الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن 2081 لسنة 74 ق جلسة 17 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 94 ص 610

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد عمر، السيد عامر "نواب رئيس المحكمة"، ووائل فريد.
---------------
(94)
الطعن رقم 2081 لسنة 74 القضائية
(1) تأمين " التأمين الجماعي على الحياة ".
عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه . ماهيته . تطبيق من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير . أثره . العقد هو مصدر الحق .
(2) عقد " تفسير العقد "
العقد قانون المتعاقدين . الخطأ في تطبيق نصوصه . خطأ في تطبيق القانون . التزام القاضي بعبارات العقد الواضحة وعدم جواز الانحراف عنها . مخالفة ذلك . أثره . خضوعه لرقابة محكمة النقض . م 147، 150 /1 مدني .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقد " .
تفسير العقود . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
(4) تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الحياة : التأمين الجماعي على الحياة " .
ثبوت تضمن عقد التأمين محل التداعي والمبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية اشتراطًا لمصلحة الأخيرة بتطلب موافقتها على منح المؤمن عليهم لأحد خياراتٍ ثلاث حال تركهم الخدمة لديها بسبب الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر وخلوه من اشتراط موافقتها على صرف مستحقاتهم . مؤداه . أحقيتهم في صرف تلك المستحقات دون موافقة سالفة الذكر. م 7 من عقد التأمين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف مستحقاته استنادًا لتخلف موافقة المطعون ضدها الثانية على ذلك متجاوزًا للمدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى النص في المادتين 147، 150 /1 من القانون المدني أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أيٍّ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسبابٍ لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
4- إذ كان البين من مطالعة عقد التأمين محل التداعي أنه أُبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم والخروج إلى المعاش، ثم نصت المادة السابعة منه على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية -من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خيارات ثلاث- وجاء نص المادة المذكورة في هذا الخصوص واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض بشأن قصر الموافقة على حالة اختيار المؤمن عليه لأحد الخيارات الثلاث لا إلى صرف المستحقات، وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة استئنافها، وهو شرط لا تعسف فيه، ولا على الحكم المطعون فيه إن قضى برفض طلب البطلان، إلا أن قضاءه برفض الطلب الخاص بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته وفقًا لباقي نص المادة السابعة على سندٍ من أن هذا النص اشترط موافقة المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها للأسباب الواردة به قبل اختياره أحد الخيارات المتاحة له، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ ومتجاوزًا المدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن وآخرين -غير مختصمين في الطعن- أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٢ عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان ما تضمنته المادة السابعة من العقد المبرم بين المطعون ضدهما بتاريخ 1/7/1988 من اشتراط لمصلحة المتعاقد - المطعون ضدها الثانية - من حرمانهم من صرف مستحقاتهم إلا بموافقتها والاحتفاظ لها بحق صرف هذه المستحقات مع إلزامهما متضامنين بصرف مستحقات المؤمن لهم طبقًا لباقي نص المادة المشار إليها، على أن تعتبر الحصة المقدمة من المطعون ضدها الثانية ضمن مفردات راتب العامل وتحصل على حكم البدلات والميزات العينية، على سندٍ من أن المطعون ضدهما أبرما عقد تأمين جماعي لصالح العاملين لدى المطعون ضدها الثانية غير أنه تضمن في المادة السابعة منه اشتراطًا لمصلحة الأخيرة، هو أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون للمؤمن عليه بعد موافقتها اختيار أحد خياراتٍ ثلاث بالمخالفة لنصوص المواد 750/5، 753، 762/1 من القانون المدني، فأقاموا الدعوى. أجابت المحكمة المدعين لطلباتهم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 26/5/2004 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرض الطعن على المحكمة في -غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن النص في المادة السابعة من عقد التأمين موضوع النزاع على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية - من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خياراتٍ ثلاث- يعد باطلًا ومخالفًا لأحكام القانون؛ ذلك أن ترك المؤمن عليهم لخدمتها يعد إنهاءً للعلاقة التعاقدية بينهما، وبموجب ذلك يحل الأجل المنصوص عليه في عقد التأمين، ويحق للعامل الاختيار بين الثلاثة خيارات المتاحة في البند السابع، ولا يجوز تعليق ذلك على موافقة المطعون ضدها الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه سديدٌ؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع. وكان النص في المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعــة المتعاقـدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين"، والنص في المادة 150/1 من هذا القانون على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أيٍّ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. لمَّا كان ذلك، وكان البين من مطالعة عقد التأمين محل التداعي أنه أُبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم والخروج إلى المعاش، ثم نصت المادة السابعة منه على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية - من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خيارات ثلاث - وجاء نص المادة المذكورة في هذا الخصوص واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض بشأن قصر الموافقة على حالة اختيار المؤمن عليه لأحد الخيارات الثلاث لا إلى صرف المستحقات، وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة استئنافها، وهو شرط لا تعسف فيه، ولا على الحكم المطعون فيه إن قضى برفض طلب البطلان، إلا أن قضاءه برفض الطلب الخاص بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته وفقًا لباقي نص المادة السابعة على سند من أن هذا النص اشترط موافقة المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها للأسباب الواردة به قبل اختياره أحد الخيارات المتاحة له، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ ومتجاوزًا المدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وطبقًا لنص المادة الحادية عشرة من عقد التأمين، فإن المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها سداد المستحقات الخاصة بالعمال، فإنه، ولما سبق يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 46 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها الثانية بصرف ما هو مستحق إلى الطاعن وفقًا للخيار الذي يختاره من الخيارات المتاحة بالبند السابع مقرونًا بموافقتها عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 566 لسنة 58 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 93 ص 581

جلسة 25 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

-------------------

(93)
الطعن رقم 566 لسنة 58 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". نقض أسباب الطعن: السبب المجهل".
(1) المجندون المعينون بشركات القطاع العام. احتساب أقدميتهم من التاريخ الذي عين فيه زملائهم في التخرج. شرطه. م 59/ 2 ق 505 لسنة 1955 المعدلة بقانون 160 لسنة 1962.
(2) أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. وإلا كان النعي غير مقبول.

------------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 - على أن المجندين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو في ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه وإلا كان النعي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 867 لسنة 1984 عمال كلي أسيوط على المطعون ضدها - شركة مطاحن مصر الوسطى - وبطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة السادسة في 1/ 4/ 1970، وللخامسة في 31/ 12/ 1972، وللرابعة في 31/ 12/ 1975 والمستوى الثاني في 31/ 12/ 1978 والمستوى الأول في 31/ 12/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الفروق المالية المستحقة عن هذه الترقيات من تاريخ استحقاقها وحتى الحكم في الدعوى. وقال بياناً لها أنه إبان فترة تجنيده بالقوات المسلحة والتي بدأت في 13/ 1/ 1968 تم تعيينه بالشركة الطاعنة بتاريخ 15/ 4/ 1968 على الدرجة السابعة وفي شهر مارس سنة 1970 قامت المطعون ضدها بشغل بعض الوظائف بالدرجة السادسة بطريق المسابقة من بين العاملين لديها من شاغلي الدرجة الأدنى ولمن لهم خدمة سابقة من بينهم زملاء له في التعيين في الدرجة السابعة بينما حال تجنيده بينه وبين التقدم لهذه المسابقة فلم يحصل على الدرجة السادسة إلا في 9/ 12/ 1971، كما تم ترقية هؤلاء الزملاء للدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1972 بينما لم يرق هو إليها إلا في 31/ 12/ 1974، وفي عام 1978 أجرت المطعون ضدها حركة ترقيات رقت فيها زملاء له إلى المستوى الثاني وحجبت عنه الترقية لأن تقدير كفايته عن عام 1978 كان بدرجة متوسط رغم طعنه على هذا التقرير، كما أجرت حركة ترقيات إلى المستوى الأول في 31/ 12/ 1983 تخطته فيها دون سند من القانون فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 12/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 14 لسنة 62 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد اعتبر أن أقدمية الطاعن في التعيين تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 83 لسنة 1968 في 1/ 12/ 1968 في حين أنه تم تعيينه أثناء تجنيده بموجب قرار رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة رقم 351 لسنة 1968 اعتباراً من 15/ 4/ 1968 فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بتاريخ تعيين الطاعن في 15/ 4/ 1968 ولم يرد به ما يتضمن اعتبار أقدميته في ذلك التعيين هو 1/ 12/ 1968 فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 807 لسنة 1971 و153 لسنة 1976 تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى 25/ 4/ 1979، وكان مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أن من يعينون في الشركات من المجندين المشتركين في العمليات الحربية تحسب أقدميتهم في التعيين في الوظائف من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية، ولما كان تجنيد الطاعن قد تم خلال فترة الحرب طبقاً للقرارين الجمهوريين السالفي الذكر وكانت زميلته في التخرج... قد عينت بذات الشركة في 30/ 12/ 1967 فإنه يتعين رد أقدميته إلى هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 على أن "يعين المجندون الذين يشتركون في العمليات الحربية ويبلون بلاء حسناً فيها بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية والشركات بصفتهم الشخصية متى كانوا مستوفين شروط التعيين ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. وتحسب أقدميتهم في التعيين بتلك الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي عين فيه زملاء من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء في العمليات الحربية" يدل - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 على أن المجندين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو في ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن..... التي يطلب الطاعن رد أقدميته إلى تاريخ تعيينها قد عينت بتاريخ 30/ 12/ 1967 وهو تاريخ سابق على تاريخ تجنيد الطاعن في 13/ 1/ 1968 وبالتالي فإن تجنيده لم يكن هو الحائل دون تعيينه في التاريخ الأول، ومن ثم ينحسر عنه تطبيق الفقرة سالفة البيان. ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان السبب الثاني يقول إنه طبقاً للمادة 59/ 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 فقد كان على المطعون ضدها إخطار مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوظائف الخالية المراد الترشيح لها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين ومنها وظائف الدرجة السادسة التي عين عليها زملاء له في التعيين في الدرجة السابعة ومن ثم يكون قرار التعيين قد وقع باطلاً وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه لإقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 أقل مرتبة من القانون بما لا يسوغ أن يعدل نص المادة 59/ 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والتي لا ينصرف حكمها إلى شركات القطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون. وفي بيان السبب الثالث يقول أنه من المقرر طبقاً للمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والتي تحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز التعيين رأساً في وظيفة من الفئة السادسة فيما فوقها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وقد أوضح الخبير المنتدب أنه لم تكن هناك ضرورة ملحة للصالح العام توجب على المطعون ضدها الخروج على هذا النص والإعلان عن المسابقة للتعيين على الدرجة السادسة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن تقدير الضرورة في هذه المادة أمر منوط بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وألغى بذلك الرقابة القضائية على قرارات صاحب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من بين طلبات الطاعن طلب أحقيته في الدرجة السادسة في 1/ 4/ 1970 والمؤسس على أن المطعون ضدها أجرت مسابقة للتعيين على هذه الدرجة تقدم لها زملاؤه في التعيين في الدرجة السابعة ولم يتقدم لها هو بسبب تجنيده وعدم اتباع الشركة المطعون ضدها الإجراءات والشروط الواردة بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان هذه المسابقة بطلاناً مجرداً وبطلان قرارات تعيين ومن تم تعيينهم على هذه السابقة لا يرتب بذاته أحقية له في التعيين أو الترقية إلى الدرجة السادسة فإن النعي على الحكم بالسببين سالفي الذكر - وأياً كان وجه الرأي فيهما - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد خلص إلى أن السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف مترتبين على السببين الأول والثاني ولم يتناولهما بالرد رغم انتفاء الصلة بين هذه الأسباب وهو ما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اكتفى بالإشارة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتناول السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف رغم انعدام الصلة بينهما وبين السببين الأول والثاني دون أي بيان لهذين السببين بصحيفة الطعن ولا وجه لخلاف بينهما وبين باقي الأسباب ولا أثر لإغفال الحكم الرد عليهما فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 939 لسنة 46 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 348 ص 1925

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، د. منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

-----------------

(348)
الطعن رقم 939 لسنة 46 القضائية

إرث. بيع. التزام. وصية.
تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.

--------------------
مفاد نص المادة 87/ 1 من القانون المدني أن أيلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هي موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره، والنص في المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به - كما ورد في مذكرته الإيضاحية - الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني التي تتناول انتقال الحقوق بالميراث... فالتصرف الصادر من الوارث في حق عيني عقاري تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالالتزامات الشخصية التي يلتزم بها البائع ومن بينها الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الإرث، ومفهوم المواد 879/ 2، 897، 900، 914 من القانون المدني أن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذي يقضي بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما التزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، وقانون تنظيم الشهر العقاري حماية لدائني التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص في المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهارات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير وتطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - والموصى له بعقار في التركة إذا لم يسجل يكون في مركز الدائن - إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها، على أنه بالنسبة للوصية فنظراً للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها ولا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1771 لسنة 75 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بتسليمها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 14 س 2 ط 8 ف شيوعاً في كامل أرض بناء وأشجار العزبة البالغ مساحتها 17 س 7 ط 24 ف الموصوفة بالصحيفة مع كف منازعة المطعون ضدهم لها في ذلك القدر وقالت بياناً لدعواها أنها ورثت مع المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع عن زوجها...... المتوفى في 25 - 2 - 1970 أرضاً زراعية مساحتها 17 س 7 ط 24 ف وقد أوصى لها زوجها بوصية مؤرخة 2 - 4 - 1958 مساحة 14 س 2 ط 8 ف شائعة في تلك الأطيان وقضى لها بصحة ونفاذ الوصية في الدعوى 7903 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة وتم تسجيل الحكم بتاريخ 18 - 12 - 1974 رقم 4660 لسنة 1974 شهر عقاري طنطا إلا أن المطعون ضدهما الأولى والأخير نازعاها في تسليم هذه المساحة لها فأقامت دعواها للحكم بطلباتها وبتاريخ 30 - 11 - 1973 قضت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف 73 لسنة 93 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم بالنسبة للأطيان البالغ مساحتها 8 س 7 ط 12 ف على أساس أنها اشترت تلك المساحة من أطيان المرحوم....... من المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس وأقامت الدعوى 2755 لسنة 71 مدني كلي طنطا بصحة ونفاذ عقد شرائها وسجلت صحيفتها برقم 4290 شهر عقاري طنطا بتاريخ 15 - 12 - 1971 ولما قضى لها بطلباتها بتاريخ 23 - 12 - 1971 قامت بالتأشير بالحكم على هامش صحيفة الدعوى مما يجعل عقد شرائها أسبق في التسجيل من عقد الوصية وبتاريخ 21 - 6 - 1976 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف يجعل الإلزام بالتسليم قاصراً على مساحة 7.5 س 21 ط 3 ف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لجأ في المفاضلة بين الطاعنة الموصى لها من المورث وبين المطعون ضدها الأولى المشترية من بعض الورثة إلى أسبقية تسجيل التصرف الصادر لكل منهما في حين أنه لا مجال لإعمال قاعدة أسبقية التسجيل في هذا الصدد لأن الطاعنين لم يقوموا بشهر حق الإرث في العقار المبيع إلى المطعون ضدهما الأولى قبل تسجيل عقد البيع حسبما تقضي المادة 135 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 مما مقضاه عدم انتقال الملكية إلى المطعون ضدها طبقاً لنص هذه المادة فضلاً عن المادة 14 من نفس القانون تخول للطاعنة أن تؤشر بديتها قبل المورث على هامش شهر حق الإرث في خلال سنة من تاريخ حصوله فيكون لها أن تحتج بحقها قبل كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً ولو كان قدم تم شهره وإعمالاً لهذا النص قامت هي بشهر حق الإرث بتاريخ 18 - 12 - 1974 رقم 4660 شهر عقاري طنطا كما قامت في نفس الوقت بشهر الحكم بصحة ونفاذ الوصية فلم يعد هناك مجال لتفضيل المطعون ضدها الأولى المشترية عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيها هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 87 من القانون المدني على أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها مفاده أن أيلولة العقارات إلى الوارث لا يقتضي شهر حق الإرث إنما تترتب على مجرد واقعة هي موت المورث وقيام سبب الإرث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفاً على شهره ولما كان النص في المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية وذلك بدون رسم إلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق "غير مقصود به كما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني التي تتناول انتقال الحقوق بالميراث...... فإن التصرف الصادر من الوارث في حق عيني عقاري تلقاه بمقتضى هذا الإرث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالالتزامات الشخصية التي يلتزم بها البائع ومن بينها الالتزام بنقل الملكية إلى المشتري واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الإرث، لما كان ذلك وكان مفهوم المواد 879/ 2، 897، 900، 914 من القانون المدني أن المشرع المصري قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذي يقضي بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة أما التزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة فإن قانون تنظيم الشهر العقاري حماية لدائني التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص في المادة 14 منه على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل الإشهارات والأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير" وتطبيقاً لهذا النص فإن لدائن المورث - والموصى له بعقار في التركة إذا لم يسجل يكون في مركز - الدائن - إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقاً بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها على أنه بالنسبة للوصية فنظراً لأن المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التي ترمي إلى إنشائها لا تنشأ لا بين طرفيها ولا بالنسبة للغير فإنه يجب تسجيلها قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية، لما كان ذلك كذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد قامت بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لها من المورث قبل أن يقوم الورثة البائعين للمطعون ضدهما الأولى والأخير بشهر حق الإرث في العقار المباع لها فإن للطاعنة أن تحتج بالوصية الصادرة لها على المطعون ضدهما المذكورين دون تقيد بقاعدة الأسبقية في التسجيل وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1511 لسنة 48 ق جلسة 24 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 347 ص 1922

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، محمد زغلول، علي عمرو وعزت حنوره.

----------------

(347)
الطعن رقم 1511 لسنة 48 القضائية

اختصاص "اختصاص قيمي". قوة الأمر المقضي. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. جائز استئنافه.

------------------
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت في 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وأصبح هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، فإن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في دعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ويجوز استئنافه على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1275 سنة 1976 مدني جزئي طهطا على المطعون ضدهم الثلاثة الأولى وفي مواجهة المطعون ضده الرابع طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 12 ط اثني عشر قيراطاً بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة المحكمة ومقداره 240 جنيهاً، بتاريخ 31 - 5 - 77 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية المختصة تأسيساً على أن الثابت من عقدي البيع الصادرين من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الرابع أن ثمن البيع مقداره 875 جنيهاً ولذا تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية وتقيدت الدعوى برقم 2592 سنة 1977 مدني كلي سوهاج، بتاريخ 6 - 12 - 1977 قضت بعدم قبول الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 سنة 1973 قضائية أسيوط وبتاريخ 5 - 6 - 1978 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن قيمة الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تأسيساً على قيمتها تبلغ 240 جنيهاً باعتبار سبعين مثلاً من قيمة الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية كما هو ثابت بالكشف الرسمي المقدم من المطعون ضدهما الثاني والثالث في حين أن محكمة طهطا الجزئية كانت قد حكمت بتاريخ 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية المختصة مؤسسة قضاءها على أن قيمة الدعوى تقدر بمبلغ 825 جنيهاً وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لصدوره على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المقضي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن محكمة طهطا الجزئية قضت في 31 - 5 - 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية باعتبار قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وأصبح هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، بأن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع يعتبر صادراً في الدعوى تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ويجوز استئنافه على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى المستأنف حكمها تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وأهدر بذلك قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.

الطعن 141 لسنة 48 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 346 ص 1916

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وأحمد شلبي.

------------------

346)
الطعن رقم 141 لسنة 48 القضائية

(1) حكم "الطعن في الأحكام. القبول المانع من الطعن". نقض.
القبول المانع من الطعن. شرطه. تنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائي اختياراً. لا يدل على ترك الحق في الطعن فيه. علة ذلك.
(2) نقل "نقل جوي". مسئولية. معاهدات.
مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة راكب. م 17، 20، 22 اتفاقية فارسوفيا. مناطها. وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض في جانب الناقل ولا يرفع عنه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه اتخذوا كلى التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". مسئولية "عناصر المسئولية". نقض "السبب الموضوعي".
استخلاص الخطأ الجسيم والسببية بينه والضرر. واقع تقدره محكمة الموضوع. النعي في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.

--------------------
1 - يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، فتنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائي اختياراً لا يدل على ترك الحق في الطعن لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فإن لم تنفذ اختياراً نفذت جبراً. لما كان ذلك فإن قيام الطاعنة، قبل رفع الطعن بالنقض - بتنفيذ الحكم المطعون فيه - وهو واجب التنفيذ قانوناً - لا يدل على تركها الحق في الطعن فيه، ويكون الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بقبولها ذلك الحكم لقيامها بالوفاء بمبلغ التعويض المحكوم به في غير محله.
2 - المستفاد من نصوص المواد 17، 20، 22 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني المعدلة ببروتوكول لاهاي الذي وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط، وهذه المسئولة مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
3 - لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله وإذ كانت قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى وقوع خطأ جسيم من قائد الطائرة الطاعنة أدى إلى وقوع الحادث وتوافر مسئولية الطاعنة عنه وأقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله، ومن ثم فإن النعي - خلط الحكم بين قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وبين مجرد وجود علاقة بين الوقائع والضرر إذا اعتبر رابطة السببية قائمة لمجرد وجود العلاقة بين الوفاة وبين وقائع ملكية الطائرة للطاعنة (مؤسسة الخطوط الجوية الليبية) وقيام عقد النقل وخروج قائد الطائرة عن الخط الملاحي إلى أجواء أخرى منشور عنها دولياً أنها مناطق حربية، وفي حين أن هذا الخطأ من قبل الطائرة البالغ أقصى درجات الجسامة يعتبر المخطئ فيه غير بالنسبة للطاعنة الناقلة في عقد النقل المحدد مداه وأغراضه - لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 734 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مبلغ 50000 جنيه، وقالا شرحاً للدعوى أن المرحومة...... مورثتهما ومورثة القصر المسئولين بولاية المطعون عليه الأول، كانت ضمن ركاب الطائرة التابعة للطاعنة التي سقطت بتاريخ 21 - 2 - 1973 بصحراء سيناء واحترقت بمن فيها نتيجة خطأ قائدها التابع للطاعنة خطأ جسيماً أدى إلى وفاة المورثة المذكورة ولما كانت الطاعنة مسئولة عن خطأ تابعها، فضلاً عن مسئوليتها باعتبارها طرفاً في عقد النقل الذي يلتزم الناقل بموجبه، بتوصيل المسافر سليماً إلى جهة الوصول فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 3 - 4 - 1976 ندبت المحكمة مدير الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ومدير كلية الدفاع الجوي ليقوم كل منهم بنفسه أو يندب أحد الخبراء المختصين التابعين له لبيان أسباب الحادث وبعد أن قدم الخبراء تقريرهم، طلب المطعون عليهما الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع مبلغ 260000 فرنك فرنسي، وبتاريخ 29 - 1 - 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما ما يعادل 260000 فرنك فرنسي بالجنيه المصري محسوباً على أساس الصرف في 21 - 2 - 1973. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1159 سنة 94 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 30 - 11 - 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول، أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه لقيامها بالوفاء بالمبلغ المحكوم به في 2 - 1 - 1978 قبل رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، فتنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائي اختياراً، لا يدل على ترك الحق في الطعن فيه لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فإن لم تنفذ اختياراً نفذت جبراً، لما كان ذلك، فإن قيام الطاعنة - قبل رفع الطعن بالنقض - بتنفيذ الحكم المطعون فيه - وهو واجب التنفيذ قانوناً - لا يدل على تركها الحق في الطعن فيه، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه أولها أن الحكم لم يرتب الأثر القانوني للسبب الأجنبي الواقع من شخص متعمد، إذ يستوي في إعفاء الناقل من المسئولية أن يكون السبب الأجنبي مباغتاً للناقل بغير خطأ منه أو أن يكون مباغتاً له مع قيام خطأ منه، طالما أن خطأ الناقل ليس هو الذي أحدث الضرر، والوجه الثاني أن الحكم خلط بين قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وبين مجرد علاقة بين الوقائع والضرر، فاعتبر رابطة السببية قائمة لمجرد وجود العلاقة بين الوفاة التي أحدثت الضرر وبين وقائع ملكية الطائرة للطاعنة وقيام عقد النقل وخروج قائد الطائرة عن الخط الملاحي إلى أجواء أخرى منشور عنها دولياً أنها مناطق حربية، في حين أن رابطة السببية الواجب قيامها بين الخطأ والضرر واردة بمدونات الحكم بين الضرر ومناورة قائد الطائرة ومخالفة إشارات الطائرات الإسرائيلية مما ترتب عليه إسقاط الطائرة بقذائف المدافع وإحراقها، والوجه الثالث أن الحكم حمل الطاعن المسئولية عن قيام قائد الطائرة بمخالفات لأوامر حربية خارج الخط الملاحي المتفق عليه وداخل منطقة جوية محظور فيها الطيران منشور عنها دولياً، في حين أن هذا الخطأ البالغ أقصى درجات الجسامة يعتبر المخطئ فيه غيراً بالنسبة للطاعنة الناقلة في عقد النقل المحدد مداه وأغراضه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 17 - 20 - 22 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني المعدلة ببرتوكول لاهاي الذي وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوي يكون مسئولاً عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط وهذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانب الناقل ولا ترتفع عنه إلا إذ أثبت هو أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة عمل الخبير وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض لدفاع الخصوم ورد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص بأنه متى كان الثابت فيما تسلم به المستأنفة - الطاعنة - ذاتها أن ثمة خطأ بلغ أقصى درجات الجسامة قد وقع من قائد الطائرة محل الحادث مما يتفق وما انتهت إليه تقارير الخبراء في هذا الشأن مما تأخذ به المستأنفة - الطاعنة - نفسها في دفاعها، وكان هذا الخطأ قد بلغ مداه فيما ثبت من إقلاعه خلسة بالطائرة بعد هبوطها مما حدا بالطائرة الحربية الإسرائيلية إلى إطلاق النيران وإسقاط الطائرة محل الحادث متى كان ذلك وكانت مسئولية المستأنفة هي مسئولية الناقل في عقد النقل ومن مقتضى هذه المسئولية أن يسأل الناقل عن أخطاء من يستعين بهم في تنفيذ عقد النقل لأن تنفيذ النقل عملية يتولاها الناقل سواء بنفسه أو بواسطة آخرين يستعين بهم، وهو - أي الناقل - مسئول في النهاية عن التزام بغاية هو سلامة الراكب وأمتعته، ومن ثم فهو مسئول عن هذه النتيجة... من أجل ذلك يكون جدل المستأنفة حول مسئوليتها عن الحادث في غير محله وإنما هي مسئولة عنه... ويكفي قواماً لمسئوليتها توافر خطأ قائد الطائرة الذي استعانت به في تنفيذ النقل ولا يجدي أيضاً الجدل بانتفاء رابطة السببية بين خطأ قائد الطائرة وسقوط الطائرة محل الحادث... ذلك أن قائد الطائرة قد وضعها بخطئه الجسيم في مواطن الخطر الدائم عندما أقلع بها خلسة هرباً من الطائرة الحربية الإسرائيلية لأنه بفعله هذا خالف عن عمد ودراية تامة أمراً حربياً صدر إليه في منطقة حربية من الطائرة الإسرائيلية وبذلك يكون خطؤه هو السبب المباشر لإطلاق النيران وإسقاط الطائرة ولا وجه بالتالي للقول بانتفاء رابطة السببية أو الادعاء بقيام سبب أجنبي... لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون وقد خلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى وقوع خطأ جسيم من قائد الطائرة الطاعنة أدى إلى وقوع الحادث وتوافر مسئولية الطاعنة عنه، وأقامت قضاءها في هذا الشأن على ما يكفي لحمله، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2171 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 91 ص 561

جلسة 25 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، محمد مختار أباظة ود. حسن بسيوني.

-----------------

(91)
الطعن رقم 2171 لسنة 56 القضائية

تقادم "تقادم مسقط" "بدء التقادم". ضرائب. "الإخطار بمزاولة النشاط". 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. تبدأ مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين فإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط. (مثال). طلب الممول إصدار بطاقة ضريبية. تضمنه بطريق اللزوم الإخطار بمزاولة النشاط.

--------------------
لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمور المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجاري وعقد إيجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن اسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وأية بيانات تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط في طلب إصدار البطاقة الضريبية بتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 7/ 4/ 1984 بإخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتي 1976، 1977، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقديرات مأمورية ضرائب دمياط أول لأرباحه عن نشاطه في تجارة البقالة والمواد التموينية في المدة من 13/ 6/ 1976 إلى 31/ 12/ 1976 وفي السنوات من 1977 حتى 1980 وفي المدة من 1/ 1/ 1981 إلى 10/ 6/ 1981، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات وقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من سنتي 1976، 1977 أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 1054 لسنة 1984 ضرائب دمياط على المطعون ضده ابتغاء الحكم بإلغاء ما قضى به القرار من تقادم دين الضريبة، لعدم إخطار المذكور عن مزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك حتى يبدأ سريان مدة التقادم، وبتاريخ 25/ 3/ 1985 قضت محكمة أول درجة بتأييد الشق المطعون عليه من القرار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 17 ق تجاري دمياط أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 8/ 5/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذا احتسب بدء سريان التقادم الخمسي من تاريخ علم الطاعنة بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة والمستفاد من مذكرته المعتمدة في 11/ 2/ 1978 - باعتباره يغني عن تقديم الإخطار وتتحقق به الغاية من هذا الإجراء، ورتب على توجيه النموذج 18 ضرائب للمذكور في 27/ 3/ 1984 سقوط الحق في مطالبته بدين الضريبة عن سنتي 1976، 1977، في حين أن الإخطار إجراء حتمي لبدء التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً بنص المادة 97/ 2 مكرراً "أ" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969، ولا يغني عنه تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأية وسيلة أخرى، وإلا لكان المشرع قد صرح كما فعل في الفقرة الأولى المضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1955 من المادة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950، أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمور المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجاري وعقد إيجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن اسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وأية بيانات تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقات بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط في طلب إصدار البطاقة الضريبية بتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 7/ 4/ 1984 بإخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتي 1976، 1977، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 43 لسنة 50 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 345 ص 1912

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، أحمد كمال سالم وهاشم قراعة.

-----------------

(345)
الطعن رقم 43 لسنة 50 القضائية

(1) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم "بيانات الحكم".
أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.
(2) أحوال شخصية. إثبات. إرث.
طلب تحقيق الوفاة والوارثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له. لا يشترط لقبوله الحصول على حكم مثبت لسبب الإرث. للقاضي رفض إصدار الإشهاد إذا أثير نزاع حول سبب الإرث.
(3) أحوال شخصية. "الإقرار". إرث.
إقرار الوارث بوارث آخر. صحيح ولو كان المقر وارثاً بحسب الظاهر. وجوب معاملته بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى.

-------------------
1 - إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت ذلك في الحكم الابتدائي فضلاً عن الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضي جديته رفض إصدار الإشهار وتعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي.
3 - المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو كان وارثاً بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 530 لسنة 1976 كلي الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في المادة رقم 364 لسنة 76 وراثات باب شرقي وبثبوت وفاة المرحوم....... في 11/ 9/ 1976 وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة واستحقاقهم جميع تركته تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وأسس دعواه على أن المورث وقد توفي عن غير عصب فإنهم يستحقون جميع تركته باعتبارهم إخوته الأشقاء وإذ استصدر المطعون ضده الأول الإعلام المشار إليه بوراثته وحده للمورث بدعوى أنه ابنه في حين أن المورث ظل منكراً أبوته له حتى وفاته، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها بينة الطرفين قضت في 6 - 3 - 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 1979 أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 5 - 6 - 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178/ 1 من قانون المرافعات، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت ذلك في الحكم الابتدائي فضلاً عن الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن إنكار المورث أبوته للمطعون ضده الأول كان يوجب الامتناع عن إصدار الإشهار وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان الإشهاد رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول طلب تحقيق الوفاة والوراثة صحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضي جديته رفض إصدار لإشهاد وتعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي وإذ لم يدع الطاعن أن نزاعاً أثير عند نظر الإشهاد حول نسب المطعون ضده الأول من المتوفى وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه برفض دعواه بالوراثة على إقرار المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة - وهم أخوة المورث - بأن المطعون ضده الأول ابنه رغم ما في هذا الإقرار من تحميل للنسب على غير المقر وهو ما لا يجوز شرعاً فيكون بذلك قد خالف القانون لقيامه على دليل غير مقبول شرعاً كما أنه تساند إلى ما أورده في مدوناته من وجوب الاحتياط في النسب لما لا يحتاط له في غيره لإحياء الولد وصيانة حقه من الضياع مع أن المقصود بهذه القاعدة الشرعية هو رعاية مصلحة الصغير الضال ولا يصدق ذلك على المطعون ضده الأول الذي تجاوز الثلاثين من عمره فأخطأ الحكم بذلك في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في فقه الحنفية أنه إذا أقر الوارث بوارث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وارثاً بالفعل بل يصح ولو كان وارثاً بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه، وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى على سند من وفاة المورث من غير عصب وانحصار إرثه فيه وفي المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة بوصفهم أخوته الأشقاء وأن هؤلاء أقروا أمام قاضي الإشهاد بأبوة المتوفى للمطعون ضده الأول بما يحجبهم عن الميراث، فإن الحكم إذ عاملهم بإقرارهم واعتد قبل الطاعن بما قدمه المطعون ضده المذكور عن بينة على ثبوت ابن المورث يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في خصوص اعتداده بهذا الإقرار على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت البينة المعول عليها في الحكم المطعون فيه ليست محل نعي من الطاعن وهي تكفي وحدها لحمل قضائه فإن نعيه على ما أورده الحكم من تقرير مؤداه وجوب الاحتياط في النسب لما لا يحتاط له في غيره - أياً كان وجه الرأي فيه سيكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 2 أبريل 2025

الطعنان 57 ، 66 لسنة 49 ق جلسة 23 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 344 ص 1907

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وهاشم قراعة.

-----------------

(344)
الطعنين رقما 57، 66 لسنة 49 القضائية

(1) أحوال شخصية "الولاية على المال". الأهلية "حرية العقيدة".
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز. عله ذلك.
(2) أحوال شخصية "ولاية على المال". الأهلية "الجنون". 

المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.
(3) حكم "قصور" أحوال شخصية "ولاية على المال". "الجنون".
إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.

---------------------
1 - إذ كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير، وهي في اصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً، ويكفي فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبي المميز لما فيه من نفع محض له في حق أحكام الآخرة.
2 - المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا ينبني عليها أي حكم من الأحكام.
3 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها وهي على هذه الحالة، وطلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة واستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية وشهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بالمستشفى لانطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التي تقضي بعدم جواز حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون أن يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين وقرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية وما لها من دلالة في شأن إصابة المورثة بالجنون ويحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول، فإنه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول...... أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1975 - كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنين للحكم بثبوت وفاة كترينه مرقص لوقا بتاريخ 13 - 2 - 1966 مسلمة وانحصار إرثها الشرعي فيه بصفته ابن أخيها المسلم ويستحق جميع تركتها تعصيباً بدون شريك ولا وارث لها سواه وببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 21 - 9 - 1966 من محكمة حلوان في المادة رقم 108 لسنة 1966 وراثات واعتباره كأن لم يكن ومحو كل ما ترتب عليه من آثار وذلك في مواجهة المطعون ضده الثالث والأمين العام لمصلحة الشهر العقاري بصفته. وقال بياناً للدعوى أنه والطاعنين أبناء أخ للآنسة......... التي كانت مسيحية واعتنقت الدين الإسلامي بالنطق بالشهادتين وأداء شعائره وظلت عليه حتى وفاتها تاريخ 13 - 2 - 66 ولما كان الطاعنان مسيحيين ويقوم اختلاف الدين مانعاً من وراثتها لها شرعاً في حين يدين الطاعن بالإسلام فقد انحصر إرثها فيه واستحق جميع تركتها تعصيباً دون وارث لها سواه وإذ وضع الطاعنان يدهما على التركة واستصدرا إعلاماً شرعياً بانحصار إرث المتوفاة فيهما فقد أقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن المورثة توفيت في 13 - 2 - 1966 وأنه الوارث الوحيد لها وسمعت شاهديه ولم يقدم الطاعنان بينة نفي، حكمت في 26 - 11 - 1977 بطلبات المدعي. استأنف الطاعن الأول...... لوقا هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة كما استأنفه الطاعن الثاني....... بالاستئناف رقم 182 لسنة 94 ق أحوال شخصية القاهرة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة بتاريخ 3 - 6 - 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 75 سنة 49 ق "أحوال شخصية" كما طعن فيه الطاعن الثاني بالطعن رقم 66 لسنة 49 ق أحوال شخصية. دفع المطعون ضده الثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة له لعدم الحكم عليه أو له بشيء. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، وعرض الطعنان عليها في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضده الثالث في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات ينازعه فيها الآخر وأن يقضي برفض أو إجابة أيها. وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري لم يختصم في الدعوى إلا ليصدر الحكم في مواجهته دون أن يكون له شأن في المنازعة المطروحة ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعنين بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق، ويقولون في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المورثة كانت مصابة بحالة عته تجعلها في حكم الصبي المميز فيصبح إسلامها بقولها، في حين أن ما قدماه من مستندات منها شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بمستشفى الأمراض العصبية لانطباق حالتها على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 تدل على أن حالتها العقلية لم تقف عند حد العته الذي حجز عليها بسببه في سنة 1944، وإنما تطورت إلى حالة جنون اقتضت حجزها بالمستشفى وظلت كذلك حتى وفاتها، ومن شأن هذه الحالة أن تفقدها الإدراك تماماً فلا يعتد بتصرفاتها القولية مما لا يصح معه إسلامها على فرض صحة ما ادعاه شاهدا المطعون ضده الأول من أنها نطقت بالشهادتين وأدت الصلاة أمامهما وناقشتهما في أمور الإسلام وإذ أغفل الحكم دلالة هذه المستندات والتفت عما طلبه الطاعنان من ندب أهل الخبرة للتحقيق من إصابة المورثة بالجنون في الوقت المدعي بإسلامها فيه مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة إلا أن مناط ذلك أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير وهي في اصطلاح الفقهاء صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً، ويكفي فيه إذا كان التغيير إلى الإسلام أن تكون للشخص أهلية الصبي المميز لما فيه من نفع محض له في حق أحكام الآخرة، وإذ كان المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماماً وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً ولا يبنى عليها أي حكم من الأحكام، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام الاستئناف بأن الحالة العقلية للمتوفاة تطورت إلى حالة جنون أفقدتها الإدراك تماماً قبل واقعة إسلامها المدعى به مما لا يصح معه إسلامها بقولها وهي على هذه الحالة، وطلبا تحقيق ذلك بمعرفة أهل الخبرة واستدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية وشهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية في 20 - 12 - 1946 بحجز المورثة بالمستشفى لانطباق حالتها العقلية على أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التي تقضي بعدم جواز حجز المصاب بمرض في قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب وأن المقرر شرعاً أن المعتوه كالصبي العاقل في صحة فعله وتوكيله عن الغير وفي صحة قوله الذي هو نفع محض وهو أهل لاعتباره لوجود أصل العقل كإسلامه ومن ثم فإسلام المعتوه صحيح ومعتبر شرعاً... دون أن يعرض إلى الشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين وقرار مجلس مراقبة الأمراض العقلية وما لها من دلالة في شأن إصابة المورثة بالجنون ويحقق دفاعهما من أنها كانت على هذه الحالة العقلية وقت أن أسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الأول فإذا أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهري مع أن من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 220 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 89 ص 546

جلسة 21 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

------------------

(89)
الطعن رقم 220 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً" استئناف "أثر الاستئناف".
(1) الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.
(2) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع. تقديم الخصم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. التفات الحكم عنها. قصور.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة على أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع، وإذ قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته في العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1374 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لثمانية قراريط شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والمكون من جزئين، وقال شرحاً لها أنه يمتلك وشقيقاه... مورثا المطعون من الأول وحتى السادسة ومن الثامن وحتى الحادي عشر ذلك العقار مثالثة بينهم وقد أقر له بموجب عقد مشاركة مؤرخ 11 سبتمبر سنة 1953 بهذا الحق. وإذ أنكر شقيقه الأخير وورثة الأول من بعد عليه ذلك فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4 لسنة 31 قضائية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت في 7 من نوفمبر سنة 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية الطاعن لثمانية قراريط شائعة في كامل أرض وبناء الجزء الداخلي من العقار موضوع النزاع والمتخذ رقم 19 ب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وقد ركن في رفض طلب تثبيت ملكيته لثلث أرض وبناء الجزء الخارجي من العقار موضوع النزاع إلى أنه لم يضع يده عليه فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قطعت أسبابه بذلك وأصبح انتهائياً بعدم طعن المطعون ضدهم عليه بالاستئناف وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، ليس فقط بالنسبة لما قضي به لغير صالح المستأنف ورفع عنه الاستئناف ولكن أيضاً بالنسبة لما تضمنته أسباب الحكم المستأنف من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أثناء صدور حكم لصالحه في الدعوى عن استئنافه ولم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وتظل هذه الحجية على هذا النحو موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذ ألغي زالت عنه هذه الحجية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد عرض في أسبابه للدفع بتقادم حق الطاعن في تملك ثلث العقار الخارجي فرفضه لما بان له من الاطلاع على أوراق الدعوى رقم 222 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية أنه يضع اليد على جزء منه فاعتبر ذلك قاطعاً للتقادم المدعي به، فإن استئناف هذا الحكم من الطاعن وحده ليس من شأنه أن يكسب هذه الأسباب حجية في مواجهة المطعون ضدهم تحول دون معاودة محكمة الاستئناف بحث مسألة وضع اليد المكسب للتقادم أو نفيه وهي جوهر دفاعهم في طلب رفض دعوى الطاعن ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم سمى جزئي عقار النزاع برقم 19 ب للجزء الداخلي، ورقم 19 م للجزء الخارجي على خلاف الحقيقة مما يجعله منصرفاً إلى عقاراًَ آخر غير عقار النزاع رغم أن هذه التسمية لم ترد بالأوراق أو بصحيفة الدعوى وأن صحتها 18 ألف و18 ب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ركن في تسمية العقار الذي قضى بتثبيت ملكية ثلثه إلى الطاعن بأنه رقم 19 ب إلى ما ورد بتقريري الخبرة عند معاينة العقار وفقاً لرقم اللوحة الذي يقابل 18 تنظيم ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بتملكه ثلث الجزء الخارجي من عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودلل على ذلك بما جاء بتقريري الخبرة من أنه كان يضع اليد على محل به وما ثبت من الدعوى رقم 222 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية المرفوعة ضده بطلب طرده من هذا المحل، وبما ورد في الشكوى رقم 1621 لسنة 1978 إداري المنتزه من وجود هذا المحل وبه متعلقات لمخبز له فضلاً عما قدمه من مستندات منها ترخيص صادر لهذا المحل باسمه وإيصالات سداد رسوم التفتيش عنه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويخضعها لتقديره، وأقام قضاءه بنفي وضع يده على عبارات مرسلة معماة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع، وكان متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على حصته في العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه ثلث الجزء الخارجي من عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ودلل على ذلك بما أورده بوجه النعي إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بأكثر من قوله "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من أوراق الدعوى وما قدم منها من مستندات وأعمال خبرة أن المستأنف (الطاعن) لم يضع يده على جزء من العقار الخارجي رقم 19 م المدة الطويلة المكسبة للملكية - خمس عشر سنة - ومن ثم يكون طلب تثبيت ملكيته للحصة فيه على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على أسباب مرسلة معماة ويكون النعي بهذا السبب في محله بموجب لنقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الاتفاقية رقم 46: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة)، 1935

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٤٦                                                         Convention 46

اتفاقية بشأن تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم (مراجعة عام ١٩٣٥)  

لم تكن هذه الاتفاقية قد بدأ نفاذها في أول آب / أغسطس ۱۹۸۱

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة عشرة في 4 حزيران / يونيه ۱۹۳5 .

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة عشرة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة

وإذ يرى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة ) ١٩٣٥

المادة 1

1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم ، أي على كل منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت فقط أو يستخرج منه أساسا الفحم الحجري أو اللجنيت إلى جانب معادن أخرى.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة منجم لجنيت» أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية لاحقة للحقبة الكربونية.

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني كلمة «العامل» :

(أ) في حالة مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض، أي شخص يعمل تحت سطح الأرض أيا كان صاحب العمل الذي يستخدمه أو نوع العمل الذي ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف يؤديه أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً

(ب) في حالة مناجم الفحم المكشوفة ، أي شخص يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً .

المادة 3

1 - يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري الواقعة تحت سطح الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوبا كما يلي:

(أ) الوقت الذي يقضى في منجم يقع تحت سطح الأرض يعني الفترة بين لحظة دخول العامل إلى المصعد للهبوط إلى المنجم ولحظة مغادرته للمصعد بعد صعوده مرة أخرى .

(ب) في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي ، يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين لحظة مرور العامل من مدخل الحفير الأفقي ولحظة عودته إلى سطح الأرض.

2 - لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في منجم للفحم الحجري يقع تحت سطح الأرض سبع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يوميا .

المادة ٤

تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت الفترة بين لحظة مغادرة أول العمال من أي نوبة أو أي مجموعة لسطح الأرض ولحظة عودتهم إلى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة .. ويراعى أن يكون ترتيب هبوط وصعود عمال أي نوبة أو مجموعة والوقت اللازم لذلك واحدا تقريبا.

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أن تقدر مدة هبوط أو صعود العمال التي تدخل في حساب الوقت الذي يقضى في المنجم على أساس المتوسط المرجح لعدة هبوط أو صعود جميع نوبات العمال في البلد بأسره. وفي هذه الحالة ، لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عمال النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات وخمسة عشرة في أي منجم على أنه لا يجوز السماح بأي أسلوب تنظيم يجعل ساعات عمل عمال الحفر كفئة من العمال ، تتجاوز في المتوسط ساعات عمل الفئات الأخرى من العمال الذين يعملون تحت سطح الأرض في نفس النوبة.

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ أن تجري التغيير بالنسبة للبلد بأسره ، وليس في جزء منه فقط.

المادة ٦

1 - لا يجوز تشغيل العمال في مناجم الفحم تحت سطح الأرض أيام الأحاد وأيام العطلات الرسمية .

ولكن هذا الشرط يعتبر مستوفى اذا كان العمال يتمتعون بفترة ثمان عشرة ساعة منها على الأقل راحة من أربع وعشرين ساعة متعاقبة في يوم الأحد أو يوم العطلة الرسمية.

2 - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بالاستثناءات التالية من تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، للعمال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالنسبة لـ :

(أ) الأعمال التي تقتضي طبيعتها أن تؤدي دون انقطاع .

(ب) الأعمال المتعلقة بتهوية المنجم ومنع تعطل أجهزة التهوية والأعمال المتعلقة بالسلامة والإسعافات الأولية في حالة الحوادث أو الأمراض ورعاية الحيوانات .

(ج) الأعمال المساحية ، اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو عرقلة العمل في المنشأة .

(د) الأعمال العاجلة التي تحتاجها الآلات وغيرها من التجهيزات ، التي لا يمكن أداؤها أثناء ساعات العمل العادية في المنجم، والأعمال العاجلة أو الاستثنائية الأخرى التي لا يستطيع صاحب العمل التحكم فيها .

3 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء أي عمل أيام الأحاد والعطلات الرسمية باستثناء تجيزه هذه المادة.

٤ - يدفع مقابل العمل المسموح به وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

5 - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة ، إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المحدد في الفقرة ٤ من هذه المادة وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم.

المادة 7

تقرر اللوائح التي تضعها السلطة العامة حدودا قصوى أقل من تلك المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن بسبب ظروف الحرارة أو الرطوبة غير العادية أو غيرها من تجعلها الظروف غير صحية بوجه خاص.

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة وقوع حادثة فعلية أو محتملة ، أو في حالة القوة القاهرة . أو الأعمال العاجلة التي تحتاجها آلات أو تجهيزات أو معدات المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو التجهيزات أو المعدات، وذلك حتى لو كان هذا التجاوز يؤثر عرضيا على إنتاج الفحم، وإنما بقدر ما يكون ضروريا لتفادي تعطل خطير في سير العمل العادي في المنجم.

2 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة العمال المستخدمين في عمليات تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع أو في أعمال تقنية بقدر ما يكون عملهم لا غنى عنه لإعداد أو إنهاء العمل بصورة عادية أو لاستئناف العمل بصورة كاملة في النوبة التالية ، شريطة ألا تتضمن هذه الأعمال إنتاج الفحم أو نقله. ولا يجوز أن يزيد الوقت الإضافي المسموح به على هذا النحو عن نصف ساعة في اليوم لأي عامل باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة.

3 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل نصف ساعة عن الحدود المقررة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ وذلك بالنسبة لفئات العمال التالية :

(أ) العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل أجهزة التهوية

(ب) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ج) عمال الروافع وسائقو القاطرات ومساعدوهم اللازمون.

ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط

على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل من الفئات المذكورة أعلاه يؤدي أعمالا تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع . أكثر من ثماني ساعات يوميا باستثناء الوقت الذي يقضيه هذا العامل داخل المنجم للوصول إلى مكان عمله وعودته منه ، مع العلم بأنه يتعين في كل حالة تخفيض هذا الوقت إلى أقل حد ممكن.

على انه في حالة :

(أ) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ب) مشغلو الآلات والمسئولون عن مصاعد الآبار المكلفون بنقل العمال .

(ج) سائقو القاطرات المكلفون بنقل العمال

(د) المساعدون اللازمون للفئتين (ب) و (ج) أعلاه .

تحدد اللوائح التي تضعها السلطات العامة مدة الإطالة.

4 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ وفي الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة في حالة العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل تجهيزات التهوية ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط الواقعة تحت سطح الأرض ، شريطة أن تقتصر هذه الزيادة على القدر اللازم لتبديل النوبات دوريا ، ولا تعتبر ساعات العمل المؤداة طبقا لهذا الحكم عملا إضافياً على أن يكون مفهوما أنه لا يجوز أن يؤدي أي عامل ، خلال أي فترة من ثلاثة أسابيع، أكثر من احدى وعشرين نوبة يقرر طولها لفئته وفق ما تنص عليه الفقرة ٢ أو الفقرة 3 من هذه المادة حسب الحالة.

5 - لا يجوز في حالة المناجم التي يجرى فيها العمل بصورة عادية أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم الفقرتان ۲ و ۳ من هذه بأي حال عن خمسة في المائة من مجموع المستخدمين في المنجم. المادة

٦ - يدفع مقابل العمل الإضافي الفعلي طبقا لأحكام هذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

المادة 9

1 - السلطة العامة يجوز للوائح التي تضعها أن تسمح ، بالإضافة إلى ما تتيحه أحكام المادة ، بما لا يزيد عن ستين ساعة عمل إضافي في السنة للمنشآت في جميع أنحاء البلد ككل.

2 - تدفع أجور هذا العمل الإضافي وفق معدل لا يقل عن مثل وربع مثل المعدل العادي.

المادة 10

تضع السلطة العامة اللوائح المشار إليها في المواد ۷ و ۸ و ۹ بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية الواجب تقديمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل وفقا لأحكام المواد ٣ و ٤ و ٥. وتتضمن كذلك معلومات كاملة عن اللوائح الموضوعة طبقا للمواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها .

المادة ١٢

تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تلزم إدارة كل منجم بما يلي :

(أ) الإعلان عن ساعات بدء هبوط عمال كل نوبة أو مجموعة وساعات انتهاء صعودهم، وذلك عن طريق إعلانات تعلق في مكان ظاهر عند مدخل المنجم أو في مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة العامة .

توافق السلطة العامة على هذه الساعات . وتحدد هذه الساعات بحيث لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم الحدود المقررة في هذه الاتفاقية. ولا يجوز تغيير هذه الساعات . بعد الإعلان عنها . إلا بموافقة السلطة المختصة وشريطة أن يعلن ذلك بالطريقة التي تقرها السلطة العامة .

(ب) الإمساك بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية . لكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المادتين ۸ و ۹.

المادة ١٣

1 - تنطبق المادتان 3 و 4 والمواد من 1 إلى ١٢ من هذه الاتفاقية على مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح . بما يتفق مع الشروط التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية . بعدم اعتبار فترات الراحة الجماعية التي يتوقف أثناءها الإنتاج جزءا من الوقت الذي يقضى في المنجم، شريطة ألا تتجاوز فترات الراحة بأي حال ، ثلاثين دقيقة لكل نوبة. ولا يمنح هذا التصريح إلا اذا ثبتت ضرورته بناء على تحقيق رسمي كل حالة على حدة وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي التي تنص عليه المادة 9 بحيث لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة في السنة .

۲ - ويجوز ، بالإضافة الى ذلك . أن توافق السلطة المختصة على الاتفاقات الجماعية التي تسمح بساعات عمل إضافي أخرى لا تزيد عن خمس وسبعين ساعة في السنة. ويدفع مقابل ساعات العمل الإضافي الأخرى هذه وفق نفس المعدل المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة . ولا يسمح بذلك كقاعدة عامة في جميع مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض ، بل يقتصر على مواقع أو مناجم منفردة حيث يشترط ذلك لظروف تقنية أو جيولوجية خاصة .

المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على مناجم الفحم الحجري واللجنيت المكشوفة. ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثمان ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، شريطة الا يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها وفقا للفقرة (ب) من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة مئة ساعة في السنة. ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي تقتضيها ضرورات خاصة فقط أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة هذه الساعات المئة بما لا يتجاوز مئة ساعة أخرى في السنة.

المادة ١٥

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بساعات العمل بحيث تقلل الضمانات التي تتيحها للعمال.

المادة ١٦

يجوز الحكومة أي بلد أن توقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية .

المادة ١٨

لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

ويبدأ نفاذها بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء التالية: ألمانيا، بريطانيا ، بلجيكا بولندا، تشيكوسلوفاكيا فرنسا هولندا.

ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 19

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ١٨ بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.

المادة ٢٠

1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢١

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، خلال مهلة ثلاث سنوات على الأكثر اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . بإدراج مسألة مراجعة هذه الاتفاقية بشأن النقاط التالية في جدول أعمال المؤتمر :

(أ) إمكانية إجراء تخفيض جديد لساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طريقة الحساب الاستثنائية الواردة في المادة .

(ج) إمكانية تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة ١٣ في اتجاه تخفيض ساعات العمل

(د) إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة ١٤.

2 - وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ٢٢

1 – إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة على الاتفاقية الحالية. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.