الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الطعن 2323 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 33 ص 152

جلسة 15 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

---------------

(33)
الطعن رقم 2323 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "اليمين".
توجيه اليمين الحاسمة. حق للخصم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
(2) إثبات. حكم "تسبيب الحكم".
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل. الميعاد المشار إليه ميعاد خاص اختلافه عن الميعاد المنصوص عليه في. م 66 مرافعات. مثال.
(3) إثبات "اليمين الحاسمة". استئناف. حكم.
الأحكام غير الجائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. مثال.

-----------------
1 - للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً في توجيهها.
2 - لما كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن الطاعن نكل عن أدائها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذي يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه، فإن الطعن عليه بالنقض غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 5418 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لنصف المنزل والسيارة المبينين بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحاً لطلبها أنها كانت تعمل مع زوجها الطاعن خارج مصر وكان يتسلم منها دخلها لإيداعه في حسابه وتحويله، وقد اتفقا على شراء المنزل والسيارة سالفى الذكر مناصفة بينهما من حصيلة دخلهما المحول من الخارج، غير أنها فوجئت بتسجيله المنزل والسيارة باسمه ونازعها في ملكيتها إثر خلافات نشبت بينهما فأقامت الدعوى. بتاريخ 25/ 2/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 450 سنة 34 ق وركنت إلى ذمة الطاعن ووجهت إليه اليمين الحاسمة، وبتاريخ 6/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم بأنني لم أتحصل على دخل مطلقتي..... حال قيام الزوجية بيني وبينها من عملها بالسعودية ولم تكن شريكة في شراء المنزل والسيارة موضوع الدعوى ولم تسدد من مالها قيمة النصف فيهما ولا أكثر من ذلك ولا أقل وأن الثمن فيهما دفع كاملاً من مالي الخاص"، وحددت للحلف جلسة 6/ 5/ 1985 وفيها لم يحضر الطاعن، وبتاريخ 5/ 6/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون عليها إلى نصف أرض وبناء المنزل والسيارة الموضحين بالصحيفة وتأييد الحكم المستأنف في خصوص التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها لم تطلب توجيه اليمين الحاسمة بصحيفة الاستئناف وإنما أبدت هذا الطلب في غيبته أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف بما ينطوي على تعسف يوجب على المحكمة أن تمتنع عن توجيهها فضلاً عن أنه كان يتعين إعلانه بالجلسة المحددة للحلف مع مراعاة ميعاد التكليف بالحضور وقدره خمسة عشر يوماً إعمالاً للمادة 66 من قانون المرافعات إلا إنه أعلن بالجلسة المحددة للحلف قبل أيام قليلة منها دون مراعاة ميعاد تكليف الحضور بما ترتب عليه عدم إتاحة الفرصة لوصول الإعلان إليه وتغيبه عن حضور الجلسة فاعتبرته المحكمة ناكلاً عن أداء اليمين في حين أنه كان يتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعاد إعلانه إليها بإجراءات أخرى صحيحة، وإذا أغفلت المحكمة اتباع هذه الإجراءات فإن الحكم يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن للخصم توجيه اليمين الحاسمة لخصمه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى دون أن يعد ذلك تعسفاً في توجيهها، لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين". فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان - التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان المبين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها، وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر أو إعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام متى كان توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون، وكان البين من الأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهتها المطعون عليها للطاعن قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن الطاعن نكل عن أدائها. وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الأثر الذي يرتبه القانون على النكول وحكم على مقتضاه، فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز.

الطعن 386 لسنة 16 ق جلسة 1 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 18 ص 47

جلسة أول فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

----------------

(18)

القضية رقم 386 لسنة 16 القضائية

(أ) قرار إداري - ترقية - بطلان - انعدام.
قرار ترقية الموظف من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة دون أن يكون قد استكمل مدة الثلاث سنوات التي يجب على الموظف أن يقضيها في الدرجة السادسة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة الخامسة تطبيقاً للجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة هو قرار مخالف للقانون - جزاء مخالفة القرار الإداري للقانون هو البطلان ولا ينحدر هذا العيب به إلى درجة الانعدام - نتيجة ذلك أنه إذا انقضى على صدوره أكثر من ستين يوماً دون إلغائه أو سحبه أصبح قراراً نهائياً يولد لمن صدر في شأنه حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به.
(ب) قرار إداري - تظلم - سحب - ميعاد السحب.
التظلم من القرار الإداري يخول للجهة الإدارية سحبه بشرط أن يتم السحب خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء - يكفي أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور بأن تكون الهيئة الإدارية قد قامت ببحث التظلم بحثاً جدياً أو سلكت مسلكاً ايجابياً نحو التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة القرار الإداري للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائياً - ثبوت أن الجهة الإدارية لم تنشط لاتخاذ إجراء إيجابي للوقوف على مدى مشروعية القرار الذي أصدرته خلال ستين يوماً من تقديم التظلم وعدم شروعها في بحث التظلم إلا باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم - اعتبار ذلك بمثابة قرار ضمني برفض التظلم من القرار الإداري.

-------------------
1 - إن الثابت من نموذج بيانات الخدمة عن الأفراد العسكريين المنقولين إلى وظائف مدنية (المودع بملف خدمة المدعي) أنه رقي إلى درجة مساعد تعليم أولى بالقوات المسلحة اعتباراً من 1/ 6/ 1960، ثم نقل إلى وظيفة مدنية بمحافظة أسوان في عام 1961 ومن ثم فإن الراتب المقرر للرتبة العسكرية التي كان يشغلها وقت نقله يدخل في مربوط الدرجة السابعة، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 متضمناً ترقيته إلى الدرجة السادسة وهى درجة أعلى فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر استناداً إلى السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضابط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة وبالتالي تتحدد أقدمية المدعي في هذه الدرجة اعتباراً من 19/ 7/ 1962 تاريخ صدور القرار المذكور وليس من 1/ 10/ 1958 وهو التاريخ الذي تمت على أساسه ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الصادر في 5/ 1/ 1964، وبذلك فإن المدعي في هذا التاريخ لم يكن قد استكمل بعد مدة ثلاث السنوات التي يجب الموظف أن يقضيها في الدرجة السادسة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة الخامسة كما هو وارد بالجدول المرافق للقانون رقم 110 لسنة 1965 المشار إليه ويكون القرار المذكور إذ صدر على هذا النحو قد خالف القانون.
ومن حيث إن جزاء مخالفة القرار الإداري للقانون هو البطلان، ولا ينحدر هذا العيب به إلى درجة الانعدام، بحيث إذا ما انقضى على صدوره أكثر من ستين يوماً دون إلغائه أو سحبه فإنه يغدو قراراً نهائياً يولد لمن صدر في شأنه حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به، وذلك إعمالاً لمبدأ استقرار المراكز القانونية التي أصبحت نهائية وحصينة.
2 - إذا تظلم ذو مصلحة من هذا القرار فإن ذلك يخول للجهة الإدارية الحق في بحث تظلمه والرجوع في قرارها وسحبه بقصة إزالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائياً، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء وهو ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية فإن ذلك يعتبر بمثابة رفضه، وذلك حسبما قضت به المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، ولكن لئن كان ذلك كذلك إلا أن هذه المحكمة قد سبق أن قضت بأن ليس بلازم أن يتم السحب كلياً أو جزئياً خلال المدة المقررة له. وإنما يكفي لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها في هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور، بأن قامت ببحث التظلم بحثاً جدياً للتأكد من مدى شرعية قرارها محل التظلم، أو تكون قد سلكت مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مطابقة أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائياً.
ومن حيث إن الثابت أن ترقية المدعي إلى الدرجة الخامسة الكتابية قد تمت بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الذي صدر في 5/ 1/ 1964، ثم تظلم السيد/ أحمد حلمي حسن الراوي من هذا القرار في 5/ 2/ 1964 أي خلال ستين يوماً التالية لصدوره ومع ذلك لم تصدر محافظة أسوان القرار رقم 172 لسنة 1966 بسحبه إلا في 10/ 8/ 1966 بعد أكثر من سنتين وأنه رغم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأن قرار ترقية المدعي المشار إليه قد تحصن لعدم إقامة المتظلم دعوى بالطعن فيه بالإلغاء في الميعاد وبعدم اتخاذ الجهة الإدارية خطوات إيجابية خلال المدة المقررة قانوناً لسحبه، فإن المحافظة حينما طعنت في هذا الحكم لم تقدم الدليل على ما ينقض ما استند إليه الحكم في هذا الشأن كما أن هذه المحكمة في سبيل التأكد مما إذا كان القرار المطعون فيه قد سحبته الجهة الإدارية في الميعاد القانوني قد طلبت منها تقديم ملف تظلم السيد/ أحمد حلمي الراوي في هذا القرار أو أية أوراق يستدل منها على ذلك، وقد أفسحت المحكمة صدرها لتمكين هذه الجهة من تقديم ذلك إلا أنها لم تفعل رغم تأجيل الطعن عدة جلسات بلغة ثلاث عشرة جلسة، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة وقد تداول نظره خلال المدة من 17/ 11/ 1973 حتى 21/ 12/ 1975 لهذا السبب أي أكثر من سنتين الأمر الذي من أجله اضطرت المحكمة إلى الفصل في الطعن بحالته.
ومن حيث إن القدر المتيقن من الأوراق المرفقة بملف الدعوى أن محافظة أسوان لم تنشط لاتخاذ إجراء ايجابي للوقوف على مدى مشروعية القرار رقم 9 لسنة 1964 خلال ستين يوماً التالية لتقديم السيد/ أحمد حلمي حسن الراوي لتظلمه من هذا القرار، وإذ أنها لم تشرع في بحث هذا التظلم إلا حينما بدأت في استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع للجهازين المركزيين للتنظيم والإدارة والمحاسبات في 19/ 11/ 1964 بكتابها رقم 42197 أي بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم، أي بعد أن انقضى الميعاد المقرر قانوناً للطعن في القرار الإداري أو سحبه وعلى ذلك فإن المحافظة إذ التزمت الصمت ولم تحرك ساكناً وكان مسلكها خلال هذه المدة مسلكاً سلبياً، فلم تجب المتظلم على تظلمه فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض وكان على المذكور أن يلجأ إلى طريق التقاضي بمخاصمة القرار المتظلم منه، كما أن المحافظة إذ أصدرت القرار رقم 172 لسنة 1966 وهو القرار المطعون فيه في 10/ 8/ 1966 بسحب ترقية المدعي إلى الدرجة الخامسة فإنه يكون قد صدر بعد أن أصبحت هذه الترقية نهائية وحصينة ورتبت آثارها القانونية ولا يجوز المساس بها، ومن ثم يكون هذا القرار معيباً لمخالفته القانون.

الطعن 1781 لسنة 56 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 32 ص 145

جلسة 15 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، السيد السنباطي وإبراهيم الطويلة.

-----------------

(32)
الطعن رقم 1781 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تعويض.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة.
(2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض.
عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) مسئولية. "مسئولية تقصيرية" "المسئولية الشيئية". تعويض.
الشيء في حكم المادة 178 مدني. ماهيته. ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن أصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. مثال. حمام السباحة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث.
(4) محكمة الموضوع "تقدير الدليل: في مسائل الواقع: في المسئولية". تعويض. مسئولية "في المسئولية التقصيرية. ركن الخطأ".
إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وكون الضرر من فعل أيهما وحده. سلطة لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: في المسئولية" تعويض.
تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر استقلال محكمة الموضوع به – ما دام لا يوجد نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق ولها سلطة تقدير أقوال الشهود وكل دليل يطرح أمامها، وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتى لو استخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها - خلصت إلى أن ابن المطعون عليهما غرق في حمام سباحة مملوك للشركة الطاعنة، واستدلت على ذلك بما أثبته المحقق في مقدمة محضر الجنحة....... من أن مصنع الشركة هو الذي أبلغ بغرق طفل بحمام السباحة الموجود بالنادي الخاص بالشركة داخل المدينة السكنية وأنه لم يثبت وجود حمامات أخرى أو مجاري داخل المدينة السكنية للشركة حتى يمكن التشكيك في حدوث الغرق بحمامها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع في حمام السباحة المملوك للطاعنة.
2 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة أن تورد بالحكم كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - الشيء في حكم المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى ما قرره "أن عرضه 25 م وعمقه من 5 - 6 م وأنه كان ممتلئاً في يوم وقوع الحادث. وثابت من أقوال.. مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النادي ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي..... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً في مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي انتفى ساعة وقوع الحادث..... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين.... أن الحمام بعد الساعة 2 لا يكون به مسئول عن الإنقاذ".
4 - لما كان إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذي أدى إلى الحادث وأن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذي أدى إلى الوفاة وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - متى بينت محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في خصوصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 2062 سنة 1982 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وآخرين متضامنين أن يدفعوا لهما مبلغ 10000 جنيه، وقالا بياناً لذلك أن تابعي الطاعنة أهملا مراقبة حمام السباحة الكائن بمصانع سكر قوص مما أدى إلى غرق طفلهما به، وقد لحقت بهما من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 19/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أن المدعى عليهما الأخيرين - تابعي الطاعنة - تسببا بخطئهما في غرق المجني عليه وأن ضرراً أصابهما من جراء الحادث، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهد المطعون عليهما حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1984 بإلزام الطاعنة أن تدفع لهما مبلغ 2000 جنيه، استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 51 سنة 4 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 83 سنة 4 ق قنا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1986 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة مبلغ تعويض إلى 4000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على أن الحادث وقع في حمام السباحة المملوك لها استناداً إلى ما استخلصه من محضر الجنحة رقم 3229 سنة 1981 قوص، وهو استخلاص غير سائغ ولا يتفق مع الثابت في الأوراق، إذ لم يقل أحد ممن سئلوا بالتحقيق أن الحادث وقع بحمام السباحة، ورغم أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف باحتمال وقوع الحادث بمكان آخر لا يخضع لسيطرتها كما أن شاهد المطعون عليهما قرر بوجود أكثر من حمام سباحة بالمنطقة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهري حقه من الفحص والتحقيق بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق، كما أن لها السلطة في تقدير أقوال الشهود وكل دليل يطرح أمامها، وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينه تطرح أمامها حتى لو استخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من المستندات المقدمة إليها - خلصت إلى أن ابن المطعون عليهما غرق في حمام سباحة مملوك للشركة الطاعنة، واستدلت على ذلك بما أثبته المحقق في مقدمة محضر الجنحة رقم 3229 سنة 1981 قوص من أن مصنع الشركة هو الذي أبلغ بغرق طفل بحمام السباحة الموجود بالنادي الخاص بالشركة داخل المدينة السكنية وأنه لم يثبت وجود حمامات أخرى أو مجاري مياه داخل المدينة السكنية للشركة حتى يمكن التشكيك في حدوث الغرق بحمامها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع في حمام السباحة المملوك للطاعنة، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة أن تورد بالحكم كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يتضمن الرد المسقط لكل حجة تخالفها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن تسلل ابن المطعون عليهما إلى حمام السباحة في غير مواعيد العمل وغرقه به يعتبر خطأ من المطعون عليهما اللذين لم يولياه - وهو حدث - الرقابة الكاملة، ولا يمكن أن يكون سبباً في مسئولية غيرهما طالما كان الضرر واقعاً بفعل المجني عليه وخطأ والديه ولم يتدخل الشيء إلا تدخلاً سلبياً محضاً بما يكفي لدفع مسئولية الطاعنة، ورغم ثبوت الخطأ في جانب المطعون عليهما وابنهما المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الضرر ناشئ عن فعل الشيء في حين أنه لم يتدخل تدخلاً ايجابياً في وقوع الحادث.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الشيء - في حكم المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث هو من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى ما قرره "أن عرضه 25 م وعمقه من 5 - 6 م وأنه كان ممتلئاً في يوم وقوع الحادث وثابت من أقوال...... مسئول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النادي ولا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادي....... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً في مثل هذه الظروف طالما أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو الأمر الذي انتفى ساعة وقوع الحادث....... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين..... أن الحمام بعد الساعة 2 لا يكون به مسئول عن الإنقاذ"، وكان إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذي أدى إلى الحادث وأن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذي أدى إلى الوفاة وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى برفع التعويض المحكوم به ابتدائياً من 2000 إلى 4000 جنيه دون أن يبين سبب هذا التعديل بما يجعله خالياً من الأسباب في خصوص هذه الزيادة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوضح في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليهما بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم في التعويض عما أخذ به من هذه العناصر وارتأى أن مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة للمطعون ضدهما وقدره 2000 جنيه لا يكفي في نظره لجبر هذا الضرر فقضى بزيادته إلى 4000 جنيه واعتبر ذلك مناسباً لجبر الضرر فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم يكفي لتعليل مخالفته لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 183 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 30 ص 132

جلسة 15 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، السيد السنباطي وإبراهيم الطويله.

-----------------

(30)
الطعن رقم 183 لسنة 55 القضائية

(1) مسئولية "المساءلة عن استعمال حقي التقاضي والدفاع".
حق الالتجاء للقضاء عدم جواز الانحراف به ابتغاء مضارة الغير مخالفة ذلك. إساءة لاستعمال الحق تستوجب التعويض.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الدليل". مسئولية "المسئولية التقصيرية: ركن الخطأ".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع – ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
(3) مسئولية "المساءلة عن استعمال حقي التقاضي والدفاع". تعويض.
تحديد المشرع إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة لمساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض.
مثال بشأن الانحراف في استعمال حق التقاضي ابتغاء مضارة المدعي يتوافر به الخطأ التقصيري.
(4) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "إثبات" "الإحالة إلى التحقيق".
عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجة للخصوم متى أقامت الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها. قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. إغفالها طلب الإحالة إلى التحقيق. جائز. متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكون عقيدتها.

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق.
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
3 - إذ كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي استنها لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه وهو ما أشار إليه حين نص في المادة 165 من ذات القانون على أنه "إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها" مؤكداً بذلك حق القاضي الذي تقرر برده في أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض" لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن "....... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وعلى الأخص الحكم الصادر في طلب الرد الرقيم...... والقاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة في الدعوى المطروحة أنه تضمن في حيثياته أن الأسباب التي بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات وتقيداً لقوة الأمر المقضي للحكم المذكور وأخذاً بما ثبت للمحكمة من باقي أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها وهي تباشر حقها في طلب رد المدعي قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادي وانحرفت بهذا الحق عما وضع له واستعملته استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة المدعي الأمر الذي يتوافر به الخطأ التقصيري في حقها وتسأل منعه عما أصاب المدعي من أضرار مترتبة على هذا الخطأ........ وأي ضرر أقسى وأمر على نفس القاضي....... أن تجعل المدعى عليها نزاهته وحيدته محل الشك من الخصوم وسمعته مضغة في الأفواه ......." وكان ما استند إليه هذا الحكم في إثبات الخطأ في جانب الطاعنة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ويؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ.
4 - إذ أقامت المحكمة الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التي نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة وترد عليها. استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ويكون النعي برمته مقاماً على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5053 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 10000 جنيه وقال بياناً لذلك أن الطاعنة أقامت ضده الدعوى رقم 6109 سنة 1980 بطلب الحكم برده عن نظر الدعوى رقم 76 سنة 1978 أحوال شخصية وذلك إبان عمله رئيساً للمحكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ناسبة إليه أنه أهان شهودها أثناء التحقيق الذي أجراه في تلك الدعوى رغم انتداب السيد عضو يمين الدائرة لمباشرة التحقيق فيها وعدل في أقوال شهود خصومها لصالح دعواهم ضدها وامتنع عن إثبات أسئلة وجهها محاميها، كما وجه عبارات سباب إلى المحامين الذين يمثلونها فانسحبوا من الحضور في الدعوى، وقد قضى في دعوى الرد وأصبح الحكم نهائياً، ولما كان ادعاء الطاعنة عليه بما ضمنته دعوى الرد قد سبب له ضرراً أدبياً يستحق عنه التعويض المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 18/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها كلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 2984 سنة 1982 مدني، وبتاريخ 30/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7033 سنة 99 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 265 سنة 100 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت من محكمة الموضوع تحقيق الوقائع التي نسبتها إلى المطعون عليه في دعوى الرد ومنها ارتكاب تزوير في محضر جلسة التحقيق بإثبات أن القاضي الذي يباشر التحقيق هو عضو اليمين في حين أن المطعون عليه هو الذي كان يباشره فعلاً خاصة وأن المحكمة التي نظرت دعوى الرد لم تحقق تلك الوقائع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعها في هذا الشأن والتفت عن طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق وقضي بإلزامها بالتعويض رغم أن المادة 159 من قانون المرافعات لم تنص على الحكم بالتعويض في حالة الإخفاق في دعوى الرد واقتصرت على الحكم بالغرامة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي ثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وإذا كان المشرع قد خص القضاة بإجراءات حددها للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات، فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي استنها لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه وهو ما أشار إليه حين نص في المادة 165 من ذات القانون على أنه "إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها مؤكداً بذلك حق القاضي الذي تقرر برده في أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض" لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن "...... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وعلى الأخص الحكم الصادر في طلب الرد الرقيم 6109/ 1980 مدني كلي جنوب القاهرة والقاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها - الطاعنة - في الدعوى المطروحة أنه تضمن في حيثياته أن الأسباب التي بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات...... وتقيداً بقوة الأمر المقضي للحكم المذكور وأخذاً بما ثبت للمحكمة من باقي أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها وهي تباشر حقها في طلب رد المدعي قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادي وانحرفت بهذا الحق عما وضع له واستعملته استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة المدعي الأمر الذي يتوافر به الخطأ التقصيري في حقها وتسأل معه عما أصاب المدعي من أضرار مترتبة على هذا الخطأ..... وأي ضرر أقسى وأمر على نفس القاضي..... أن تجعل المدعى عليها نزاهته وحيدته محل شك من الخصوم وسمعته مضغة في الأفواه........" وكان ما استند إليه هذا الحكم في إثبات الخطأ في جانب الطاعنة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ويؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ، وإذ أقامت المحكمة الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بمناقشة الوقائع التي نسبتها الطاعنة للمطعون عليه أو أن تتعقب كل حجة وترد عليها استقلالاً لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ولا عليها إذ التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم لزومه بعد أن رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون النعي برمته مقاماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 863 ، 1278 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 17 ص 43

جلسة أول فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الألفي.. المستشارين.

-----------------

(17)

القضيتان رقما 863 و1278 لسنة 14 القضائية

(أ) قرار إداري - تعيين - نقل - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
مؤدى نص البند (ب) من المادة السابعة من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي في وظائف الكادرين الفني والإداري والوظائف الأخرى المشار إليها في البند (ب) سالف الذكر - قرار رئيس الجمهورية الصادر استناداً إلى المادة السابقة المشار إليها هو قرار إداري نهائي صادر بالتعيين في إحدى الوظائف العامة - لا يجوز القول بأنه قرار نقل مكاني أو نقل نوعي - نتيجة ذلك اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه.
(ب) قرار إداري - ركن السبب - رقابة قضائية - أعضاء السلكيين الدبلوماسي القنصلي - نقل 

- صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل أحد أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي إلى مصلحة الضرائب تقديم الجهة الإدارية الوقائع الواردة بتقرير مكتب المخابرات العامة كسبب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بالنقل - خضوع هذه الوقائع للرقابة القضائية التي تسلكها المحكمة لوزن القرار بميزان المشروعية - إذا ثبت أن هذه الوقائع لم يجر أي تحقيق فيها وكان من الواجب قانوناً سماع أقوال شهود هذه الوقائع ودفاع المدعي فإن ما ذكر في التقرير لا يعدو مجرد أقوال مرسلة - تضمن ملف الخدمة ما يدل على كفاءة المدعي في عمله وحسن سلوكه - مؤدى ذلك أن سبب القرار يكون غير مستمد من أصول صحيحة تنتجه مادياً وقانوناً.

-------------------
1 - انه عن دفع الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر قرار النقل المطعون فيه فمردود بأن القرار الجمهوري المطعون فيه صدر استناداً إلى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التي تجيز تعيين رجال السلكيين الدبلوماسي والقنصلي في وظائف الكادرين الفني العالي والإداري وبعض الوظائف الأخرى، ولذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على أنه قرار لنقل مكاني أو نقل نوعي وإنما هو في حقيقة الأمر قرار إداري نهائي صادر بالتعيين في إحدى الوظائف العامة ومن ثم يدخل النظر في طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، ولذلك يكون هذا الدفع على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن طعن المدعي، فإنه يبين من الرجوع إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 548 لسنة 1954 إن المادة السابعة منه تنص على أن "يكون التعيين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون وذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة (5) أن يعين رأساً.. ثانياً: في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو...
(أ) المستشارون من الدرجتين الأولى والثانية والسكرتيريون الأول..
(ب) موظفوا الكادرين الفني العالي والإداري ورجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وضباط الجيش من خريجي كلية أركان حرب ويكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم. كما يجوز تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي رأساً في الوظائف المذكورة آنفاً حسبما يقتضيه صالح العمل وبناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار إليها" ومؤدى الفقرة الأخيرة من هذا النص إجازة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في وظائف الكادرين الفني العالي والإداري والوظائف الأخرى المشار إليها في البند (ب) من النص نزولاً على ما يقتضه صالح العمل.
2 - إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في هذا القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون. أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المدعى عليها قدمت لهذه المحكمة بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1975 حافظة انطوت على تقرير مكتب المخابرات العامة بالسفارة المصرية ببون غير مؤرخ نسب فيه إلى المدعي وجود صلة غير مشروعة بينه وبين سيدة ألمانية تدعى.... وجاء بهذا التقرير أنها شوهدت معه في أوضاع شائنة بواسطة بعض العاملين بالسفارة وأنه يحتمل وجود صلة بين هذه السيدة وإحدى أجهزة المخابرات الأجنبية، وقد انتهى التقرير إلى التوصية بنقل المدعي من وزارة الخارجية لما هو معروف عنه من ميله إلى النساء وضعفه أمامهن وأنه لا يؤدي واجبات وظيفته على الوجه الأكمل، وقد أرسل هذا التقرير بكتاب مؤرخ في 10/ 10/ 1963 من السيد/ مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي إلى السيد مدير مكتب نائب وزير الخارجية جاء به أن السيد رئيس المجلس التنفيذي وافق على المقترحات الواردة بالتقرير، ويرى ضرورة تنفيذ نقل المدعي في الميعاد والمهلة المحددة له وإلا يعتبر غائباً عن وظيفته ويفصل، كما أرسل التقرير المشار إليه كذلك إلى السيد سكرتير السيد/ رئيس الجمهورية للمعلومات. ولما كان القرار الجمهوري المطعون فيه الذي قضى بنقل المدعي من وزارة الخارجية إلى مصلحة الضرائب قد صدر في 12/ 2/ 1964 أي في تاريخ لاحق لكتاب السيد رئيس المجلس التنفيذي بالموافقة على تقرير المخابرات العامة بنقله والمرسل لوزارة الخارجية في 10/ 10/ 1963 مما يفيد أن سبب هذا النقل هو ما جاء بهذا التقرير، وإذ قدمت الجهة الإدارية لهذه المحكمة الوقائع الواردة بالتقرير كسبب لإصدار القرار الجمهوري المطعون فيه، فإنها تخضع للرقابة القضائية التي تسلطها هذه المحكمة لوزن هذا القرار بميزان المشروعية لتبين ما إذا كان هذا السبب مستمداً من أصول موجودة أم غير موجودة، وما إذا كان مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً أو قانوناً أم لا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوقائع الواردة بتقرير المخابرات العامة المشار إليه والتي كانت سبب نقل المدعي من وزارة الخارجية، لم يجر أي تحقيق فيها رغم خطورتها وكان من الواجب قانوناً سماع أقوال شهود هذه الوقائع ودفاع المدعي للتحقق من صحة ما نسب إليه، ومن ثم فإن ما ذكر في هذا التقرير لا يعدو مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل، خاصة وأن السيد المدعي قد ذكر في دفاعه أن سبب نقله هو الخلاف الذي كان قائماً بينه وبين السيد الملحق العسكري بسفارة بون في وقت معاصر لكتابة تقرير المخابرات وأن السيد الملحق العسكري كان على صلة وثيقة بمراكز القوى في ذلك الوقت على التفصيل المبين في تقرير طعنه ومذكرة دفاعه وهو ما لم تنقضه الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على ملف خدمة السيد... المدعي باعتباره الوعاء الطبيعي للوظيفة والعنصر الأساسي الذي يستهدي به في تقرير كفايته وسلوكه في عمله - تبين أنه بدأ خدمته بالحكومة سنة 1943 مأموراً مساعداً بمصلحة الضرائب وتدرج بالترقية في وظائف هذه المصلحة حتى رقي في 31/ 3/ 1956 إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفني العالي بالاختيار وفى 27/ 5/ 1957 عين سكرتيراً أول بوزارة الخارجية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1957 ورقي إلى درجة مستشار بهذه الوزارة في 10/ 6/ 1961 بالقرار الجمهوري رقم 677 لسنة 1961، وأن ما ورد بملف الخدمة يدل على كفاءة المدعي في عمله وحسن سلوكه وقد أوصت التقارير السرية المودعة بالملف بترقيته في نسبة الاختيار لأمانته وكفاءته وأخلاقه الحميدة ولم يوجد بملفه ما يدل على إجراء أي تحقيقات معه أو توقيع جزاءات عليه. كما تبين أن المدعي عين في 7/ 7/ 1974 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1083 لسنة 1974 في وظيفة من الفئة العالية (1400/ 1800 جنيهاً) بوزارة المالية مع منحه بدل التمثيل المقرر لوظيفة وكيل وزارة وقد قدم المدعي حافظة انطوت على وثيقة صادرة في 5/ 7/ 1963 معتمدة من سفارة ألمانيا الغربية تفيد منحه ميدالية الشرف الذهبية "ميركاتور" لمدينة دويسبورج تقديراً للمجهود الجليل الذي قام به لإنجاح أسبوع الجمهورية العربية الذي أقيم في هذه المدينة في المدة من 29/ 6 إلى 7/ 7/ 1963. كما قدم نسخة من الجريدة الرسمية المصرية الصادرة في 24/ 3/ 1964 أي بعد أقل من شهر ونصف من تاريخ صدور القرار المطعون فيه تفيد موافقة السيد/ رئيس الجمهورية على الإذن للمدعي في قبول وحمل وسام الاستحقاق لجمهورية ألمانيا الاتحادية من طبقة كومندور الذي منحه عام 1961 بمناسبة نقله من سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بون.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها لنقل المدعي إلى مصلحة الضرائب في وظيفة من الدرجة الثانية بمقتضى القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 1964 غير مستمد من أصول صحيحة تنتجه مادياً وقانوناً، وينفيه الثابت من ملف خدمة المدعي والمستندات المقدمة منه على ما سبق بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه

الطعن 1484 لسنة 51 ق جلسة 11 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 29 ص 124

جلسة 11 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

---------------

(29)
الطعن رقم 1484 لسنة 51 القضائية

(1) مؤسسات. شركات. "شركات القطاع العام". إيجار. "إيجار الأماكن". "بيع الجدك".
حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار - المال العربي والأجنبي ق 111 لسنة 1975. وجوب تحديد المقصود ببيع الجدك وفقاً لنص المادة 594/ 2 مدني. علة ذلك.
(2 - 4) إيجار. "إيجار الأماكن". "بيع الجدك". حكم. "تسبيب الحكم".
(2) بيع المتجر أو المصنع. هو استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. توافر الصفة التجارية في المكان المؤجر. م 594/ 2 مدني.
(3) المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته. تخلف عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. أثره. انتفاء فكرة المتجر.
(4) القضاء بإخلاء المؤجر لتنازل المستأجر عن الإجارة بغير إذن كتابي صريح من المالك. صحيح. لا يغير من ذلك بيع المنقولات المادية وتجهيزات المخزن إلى المتنازل إليه أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة الثامنة في القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها.... ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها - كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي......" يدل على أن المشرع أجاز لوزير المالية إحلال إحدى الجهات المشار إليها بالنص محل المؤسسات الملغاة، في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، كما خوله أيضاً الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي، وإذ كانت عبارة "بيع هذه الأماكن بالجدك" الواردة بالفقرة الثالثة من النص لها مدلول قانوني معين يختلف عن مجرد التنازل عن إجارة العين أو تأجيرها من الباطن والذي عبر عنه النص في فقرته الثانية بحق وزير المالية في إحلال إحدى الهيئات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار الأماكن، مما مفاده أن المشرع قصد التفرقة بين حكم هذه الحالة وبين الحالة التي صرح فيها ببيع المكان بالجدك في الفقرة الثالثة ورأى أن يكون التصرف فيها بطريق البيع بالجدك، إذ كان يلغيه - لو أراد أن يسوي بين الحالتين - أن يصرح بإحلال الغير محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار المكان في جميع الحالات ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع في تحديد المقصود ببيع الجدك إلى ما نصت عليه المادة 594/ 2 من القانون المدني طالما أن النص الوارد بالقانون الخاص لم يحدد شروطاً للجدك تختلف عن تلك الواردة بالقانون العام.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه ".... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار....." إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من المتنازل عن الإيجار، وإذا كان الدافع إلى تقرير هذا الاستثناء هو حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها.
3 - المتجر - في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت - ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وإن كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها.
4 - إذ كان لا خلاف بين طرف الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استأجرته مؤسسة المصانع الحربية (الملغاة) لاستعماله مخزناً إلى أن يتم التصرف فيه بمقتضى "عقد بيع جدك" مؤرخ (.....) صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثاني وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلي أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجاري - على النحو السالف بيانه - فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثاني يكون بحسب تكييفه القانوني الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان وليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود في المادة 594/ 2 من القانون المدني ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية والتجهيزات التي أقامها المستأجر الأصلي للمكان المؤجر لتسهيل الانتفاع به بحسب الغرض الذي أجرت العين من أجلها كمخزن أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر بما يضفي عليه صفة التاجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر في المكان المؤجر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن 49 سنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابي صريح من المالك فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2154 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المخزن المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1953 وبصحيفة الدعوى وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر منه مدير التموين والمخازن بالمصانع الحربية، العين محل النزاع بغرض استعمالها "مخزناً"، ثم حل محله الطاعن بصفته رئيساً لتصفية المؤسسات الملغاة وإذ تنازل هذا الأخير عن العين المؤجرة وتركها للمطعون ضده الثاني بغير إذن منه فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2020 لسنة 97 ق وبتاريخ 30/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 112 لسنة 1976 بتعديل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام قد أباح لوزير المالية الحق في أن يبيع بالجدك الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة الملغاة إلى إحدى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي ونفاذاً لهذا القانون تم التصرف في العين المؤجرة إلى المطعون ضده الثاني بمقتضى عقد بيع بالجدك مؤرخ 20/ 8/ 1978 إذ اشتمل البيع على كافة ما يوجد بالمخزن المؤجر من تركيبات وتجهيزات ثابتة ومنقولة، ولما كانت المؤسسة العامة للمصانع الحربية المستأجرة الأصلية للعين لها صفة التاجر، فإن الأماكن المؤجرة لها تكون معدة لمزاولة نشاطها التجاري فضلاً عن أن القانون المشار إليه قد افترض توافر شروط الجدك في كافة الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة الملغاة إلا أن الحكم المطعون فيه اشترط لصحة البيع توافر صفة الجدك بالعين المؤجرة وفقاً لما تقضي به المادة 594/ 2 من القانون المدني، وهي تحقق هذه الصفة عن العين محل النزاع ولم تعتبرها متجراً لتخلف العنصر المعنوي من عملاء وسمعة تجارية واسم تجاري، وإذ لم يعن الحكم ببحث الظروف الملابسة للعقد وهي تصفية المؤسسات العامة الملغاة والتصرف في كافة موجداتها والأماكن التي كانت تشغلها والتي صدر من أجلها القانون سالف الذكر، وكان البيع قد شمل التجهيزات بالعين التي تقتضيها حاجة الانتفاع بها، بما يؤيد استعمالها لأغراض تجارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء العين المؤجرة لثبوت تنازل الطاعن عن الإجارة دون إذن صريح من المالك، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها.... ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها - كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي...." يدل على أن المشرع أجاز لوزير المالية إحلال إحدى الجهات المشار إليها بالنص محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، كما خوله أيضاً الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربي والأجنبي، وإذا كانت عبارة "بيع هذه الأماكن بالجدك" الواردة بالفقرة الثالثة من النص، لها مدلول قانوني معين يختلف عن مجرد التنازل عن إجارة العين أو تأجيرها من الباطن الذي عبر عنه النص في فقرته الثانية بحق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار الأماكن وكان مفاده أن المشرع قصد التفرقة بين حكم هذه الحالة وبين الحالة التي صرح فيها ببيع المكان بالجدك في الفقرة الثالثة ورأى أن يكون التصرف فيها بطريق البيع بالجدك، إذ كان يكفيه لو أراد أن يسوي بين الحالتين أن يصرح بإحلال الغير محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار المكان في جميع الحالات، ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع في تحديد المقصود ببيع للجدك إلى ما نصت عليه المادة 594/ 2 من القانون المدني طالما أن النص الوارد بالقانون الخاص لم يحدد شروطاً للجدك تختلف عن تلك الواردة بالقانون العام. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "....... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار......." إنما هو استثناء من الأصل المقرر هو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، وإذا كان الدافع إلى تقرير هذا الاستثناء هو حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعي والتجاري في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الحكم يكون مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها، والمتجر في معنى تلك المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، وإذا كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على انتفائه، انتقاء فكرة المتجر ذاتها لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة على أن العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استأجرته مؤسسة المصانع الحربية (الملغاة) لاستعماله مخزناً إلى أن تم التصرف فيه بمقتضى "عقد بيع بالجدك" مؤرخ 30/ 8/ 1987 صادر من الطاعن بصفته إلى المطعون ضده الثاني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر الأصلي أقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجاري على النحو السالف بيانه، فإن التصرف الصادر للمطعون ضده الثاني يكون بحسب تكييفه القانوني الصحيح تنازلاً عن إيجار المكان وليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود في المادة 594/ 2 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل عن الإجارة شاملاً بيع المنقولات المادية والتجهيزات التي أقامها المستأجر الأصلي بالمكان المؤجر لتسهيل الانتفاع به بحسب الغرض الذي أجرت العين من أجلها كمخزن، أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر بما يضفي عليه صفة التاجر طالما أن مقومات المتجر لم تتوافر في المكان المؤجر، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على سند من أن التنازل عن الإيجار قد تم بغير إذن كتابي صريح من المالك، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 952 لسنة 52 ق جلسة 11 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 28 ص 118

جلسة 11 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

----------------

(28)
الطعن رقم 952 لسنة 52 القضائية

(1 - 3) قانون "سريان القانون". إيجار. "إيجار الأماكن". "إخلاء الوحدات غير السكنية لإعادة البناء". حكم. " تسبيب الحكم".
(1) المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها، أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
(2) الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وقواعد المسئولية المدنية المقررة فيه. وجوب تطبيقها على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في التشريعات الاستثنائية نص يتعارض معها. علة ذلك.
(3) اتفاق المؤجر والمستأجر - إبان العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - وعلى إخلاء العين المؤجرة لإعادة بنائها مقابل التعهد بتأجيره إحدى وحدات العقار الجديد. إعمال الحكم القواعد المستحدثة في هذا الخصوص بالقانون 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. خطأ. علة ذلك.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة، أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست المطالبة به.
2 - إذا كان المشرع قد نظم في القانون المدني الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد وتلك الأحكام تكون هي الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني.
3 - إذا كان البين من الأوراق أن طرفي النزاع اتفقا بتاريخ (.......) على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم (.......) إداري دمنهور على اتخاذ المطعون ضده للدكان استئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ (....) وتمكين الأخيرة من هدمه وإعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذي سيقوم ببنائه لاستعماله ورشة وهو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما، وإذا تمت هذه الواقعة واكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 وكان الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور بشأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاماً لا نظير لها في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذي أبرم هذا الاتفاق ونفذ بإخلاء العين المؤجرة في ظله - وهو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في شأن الآثار المترتبة على هذا الاتفاق إلى القواعد العامة في القانون المدني، ولا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على اكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض المقضي به على سند مما استحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون اتباع القواعد العامة الواردة في القانون المدني. الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطاعنة وآخر الدعوى رقم 2572 سنة 1979 مدني دمنهور الابتدائية طالباً الحكم - بحسب طلباته المعدلة - بتمكينه أصلياً من شغل واستلام الدكان الجديد الذي حل محل دكانه المهدوم وإلزام الطاعنة والمدعى عليه الثاني - بأن يدفعا له مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض وفقاً لنص المادتين 49، 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977، واحتياطياً بتمكينه من شغل واستلام أحد الدكاكين السبعة بالعقار الذي أقامته الطاعنة وإلزامها بأن تدفع له مبلغ الأربعة آلاف جنيه ومن باب الاحتياط الكلي إلزامها بأن تدفع مبلغ ستة آلاف جنيه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 استأجر من زوج الطاعنة بصفته وكيلاً عنها دكاناً بالعقار المملوك لها لاستعماله ورشة للسمكرة وأعمال السيارات وبتاريخ 8/ 5/ 1977 أنذرته الطاعنة بإخلاء هذا الدكان حتى تتمكن من هدمه وإقامة بناء جديد على قطعة الأرض المقام هذا الدكان على جزء منها، وحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 1632 سنة 1977 إداري قسم دمنهور وفيه اتفق الطرفان على التزام المطعون ضده بإخلاء الدكان استئجاره مقابل التزام الطاعنة بتسليمه دكاناً آخر في العقار الذي ستقوم ببنائه في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإخلاء، وإذ أقامت الطاعنة عقاراً من دورين الأول يحتوي على سبعة دكاكين والثاني عبارة عن وحدات سكنية وامتنعت عن تسليمه الدكان الجديد رغم إنذارها بذلك، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 27/ 4/ 1980 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 400 سنة 36 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 9/ 1/ 1982 حكمت بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الاتفاق المؤرخ 29/ 6/ 1977 المبرم بينها وبين المطعون ضده المتضمن إخلاء الدكان المؤجر والعودة إلى وحدة مماثلة في العقار الذي يتم إنشاؤه يخضع في شروط انعقاده وترتيب آثاره للقانون رقم 52 لسنة 1969 دون القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام القانون الأخير بأثر رجعي على واقعة الدعوى - رغم عدم انطباقه وقضى للمطعون ضده بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة، أو التي اكتمل بها المراكز القانوني وليست بوقت المطالبة به، وإذ نظم المشرع في القانون المدني الأحكام العامة لعقد الإيجار، ووضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد وتلك الأحكام تكون هي الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا بتاريخ 29/ 6/ 1977 على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم..... إداري دمنهور على إخلاء المطعون ضده للدكان استئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1975 وتمكين الأخيرة من هدمه وإعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذي ستقوم ببنائه لاستعماله ورشة وهو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين في عقد الإيجار المبرم بينهما، وإذ تمت هذه الواقعة واكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والذي عمل به اعتباراً من 9/ 9/ 1977، وكان الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المذكور بشأن هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاماً لا نظير لا في القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي أبرم هذا الاتفاق ونفذ بإخلاء العين المؤجرة في ظله - وهو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في شأن إعمال الآثار المترتبة على هذا الاتفاق إلى القواعد العامة في القانون المدني، ولا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ، إذ لا أثر لهذه الوقائع على اكتمال المراكز القانونية للطرفين من قبل العمل بأحكام هذا القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض المقضي به على سند مما استحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون اتباع القواعد العامة الواردة في القانون المدني الواجبة التطبيق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 630 لسنة 55 ق جلسة 10 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 27 ص 115

جلسة 10 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

 -------------------

(27)
الطعن رقم 630 لسنة 55 القضائية

دعوى. "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً". تزوير.
اعتماد المحرر. لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير. الاستثناء. صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب. تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه (التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه. دفاع جوهري. إغفاله تأسيساً على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن. قصور.

------------------
لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعي أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن "المستأنف عليه (الطاعن) لم يقل شيئاً عن التوكيل المقدم في الدعوى في المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 2/ 1/ 1981 الموجه منه وآخر إلى المستأنفة (المطعون ضدها) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه إلى المستأنفة -" فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الادعاء بالتزوير، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 881 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم برد وبطلان التوكيل المؤرخ 13/ 10/ 1959،...... وقال بياناً لذلك أنه وشقيقه أقاما على شقيقتهما المطعون ضدها الدعوى 6834 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطلب فرض الحراسة القضائية على الأعيان المخلفة عن أبويهم، وإذ قدمت المطعون ضدها هذا التوكيل في تلك الدعوى وهو توكيل مزور فقد أقام دعواه وطلب إلزامها بتقديمه ومحكمة أول درجة بعد ألزمتها بتقديمه ولم تقدمه حكمت في 31/ 12/ 1983 باعتباره غير موجود. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 1020 لسنة 101 ق القاهرة وقدمت التوكيل وإنذار بإلغائه وجه إليها من وكيل الطعن. وبتاريخ 18/ 1/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حصل ما ينعاه الطاعن أنه قدم أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعه تمسك فيه بأنه موجوداً بالخارج عندما قدمت شقيقته المطعون ضدها التوكيل المزور في دعوى الحراسة فبادر محاميه بإنذارها بإلغاء هذا التوكيل وذلك من تلقاء نفسه وبصفة عاجلة ودون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير، وأنه فور علمه بذلك بادر إلى إقامة الدعوى بتزويره، وإن كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وأقام قضاءه على أنه لم يقل شيئاً عن الإنذار وخلص من ذلك إلى القول بصحة التوكيل فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعاً من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب، وكان الثابت في مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعي أنه تمسك فيها بأنه كان موجوداً بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع هذا على قوله أن "المستأنف عليه (الطاعن) لم يقل شيئاً عن التوكيل المقدم في الدعوى في المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 2/ 1/ 1981 الموجه منه وآخر إلى المستأنفة (المطعون ضدها) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه إلى المستأنفة......." فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الادعاء بالتزوير، فإنه يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور كذلك، ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 856 لسنة 21 ق جلسة 31 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 16 ص 40

جلسة 31 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد. ومحمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(16)

القضية رقم 856 لسنة 21 قضائية

شركات القطاع العام - قرار تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام - قرار إداري - قرار تأديبي - اختصاص - اختصاص محاكم مجلس الدولة.
المستفاد من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 والخاصة بتنظيم إدارة شركات القطاع العام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون شركات القطاع العام وهى شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص - يترتب على ذلك أن قرار التنحية الذي يصدر من الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة لا يعتبر قرار إدارياً - أساس ذلك أن من شروط القرار الإداري أن يتضمن اختصاصاً من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة بينما الثابت أن قرار التنحية لم يصدر استناداً إلى السلطة العامة المخولة في القوانين للوزير بصفته هذه وإنما قد صدر بناء على أحكام القانون الذي ينظم إدارة شركات القطاع العام باعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص - قرار التنحية لا يعتبر في الوقت ذاته قراراً تأديبياً أساس ذلك أنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي حددتها حصراً المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الطعن في قرار التنحية والحال كذلك لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد في القانون رقم 47 لسنة 1972 ويظل الاختصاص بذلك منعقداً للمحاكم العادية.

------------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن مفاد أحكام قوانين تأميم البنوك والشركات أن تظل المنشآت المؤممة، مع تملك الدولة لها، محتفظة بشكلها القانوني كشركات تجارية من أشخاص القانون الخاص بحيث تخضع لأحكامه في كل ما يتعلق بشخصيتها الاعتبارية وحقوقها والتزاماتها ومزاولة نشاطها وفى علاقتها بالغير وبالعاملين فيها، ولذلك فقد نصت تلك القوانين على إلزام جميع المنشآت المؤممة بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة ثم صدرت عقب ذلك التشريعات الخاصة بإنشاء وتنظيم شركات القطاع العام متضمنة من الأحكام ما يؤكد استمرار هذا الوضع بالنسبة لهذه الشركات، فقد قضى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 بأنه يجب على شركات القطاع العام أن تتخذ شكل الشركات المساهمة في جميع الأحوال ولو كان كل رأس مالها مملوكاً لشخص عام، وأن يشهر نظامها الأساسي وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري، وأن يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وأن يتولى إدارتها مجلس إدارة يشكل من أعضاء معينين ومنتخبين من بين العاملين فيها وأن تكون لكل شركة جمعية عمومية. والمستفاد من هذه الأحكام وغيرها مما اشتملت عليه التشريعات آنفة الذكر أن شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأحكام التي تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 سالف الذكر، والخاصة بتنظيم إدارة شركات القطاع العام، أنها بينت في المادة 48 كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس الوزراء وعدد مساو ينتخب من بين العاملين بالشركة وفق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، وأوردت في المادتين 50 و50 مكرراً اختصاصات مجلس الإدارة في تسيير أمور الشركة وفى وضع اللوائح الداخلية ثم نصت المادة 52 على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم، ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى. وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" كما نصت المادة 55 مكرراً (5) على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها، تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة. وفى هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة. كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، أو لأحد أعضائه وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها في الخطة" - والمستفاد من هذه الأحكام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو من الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون الشركة بحيث يمارسه صاحب الاختصاص به طبقاً لقانون شركات القطاع العام متى قدر قيام موجبه وهو مصلحة العمل في مجلس الإدارة. ولما كان ذلك وكانت شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص، على ما سلف الإيضاح، فإن قرار التنحية سواء صدر عن الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة يعد من صميم الأعمال المتصلة بإدارة الشركة طبقاً للقانون الذي ينظم أحكام هذه الإدارة، ومن ثم فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً إذ أن من شروط القرار الإداري أن يتضمن اختصاصاً من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة طبقاً للقوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة نحو إنشاء مركز قانوني معين، بينما الثابت أن قرار التنحية المطعون فيه لم يصدر استناداً إلى السلطة العامة المخولة في القوانين لوزير التأمينات بصفته هذه وإنما قد صدر منه بناء على أحكام القانون الذي ينظم إدارة شركات القطاع العام باعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص كما سلف البيان.
ومن حيث إن قرار تنحية عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر في الوقت ذاته قراراً تأديبياً لأنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التي حددتها حصراً المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، كما أنه ليس قراراً إدارياً على ما سبق إيضاحه، فإن الطعن فيه والحال كذلك لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد في القانون رقم 47 لسنة 1972، ويظل الاختصاص بذلك منعقداً للمحاكم العادية ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر، فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل في طلب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن.

الطعن 1197 لسنة 38 ق جلسة 14/ 10/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 164 ص 832

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
---------------
(164)
الطعن رقم 1197 لسنة 38 القضائية
رشوة. جريمة. "أركانها" شروع. مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. نقض.
توافر جريمة المادة 106 مكرراً عقوبات بمجرد طلب العطية.
------------------
إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أي سلطة عامة، فقد دل ذلك، على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها. فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل إن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها، ولا يعتبر هذا في صحيح القانون بدءاً في تنفيذها أو شروعاً فيها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال المدة من شهر يونيه سنة 1966 حتى 13 نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: وهو موظف عمومي "جاويش نظافة بمحافظة الإسكندرية" طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة بأن طلب وأخذ من غالية عبد الحميد عبد الرحمن مبلغ أربعة جنيهات للحصول على وظيفة لها بمحافظة الإسكندرية واستخراج الأوراق اللازمة لذلك باستعمال ما زعمه لها من نفوذ لدى المسئولين بالمحافظة - وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمة المتهم طبقاً للمادتين 104 و106 مكرراً من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1967 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم عن تهمة طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم تأسيساً على عدم توافر الركن المادي لتلك التهمة باعتبار أن المتهم عند ضبطه كان بسبيله إلى قراءة الأوراق التي قدمتها إليه المجني عليها مما يقطع بأنه لما يكن قد قبل الرشوة المدعي بها وهو ما لا يوفر في حقه الجريمة المنصوص عليها في المادتين 104 و106 مكرراً من قانون العقوبات، في حين أن طلب العطية من المتهم أو اتفاقه على تقاضيها يكفي في حكم القانون لقيام تلك الجريمة في حقه ولو لم يقتضيها فعلاً، إذ أن تسليم الرشوة فيما بعد ليس إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه وتنفيذاً له. وما دام الثابت من الأوراق أن المتهم طلب من المجني عليها رشوة لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول لها على مسوغات تعيينها فإن الجريمة المنسوبة إلى المتهم تكون قد توافرت أركانها القانونية مما يقتضي رفع الدعوى الجنائية عليه لمحاكمته على أساسها.
وحيث إن الأمر المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليها تقابلت مع المتهم (المطعون ضده) في شهر يونيه سنة 1966 وأفهمها بأنه بحكم منصبه في المحافظة ذو نفوذ ويمكنه إلحاقها بإحدى الوظائف بها بعد استخراجه له شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وطلب منها أربعة جنيهات فأعطته جنيهين إلا أنه ماطلها ولم يستخرج لها شيئاً من ذلك مما حدا بها إلى أن تستخرج بنفسها شهادة الميلاد ثم ذهبت إليه وطلبت منه الحصول على البطاقة الشخصية حتى يتمكن من إلحاقها بالعمل فكلفها بإعداد الصور والاستمارات اللازمة وطلب منه جنيهين مقابل ذلك إلا أنها قامت بالإبلاغ ورافقت الضابط لضبط المتهم متلبساً بالجريمة عند إعطائها الجنيهين ودخلت منزله بمفردها، وبعد أن سلمته الأوراق سألها عن المبلغ فقدمت له الجنيهين ثم انصرفت وأشارت إلى الضابط فداهم المتهم وضبطه ومعه المبلغ. وبعد أن أورد الأمر مؤدي أقوال الضابط استطرد إلى القول: "وحيث إن الثابت من أقوال الضابط أحمد عبد الصبور أن المتهم كان بسبيله لقراءة الأوراق التي تقدمت بها المجني عليها الأمر الذي يقطع بأن المتهم لم يقبل بعد العطية موضوع الدعوى وبذلك يكون الركن المادي للجريمة لم يتوافر ووقفت الجريمة عند حد البدء في التنفيذ الذي لا عقاب عليه ولا ينال من ذلك كون النقود ظاهرة أمامه إذ لم يكن وقت دخول الضابط قد تبين أمر هذه النقود حتى يقول كلمته بشأنها ولا سبيل له إلى معرفة ذلك، إلا أن يتم له قراءة ما أرفق بها من أوراق..." ثم انتهى الأمر المطعون فيه إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. لما كان ذلك، وكان ما قاله الأمر المطعون فيه فيما تقدم لا يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات إذ اشترطت لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة، فقد دل ذلك على أن المشرع قد ساوى في هذه الجريمة بين قبول العطية وأخذها وبين طلبها فلا يشترط لتحققها قبول العطية أو أخذها فحسب بل إن مجرد طلب العطية تتوافر به هذه الجريمة بتمامها ولا يعتبر هذا في صحيح القانون بدءاً في تنفيذها أو شروعاً فيها، لما كان ذلك، وكان الأمر المطعون فيه وقد أورد في بيانه لواقعة الدعوى ما يفيد حصول هذا الطلب من جانب المطعون ضده دون أن يعني بتمحيص ذلك وذهب إلى أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بقبول العطية، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا النظر الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ووزنها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 295 لسنة 53 ق جلسة 10 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 26 ص 112

جلسة 10 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

-----------------

(26)
الطعن رقم 295 لسنة 53 القضائية

رسوم "الرسوم على الأسواق".
عدم تحديد الموارد المالية والرسوم المحلية طبقاً لأحكام القانونين 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979. مؤداه. وجوب تطبيق قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأنها. م 3/ 1، 4/ 1 من القانونين المذكورين. "مثال بشأن الرسوم على الأسواق".

------------------
لما كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق، وكانت الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد - موضوع النزاع المطروح - لم تحدد طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه - والذي يفرض تلك الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق - يكون هو الواجب التطبيق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة في مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2991 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم أحقيتهم في مطالبته بأية رسوم محلية عن الترخيص الصادر بمنحه إدارة سوق قرية "ميت يعيش" وببراءة ذمته من مبلغ 790.500 جنيه قيمة تلك الرسوم عن عامي 1979، 1980 تأسيساً على أن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي استند إليه الطاعنون في مطالبته بتلك الرسوم حدد فئاتها ولكنه لم يفرضها كما لم يتم اتباع الإجراءات الخاصة بفرضها - المنصوص عليها في القانونين 52 سنة 1975، 43 لسنة 1979 - ومحكمة أول درجة حكمت في 11/ 3/ 1982 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 353 سنة 34 ق المنصورة بتاريخ 21/ 12/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الأوراق خلت من دليل على صدور قرار بالرسوم المحلية من الوحدة المحلية واعتماد هذا القرار من المجلس المحلي واللجنة الوزارية وصدور قرار وزاري بها في حين أن المادة الثالثة من القانون 52 سنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 سنة 1979 نصتا على العمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية الصادرة برقم 239 سنة 1971 بشأن الرسوم المحلية طالما لم تحدد المجالس المحلية الرسوم طبقاً لأحكام هذين القانونين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من كل من المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1975 والمادة الرابعة من القانون 43 لسنة 1979 قد نصت على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 سنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق"، وكانت الرسوم على الأسواق المرخص في إدارتها للأفراد موضوع النزاع المطروح لم تحدد طبقاً لأحكام أي من هذين القانونين فإن قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه، والذي يفرض تلك الرسوم بواقع 35 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق، يكون هو الواجب التطبيق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية جهة الإدارة في مطالبة المطعون ضده بالرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يدل على اتباع الإجراءات التي يستلزمها القانون لتحديد تلك الرسوم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 3032 لسنة 57 ق جلسة 9 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 25 ص 109

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

-----------------

(25)
الطعن رقم 3032 لسنة 57 القضائية

مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". معاهدات. نقل "نقل جوي".
دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.

------------------
مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955، والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنه 1955، أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجاً في شكل تحفظ على سند الشحن أو في صورة محرر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا في حالة التدليس من جانب الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها خاصمت الطاعنة بالدعوى التي قيدت برقم 64 سنة 1986 تجاري كلي شمال القاهرة انتهت فيها إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها 91939 جنيه - وقالت بياناً لذلك أن شركة النصر لصناعة المطروقات عهدت إلى الطاعنة نقل جهاز تحليل معادن من سويسرا إلى القاهرة بطائرتها والتي وصلت بتاريخ 25/ 3/ 1982 وقد تبين للأول عن استلام الجهاز بتاريخ 31/ 3/ 1982 أن به تلف تسأل عنه الطاعنة باعتبارها أمينة النقل الجوي. وإذ حولت الشركة المضرورة حقها في التعويض إليها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان - وبتاريخ 13/ 4/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 12/ 1986 بالتعويض المطالب به استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 122 لسنة 104 ق استئناف القاهرة - وبتاريخ 9/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من عدم قبول الدعوى لعدم توجيه المطعون ضدها الاحتجاج المتضمن حصول التلف في البضاعة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها لها.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد ما نصت عليها المادة 26 من قانون اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 سنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجاً في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة وأربعة عشر يوماً إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها، فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة إلا في حالة التدليس من جانب الأخير، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المرسل إليها اكتشفت التلف الذي لحق برسالة النزاع في 31/ 3/ 1982 عند استلامها لها ولم تقدم المطعون ضدها ما يثبت توجيهها أو المرسل إليها المحلية حقها إليها احتجاجاً على ذلك التلف خلال الأربعة عشر يوماً التالية للاستلام وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الطاعنة في صحيفة استئنافها الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى لعدم توجيه المرسل إليها الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 آنفة الذكر خلال المدة المحددة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 2210 لسنة 53 ق جلسة 9 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 24 ص 105

جلسة 9 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

----------------

(24)
الطعن رقم 2210 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "تمثيل النيابة". ضرائب. دعوى.
حضور النيابة عند النطق بالحكم. غير لازم. م 91/ 2 مرافعات.
 (2، 3) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. خبرة.
(2) قرار لجنة الطعن الضريبي. تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءاً متمماً للحكم. لا عيب.
(3) محكمه الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

-------------------
1 - لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 91/ 2 من قانون المرافعات وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الاستئناف فإن نعي النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة يكون في غير محله.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به.
3 - المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين عن نشاطها في تجارة الحلويات في سنة 1968 بمبلغ 5986 جنيه فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 25/ 4/ 1977 تخفيض صافي الأرباح في سنة النزاع إلى مبلغ 1846 جنيه. أقام الطاعنون الدعوى رقم 187 لسنة 1977 تجاري كلي أسيوط طعناً في هذا القرار ابتغاء الحكم بتخفيض صافي الأرباح على مبلغ 150 جنيه. بتاريخ 27/ 4/ 1980 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 2/ 5/ 1982 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 لسنة 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت في 4/ 6/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم للسبب الذي أبدته وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة بالمخالفة لنص المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب ذلك في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وهو أمر يجوز لها إثارته لاتصاله بالنظام العام.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 91/ 2 من قانون المرافعات وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف بأن النيابة قد مثلت في الاستئناف، فإن نعي النيابة على الحكم المطعون فيه خلو ديباجته ومحضر جلسة النطق به مما يفيد تمثيل النيابة يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مسخ الوقائع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، إذ اعتمد في قضائه قرار لجنة الطعن رغم خلوه من مبررات احتسابه أرباح سنة النزاع بالزيادة عن السنوات السابقة عليها، دون أن يفصح عن سبب أخذه بهذا القرار، والتفت عن طلبهم تعيين خبير حسابي آخر في الدعوى لتحقيق دفاعهم الجوهري عن خطأ تقدير اللجنة لأرباح المنشأة في ضوء مستنداتهم عن حالات المثل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل اعتراضات الطاعنين على تقدير لجنة الطعن لأرباح منشأة مورثتهم في سنة النزاع، خلص إلى تأييد اعتماد الحكم المستأنف قرار اللجنة على سند من أنه "نهج نهجاً صحيحاً في بحث أوجه النزاع بين المصلحة وبين المستأنفين - الطاعنين - خاصة وأن تقرير الخبير الأول المنتدب قد أيد هذا القرار في كافة مناحيه فيما عدا المصروفات الإدارية كالإيجار وخلافه - وقد تكفل التقرير الأول بالرد على كافة تلك الاعتراضات وتفنيدها بالدليل والحجة.. مما يؤكد أن تسبيب قرار اللجنة ومناحيه قد صادفت صحيح الواقع والقانون" لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزاء متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً آخر متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وإذ كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة من للالتجاء إلى إجراء آخر في الدعوى، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.