الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الطعن 22245 لسنة 11 ق (جنح النقض) جلسة 6 / 8 / 2023

محكمـة استئناف القاهرة

محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الأحد)

أسباب ومنطوق الحكم في الطعن رقم 22245 لسنة 11 قضائية الصادر بجلسة 6 / 8 / 2023

- ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عمدا عن تسليم وارث حصته في الميراث الشرعي قد الخطأ في تطبيق القانون ، إذ ساير المحكمة الابتدائية و أقام قضائه على دعامة التشكك في صحة الاتهام لخلو الأوراق من واضع اليد على عين التداعي وسببه وبيان علاقة المدعيتان بالحق المدني والمتهم به لا سيما وأن حصة المدعيتان شائعة في العين محل التداعي وحجبت نفسها عن تحقيق الدعوى بما لها من سلطة واسعة خولها لها القانون وهو ما ينم عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يعيبه بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.

- ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - سبق وأن قضت بجلسة 16 / 10 / 2022 في الطعن المقام من النيابة العامة بقبول طعن النيابة شكلاً، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وحددت جلسة 18 / 12 / 2022 لنظر موضوع الدعوى "بهيئة استئنافية" ، وإعلان المتهم بتلك الجلسة ، وكلفت الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بتنفيذه إعمالا للفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 وقد تبين للمحكمة ضم المفردات وتم إعلان المتهم مع صهره ، وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها.

------------------

الوقــائــــع

- ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعيتين بالحق المدني / .... ، ..... أقامتا دعواهما بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أعلنت قانونا للمتهم/ ..... (المطعون ضده) – وقالتا شرحا لدعواهما – بأن مورثهما ومورث المتهم والدهما / ..... توفى بتاريخ 26 / 12 / 2015 وترك منزلا كائنا بشارع ..... محافظة البحيرة مساحته 90 مترا مكون من ثلاثة أدوار كاملة البناء بالطوب الأحمر والخرسانة الدور الأول مكون من حانوتين وشقة مكونة من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام والدور الثاني الثالث مكونين من شقة أربعة حجرات وصالة ومطبخ وحمام والدور الرابع مكون من حجرة ومطبخ وحمام وأن المتهم يضع يده على تركة مورثهم وامتنع عن تسليمهما ما يخصهما من ميراث في والدهما واستأثر لنفسه بريع الحانوتين المؤجرين والشقق من تاريخ وفاة مورثهم  – وقد طالباه بتسليمهما حصتهما الشرعية في تركة والدهما الا أنه امتنع عن تسليمهما إياها دون سبب قانوني مما دعاهما الى إقامة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور وصدر ضده حكما نهائيا بتاريخ 5 / 1 / 2020 بتغريمه عشرون ألف جنية عن امتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في والدهم / ..... وعلي الرغم من ادانته فقد تم أنذراه بتاريخ 13 / 1 / 2020 بسرعة تسليمهما ارثهما الشرعي وإلا يعتبر عائدا ويحكم عليه بالحبس الوجوبي ولكن دون جدوى الأمر الذي أصابهما بأضرار مادية وأدبية مما دعاهما الى رفع هذه الجنحة – وطلبتا معاقبته بتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقا لنص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 مع إلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت – وقدمتا سندا لدعواهما عدة حوافظ مستندات انطوت على: 1 – أصل انذار على يد محضر أنذرته فيه المدعيتين بالحق المدني بتسليمهما حصتهما في الميراث المخلف عن والدهما من تاريخ إعلان هذا الإنذار في 13 / 1 / 2020 وتم إعلانه مع صهره المقيم معه بذات العنوان.

2- صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والمقامة من ذات المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن الراهن.

3- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والثابت به صدور حكما نهائيا بتاريخ 5 / 1 / 2020 ضد المتهم بتغريمه عشرون ألف جنية عن لامتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في والدهما / ..... عن ذات الموضوع الخاص بالطعن الراهن.

4- صورة رسمية من اعلام وراثة صادر من محكمة المحمودية بتاريخ 26 / 2 / 2016 في الطلب رقم 93 لسنة 2016 وارثات المحمودية والذي يفيد تحقق وفاة / ..... وانحصار ارثه الشرعي في زوجته / ..... وتستحق ثمن تركته فرضا وفي أولاده البلغ ..... بوصاية والدتهم / ...... ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

5– صورة ضوئية من المشهر رقم 521 لسنة 2009 شهر عقاري دمنهور والذي يفيد ملكية المورث للمنزل محل التداعي موضوع الطعن الراهن.

- وبالجلسات أيضا قدم المتهم حافظة انطوت على صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور وشهادة رسمية من واقع الجدول بما تم فيها وكذا صورة ضوئية من شرط قسمة والحكم الصادر في الدعوى رقم 1414 لسنة 2019 صحة توقيع المحمودية.

- ومحكمة جنح مركز المحمودية قضت غيابيا في 19 من فبراير سنة 2020 عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف، 50 جنية أتعاب محاماة.

- استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها تحت رقم 720 لسنة 2020 مستأنف المحمودية.

- ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 5 من يوليه سنة 2020 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

- فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من سبتمبر سنة 2020 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ وقيد طعنها برقم 22245 لسنة 11 ق.

- ومحكمة استئناف القاهرة - الدائرة الجنائية – منعقدة في غرفة المشورة - قضت بجلسة 16 / 10 / 2022 بقبول طعن النيابة شكلاً، وفى المـوضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة 18 / 12 / 2022 لنظر موضوع الدعوى "بهيئة استئنافية"، وإعلان المتهم بتلك الجلسة، وكلفت الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بتنفيذه – ولم يحضر الطاعن ولم يباشر طعنه رغم إعلانه مع صهره وكانت الدعوى بحالتها هذه مهيأة للفصل فيها. 

---------------

المحكمـــة

- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا: -

- ومن حيث إن الدعوى المقامة قبل (المطعون ضده) قد أسست على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 وقد جرى نص تلك المادة على أنه: -  (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداَ يؤكد نصيباَ لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاَ، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة) – ومن ثم تتطلب جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث 1- وجود تركة أو نصيب للمورث أو حجب سند يؤكد نصيب الوارث أو الامتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين  2- أن تكون التركة أو الميراث تحت يد أحد الورثة أو في حيازته 3- امتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الإرث ، . لما كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة هي من الجرائم المستمرة وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى لمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية في أعقابه ، ولما كان فعل الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناءً على إرادة الشخص في تسليم الوارث نصيبه الشرعي . لما كان ذلك، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها.

- ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 من نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1  من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017  فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين ، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة ، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة 826 من القانون المدني ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف ، وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان ، وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها ، والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكون من خلالها عقيدتها .لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير. ولا يغير من ذلك أن تكون - التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ، لما كان ذلك وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي - فحسب - للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم وفقا للحكم السالف.

- لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر الأوراق ومستندات الدعوى الراهنة والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة على النحو السالف الإشارة إليه فقد تيقنت المحكمة من أن المتهم / ...... (المطعون ضده) قد امتنع عمداَ عن تسليم المدعيتين بالحق المدني / ...... ، ...... للمرة الثانية نصيبهما في الميراث المملوك لوالدهما / ...... حسبما هو ثابت مما شرحاه بعريضة الدعوى المباشرة وقدماه من مستندات عبارة أصل انذار على يد محضر أنذرته فيه المدعيتين بالحق المدني بتسليمهما حصتهما في الميراث المخلف عن والدهما من تاريخ إعلان هذا الإنذار في 13 / 1 / 2020 وتم إعلانه مع صهره المقيم معه بذات العنوان ، صورة رسمية من عريضة الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والمقامة من ذات المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن الراهن ، صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور والثابت به صدور حكما نهائيا بتاريخ 5 / 1 / 2020 ضد المتهم بتغريمه عشرون ألف جنية عن لامتناعه عن تسليمهما نصيبهما الشرعي في والدهم / ...... عن ذات الموضوع الخاص بالطعن الراهن ، صورة رسمية من اعلام وراثة صادر من محكمة المحمودية بتاريخ 26 / 2 / 2016 في الطلب رقم 93 لسنة 2016 وارثات المحمودية والذي يفيد تحقق وفاة / ...... وانحصار ارثة الشرعي في زوجته / ...... وتستحق ثمن تركته فرضا وفي أولاده البلغ ...... والقصر ...... بوصاية والدتهم / ...... ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين ، صورة ضوئية من المشهر رقم 521 لسنة 2009 شهر عقاري دمنهور والذي يفيد ملكية المورث للمنزل محل التداعي موضوع الطعن الراهن – والمحكمة تسترسل بثقتها فيما قررته المدعيتين بالحق المدني بعريضة دعواهما وما قدماه من مستندات لم يدحضها المتهم  ولم يحضر بالجلسات امام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه مع صهره ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم امتنع عمدا عن تسليم المدعيتين بالحق المدني نصيبهما الشرعي من ميراثهما المملوك لوالدهم والمخلف عنه والذي يوجد تحت يد وفي حيازة المتهم المطعون ضده وهو قابل للتسليم والحيازة إلا أنه لم يسلمهما إياه ولا يقدح في ذلك سبق صدور حكم نهائي وبات بالإدانة في الجنحة رقم 10074 لسنة 2019 المحمودية والمقيدة برقم 5017 لسنة 2019 مستأنف شمال دمنهور – لفوات مواعيد الطعن عليه لخلو الأوراق مما يفيد عكس ذلك - والمقامة من ذات المدعيتين بالحق المدني ضد ذات المتهم وعن ذات المنزل محل الطعن الراهن – ذلك أن فعل الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناءً على إرادة الشخص في تسليم الوارث نصيبه الشرعي . لما كان ذلك، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها، والمحكمة تستخلص امتناع المطعون ضده عن تسليم المدعيتين بالحق المدني نصيبهما الشرعي في الميراث من مداومة استمراره في الامتناع بإرادته عن التسليم بدليل إنذاره بتسليم الميراث بعد صدور الحكم البات ولكن دون جدوى مما يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها مع تشديد العقوبة الموقعة عليه باعتباره عائدا طبقا لما ورد بمتن المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 والمادة 49 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه يعتبر عائدا ( أولا ...........، ثانيا ......، ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.......) ومن ثم فقد انطبقت شروط العود على المطعون ضده ، والمحكمة تستخلص من أقوال المدعيتين بالحق المدني والمستندات المرفقة والتي تطمئن اليها وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، مما يتوافر معه أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة الارث الخاصة بالمدعيتين بالحق المدني في حق المطعون ضده ، وتنتهي المحكمة وتطمئن معه وفقاً لما استقر بوجدانها وعقيدتها لإدانة المتهم المطعون ضده ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين إدانة المطعون ضده طبقاً لنص المادة 49 / 1  من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017  ، وعملاً بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

- ومن حيث إنه - عن الدعوى المدنية التبعية، فلما كانت قد توافرت أركانها وقضت المحكمة بالإدانة، فإن المحكمة تنتهي إلى إلزام المتهم بتعويض المدعيتين بالحق المدني لتوافر مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم.، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة عملا بنص المادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

- حكمت المحكمة: - بإجماع آراء قضاة المحكمة: -

 - في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا - بمعاقبة المتهم المطعون ضده / ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.

الطعن 2474 لسنة 54 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 37 ص 174

جلسة 17 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

--------------

(37)
الطعن رقم 2474 لسنة 54 القضائية

شفعة. ملكية "أسباب كسب الملكية" حوالة.
الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.

-------------------
لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به، ومن ثم يقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره، لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من أنه إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده وأن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 1112 لسنة 1982 مدني دسوق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 6/ 4/ 1979 وأحقيته لنصف مساحة الأطيان المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقال بياناً لدعواه أن زوجته وشقيقها الطاعن كانا قد أقاما الدعوى 832 لسنة 1979 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب أخذ مساحة س - 18 قيراط و1 فدان بالشفعة مقابل 2600 جنيه ووقعا له على ذلك الإقرار المتضمن أنه هو الذي دفع هذا المبلغ على أن تكون تلك المساحة مملوكة له إن حكم لهما بالشفعة وإلا أعاداه إليه وإذ قضي لهما بالشفعة وامتنع الطاعن عن تسليمه نصف المساحة الذي يخصه فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 7/ 12/ 1983 برفضها. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف 12 لسنة 17 ق طنطا وبتاريخ 7/ 11/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن التصرف الثابت بالإقرار موضوع الدعوى صحيح ولا مخالفة فيه للنظام العام في حين أنه تصرف مخالف لقواعد الشفعة التي لا تجيز التعامل فيها أو حوالتها إلى الغير.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشفعة قيداً على حرية التعاقد ورخصة لصيقة بشخص الشفيع - ليدفع بها عن نفسه مضار الجوار أو المشاركة في عقاره الذي يشفع به - ويقع باطلاً تعامله في هذه الرخصة أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره لزوال العلة منها في هذه الأحوال التي تأباها طبيعة الشفعة ذاتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار الإقرار موضوع الدعوى صحيحاً فيما تضمنه من أنه "إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكاً للمطعون ضده"، وأن هذا الإقرار لا مخالفة فيه للنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1359 لسنة 53 ق جلسة 16 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 36 ص 170

جلسة 16 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارف البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

------------------

(36)
الطعن رقم "1359" لسنة 53 ق

عمل. العاملون بالقطاع العام "أجر" "العلاوة الدورية".
ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.

-----------------
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ج على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد والشروط الواردة في المادة الأولى، ويكون من رقي إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها. فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص، وتبقى القواعد والشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع في شأن استحقاق - العلاوات الدورية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 180 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة "شركة......" وطلب الحكم بأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1976، والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رقي إلى الفئة المالية الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 إلا أن الطاعنة حرمته من العلاوة الدورية المستحقة له في 1/ 1/ 1976 وإذ كان يستحق هذه العلاوة فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 25/ 3/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/ 2/ 1982 بأحقية المطعون ضده للعلاوة الدورية عن عام 1976، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 365 جـ مخصوماً منه ما يستحق من ضرائب وتأمينات عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 1/ 1982 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 519 سنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لعلاوة سنة 1976 على الحرمان من العلاوة الدورية يعد استثناء لا يكون إلا بنص في القانون وأن المشرع أورد في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 شروط الحرمان من علاوة 1976، ولو اتجهت نية المشرع إلى الحرمان من العلاوات التي تستحق طوال فترة تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام لما أفرد نصاً خاصاً بشروط الحرمان من علاوة سنة 1976 في حين أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاماً كاملاً للعلاوات الدورية التي تستحق بعد إجراء الترقية وفقاً لأحكامه، ومن ثم وطبقاً للمادة الخامسة منه فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971، والتي تشترط لمنح العلاوة الدورية انقضاء سنة كاملة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو تاريخ صدور قرار الترقية وإذ كان المطعون ضده قد رقي في 31/ 12/ 1975، ولم يكن قد مضى على ترقيته سنة كاملة في 1/ 1/ 1976 فإنه من ثم لا يستحق العلاوة المطالب بها. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام على أن "........ وتمنح العلاوة الدورية أو النسب التي تقرر منها في المواعيد الآتية 1 - أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار بالترقية.." والنص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:( أ )...... (ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي يرقى إليها" مفاده أن من يستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد والشروط الواردة في المادة الأولى، ويكون قد رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبلغت الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي رقى إليها، فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذي لم يضع قواعد عامة لاستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص، وتبقى القواعد والشروط التي نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هي المرجع في شأن استحقاق العلاوات الدورية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رقي في 31/ 12/ 1975 إلى الفئة الثانية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه لا يستحق العلاوة الدورية لعام 1976 لعدم انقضاء سنة من تاريخ ترقيته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده لتلك العلاوة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 519 سنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1814 لسنة 28 ق جلسة 12 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 7 ص 40

جلسة 12 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(7)
الطعن رقم 1814 لسنة 28 القضائية

(أ، ب) تنظيم. جريمة.
الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك؟
عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه وتعاقب الأفعال دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصالها.
دعوى جنائية.
انقضاؤها بالحكم البات. حجية الشيء المحكوم فيه. وحدة موضوع الدعويين آثار صدور الحكم في جريمة وقتية متتابعة.
يمنع من إعادة رفع الدعوى بسبب أي عمل من الأعمال المتكررة السابقة على الحكم - ولو لم تشملها الدعوى. ولكنه لا يحول دون رفع دعوى جديدة عند عودة الجاني بعد الحكم إلى ارتكاب فعل جديد - ولو كان مماثلاً للفعل السابق.

------------------
1 - جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيه مسلط على حق واحد، وأن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ومتى صدر الحكم عن أي منها يكون جزاءً لكل الأفعال التي وقعت فيها - حتى ولو لم يُكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
2 - إذا كانت جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - التي حُكم من أجلها بعقوبة الغرامة في القضية الأولى - قد ارتكبها المتهم في 4 من سبتمبر سنة 1955 وصدر الحكم فيها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956، ثم ثبت أن المتهم عاد يستأنف البناء بعد ذلك فحرر له المحضر المؤرخ أول فبراير سنة 1956 - وهو فعل جديد وليد إرادة إجرامية انبعثت لمناسبة الفعل الإجرامي الجديد - فإنه لا يجوز قانوناً إدماج هذا الفعل فيما سبقه - وإن تحقق التماثل بينهما - فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة عن الجريمة اللاحقة هو قضاء سليم من ناحية القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أقام بناءً بدون رخصة وثانياً - أقام بروزات بمبنى غير مطابقة للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و24 و29 و30 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار الشئون البلدية والقروية رقم 767 لسنة 1957. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية أخرى وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم جنيهين عن التهمتين وسداد رسوم الرخصة وإزالة الأعمال المخالفة على نفقته بلا مصاريف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على ما يقوله من أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الثابت من الاطلاع على قضية الجنحة 1398 سنة 1955 مركز أبو طشت المضمومة أنها أقيمت ضد الطاعن لبنائه الدور الثاني بغير ترخيص وقضت المحكمة في تلك الدعوى بتغريمه مائة قرش، وفي القضية الحالية كانت التهمة الأولى هي نفس التهمة التي أسندت إليه في القضية الأولى وعوقب عنها ولا يصح قانوناً أن يعاقب المتهم مرتين عن جريمة واحدة، هذا إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإزالة في المخالفات التي ارتكبت حتى يوم 9/ 3/ 1955، والتهمة الثانية المسندة إلى الطاعن وقعت قبل التاريخ المشار إليه ومن ثم يكون قضاء المحكمة بالإزالة هو تطبيق خاطئ لحكم القانون.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن لأنه في 1/ 2/ 1956 أولاً - أقام بناءً بدون ترخيص وثانياً - أقام بروزات غير مطابقة للأوضاع القانونية، وقضي ابتدائياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبراءة المتهم مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت محكمة قنا الابتدائية حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم جنيهين عن التهمتين وسداد رسوم الرخصة وإزالة الأعمال المخالفة على نفقته، وذلك تطبيقاً للمواد 1 و2 و3 و24 و29 و30 و33 و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وقرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 767 لسنة 1957، وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن إقامة البناء بالدور الثاني (العلوي الأول) بواجهتين وبرج مخالفين للقانون لم تكن موضوع اتهام في القضية المضمومة (1398 جنح سنة 1955 مركز أبو طشت) وإن كانت عن نفس المنزل، وكان الدور الثاني ما يزال البناء جارياً فيه وأن ملاحظ الطرق شهد أمام محكمة أول درجة بأن المحضر موضوع الاتهام الأخير هو عن واقعة تخالف الواقعة موضوع الاتهام في الدعوى المضمومة، وأن واقعة الاتهام الحالية لاحقة في تاريخها للواقعة السابقة وانتهى الحكم إلى أن قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله وقضى بإدانة الطاعن في التهمتين المسندتين إليه، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن قضية الجنحة 1398 سنة 1955 مركز أبو طشت تناولت اتهام الطاعن بأنه في 4 من سبتمبر سنة 1955 أقام البناء المبين بالمحضر بغير ترخيص وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و9 و3 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني، وقد بوشر التحقيق في تلك القضية بناءً على مذكرة مؤرخة 3/ 9/ 1955 قدمها ملاحظ الطرق بأنه في أثناء مروره وجد المتهم (الطاعن) يجري بناء الدور الثاني بمنزله، ولما كان يبين كذلك من الاطلاع على مفردات الجنحة 198 لسنة 1956 مركز أبو طشت الحالية أن مهندس التنظيم حرر في 1/ 2/ 1956 محضراً أثبت فيه مشاهدته المتهم يجري بناء الدور العلوي لمنزله المطل بواجهتين بحرية وشرقية وببروز البرج عن ساقط الواجهة بتسعين سنتيمتراً بدلاً من الطول القانوني وهو ستة عشر سنتيمتراً، لما كان ذلك وكان الحكم في القضية الأولى (1398 لسنة 1955) قد صدر في 24 من يناير سنة 1956 ولم يطعن فيه، لما كان ذلك وكانت جريمة البناء بغير ترخيص هي جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيه مسلط على حق واحد، وأن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ومتى صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت فيها حتى ولو لم يتكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم، ولما كانت الجريمة التي حكم من أجلها بعقوبة الغرامة في القضية الأولى قد ارتكبها الطاعن في 4 من سبتمبر سنة 1955 وصدر الحكم في 24 من يناير سنة 1956، ثم ثبت أن المتهم (الطاعن) عاد يستأنف البناء بعد ذلك فحرر له المحضر المؤرخ أول فبراير سنة 1956 وهو فعل جديد وليد إرادة إجرامية انبعثت لمناسبة الفعل الإجرامي الجديد، فإنه لا يجوز قانوناً إدماج هذا الفعل فيما سبقه وإن تحقق التماثل بينهما، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة عن الجريمة اللاحقة، هو قضاء سليم من ناحية القانون، لما كان ذلك وكان القانون رقم 32 لسنة 1958 قد نص على أنه لا يجوز الحكم بإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 (الذي ألغاه القانون رقم 656 لسنة 1954 وحل محله) ورقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من هذه القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في خلال فترة التسامح التي تضمنها القانون رقم 32 المذكور، فإن الحكم بالإزالة يكون مخالفاً لمقتضى القانون ويتعين لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما يختص بعقوبة الإزالة وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة ورفض ما عدا ذلك من أوجه الطعن.

الطعن 2125 لسنة 52 ق جلسة 16 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 35 ص 163

جلسة 16 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

---------------

(35)
الطعن رقم 2125 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". حكم "تسبيب الحكم" "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
1 - تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة. م 7/ 3 ق 49 لسنة 1977. الحالة الصحية لراغبي التبادل من المستأجرين إحدى حالاته. م 3/ ثانياً من اللائحة التنفيذية.
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإجراء التبادل لإقامته عقاراً بعد مرض زوجته دون الاحتفاظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية. خطأ وقصور. عله ذلك.
(3، 4) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". استئناف "أثر الاستئناف" إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية".
3 - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة. شرطه.
4 - إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تحققه دون أن تعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية رغم عدم التنازل عنه. خطأ في القانون.

-------------------
1 - النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 على أنه في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير......" والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الحالات الآتية:
ثانيا: مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية" يدل على أنه المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين في البلد الواحد كقاعدة عامة، وذلك في حالات معينة أوردها القرار التنفيذي آنف الذكر أهمها الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته وكان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد استلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فيلتزم بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف وألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.
4 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما المتمثلة في عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة ومن ثم يكون الطاعنان قد استمدا حقهما في طلبهما من هذين السببين ولما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى السبب الأول وما كان يجوز لهما استئناف هذا الحكم وإعمالاً بالمادة 232 من قانون المرافعات فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع وتعتبر مطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها وطالما أن الطاعنين لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثاني لدعواهما القائم على تغير الحالة الاجتماعية ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية منتهياً إلى عدم تحققه فإنه كان عليه أن يعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية، أما وقد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1258 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإيقاع التبادل بين شقتيهما الموضحتين بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لكل منهما بدلاً من الآخر. بعد أن رفضوا التبادل الذي انعقد بينهما بسبب ظروف زوجة الطاعن الأول الصحية التي تحول بينها وبين الصعود إلى الدور الثاني العلوي وتفضل الإقامة بشقة الطاعن الثاني التي تقع بالدور الأرضي وبسبب الحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب أفراد أسرة كل منهما مع مسطح الشقة التي يستأجرها. حكمت المحكمة بإيقاع التبادل وألزمت المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لكل من الطاعنين. استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 125 لسنة 37 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض إيقاع التبادل استناداً إلى أن الطاعن الأول بنى عقاراً بعد مرض زوجته وكان باستطاعته أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية ولم يعد وحالته هذه يستأهل الاحتكام إلى أحكام التبادل المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1977 وبذلك يكون الحكم قد أضاف شروطاً جديدة إلى أحكام القانون والقرار الوزاري التنفيذي التي تجيز التبادل لمقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 سنة 1977 على أنه في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء طبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير.... والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أنه يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق للمادة 7 من القانون رقم 46 لسنة 1977 في الحالات الآتية: ثانياً: مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو طلبهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية". يدل على أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين في البلد الواحد كقاعدة عامة، وذلك في حالات معينة أوردها القرار التنفيذي آنف الذكر أهمها الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إلى مسكن آخر أكثر ملاءمة لظروفه الصحية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن إجراء التبادل استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أن الطاعن أقام عقاراً من سبعة أدوار بعد مرض زوجته وكان بوسعه أن يحتفظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروف زوجته الصحية وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد استلزم لصحة التبادل شرطاً لم يتطلبه المشرع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فشابه إلى جانب هذا الخطأ قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن دعوى الطاعنين بطلب إيقاع التبادل قامت على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما وقد أخذت محكمة أول درجة بالسبب الأول وقضت بالطلبات وكان يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت عدم الأخذ بهذا السبب وأن تقوم ببحث السبب الثاني القائم على الحالة الاجتماعية لكلا الطاعنين طالما لم يتنازلا عنه يبد أن الحكم لم يعرض لهذا السبب رغم أنه يعد مطروحاً عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فيلتزم بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الاستئناف وإلا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب إيقاع التبادل على سببين أولهما الحالة الصحية لزوجة الطاعن وثانيهما الحالة الاجتماعية لكل منهما المتمثلة في عدم تناسب مساحة كل شقة مع عدد أفراد الأسرة من ثم يكون الطاعنان قد استمدا حقهما في طلبهما من هذين السببين ولما كانت محكمة أول درجة قد أجابتهما إلى طلبهما استناداً إلى السبب الأول وما كان يجوز لهما استئناف هذا الحكم وإعمالاً بالمادة 211 من قانون المرافعات، فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه الطاعنان فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع وتعتبر مطروحة على هذه المحكمة للفصل فيها، وطالما أن الطاعنان لم يتخليا عن دفاعهما بالنسبة للسبب الثاني لدعواهما القائم على تغير الحالة الاجتماعية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على السبب الأول المتعلق بالحالة الصحية بينهما إلى عدم تحققه فإن كان عليه أن يعرض للسبب الثاني للتبادل المتعلق بالحالة الاجتماعية، أما وقد أعرض عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2036 لسنة 29 ق جلسة 11 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 6 ص 33

جلسة 11 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

------------------

(6)
الطعن رقم 2036 سنة 29 القضائية

(أ) تلبس.
متى يتوافر؟
صورة واقعة تتوافر بها المظاهر الخارجية المنبعثة عن واقعة الرشوة والكاشفة عن ارتكابها.
سلطة رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس.
القبض على المتهم في غير إذن من سلطة التحقيق بأي مكان وفي أي وقت ما دامت حالة التلبس قائمة.
(ب - و) حكم. بيانات التسبيب.
بيان تاريخ الواقعة. إغفال الحكم بيانه في واقعة الدعوى. متى لا يعيبه؟ عند ورود هذا البيان في وصف التهمة.
ومتى لا يتصل بحكم القانون؟
عند عدم الادعاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
بيان محل الواقعة. تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة. متى لا يكون لازماً؟
عند تعيين الحكم جهة ارتكاب الجريمة.
ما لا يلزم بيانه. ما لا يتصل بأركان الجريمة. مثال.
البيان المتعلق بعدد وتواريخ المرات التي ترددت المتهمة فيها على الموظف الذي عرضت عليه الرشوة.
ما لا يعيب التسبيب.
عدم توفيق الحكم إلى ذكر السبب الصحيح للواقعة ما دام قد اشتمل على البيان الكافي لها ودلل على الإدانة تدليلاً سليماً.
ما لا يوفر عيب التناقض في التدليل. مثال في رشوة.
قول الحكم أن السند ضبط مع المتهمين من بعد سابقة التقرير بضبطه مع المتهم الثاني الذي لم يكن إلا أداة للتهمة.

----------------
1 - إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة، ثم حضور المتهمة وأخيها يوم الحادث ومقابلتهما للموظف في مبنى المحكمة وخروج هذا الأخير برفقتهما ومعه ملف الدعوى وذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين ورؤية الضابط للموظف يضع شيئاً في جيبه وتسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذي كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها وتكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب في ذلك الوقت، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة - ولو بغير إذن من سلطة التحقيق.
2 - الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً - فإذا أغفل الحكم في واقعة الدعوى بيان تاريخ ارتكاب الحادث - مع ورود بيان عن ذلك في وصف التهمة - فذلك لا يقدح في سلامته ما دامت المتهمة لم تدع في طعنها أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
3 - عدد المرات التي ترددت المتهمة فيها على الموظف المختص وتواريخها لا يلزم بيانها في الحكم لعدم اتصالها بأركان جريمة الرشوة.
4 - لا يلزم تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم.
5 - إذا كان مفاد شهادة الضابط والكاتب التي أوردها الحكم أن الورقة ضبطت مع المتهم الثاني - فقول الحكم بعد ذلك في إحدى عباراته أن الورقة "ضبطت معهما معاً" لا ينطوي على شيء من التناقض - إذ أن تسليم الورقة للمتهم الثاني الذي كان يصحب المتهمة - لتنفيذ غرضها الإجرامي - إنما هو تسليم لها في الواقع - إذ لم يكن المتهم الثاني إلا أداة لها.
6 - سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم، فلا يضيره ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح، ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهمة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما: عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما لأحمد محمود عليوة كاتب حفظ محكمة مركز الجيزة مبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل تمكينهما من إحداث تغيير في إمضاء المتهمة الأولى على السند الصادر به أمر أداء والمحفوظ لديه، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما - وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 104 و109 مكرر و110 و111 عقوبات المعدل بالقانون 69 سنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنة بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبراءة المتهم الآخر مما أسند إليه، فطعن الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الغموض والقصور في بيان الواقعة بحيث لا يستطاع معه تعرف الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، إذ نسب إلى الطاعنة ارتكاب الجريمة في دائرة قسم أول بندر الجيزة، ولم يورد الحكم ما يفيد استدلاله على وقوع الجريمة في دائرة هذا القسم بل كل ما تفيده الأسباب أن الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو أمين محفوظات محكمة مركز الجيزة، وأن وكيل النيابة الذي أمر بضبط الواقعة هو وكيل نيابة المركز، وهو ما يتعارض مع القول بأن الحادثة وقعت في دائرة البندر وإن صح هذا القول فإن نيابة بندر الجيزة تكون وحدها صاحبة الحق في إصدار الأمر بضبط الواقعة حال قيام التلبس، وكان يقتضي الأمر أن تحدد المحكمة مكان وجود الضابط ومحل الواقعة التي حصل فيها الضبط، وخاصة أن الطاعنة قد دفعت ببطلان القبض والتفتيش. هذا وقد تضمن الحكم أن الطاعنة ترددت على الموظف أكثر من مرة في شأن تقديم الرشوة ولكن الحكم قد خلا من بيان تاريخ الواقعة وعدد المرات التي حصلت فيها المقابلة بينهما وتاريخ كل منها، ثم إن الحكم لم يوضح زمان ومكان الاتفاق بين الكاتب والضابط على ضبط الواقعة واتصال الطاعنة بالكاتب المذكور، يضاف إلى ذلك أن الحكم في سبيل استدلاله على صحة الواقعة استند إلى أقوال الضابط والكاتب مع قيام التعارض بينهما في شأن من ضبط معه السند إذ بينما يقول الضابط أنه أجرى ضبط السند مع المتهم الثاني الذي حكم ببراءته يقول الكاتب إن الضابط ضبط السند معهما معاً، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاد الأمر غموضاً في صدد حديثه في تحديد الباعث فتارة يقول إن الغرض من دفع الرشوة هو إحداث تغيير في السند وأخرى يقول إن الغرض هو طمس الإمضاء أو إبدال السند بآخر دون بيان مصلحة الطاعنة في ذلك بعد أن صدر ضدها الأمر بالأداء فعلاً.
وحيث إن واقعة الحال هي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة ومحمد حامد عيد (وقد حُكم ببراءته) بأنها في يوم 9 من فبراير سنة 1958 بدائرة قسم أول بندر الجيزة عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدما لأحمد محمود عليوة كاتب حفظ محكمة مركز الجيزة مبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل تمكينها من إحداث تغيير في إمضاء المتهمة الأولى على السند الصادر به أمر الأداء رقم 20 سنة 1958 مركز الجيزة والمحفوظ لديه، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبراءة المتهم الآخر، وقد بين الحكم واقعة الدعوى في قوله "إن جلفدان حامد عيد المتهمة الأولى (الطاعنة) حضرت لأحمد محمود عليوة كاتب الحفظ بمحكمة مركز الجيزة أكثر من مرة وطلبت منه أن يمكنها من إحداث تغيير بكمبيالة قيمتها 180 جنيهاً محفوظة بالمحكمة المذكورة ومأخوذ بموجبها أمر أداء ضدها لصالح حسن إبراهيم رفاعي، وذلك حتى تبدو مزورة ووعدته بدفع رشوة مقدارها ثلاثون جنيهاً مقابل هذا العمل، وقد تظاهر المذكور بالقبول وأبلغ السيد وكيل النيابة الذي اتصل بمباحث مديرية الجيزة لاختيار أحد الضباط لضبط واقعة الرشوة، وقد وقع الاختيار على الملازم أول عبد المنعم زكي الذي انتدب لضبط المتهمة متلبسة بجريمتها، وقد اتفق الضابط والشاهد المبلغ بأن يشرف أولهما عن كثب عما يدور بين ثانيهما والمتهمة، وقد حضرت المتهمة الأولى للمحكمة بصحبة المتهم الثاني واتصلا بالشاهد الأول أحمد محمود عليوة، وحمل هذا الأخير ملف الدعوى المرفق به الكمبيالة وانصرف مع المتهمين إلى مكان قريب بعيداً عن نظر المترددين على المحكمة، وقدمت المتهمة الأولى مبلغ ثلاثين جنيهاً للشاهد المُبلغ الذي وضع المبلغ في جيبه ثم سلم الكمبيالة للمتهم الثاني الذي هم بإحداث التغيير بالإمضاء الموقع بها عليها وعندئذ أسرع الضابط عبد المنعم زكي لضبطه وضبط معه الكمبيالة وضبط مبلغ الثلاثين جنيهاً مع الشاهد المُبلغ" واستند الحكم في إدانة الطاعنة إلى أقوال أحمد محمد عليوة والضابط وكاتب أول محكمة المركز وضبط المبلغ مع الكاتب، ثم عرض الحكم إلى ما أشارت إليه الطاعنة من بطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه في قوله.
"وحيث إن الدفاع عن المتهمة دفع ببطلان القبض عليها تأسيساً على أنها لم تكن في حالة من حالات التلبس زعماً بأن الضابط لم يشاهد واقعة تسليمها مبلغ الرشوة للشاهد أحمد محمود عليوة، ويرد على ذلك بأن الضابط عبد المنعم زكي كما شهد في التحقيقات وأمام المحكمة لم يضبط الواقعة ويقبض على المتهمين إلا بعد أن شاهد المتهم الثاني يتسلم أوراق الدعوى من الشاهد الأول ورأى هذا الأخير يضع شيئاً في جيبه، وهذه الوقائع تمثل ولا شك حالة تلبس بجريمة الرشوة" ومن قاله الحكم صحيح في القانون - ذلك أن إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين الطاعنة وعن الرشوة ثم حضور الطاعنة وأخيها يوم الحادث ومقابلتهما للموظف في مبنى المحكمة الذي يقع في دائرة البندر وخروج هذا الأخير برفقتهما ومعه ملف الدعوى وذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين ورؤية الضابط للموظف يضع شيئاً في جيبه وتسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها المتهم الآخر الذي كان يرافق الطاعنة، كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها وتكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب في ذلك الوقت - وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة ولو بغير إذن من سلطة التحقيق، لما كان ذلك، وكان الحكم يكوّن مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً فإذا أغفل الحكم في واقعة الدعوى بيان تاريخ ارتكاب الحادث مع ورود بيان عن ذلك في وصف التهمة فذلك لا يقدح في سلامته ما دامت الطاعنة لم تدع في طعنها أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة - وما أشارت إليه الطاعنة بصدد عدد المرات التي ترددت فيها على الموظف المختص وتواريخها فبيانها في الحكم غير لازم لعدم اتصالها بأركان الجريمة، وحسب المحكمة كما هو الحال في الدعوى أن يكون مجموع ما أوردته كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهمة، وكان تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة غير لازم متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم، وكان مفهوم بيان عبارة الحكم أن الطاعنة إنما دفعت المبلغ للموظف لتحصل على السند وتتمكن من العبث به بما يفقده قوته في الإثبات توطئة للطعن في الأمر الصادر ضدها بالأداء - وقد أورد الحكم شهادة الكاتب والضابط بما لا خطأ فيه ومفاده أن الورقة ضبطت مع المتهم الثاني فقوله بعد ذلك في إحدى عباراته أن الورقة ضبطت معهما معاً لا ينطوي على شيء من التناقض، إذ أن تسليم الورقة للمتهم الثاني الذي كان يصحبها لتنفيذ غرضها الإجرامي إنما هو تسليم لها في الواقع إذ لم يكن المتهم الثاني إلا أداة لها. لما كان ذلك كله، وكان سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم فلا يضيره على فرض صحة ما جاء بالطعن ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في الرشوة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1354 لسنة 29 ق جلسة 11 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 5 ص 29

جلسة 11 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(5)
الطعن رقم 1354 لسنة 29 القضائية

عقوبة. 

التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل للتجزئة. تحديد عقوبة الجريمة الأشد. الجريمة ذات العقوبة المفردة بالمقارنة بالشروع في الجريمة التي يترخص فيها للمحكمة النزول بالعقوبة إلى نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة أو النزول منها إلى العقوبة التالية.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري من الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 أشد من عقوبة الشروع في القتل العمد.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم في الجرائم الثلاث المنسوبة إليه وهي جريمة إحراز السلاح الناري الوارد ذكره في القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وجريمة إحراز الذخيرة، وجريمة الشروع في القتل العمد، وطبق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقاً للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954، - وهي عقوبة مفردة ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها إلا في حالة المادة 17 من قانون العقوبات - ولم تر المحكمة تطبيقها - وهو إذ أوقعها في حدها الأقصى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وتكون هذه العقوبة هي العقوبة الأشد باعتبار الرخصة التي خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع في القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية وهي السجن - عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - شرع في قتل روحية علي السيد شاذلي عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مدفع رشاش قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وثانياً - أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش" وذخيرة له بدون ترخيص. أحيل الطاعن من غرفة الاتهام على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2، 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالجرائم الثلاث المسندة إليه وطبق المادة 32 من قانون العقوبات أوقع عقوبة إحراز السلاح الناري (وهو مدفع رشاش) باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد، وفاته أن عقوبة الشروع في القتل هي الأشد في ترتيب العقوبات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات، هذا إلى أن روح القانون تأبى أن يكون إحراز السلاح أشد من القتل، ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة فلم تسمع من لم يحضر من شهود الإثبات بعد أن أجلت الدعوى لسماعهم بناءً على طلب الدفاع ولم تبين سبب عدم سماعهم، ولا يغير من الأمر ما ثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم من تنازل النيابة والدفاع عن سماع الشهود الغائبين، فهو تنازل يبدو لأول وهلة أنه لم يقع من الدفاع اختياراً مما ينطوي على البطلان والإخلال بحق الدفاع، وأخيراً فقد قالت المحكمة إنها تطمئن لأقوال من ذكرتهم من الشهود ومنهم الشاهد الوحيد الذي سمع بالجلسة مع أنه لم يرد بأقواله ما يؤيد الاتهام، كما أن المحكمة لم تدلل على توفر نية القتل تدليلاً كافياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن في الجرائم الثلاثة المنسوبة إليه وهي جريمة إحراز السلاح الناري الوارد ذكره في القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وجريمة إحراز الذخيرة، وجريمة الشروع في القتل العمد، وطبق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقاً للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954، وهي عقوبة مفردة ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها إلا في حالة المادة 17 ع التي لم تر المحكمة تطبيقها، وهو إذ أوقعها في حدها الأقصى فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وتكون هذه العقوبة هي العقوبة الأشد باعتبار الرخصة التي خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع في القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية وهي السجن عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإن قول الحكم بأن العقوبة التي قدرها لإحراز السلاح هي المقررة لأشد الجرائم التي دان الطاعن بها يكون سديداً من ناحية القانون، ومع ذلك فليس للطاعن مصلحة مع التسليم له فرضاً بصحة ما ذهب إليه في طعنه - من النعي على المحكمة أنها لم توقع عليه عقوبة أشد مما وقعته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع استغنى عن سماع الشهود الغائبين فلا وجه لأن يشكو بعد ذلك من عدم سماعهم، ذلك بأن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومن ثم تكون الإجراءات تمت صحيحة، لما كان ما تقدم، وكان للمحكمة أن تأخذ برواية للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، وكان الطاعن لم يدع أن الشاهد الذي سمع بالجلسة لم يشهد في التحقيق بما يساند الاتهام وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل فقال "وحيث إن نية إزهاق روح المجني عليها قد توافرت لدى المتهم حال إطلاقه النار من استعماله سلاحاً نارياً قذائفه قاتلة بطبيعتها إذا ما صوبت على من أريد بها أن تصيبه وفي مقاتل من جسم المجني عليها وكانت المسافة التي تفصل المجني عليها عن المتهم لا تتجاوز على ما ثبت من أقوالها الثلاثة أو الأربعة أمتار واتجاه المقذوف كان أفقياً فأصاب وجهها على ما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي، فضلاً عما رددته المجني عليها من عبارة المتهم حين أطلق النار عليها ولما أن يئس من اللحاق بزوجها من قولها (الولد بتاعك جرى فخذي أنت بدلاً عنه)، وكانت على ما سلف بيانه على قيد خطوات منه وتتبين المحكمة من هذه العبارة التي تفوه بها المتهم أنه قصد قتل المجني عليها....." وهذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توفر نية القتل. لما كان كل ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 254 لسنة 16 ق جلسة 8 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 20 ص 51

جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(20)

القضية رقم 254 لسنة 16 القضائية

عاملون مدينون بالدولة - ترقية - ترقية أدبية - أقدمية.
اعتماد وزير التربية والتعليم في أول إبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الإداريين والمنتدبين والدارسين في برنامج المرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 بصفة نهائية في وظائفهم - شروط التثبيت في وظيفة مفتش إداري التي تضمنتها هذه القواعد هي أن يكون المثبت في الدرجة الرابعة على الأقل، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون محالاً للمحكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد - إقرار جهة الإدارة بأن المدعي قد توافرت فيه شروط الترقية إلى وظيفة مفتش ما عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد سالفة الذكر مما كان سبباً لتخطيه في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه - إذا تبين أن المدعي يسبق أحد المطعون في ترقيتهم في الأقدمية ويتساوى معه في الكفاية يكون المدعي أحق منه في الترقية - بثبوت أن اثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية يدل على أن الوزارة لم تعمل في شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما - نتيجة ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري يكون مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الوظيفة.

------------------
يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن السيد/ وزير التربية والتعليم قد اعتمد في أول إبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الإداريين والمنتدبين والدارسين في برنامج الرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 بصفة نهائية في وظائفهم، وقد تضمنت هذه القواعد شروط التثبيت في وظيفة مفتش وهى أن يكون المثبت في الدرجة الرابعة على الأقل وألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد، كما تبين من رد الوزارة المدعى عليها أن المدعي اجتاز برنامج المرقين ندباً للوظائف الإدارية عام 1961 وأنه استبعد من بين المثبتين في وظائف مفتش الصادر بهم الأمر التنفيذي المطعون فيه رقم 23 في 26/ 1/ 1965 بسبب توقيع عقوبة خصم يوم من مرتبه في 15/ 7/ 1964 وأنه رقي بعد ذلك إلى وظيفة مفتش إداري بالأمر رقم 540 بتاريخ 6/ 11/ 1967 ويستفاد مما تقدم أن الوزارة المدعى عليها أقرت بتوافر شروط ترقية المدعي إلى وظيفة مفتش إداري عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها في القواعد المذكورة وأن سبب تخطيه هو توقيع الجزاء السابق عليه.
ومن حيث إنه تبين من الكشف المقارن بحالة المدعي والمطعون في ترقيتهم أن المدعي يسبق أحد المطعون في ترقيتهم وهو السيد/ معوض إبراهيم علي أحمد الشناوي إذ الثابت من هذا الكشف أنه وإن اتحدت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ترجع إلى 28/ 11/ 1960 بينما ترجع أقدمية المطعون في ترقيته إلى 28/ 9/ 1961، ومن ثم يكون المدعي وقد تساوى معه في الكفاية أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري من المطعون في ترقيته، كما تبين من نشرة وزارة التربية والتعليم بتاريخي 16 من إبريل والأول من أغسطس سنة 1965 أن اثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إداري بالقرار المطعون فيه وهما السيدان زكي إبراهيم معوض ومعوض إبراهيم علي أحمد الشناوي وقد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية إذ وقع على كل منهما جزاء الإنذار الأول بتاريخ 25/ 10/ 1964 والثاني بتاريخ 23/ 1/ 1965 أي خلال الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه، مما يدل على أن الوزارة لم تعمل في شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذا تبين أن المدعي أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إداري من المطعون في ترقيته معوض إبراهيم علي أحمد الشناوي على ما سبق بيانه، فضلاً على أن القرار المطعون فيه شمل بالترقية السيدين المشار إليهما رغم توقيع جزاءات عليهما خلال الفترة المحددة بالقواعد، فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مفتش إداري.

الطعن 2161 لسنة 52 ق جلسة 16 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 34 ص 157

جلسة 16 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

-----------------

(34)
الطعن رقم 2161 لسنة 52 القضائية

(1، 2) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
(1) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
(2) وصف المتعاقد. المقصود به. عدم الاعتداد بمن ورد ذكره في العقد من أشخاص طالما لم يكن له صلة بترتيب الأثر القانوني الناشئ عن العقد. لقاضي الموضوع استخلاص صفة المتعاقد دون معقب. متى كان سائغاً.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار". عقد "تفسير العقد".
محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "فساد في الاستدلال".
استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع.
(4) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه.
(5) ترك العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية، لا تثريب على المستأجر عدم الانتفاع بالعين المؤجرة طالما قائماً بتنفيذ التزامه قبل المؤجر.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
2 - إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما اعتداد بمن يرد ذكره في العقد من أشخاص طالما لم تكن لهم صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق سلطة قاض الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً.
3 - إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أُبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر وبين الطاعن كمستأجر، وكان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير وهو استعمالها سكناً خاصاً للطاعن ولزوجته المطعون ضدها الثالثة، وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية في العقد، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه استخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكة في الإيجار صاحبة حق أصلي في الانتفاع وما رتبه على ذلك من حقها في الاستقلال بشقة النزاع في حالة تخلي الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، فإنه ينطوي على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده في إحداث هذا الأثر القانوني واستخلاص هذا التخلي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
5 - من المقرر أنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في حجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلي عن العلاقة الايجارية للغير كما وأنه لا تثريب على المستأجران هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1977 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتنفيذ عقد الإيجار المؤرخ 11/ 8/ 1976 وتسليمه العين المؤجرة والتي أناب عنه في استئجارها المطعون ضده الثاني والد خطيبته والذي تواطأ مع المطعون ضده الأول - المؤجر - بعد فسخ الخطبة على تحرير عقد آخر باسم ابنته عن ذات عين النزاع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين أجابت الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 117 لسنة 37 ق إسكندرية، وبتاريخ 17/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة للثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله وفي بيانهما يقول أن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من العبارة التي وردت بعقد الإيجار قرين بيان الغرض من الاستعمال بأنها مسكن خاص للطاعن والزوجة المطعون ضدها الثالثة وأنها لذلك تعتبر شريكة في الإيجار صاحبة حق أصلي في الانتفاع بالعين في حين أن هذه العبارة لا تؤدي إلى المعنى الذي استخلصه الحكم منها، فضلاً عن مخالفة هذا الاستخلاص لباقي نصوص العقد وللمعنى الظاهر لعباراته والتي يبين منها أن الطاعن هو المستأجر الوحيد فيه فلا يجوز الانحراف عن هذا المعنى عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين حسبما تقضي به المادة 150 من القانون المدني، كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة لم يكن لها مع الطاعن إقامة بالعين المؤجرة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها شريكة في الإيجار وخروجاً على مبدأ نسبية أثر العقد يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، وأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزامه أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه دون ما اعتداد بمن يرد ذلك في العقد من أشخاص طالما لم تكن لهم صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو أمر من مطلق سلطة قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام استخلاصه سائغاً، ولما كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أُبرم من المطعون ضده الأول كمؤجر وبين الطاعن كمستأجر، وكان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير وهو "استعمالها سكناً خاصاً للطاعن ولزوجته المطعون ضدها الثالثة، وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية في العقد فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه استخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكة في الإيجار صاحبة حق أصلي في الانتفاع وما رتبه على ذلك من حقها في الاستقلال بشقة النزاع في حالة تخلي الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد، فإنه ينطوي على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، ويقول بياناً لذلك أن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه خلافاً للثابت في الأوراق من أن الطاعن ترك عين النزاع استناداً إلى إلغاءه اشتراك المياه والإنارة الخاصين به لعين النزاع وإلى تأجيره سكناً آخر حالة أن المطعون ضده الثاني هو الذي توصل لغلق ملف الاشتراك بعد أن حرر المطعون ضده الأول بطريقة التواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة عقد إيجار جديد باسمها، ورغم أن تأجيره لعين أخرى كان قياماً منه بواجبات اجتماعية ليأوي والده المتقدم في العمر وباقي أفراد أسرته وأن تحقيقات الشكوى الإداري رقم 100 سنة 1977 إداري باب شرقي المقدمة منه فور عودته من الخارج تنبئ عن تمسكه بإجارة العين ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على استخلاص ليس له سند في الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي يدور في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحل شكاً في دلالته على انصراف قصده في إحداث هذا الأثر القانوني واستخلاص هذا التخلي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن المقرر أيضاً أنه يجب أن يتوافر في هذا الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين عن وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة منها عنصر التخلي عن العلاقة الايجارية للغير، كما وأنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر، لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يقطع بأن الطاعن قد تخلى نهائياً عن إجارة عين النزاع للغير إذ لم يثبت أنه هو الذي تقدم بطلب الإلغاء اشتراك استهلاك المياه والإنارة لشقة النزاع وأنه في أثر عودته من الخارج تقدم بالشكوى رقم 100 لسنة 1977 إداري باب شرقي تأسيساً إلى المطعون ضدهما الأول والثاني تواطؤ للإضرار بحقه في استئجار عين النزاع الأمر الذي ينبئ عن تخلف العنصر المعنوي للتخلي عن إجارتها كما وأن استئجار الطاعن عيناً أخرى في ذات البلد وأياً كان أمر مشروعيته لا يدل بطريق اللزوم على تخليه نهائياً عن العين المؤجرة ومن ثم فإن استخلاص الحكم ترك الطاعن لعين النزاع من القرائن المشار إليها وحدها هو استخلاص غير سائغ وليس له سند من الأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث السبب الرابع.

الطعن 1152 لسنة 29 ق جلسة 5 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 3 ص 17

جلسة 5 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(3)
الطعن رقم 1152 لسنة 29 القضائية

(أ، ب) أسباب إباحة الجرائم. الدفاع الشرعي.
شروط نشوء الحق.
وقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. صورة واقعة ينتفي بها هذا الشرط.
عذر تجاوز حدود الحق. مجال بحثه.
لا محل للكلام على تجاوز حدود الحق إلا مع افتراض قيام هذا الحق فعلاً.
(ج) خبير. محكمة الموضوع.
رأي الخبير. تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير أمر موضوعي. متى لا تلتزم المحكمة بندب خبير آخر؟ عند صحة استنادها إلى ما انتهت إليه من رأي.

-------------------
1 - يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، سواء وقع الاعتداء بالفعل، أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد - لأسباب معقولة - وجود خطر حال على نفسه أو ماله، أو على نفس غيره أو ماله - فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجني عليه إذ رآه يمر أمام حقله ليلاً ولم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته، وكان المجني عليه وقت إصابته في حقله هو وبعيداً عن زراعة المتهم، ودون أن يكون قد صدر من المجني عليه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله.
2 - لا يصح القول بتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي إلا إذا وجد الحق ذاته.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه: 1 - قتل عمداً جمعه طه أبو الحسن بأن أطلق عليه عياراً نارياً فأصابه بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وقد اقترن ذلك بجناية أخرى هي شروعه في قتل أحمد جمعه طه عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية. 2 - أحرز سلاحاً مششخناً وذخيرة له بغير ترخيص. قررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26 من قانون السلاح. قضت محكمة الجنايات حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وانطوى على مخالفة للقانون، ذلك أن الواقعة كما أوردها الحكم تدخل في نطاق الدفاع الشرعي عن النفس والمال لأن الظروف التي أحاطت بالطاعن من وجوده ليلاً في حقله ورؤيته شبحاً قادماً نحوه على الحد الفاصل بين زراعته وزراعة المجني عليه، ومناداته على هذا الأخير كي يتبين شخصيته وعدم سماعه صوته لبعد المسافة بينهما جعلته يعتقد المجني عليه لصاً يريد سرقة زرعه، فتخوف من خطر حال يتهدده في نفسه وماله مما ألجأه إلى الدفاع عنهما بإطلاق النار على المجني عليه فأصابه من الأمام، ولما تبين له شخصيته أعقبه ذلك ندماً وهماً، مما كان يوجب التصدي لمسئولية الطاعن والتقرير بانعدامها على أساس أن فعله دفاع مباح. ولا يغير من هذا النظر قول الحكم إن المجني عليه كان يسير في الطريق الذي تقع عليه زراعة الطاعن، لأن هذا الطريق كما يبين من أوراق الدعوى ليس إلا حداً فاصلاً بين زراعة الطاعن والزراعة المجاورة، بحيث لا يمكن لمن كان في مثل مكان الطاعن أن يميز في الظلام إذا كان المجني عليه يسير فعلاً في الجزء المزروع المملوك للطاعن، وقد أغفل الحكم التعرض لهذه الوقائع ليقول كلمته في قيام حالة الدفاع الشرعي أو أن الطاعن تجاوز حدود حقه على الرغم مما أورده من الظروف التي تظاهرها، بل اكتفى بالإشارة إلى أن مرور المجني عليه في الطريق الذي يقع فيه حقل الطاعن لا يجيز لهذا الأخير إطلاق النار عليه عمداً، وهذه الإشارة وردت مبهمة وهذا الإبهام حال بين المحكمة وبين استقصاء حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم الطاعن ذهب في ليلة 4 من سبتمبر سنة 1957 إلى حقله الكائن بزمام ناحية بني عليج مركز أبنوب مديرية أسيوط وقبع هناك ليحرس زراعته، وفي ذات الليلة غادر محمد جمعه طه وأخوه أحمد جمعه طه دارهما واتجها إلى حقلهما الذي يجاور حقل المجني عليه وكان ثانيهما يسير خلف أولهما، ولما اقترب هذا الأخير من حقل المتهم ناداه المتهم مستفسراً عن شخصيته فأجابه ذاكراً له اسمه ولكن صوته لم يصل إلى سمع المتهم وحسبه المتهم لصاً يريد سرقة ثمار زراعته فعمد إلى بندقيته ذات الماسورة المششخنة التي كان يحملها وصوبها ناحيته وأطلق منها عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به إصابة لحقت منه مقتلاً، فصرخ محمد جمعه طه وعندئذ هب المتهم من مكانه وأسرع ناحية المصاب ولما رآه تبين أنه لم يكن لصاً وعرف فيه جاره في زراعته فندم على فعلته وشق جلبابه من فتحة الصدر حتى حافته السفلى ثم ركن إلى الفرار حتى أدرك داره وأوصد بابه، ولحق أحمد جمعه طه أخاه محمد جمعه طه فوجده مصاباً وقد أخبره أخوه بما كان من أمر المتهم حياله فعاد أحمد جمعه طه إلى البلدة - بني عليج - ليبلغ الحادث، وقابله وكيل شيخ خفرائها عبد الرحمن فرغلي والخفير توني عبد الله أبو الحسن فأنهى إليهما أن المتهم أطلق النار على أخيه فذهب وكيل شيخ الخفراء إلى دار المتهم وهناك وجداه فقاده إلى دار نائب العمدة - حامد إمام علي - وانتقل نائب العمدة ووكيل شيخ الخفراء إلى مكان الحادث فوجد المجني عليه وسأله نائب العمدة الخبر فأجابه أن المتهم أطلق عليه النار، ثم قام شيخ الخفراء والخفير بتوصيل المتهم إلى نقطة البوليس، وفي طريقهم أفضى المتهم إليهما أن العيار انطلق عفواً من بندقية كان يحملها فأصاب المجني عليه، وزعم أحمد جمعه طه أن المتهم بعد أن أطلق العيار الناري الذي أصاب أخاه محمد جمعه طه أطلق عليه هو عياراً ثانياً صوبه ناحيته غير أن العيار لم يصبه، وفتش ضابط المباحث منزل المتهم فعثر على جلباب مشقوق من فتحة الصدر حتى الذيل، وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن محمد جمعه طه وجد مصاباً بعيار ناري من سلاح سريع الطلقات لحق الحرقفة اليمنى ونفذ إلى تجويف البطن وأحدث تهتكاً بالأمعاء ونزيفاً داخل البطن وكسوراً بعظمة الحوض بالفقرات العجزية، وأن المجني عليه توفي متأثراً بهذه الإصابة التي دلت معالمها على أن المتهم كان يحرز السلاح المششخن الذي أطلق منه القذيفة التي أصابت المجني عليه" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه بالتحقيقات وأقوال الشهود ومن تقرير الطبيب الشرعي، ثم خلص الحكم إلى القول "إن المتهم رأى في الليل شخصاً يجتاز أمام حقله فحسبه لصاً يريد سرقة ثمار زراعته، فعمد إلى بندقيته وصوب منها عياراً ناحية ذلك الشخص قاصداً إصابته وإزهاق روحه فأصابه، ولما أن تبين شخصيته وعرف فيه المجني عليه الذي تربطه به روابط طيبة ندم على جرمه" ونفى الحكم توافر حالة الدفاع الشرعي فقال "ومن حيث إن المتهم لم يكن له أن يطلق النار على شخص مار بالطريق، وحتى مع التسليم الجدلي بأنه حسب هذا الشخص لصاً فإنه ما كان له أن يعتدي عليه طالما كان بعيداً عن ماله ولم يأت بعمل يمس نفسه". ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً، لوجه الطعن أن المجني عليه كان يسير وقت الحادث ليلاً على الحد الفاصل بين حقله وحقل الطاعن الذي يحده من الجهة الغربية متجهاً إلى الناحية البحرية يتبعه أخوه أحمد جمعه أحمد وكان الطاعن جالساً القرفصاء على الحد الفاصل بين حقلهما، وبعد أن ناداهما الطاعن للإفصاح عن شخصيتهما انحرفا إلى الناحية القبلية الشرقية داخل زراعة المجني عليه، وما أن أصبح الأخير على مسيرة نحو عشرين قصبة من مكان الطاعن حتى أطلق عليه المذكور عياراً نارياً أصابه وهو داخل زراعته. لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله، وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن الطاعن قد بادر إلى إطلاق النار على المجني عليه إذ رآه يمر أمام حقله ليلاً ولم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته، وكان المجني عليه وقت إصابته في حقله هو وبعيداً عن زراعة الطاعن ودون أن يكون قد صدر من المجني عليه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع، فلا يسوغ القول بأن هذا الطاعن كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله - ومع انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لا يصح اعتبار الطاعن متجاوزاً حدود حقه فيه، إذ لا يصح القول بهذا التجاوز إلا إذا وجد الحق ذاته. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في البيان وفساد في الاستدلال، ذلك أن الدفاع عن الطاعن أثار أنه لم يكن يقصد إصابة المجني عليه بالعيار الذي انطلق منه، وقد أخطأ الحكم فهم ما دلت عليه أقوال المجني عليه ومن نقلوا عنه صورة الحادث، فقد أجمعوا على أن الطاعن أنكر تعمد إطلاق النار أصلاً بصرف النظر عن شخصية من أصابه العيار، غير أن الحكم أوّل رواية الشهود على خلاف ما قصدوه وهيئ له أنهم أرادوا نفي نسبة العمد إلى الطاعن فيما يتصل بشخص القتيل، مع أن حقيقة الشهادة تنصرف إلى نفي تعمد الإطلاق، هذا إلى أن الحكم استبعد في أكثر من موضع وجود ضغينة أو سبب يدعو الطاعن لارتكاب القتل، ولا يغير من هذا الاستدلال الفاسد ما أورده الحكم من نفي إمكان انطلاق العيار بغير قصد من الطاعن أو إطلاقه للإرهاب، ذلك أنه استند في هذا القول إلى ما ورد بالتقرير الطبي من إمكان حدوث إصابة القتيل بالصدر والتي رواها المجني عليه وأخوه مع أن المجني عليه لم يكن يستطيع تحديد الكيفية التي انطلق بها العيار نظراً إلى الظلام وبُعد المسافة على ما سلم به الحكم ذاته، أما أخو المجني عليه فقد انتهى الحكم إلى القول بأنه كان يسير خلف أخيه بحوالي عشرين قصبة وأنه حضر إلى مكان أخيه بعد إصابته، وبذلك لا تكون له شهادة يستدل بها على كيفية انطلاق المقذوف الناري، هذا فضلاً عن أنه لم يطلب إلى الطبيب الشرعي إبداء رأيه في الصورة الأخرى للحادث التي تنفي قصد الإطلاق أصلاً وقصد الإطلاق للإيذاء، ومن المقرر أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم برأيه في المسائل الفنية البحتة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض إلى تصوير الحادث قال: "ومن حيث إن المحكمة تجد من ظروف الحادث ما ينتفي معه انطلاق العيار عفواً وما يؤيد أن المتهم (الطاعن) قصد إصابة ذلك الشخص الذي مر ليلاً تجاه حقله إذ ثبت من أقوال المجني عليه أنه إذ كان يمر أمام حقل المتهم ناداه هذا الأخير مستفسراً عن اسمه فأجابه، غير أن صوته عند إجابته لم يصل إلى سمع المتهم فظنه لصاً يريد سرقة ثمار زراعته فأطلق عليه النار وأصابه ثم هرع المتهم إليه في المكان الذي أصيب فيه فلما تبين شخصيته ندم على فعلته وشق جلبابه.......، فسواءً بعد ذلك أكان المصاب هو المجني عليه أم غيره فإن الأمر يستوي في مساءلة المتهم عن جريمة القتل، لأنه إذ أطلق العيار الناري قصد إصابة ذلك الشخص الذي كان يمر أمام حقله فأصابه وعلى هذه الصورة لا يقام وزن لشخصية المجني عليه، ومن حيث إن النيابة العامة لخصت وقائع الدعوى وأقوال الشهود بما فيهم المجني عليه في مذكرة بعثت بها إلى الطبيب الشرعي الذي قرر أن الصفة التشريحية قد أوردت أن الحادث يمكن وقوعه على الصورة التي ذكرها المجني عليه" ثم عرض الحكم إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعن من حيث مسار المقذوف فاطرحه بقوله: "ولما كانت حركات سير المجني عليه ليلاًً وما اقترن بها من تلفت إثر سماع مناداة المتهم لا يمكن معها القول بأن المجني عليه كان في وضع ثابت مستقر، وما كشف عنه الطبيب الشرعي من إمكان حصول الحادث على الصورة التي ذكرها المجني عليه تراه المحكمة صحيحاً ويحمل الدليل الذي يدحض ما ذهب إليه الدفاع في هذا الشأن"، ثم استبعد الحكم إطلاق العيار بقصد الإرهاب بقوله: "وإنه لو كان المتهم قد أطلق العيار بقصد الإرهاب لجعل فوهة السلاح في وضع تخرج فيه القذيفة إلى أعلا بعيدة عن ذلك الشخص الذي كان يجتاز الطريق، كذلك أيضاً فإنه لو كان السلاح على كتفه أو كان قد وضعه إلى جواره وانطلق عفواً لما أصاب المجني عليه" ثم استظهر الحكم نية القتل من عناصر سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة التي ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها والتي اطمأنت إليها ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. لما كان ذلك، وكان استخلاص الحكم حقيقة الواقعة وما استدل به من أدلة على ثبوتها في حق الطاعن على ما سلف البيان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، فلا تقبل المجادلة في هذا الذي انتهت إليه المحكمة بما لها من سلطة التقدير، ولما كان للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تكون ملزمة بندب خبير آخر ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يشوبه خطأ، فضلاً عن أنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة أخذ رأي الطبيب الشرعي فيما ذهب إليه عن كيفية إطلاق المقذوف فلا يقبل منه النعي على المحكمة عدم إجابته إلى إجراء لم يطلبه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن فضلاً عما تقدم فيما يثيره في هذا الخصوص طالما أن العقوبة التي أوقعها عليه الحكم داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح التي دانه الحكم بها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 771 لسنة 15 ق جلسة 8 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 19 ص 49

جلسة 8 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة عضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر ومحي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه المستشارين.

-----------------

(19)

القضية رقم 771 لسنة 15 القضائية

دعوى - انقطاع سير الخصومة - سقوط الخصومة - القسم القضائي بمجلس الدولة إجراءات.
تنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي - عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من أحكام تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة نتيجة ذلك أن الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لأنها لا تتعارض مع طبيعتها - مثال - يحق لورثة المدعي أن يتمسكوا بما قضى به قانون المرافعات في المادة 134 من سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم إذا استشفت المحكمة أن الجهة الإدارية الطاعنة لم يصدر منها أي إجراء في مواجهة ورثة المدعي من شأنه استئناف السير في الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط الخصومة.

-----------------
إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي" - ولما لم يصدر بعد هذا القانون، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاماً تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعون المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها.
ومن حيث إن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب لحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" - ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/ 10/ 1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته، فإنه كان على الهيئة - بمقتضى هذه المادة - أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن.
من حيث إنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها - وفى مواجهة ورثة المدعي، أي إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها - ولا يوجد ما يحول دون ذلك، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن لهم مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائياً وواجب التنفيذ، ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تنظره - هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/ 2/ 1976 أي حوالي السنة ولكنها لم تفعل، الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أي إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي، ويتعين - والحالة هذه - الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.