض لبحث سبب النعي الخاص بإعمال المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن الرخصة المخولة للمالك في تأجيره وحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وأخرى بشروط، باعتبار أن ذلك يعد مقتضى للاحتجاز إلا إذا خلص إلى توافر الاحتجاز وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون المذكور، ومن ثم كان فصله في اعتبار مدينتي القاهرة والجيزة بلداً واحداً ضرورياً ولازماً لفصله في النعي الخاص بتوافر مقتضى الاحتجاز وإلا كان هذا النعي الأخير غير منتج وبالتالي غير مقبول خلافاً لما ذهب إليه الحكم الناقض في هذا الشأن من نقض الحكم لهذا السبب، الأمر الذي يعتبر فصل الحكم الناقض في هذه المسألة القانونية فصلاً لازماً يتعين على المحكمة المحال إليها أن تتبعه وليس تزيداً من الحكم، ولا يغير من ذلك صدور حكم الهيئة العامة الذي أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم المطعون فيه باعتبار كل من القاهرة والجيزة بلداً واحداً في حكم المادة الثامنة، وهو نص متعلق بالنظام العام، ذلك أن التزام الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض إنما هو إعمال لنص المادة 269 من قانون المرافعات وأساس حجية الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، والحجية تعلو وتسمو على قواعد النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. والنعي في شقه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد فيها المدعي الحق في طلبه، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم، ولا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ويجب عليها الالتزام به وعدم الخروج عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من احتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض بالمخالفة لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا السبب الذي أقيمت عليه الدعوى وما يتفرع عنه من بحث مقتضى هذا الاحتجاز فلا يعيبه التفاته عن الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق لنص المادة 22/ 1 من القانون رقم 36 لسنة 1981 خارج نطاق السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ فهم وتحصيل دلالة الطلب المقدم منه للجمعية التي خصصت له الأرض التي أقيم عليها البناء لتسجيله باسمه واسم أولاده، وبموافقتها عليه أصبح يحق لهم - كشركاء وخاصة ابنته... التي بلغت سن الرشد قبل إقامة الدعوى والتي يحق لها احتجاز شقتين مفروشتين بما يتوافر معه مقتضى الاحتجاز بمقولة أن تكليف العقار ما زال باسمه، في حين أن التكليف في حد ذاته ليس دليلاً على الملكية كما أغفل الحكم الرد على الخطاب الصادر له ولأولاده من مكتب العلاقات الليبي بإخلاء الفيلا التي كانت مؤجرة لهم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص مقتضى الاحتجاز من الأدلة والمُستندات المقدمة لها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وصولاً للحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً، ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي اطمئن إليه - من أن العقار الذي أقامه الطاعن مملوك له في حيازته ويتكون من ثلاث وحدات ويقوم بتأجيره هذه الوحدات جميعها مفروشة وهو دليل يكفي وحده لحمل قضائه في هذا الشأن وأن موافقة مجلس إدارة الجمعية في 6/ 12/ 1987 - بعد رفع الدعوى - على الطلب المقدم من الطاعن لتسجيل العقار باسمه وأولاده لا تنهض دليلاً تطمئن إليه على أن أولاده شركاء له في العقار الذي ما زال مكلفاً باسمه، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بشأن مخالفة الطاعن حظر الاحتجاز دون مقتض فيه الرد المسقط لما عداه من دفاع، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 81 لسنة 58 ق جلسة 26 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 95 ص 595

جلسة 26 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(95)
الطعن رقم 81 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1) المسائل الخاصة بغير المسلمين "طاعة".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. ماهيتها. من قواعد الاختصاص والإجراءات التي تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
(2) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت حكمها على أسس سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

-----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم يقدم في الميعاد..." يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام في خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 20/ 2/ 1985 بدعوتها للدخول في طاعته في المسكن المبين فيه واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته وكان المسكن المبين بالإعلان مشغولاً بسكنى أهله وخال من الأدوات والمرافق الأساسية وهو غير أمين عليها في نفسها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1987 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5 لسنة 87 وبتاريخ 9/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - في بيان ذلك تقول إن دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر عملاً بالمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما يسري في حق المسلمين وغير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وإذ كانت هي والمطعون ضده من الأقباط الأرثوذكس وخلت قواعد شريعتهما من نص خاص بدعوة الزوج زوجته بإعلان على يد محضر للعودة لمنزل الزوجية وطبق الحكم المطعون فيه على اعتراضها نص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم يتقدم به في الميعاد..." يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام في خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من أقوال شاهديها لدى محكمة الموضوع إيذاء المطعون ضده لها وإساءته إليها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وعدم أمانته عليها نفساً وإذا طرح الحكم المطعون فيه هذه الشهادة وعول في قضاءه برفض دعواها على أقوال شاهدي المطعون ضده رغم قصور على أولهما بواقع حياتهما الزوجية ووقائع الخلف بينهما وتناقض شهادة ثانيهما واستقاها من المطعون ضده يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض اعتراض الطاعنة على إعلان دعوة المطعون ضده لها للعودة لمنزل الزوجية على ما ثبت له من بينها عجزها عن إثبات أوجه اعتراضها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو منه استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1156 لسنة 47 ق جلسة 25 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 351 ص 1939

جلسة 25 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب... نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

-----------------

(351)
الطعن رقم 1156 لسنة 47 القضائية

(1) محاماة. بطلان "بطلان الإجراءات".
مساعدة المحامي لخصم موكله لا يرتب بطلان الإجراءات، م 129/ 1 ق 61 لسنة 1978 أثر هذه المساعدة مساءلة المحامي تأديبياً.
(2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". حكم. بيع.
الحكم الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.
(3) بيع "التزامات البائع". تقادم "تقادم مكسب".
التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري. عدم امتداد الضمان إلى التاريخ الذي يتوافر لهم فيه شروط التقادم المكسب للملكية بعد تاريخ البيع.
(4) تأمينات عينية. حيازة.
حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون. ماهيتها. حيازة مادية عرضية. علة ذلك.

----------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه... ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة...." يدل على أن الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي مما مفاده أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنعقد عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسي المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب على عقد البيع الاختياري.
3 - من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدني أن البائع وورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
4 - من المقرر أن الدائن المرتهن - شأنه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه والمنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوي للحيازة لدية، وإنما يحوزه حيازة مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذي تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن....... مورث الطاعنين أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 1968 مدني كلي دمنهور ضد المطعون عليهم عدا الثاني طالباً الحكم ببراءة ذمته من دين الرهن البالغ خمسمائة جنيه والمبين بعقد الرهن الحيازي المسجل في 8 - 3 - 1926 وتسليمه الأفدنة الثلاثة المرهونة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن غلتها استهلكت الدين وفوائده، تدخل المطعون عليه الثاني طالباً رفض الدعوى استناداً إلى أن ملكية الأطيان المرهونة آلت إليه بحكم مرسي المزاد رقم 199 لسنة 24 ق مختلط - الإسكندرية في 14 - 9 - 1949 وبتاريخ 20 - 1 - 1971 قضت المحكمة بقبول تدخله وبانقضاء دين الرهن الحيازي وبراءة ذمة مورث الطاعنين منه وبتسليم الأطيان المرهونة. استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 27 ق إسكندرية مأمورية دمنهور، وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف مكتب خبراء وزارة العدل والذي قدم تقريره قضت بجلسة 21 - 5 - 1977 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم كل الأطيان المرهونة وقصر التسليم على القطعتين الثانية والثالثة الموضحتين بتقرير الخبير وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني ببطلان صحيفة الطعن أن وكيل الطاعنين في صحيفة الطعن كان وكيلاً عنه في حكم مرسي المزاد وإشكالات تنفيذه وهو ما يبطل الصحيفة عملاً بالمادة 129 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة يدل على الخطاب في هذا النص موجه إلى المحامي مما مفاده أن إقدامه على تلك الواقعة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً وإذ لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة حكمه فإن الدفع بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، يقولون في بيان ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنه حتى مع التسليم فرضاً بأن بعض أطيان النزاع قد شملها حكم المزاد فإن الراسي عليه المزاد "المطعون عليه الثاني" لم يضع يده عليها وإنما بقيت في حيازتهم وإن كان الدائن المرتهن ظل يجوزها نيابة عنهم، وإذ - امتدت حيازتهم لها لأكثر من خمسة عشر عاماً فإنهم يكونون قد تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الحكم طرح هذا الدفاع على سند من القول بأنهم لم يكونوا يضعون اليد على هذه الأرض بأشخاصهم، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن من المقرر أن الدائن المرتهن رهناً حيازياً يعتبر حائزاً عرضياً للعقار فهو لا يحوزه، لحساب نفسه ولكن لحساب المدين الراهن.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه، ومن ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسي المزاد وتسجيله الآثار التي ترتب على عقد البيع الاختياري وكان من أحكام البيع المقررة بالمادة 439 من القانون المدني أن البائع وورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع - ووفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدائن المرتهن - شأنه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه والمنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوي للحيازة لديه، وإنما يحوز حيازة مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذي تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن، لما كان ما تقدم وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الراسي عليه المزاد (المطعون عليه الثاني) لم يتسلم القطعة الأولى من الأرض المرهونة والبالغ مساحتها 2 س - 19 ط - 1 ف - والمقول بأنها تدخل ضمن حكم مرسي المزاد وإنما بقيت في حيازة الدائن المرتهن يحوزها نيابة عنهم منذ صدور ذلك الحكم في - 14 - 9 - 1949 وبذلك فإنهم يكونون قد تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة، فإن الحكم المطعون فيه وإذ طرح هذا الدفاع وقصر التسليم على القطعتين الثانية، والثالثة من الأرض - المرهونة على سند من القول بأن ورثة المدين لم يكونوا يضعون اليد على القطعة الأولى المقول بدخولها في حكم مرسي المزاد بأشخاصهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط وضع اليد المدة المكسبة للملكية لدى الطاعنين ومورثهم بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 671 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 350 ص 1935

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، محمد زغلول وعلي عمرو.

-----------------

(350)
الطعن رقم 671 لسنة 48 القضائية

تقادم "النزول عن التقادم".
النزول عن التقادم. لا يكون إلا بعد ثبوت الحق فيه. م 388 مدني. أثره. عدم جواز الرجوع فيه.

----------------
مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ابتداء الدعوى 80 سنة 1970 مدني جزئي الحسينية على الطاعنين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعة الطاعنين بصفتهما لها فيه وقالت شرحاً لدعواها أنها تمتلك المنزل المذكور وتضع اليد عليه ومورثيها من قبلها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 سنة 1957، إلا أن الطاعن الأول نازعها في ملكيتها مما ألجأها لإقامة دعواها بطلباتها آنفة البيان، وبجلسة 28 - 12 - 1970 قضت تلك المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبيان تاريخ إنشاء المنزل موضوع النزاع وتحقيق ما إذا كانت المطعون ضدها وأسلافها قد وضعوا اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قبل العمل بالقانون 147 سنة 1957 وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل حسب الحدود المبينة بتقرير الخبير، وبتاريخ 24 - 4 - 1974 قضت تلك المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها - استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية والتي قضت بتاريخ 8 - 1 - 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية المختصة لنظرها وقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 531 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق وبتاريخ 30 - 3 - 1977 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية للمطعون ضدها بطلباتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف 321 لسنة 20 ق بغية إلغائه ورفض دعوى المطعون ضدها وبتاريخ 12 - 2 - 1978 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالإقرار الصادر من المطعون ضدها والذي تعترف فيه بملكية الطاعنين لأرض العقار موضوع النزاع وعقد الإيجار المترتب على ذلك الإقرار إلا أن المحكمة أطرحت هذين المستندين استناداً إلى أنهما لا يغيران من واقع الحال في شيء وهو أن المطعون ضدها تملكت المنزل موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل تحريرها عقد الإيجار، وإذ كان الحكم قد خالف بذلك ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 388 - 2 من القانون المدني أن النزول عن الحق في التملك بالتقادم لا يكون إلا بعد ثبوت الحق فيه وحجب نفسه بذلك عن استظهار مدى دلالة هذين المستندين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 388 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه "أن لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه... 2 - وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه... ومؤدى ذلك وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجيز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بإقرار وعقد إيجار مؤرخين 9 - 6 - 1965 يتضمنان إقرار واعتراف المطعون ضدها صراحة بملكية الدولة للعقار موضوع النزاع واستئجارها لهذا العقار من الطاعن الثاني واستدلاً من ذلك على تنازل المطعون ضدها عن التقادم، وقد خلت أسباب الحكم الابتدائي من الرد على هذا الدفاع الجوهري وتناوله الحكم المطعون فيه - المؤيد له - بالرد السابق إيضاحه في وجه النعي والذي يبنى منه أن الحكم المذكور اعتبر أن النزول عن التقادم غير جائز بعد ثبوت الحق فيه واكتمال مدته، وإذ كان هذا الذي قرره - الحكم غير صحيح وينطوي على خطأ في تطبيق القانون وترتب عليه أن حجب الحكم نفسه عن بحث دلالة الاعتراف الصادر من المطعون ضدها والذي تقر فيه بملكية الطاعنين لعقار النزاع مما يعد تنازلاً منها عن الحق في التملك بالتقادم وأثر هذا التنازل على حقها بعد ذلك في التمسك بهذا التقادم فإن الحكم يكون معيباً به بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان في إقرار المستأنف ضدها الصريح بملكية الدولة لعقار النزاع وهو ما ترتب عليه استئجارها لهذا العقار من المستأنفين ويعتبر بالتالي تنازلها عن الحق في التملك بالتقادم أو التمسك به بعد ثبوت الحق فيه فإن دعواها تكون ولا أساس لها ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدها مع إلزامها المصاريف عن درجتي التقاضي.

الطعن 1148 لسنة 49 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 349 ص 1931

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد. د. منصور وجيه وعلي الجمل.

--------------------

(349)
الطعن رقم 1148 لسنة 49 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". دفوع. نظام عام.
التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به. عله ذلك.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الوقائع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها "أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه "المطعون ضده" من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1341 لسنة 76 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع مبلغ 1675.500 ج والفوائد القانونية وقال شرحاً لها أن الهيئة الطاعنة استولت لدى...... على مساحة 18 س 10 ط 18 ف ضمن أطيان زراعية من أملاكه فأقام اعتراضاً أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حكم فيه لصالحه وتم الإفراج عن تلك المساحة في 24 - 8 - 1972 ولما كان من حقه الحصول على ريع أطيانه المذكورة في مدة الاستيلاء عليها من 1 - 8 - 1967 حتى آخر أغسطس سنة 1972 بواقع 18 ج للفدان تخصم منها الضريبة فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر وبتاريخ 9 - 3 - 77 قضت المحكمة بندب خبير لبيان صافي ريع الأطيان في مدة استيلاء الطاعنة عليها بعد خصم المصاريف والأموال الأميرية وبتاريخ 14 - 2 - 1977 بعد أن قدم الخبير تقريره قضت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1368.130 جنيه فاستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 48 لسنة 34 ق إسكندرية مأمورية دمنهور طالبة الحكم أصلياً ببطلانه لصدوره على غير ذي صفة واحتياطياً بإلغائه فيما زاد عن مبلغ 792.502 ج ثم دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن الإثراء بلا سبب لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بحقه وهو تاريخ الإفراج الحاصل في 24 - 8 - 1972 وبتاريخ 13 - 4 - 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ والقصور في تكييف الدفع بالتقادم وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت لدى محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي مستندة إلى نص المادة 180 من القانون المدني الخاصة بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لأنه لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 10 - 6 - 1976 في حين أنه علمه بحقه في المطالبة بالتعويض ثابت من تاريخ الإفراج عن الأطيان المطالب بريعها بتاريخ 24 - 8 - 1972 ولكن المحكمة رفضت الدفع مؤسسة رفضها على أن الدعوى ليس مبناها نظرية الإثراء بلا سبب وإنما هي دعوى تعويض عن تصرف خاطئ وهذا ينطوي على خطأ في تكييف الدفع بالتقادم والقصور في التسبيب إذا ما كان يجوز للمحكمة أن تلتفت كلية عن الدفع بالتقادم وتعتبره غير قائم لمجرد خطأ الطاعنة في تكييف الدفع وإنما كان يجب على المحكمة أن تعطي هذا الدفع تكييفه الصحيح طبقاً لنصوص القانون والوقائع المعروضة عليها لأن كلاً من دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ودعوى الإثراء تسقط بالتقادم الثلاثي الذي يبدأ من وقت العلم بالضرر والمسئول عنه ولو فعلت محكمة الموضوع وأعطت الدفع تكييفه السليم لبان لها أن المطعون ضده قد علم بما أصابه من ضرر وبالمسئول عنه وبحقه في التعويض عن ذلك منذ تاريخ استلامه للأطيان في 24 - 8 - 1972 وأن دعواه قد سقط الحق في رفعها بالتقادم بمضي ثلاثة سنوات انتهت قبل رفع الدعوى في 10 - 6 - 76 وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيقه القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإيهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها "أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه "المطعون ضده" من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي" وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة به أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.