الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - بطلان الطعن

 

وجوب إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

 

 

 

 

ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

 

 

 

 

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

انقطاع سير الخصومة، الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات تخلف ذلك أثره بطلان الطعن.

 

 

 

 

مناط إعمال المادة 217 مرافعات. أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع.

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .

 

 

 

 

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها .

 

 

 

 

ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.

 

 

 

 

إغفال الطاعنة اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

 

 

 

 

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.

 

 

 

 

إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات .

 

 

 

 

التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً.

 

 

 

 

صورة تقرير الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.

 

 

 

 

خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً. أسباب الطعن غير المتعلقة بالأسباب المحال بشأنها، لا محل لإبطاله بالنسبة لها.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.

 

 

 

 

إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

 

 

 

 

محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن .

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .

 

 

 

 

بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.

 

 

 

 

التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضدهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد. تحقق الغاية المبتغاة من إعلانهم. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.

 

 

 

 

إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري .

 

 

 

 

التمسك ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 بطلان الطعن. لا يصححه حضور المطعون عليه الذي لم يعلن وتقديمه مذكرة بدفاعه. تقرير الطعن لا يعتبر تكليفاً بالحضور.

 

 

 

 

توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.

 

 

 

 

بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.

 

 

 

 

استكمال الطاعن ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها وفقاً للمادة 2/ 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967. التفرقة بين الطعون التي لم تكن مطروحة على محكمة النقض وقت نشر هذا القانون وبين الطعون التي كانت مطروحة في ذلك الوقت. وجوب حصول الاستكمال أو التصحيح في الحالة الأولى في الميعاد الذي قرره القانون المذكور وهو خمسة عشر يوماً ابتداء من 11 مايو سنة 1967. وفي الحالة الثانية في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

 

 

 

 

عدم قيام الطعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.

 

 

 

 

تنبيه الطاعنين قلم الكتاب - بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون - إلى إعلان تقرير الطعن إلى ورثة أحد المطعون عليهم بعد أن علموا بوفاته. تمام الإعلان على هذا النحو وفقاً للقانون. جهل الخصم بوفاة خصمه من قبيل القوة القاهرة. لا يبطل الطعن.

 

 

 

 

وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.

 

 

 

 

وصف المطعون عليهما في تقرير الطعن بأنهما قاصران وتوجيه الطعن إليهما في شخص الوصي عليهما بعد زوال صفته في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه. تدارك الطاعن هذا الخطأ قبل إعلان الطعن وتنبيه قلم الكتاب إلى إعلان كل منهما في شخصه بوصفه بالغاً وتمام إعلانهما على هذا الوجه. لا بطلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.

 

 

 

 

يوجب القانون في دعوى الشفعة اختصام جميع البائعين والمشتريين في كافة مراحل التقاضي بما فيها بالنقض وينبني على ذلك بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلاً بالنسبة لجميع الخصوم.

 

 

 

 

 


الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الطعن 34 لسنة 81 ق جلسة 4 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 160 ص 1106

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(160)
الطعن رقم 34 لسنة 81 القضائية

(1) شركات "الشخصية المعنوية للشركة: استقلال شخصيتها عن شخص من يمثلها".
الشركات. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها. اختصام المطعون ضدها بصفتها رب العمل. مؤداه. اعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة وانصراف آثار الحكم إليها وحدها دون شخص ممثلها. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة إليه بصفته الشخصية.

(2) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي. دون طلب من الخصوم.

(3) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تحديده".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(4 ، 5) عمل "إصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل: مسئولية صاحب العمل عنها".
(4) التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العامل مما قد يصيب بيئة العامل من أمراض أو مخاطر سلبية. مخالفة ذلك. أثره. مسئولية صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بالتضامن مع المتسبب.

(5) ثبوت إصابة الطاعن بسبب إحدى الماكينات التي تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل أصابها. وثبوت تلقيه لأمر من رئيسه المباشر وإدارة المنشأة باستمراره في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه بعد إخطارهما بذلك العطل. مؤداه. توافر الخطأ في جانب رب العمل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك- مخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

4 - إذ كان المشرع "في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية، ووضع في المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدي الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما يعوقه عن العمل، وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا لما أوجبه القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء إصابته، وقال بيانا لذلك: إنه أثناء عمله على ماكينة التكسير لدى المطعون ضدها أصيب في ساعده الأيمن، وإذ كانت هذه الإصابة بسبب عطل في مفتاح تشغيل الماكينة لعدم اتخاذ رب العمل الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العاملين لديه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة الطب الشرعي، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .... لسنة 13ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 3/11/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده بشخصه وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده بشخصه أن للشركة شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت المطعون ضدها في الدعوى بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه قضى برفض الدعوى على ما نسب إليه من عدم اتخاذ الحيطة والحذر في عمله بأن استخدم إحدى الماكينات المعطلة دون أن يخطر مسئول الصيانة بإصلاحها فحدثت إصابته، في حين أن الثابت بالأوراق وأقوال رئيسه المباشر بأنه تم إخطار إدارة المنشأة بعطل الماكينة وخطورة تشغيلها على العمال إلا أنها أصدرت إليه أمرا بالاستمرار في العمل وإنجاز ما طلب منه؛ وإذ رضخ للأمر حدثت إصابته، وهو ما يتوافر معه الخطأ الشخصي للمطعون ضدها، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. وكان المشرع" في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية، ووضع في المادة (256) جزاء بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه على ما ذهب إليه من قول بأن إصابة الطاعن (العامل) كانت بسبب خطئه هو لتشغيله إحدى الماكينات المعطلة، في حين أن الثابت بالأوراق وما قطع به شاهدي الواقعة أن الماكينة أداة الحادث كانت يوم الواقعة تعمل بشكل تلقائي غير منتظم لعطل في مفتاح تشغيلها، وبإخطار الرئيس المباشر وإدارة المنشأة جاء الأمر باستمرار الطاعن في عمله وسرعة إنجاز العمل المطلوب منه، وبوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العمالية انصاع للأمر وانكب على عمله فكبست الآلة إحدى يديه وحدثت إصابته التي قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 60% وذلك لفقده منفعة يده اليمنى بما يعوقه عن العمل، وهو ما يؤكد توافر الخطأ جانب رب العمل لإهماله في صيانة ماكينات منشأته وتوفير وسائل السلامة واحتياطات الأمن الصناعي لعماله في مكان العمل وفقا لما أوجبه القانون على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12770 لسنة 87 ق جلسة 27 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 155 ص 1072

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الضبع، حسن أبو عليو، حسن إسماعيل وأحمد فاروق نواب رئيس المحكمة.
---------------

(155)
الطعن رقم 12770 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
(1) الرسوم والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصودة على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

(2) خسارة المتظلم الدعوى أمام محكمتي أول وثان درجة. صدور المطالبة المتظلم منها نفاذا لحكم محكمة النقض القاضي بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها. صحيح. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.

2 - إذ كان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83ق عمال والصادر بجلسة 22/6/2016، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى منها سلفا لا يكون قد خالف القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- تتحصل في أن المتظلم ضده الأول بصفته أقام الطعن بالنقض رقم .... لسنة 83ق (عمال) ضد المتظلم، وبجلسة 22/ 6/ 2016 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 16ق استئناف القاهرة- بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتظلم في المعارضة الماثلة بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية، وإذ أصدرت إدارة المطالبة بمحكمة النقض بتاريخ 26/ 7/ 2017 المطالبة رقم .... لسنة 2017 وأعلنت المتظلم بها بتاريخ 3/ 8/ 2017 فعارض فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 10/ 8/ 2017 وضمت المحكمة المطالبة المتظلم منها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها وحيث عرض التظلم على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه المتظلم في معارضته أن الدعوى المبتدأة الأصلية ببطلان وانعدام الحكم رقم .... لسنة 86ق عمال مؤسسة على وقائع لاحقة للحكم في الطعن رقم ... لسنة 83ق عمال وهي عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، وأن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية وأنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها فإنه يطلب إلغاء المطالبة رقم .... لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83 عمال والصادر بجلسة 22/ 6/ 2016، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفي منها سلفا، لا يكون قد خالف القانون ومن ثم تكون المعارضة في المطالبة بأتعاب المحاماة رقم .... لسنة 2017 غير مقبولة متعينا رفضها وتأييد المطالبة المعارض فيها.

الطعن 6891 لسنة 80 ق جلسة 22 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 153 ص 1064

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
-----------

(153)
الطعن رقم 6891 لسنة 80 القضائية

إفلاس "الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التفليسة".
قاضي التفليسة. اتساع سلطاته في إدارة التفليسة. عدم جواز الطعن في قراراته. مناطه. ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه. عدم تحديد اختصاصاته على سبيل الحصر. عله ذلك. المادتان 578/1، 580/1 ق 17 لسنة 1999. مثال.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ..."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 إجراءات إفلاس (فوة) بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 برد مبلغ 500.000 جنيه إلى والد المفلس/ .......... المسددة منه لصالح بنك مصر فرع العطارين وفاء لمديونية المفلس/ ...........، وقال شرحا لدعواه إن والد المفلس من الغير بالنسبة للتفليسة، ولا يحق له المطالبة برد المبلغ وإخراجه من أموال التفليسة، فكانت الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2009 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في قرار قاضي التفليسة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 23/ 2/ 2010 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، إذ أيد حكم أول درجة بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة، في حين أن المبلغ المطلوب رده مسدد من والد المفلس، وهو من الغير بالنسبة للتفليسة، وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص قاضي التفليسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 578/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة، وملاحظة سير إجراءاتها، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها"، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضي التفليسة، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة كمبدأ عام، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على غير ذلك، أو إذا خرج بها القاضي عن حدود اختصاصه متجاوزا إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية، التي تتميز معاملاتها بعاملي الائتمان والسرعة، تحقيقا لغايتي سرعة دوران رأس المال، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطني، وحدا من خطورة حالات الإفلاس، وتأثيرها على سوق التجارة، لذا جاء النص في المادة 580/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه....."، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضي التفليسة، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التي سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركا للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضي التفليسة، وما لا يعد منها، طبقا لكل حالة على حدى، وذلك تيسيرا لمواجهة أي فروض عملية يفرزها واقع التقاضي، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قاضي التفليسة قرر بجلسة إجراءات 28/ 5/ 2008 إخراج مبلغ 500,000 جنيه مصري من أموال التفليسة، وردها إلى والد المفلس، الذي سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضي التفليسة منفردا بحسبانه المهيمن عليها قانونا، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملا بنص المادة 580/ 1 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.