الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 11167 لسنة 89 ق جلسة 2 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 60 ص 466

جلسة 2 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي "نواب رئيس المحكمة".

------------

(60)

الطعن 11167 لسنة 89 ق

(1) عمل "عقد العمل: التزامات العامل" .

وجوب تحلي العامل بالدقة والأمانة في تأديته لعمله والامتناع عن الإضرار بمصالح رب العمل.
حق صاحب العمل في فسخ العقد. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية. شرطه. رجوع ذلك إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. المواد 56، 69، 110 من ق 12 لسنة 2003.

(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

(3) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء استنادا لتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس ولعجز الطاعنة عن إثبات الخطأ وإهمالها في متابعة الأعمال وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده. عدم صلاحية ذلك لنفي ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع من إنهائها خدمة المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله وحصوله على إجازاته الاعتيادية كاملة. علة ذلك.

(4) حكم "حجية الأحكام: حجية الأوامر الصادرة من النيابة العامة".
جواز وجود خطأ مدني دون وجود خطأ جنائي.

(5) عمل "عقد العمل: التزامات العامل".
تقصير جهة العمل في متابعة عمالها. لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله. علة ذلك.

(6) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
دفاع الطاعنة المؤيد مستنديا بحصول المطعون ضده على رصيد إجازاته كاملا. دفاع جوهري. عدم اعتناء الحكم بالرد عليه. خطأ ومخالفة وقصور.

----------------

1 - إذ كانت الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56، 69، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة في تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقص أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل المكان المنوط به حراسته، مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن أنه حصل على إجازاته الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي، ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق حراسة المطعون ضده وأن قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال في الحراسة.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.

5 - إنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل في متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يبرر الخطأ.

6 - إذ كان الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (وهي شركة مساهمة مصرية تزاول نشاط الإنشاءات المعدنية) أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2017 عمال كلي - أمام مأمورية بلبيس الكلية - بطلب الحكم بإثبات صحة قرارها الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2017 بإنهاء خدمة المطعون ضده، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبات عمله "كحارس أمن". كما أقام هذا الأخير الدعوى رقم ... لسنة 2017 أمام المحكمة ذاتها بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مستحقاته المالية كافة من (تعويض، مقابل مهلة الإخطار وكذا مقابل رصيد إجازاته، فضلا عن مستحقاته من صندوق الرعاية الاجتماعية). ومحكمة أول درجة حكمت برفض دعوى الطاعنة وببطلان قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وفي الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده التعويض الذي قدرته عن إنهاء خدمته، وكذا مقابل مهلة الإخطار ورصيد إجازاته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -، وبتاريخ 2/ 4/ 2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم ألزمها بالتعويض الذي قدره عن إنهاء عقد عمل المطعون ضده شاملا مقابل مهلة الإخطار، وكذا مقابل رصيد إجازاته على مجرد القول بأنه يتعذر تحديد المسئول عن ارتكاب واقعة السرقة التي تمت بمخازن الشركة، فضلا عن أن للعامل الحق في الحصول على كامل رصيد إجازاته، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت خدمة المطعون ضده، وذلك لما ثبت في حقه من إخلاله بواجبات عمله "كحارس أمن" معين لديها ومهمته هي المحافظة على أموالها وحراسة ممتلكاتها، وأن واقعة السرقة قد تمت من مكان حراسته وبكميات كبيرة بلغت 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وهي كميات يستحيل سرقتها والخروج بها في غفلة من المطعون ضده (وهو رجل الأمن بالشركة)، فضلا عن أن أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لا تنفي مسئولية المطعون ضده الإدارية والتزامه بالمحافظة على أموال رب عمله، وهو ما أفقد الثقة في أمانته وخولها الحق في إنهاء عقد عمله عملا بنص المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، هذا إلى أنها قدمت أمام خبير الدعوى ما يفيد حصول المطعون ضده على كامل رصيد إجازاته، ولم يثبت أنها رفضت له أي طلب بشأنها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث؛ فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56، 69، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة في تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها أنهت علاقة العمل مع المطعون ضده لثبوت إهماله وتقصيره في أداء عمله مما تسبب في سرقة 62 طنا من الحديد المصنع المعد للتصدير، وذلك من داخل المكان المنوط به حراسته، مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على إنهاء عقده. هذا فضلا عن أنه حصل على إجازاته الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات الإجازة التي تقدم بها إليها ولم تحجب حقه فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء على ما جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات وقوع خطأ من المطعون ضده، فضلا عن إهمالها في متابعة الأعمال، وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد إجازات المطعون ضده" وهي أسباب لا تصلح لنفي ما تمسكت به الطاعنة بسبب النعي، ذلك أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق حراسة المطعون ضده، وأن قرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفي واقعة السرقة أو الإهمال في الحراسة، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي، كما أنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل في متابعة عمالها فإن ذلك لا يبرر خطأ العامل وإهماله في أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يبرر الخطأ. هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات من أن المطعون ضده قد حصل على رصيد إجازاته كاملا، ولما كان دفاع الطاعنة - على نحو ما تقدم - يعد دفاعا جوهريا ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي؛ فإن الحكم إذ لم يعن بالرد عليه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2597 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 59 ص 461

جلسة الأول من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد جمال الدين.
-----------
(59)
الطعن 2597 لسنة 84 ق
(1) مسئولية" المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
المتبوع. حقه في الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور. م175 مدني. شرطه. كون خطأ التابع جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. عله ذلك. انتفاع المتبوع من نشاط تابعه. وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير. شرطه. كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط والتي تعتبر من مخاطره. تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية الخاصة. انطوائه على إجحاف في حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة الغنم بالغرم. عله ذلك. المواد 58 من ق العاملين بالدولة 46 لسنة 1964 المقابلة للمادتين 78/3 من ق 47 لسنة 1978 و58/3 من ق 81 لسنة 2016، 57 من ق 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من ق 109 لسنة 1971.
(2) دعوى" دعوى الضمان الفرعية".
قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المتبوع بإلزام التابع بالتعويض المحكوم به دون استظهار ما إذا كان خطأ الأخير جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية بما يجيز له حق الرجوع على التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2004 مدني شمال القاهرة الابتدائية، للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة حادث تسبب فيه الطاعن– تابع المطعون ضده الثاني– بخطئه في إصابة المدرب الأجنبي التابع له وإتلاف السيارة، وحرر عن تلك الواقعة جنحة عسكرية قضي فيها بحكم بات، وجه المطعون ضده الثاني بصفته دعوى ضمان فرعية ضد تابعه– الطاعن– للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده، وجه الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الثاني، بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه بما عسى أن يحكم به نهائيا ضده وإلزامه بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ أوامره. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا بالتضامم للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وثلاثين ألف جنيه تعويضا أدبيا، وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بصفته بإلزام الطاعن بأن يؤدي له ما تم إلزامه بأدائه في الدعوى الأصلية، وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم ..... لسنة 17ق أمام ذات المحكمة، كما استأنفه الطاعن برقم .... لسنة 17 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافات قضت المحكمة بتاريخ 9/12/2013 بتعديل مبلغ التعويض ليكون سبعين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا. عرض الطعن على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به، برغم ثبوت مسئولية المتبوع– المطعون ضده الثاني بصفته- عن كافة أعمال تابعه– الطاعن–، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 175 من التقنين المدني على أن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر" ولئن كان يخول المتبوع إذا رجع عليه المضرور واستوفى منه التعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع حق الرجوع بما دفعه على التابع، إلا أنه لما كان المتبوع الذي يستخدم تابعين له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفع من نشاطهم، فإنه في المقابل يجب أن يتحمل ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه، متى كان هذا الخطأ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع، فقد خلصت مغانمه للمتبوع فمن العدل أن يتحمل مغارمه، ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة– في علاقة المتبوع بالتابع– أن يتحمل التابع وحده مسئولية أي خطأ يقع منه، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتعد من مخاطره، لأن تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحاف في حقه، إذ يجعل غنم النشاط للمتبوع وغرمه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدر على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان، فإنه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه أن يكون الخطأ جسيما أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواء له أو لغيره، وذلك إتباعا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيما أو مدفوعا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 15364 لسنة 81 ق جلسة 11 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 57 ص 452

جلسة 11 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(57)

الطعن 15364 لسنة 81 ق

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنه 1983 ومنها شركة أنابيب البترول. لها شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء. أثره. إشراف الهيئة الأولي علي تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

(2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
صدور قرار شركة أنابيب البترول بإنهاء خدمة المطعون ضده الأول قبل بلوغه سن الخامسة والستين خلافا للحكم الصادر له بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتي بلوغه هذه السن. أثره. التزامها الوفاء له بكافة مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية حتي بلوغه سن الخامسة والستين مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغه هذه السن. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بالوفاء بمستحقاته والتعويض بالتضامن مع الشركة استنادا للحم الصادر له والذي ألزمها والشركة بالآثار المترتبة علي هذا الحكم. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-------------

1 - النص في المواد 1، 9، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983، والمواد 17، 32، 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول "الطاعنة" وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها شركة أنابيب البترول "المطعون ضدها الثانية" الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1996 ... القاضي وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 9/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته – وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة المصرية العامة للبترول - والمطعون ضدها الثانية - شركة أنابيب البترول - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ 350 ألف جنيه، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية التي انهت خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 لبلوغه سن الستين فأقام عليها وعلى الطاعنة الدعوي رقم ... لسنة 1996 عمال بنها الابتدائية "مأمورية شبرا الخيمة"، والتي قضى فيها بأحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 33 ق طنطا، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت المطعون ضدها الثانية قرارا بتعديل تاريخ إنهاء خدمته ليكون في 19/ 10/ 2001 مع تسوية وصرف الآثار المالية المترتبة على ذلك إلا أن التسوية التي أجرتها المطعون ضدها الثانية لم تشمل قيمة ما يستحقه من مكافآت شهرية ومكافآت الأرباح والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، وما يستحقه من صندوق الإسكان والادخار والتأمين فضلا عن استقطاع قيمة ما صرف له من معاش من قيمة هذه المستحقات ما اضطره إلى رفض هذه التسوية، وإذ يحق له المطالبة بكافة الآثار المالية المترتبة على الحكم القاضي ببقائه في الخدمة حتى سن الخامسة والستين بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء إحالته إلى المعاش في سن الستين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وأثناء نظر الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها، وبعد أن أدخلت المطعون ضدها الثانية الصندوق المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضى به للمطعون ضده الأول من مكافأة صندوق الإسكان ومكافأة التأمين الادخاري، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2010 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 55، 170171 جنيه قيمة ما يستحقه من أجر وحوافز وعلاوات إضافية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001، والمقابل النقدي عن الإجازات السنوية ومكافأة صندوق الادخار ومكافأة صندوق الإسكان بعد استبعاد ما تم إيداعه من هاتين المكافأتين خزينة المحكمة، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية، ورفضت الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 7/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه في خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعنة، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالمستحقات المالية والتعويض للمطعون ضده الأول رغم تمسكها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها باعتبار أن المطعون ضده الأول من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عنها، وتسأل عن التزاماتها قبل العاملين لديها والغير، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة"، والنص في المادة التاسعة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ..."، والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983 على أن "تشرف الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطاع العام للبترول، ويكون لها بالنسبة إلى هذه الشركات جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم 97 لسنة 1983 لهيئات القطاع العام بالنسبة للشركات التي تشرف عليها"، والنص في المادة 17 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "شركة القطاع العام وحده تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقا للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة"، والنص في مادته 32 على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقضيها تحقيق أغراض الشركة، وعليه على وجه الخصوص: 1- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة. 2- ... 3- ... 4- ... 5- ... 6- ... 7- ... 8- ... 9- ... 10- وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة ..."، والنص في المادة 33 من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ..."، يدل على أن لكل من الهيئة الطاعنة وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المشار إليه آنفا، ومنها الشركة المطعون ضدها الثانية الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده الأول أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي أصدرت القرار رقم 218 لسنة 1996 بإنهاء خدمته اعتبارا من 19/ 10/ 1996 قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذا للحكم الصادر في الدعوي ... لسنة 1996 المشار إليه آنفا القاضي - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - بأحقية المطعون ضده الأول بالبقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت القرار رقم 303 لسنة 2003 بتعديل تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده ليكون في 19/ 10/ 2001، ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الثانية تكون هي المسئولة عن الوفاء للمطعون ضده الأول بكافة مستحقاته المالية عن الفترة من 19/ 10/ 1996 حتى 19/ 10/ 2001 من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل نقدي عن إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء إنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بعد أن قضى في أسبابه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون ضده الأول بهذه المستحقات والتعويض بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1996 ألزمها والمطعون ضدها الثانية بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر في هذه الدعوى، وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء ، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعنة.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به على الطاعنة، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة.

الطعن 15634 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 56 ص 446

جلسة 11 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(56)

الطعن 15634 لسنة 79 ق

(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
(1) الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل. بطلانه. مناطه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. م 4 ق العمل 137 لسنة 1981.

(2) تقدير كفاية المطعون ضده. وجوب تناسبه مع أدائه الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين. أثره. ترقيته إلى الوظيفة الأعلى. مؤداه . التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا. تمسك المطعون ضده ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع استنادا لالتزامها بما تعهدت به بموجب هذين المستندين وإجابة الحكم المطعون ضده دفاعه وإطراحها المستندين. صحيح.

(3 ، 4) عمل "تقدير كفاية: العاملون بشركة مصر للتأمين".
(3) تقدير كفاية العامل. خضوعه لرقابة القضاء في الأسباب التي بني عليها والإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده. شرطه. ألا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.

(4) إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم. مناطه. علمهم مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقيم أدائهم. مؤداه. اطمئنانهم على نتائج أدائهم ومراقبة تقديره والتظلم منه. اعتماد لجنة شئون العاملين في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده بدرجة جيد على الضوابط والمعايير التي وضعتها بعد انتهاء فترة التقييم. لازمه. انتفاء علمه بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم. قرارها بشأن تقدير كفايته وفقا لهذه القواعد يكون باطلا. مؤداه. بطلان هذا التقرير. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى ممتاز. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

---------------

1 - مفاد المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع في هذا الخصوص - أن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلا إذا كان يمس حقوقا تقررها قوانين العمل.

2 - إذ كان تقدير كفاية المطعون ضده بما يتناسب مع أدائه من الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، ويترتب عليه آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجب هذين المستندين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الدفاع واطرح هذين المستندين لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

4 - إذ كانت الغاية من إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم هي أن يعلم هؤلاء العاملون مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقييم أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهم، وبما يتيح لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن وعلى النحو المشار إليه بالنعي أن لجنة شئون العاملين اعتمدت في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده الأول بدرجة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997 على الضوابط والمعايير التي وضعتها بتاريخ 22/ 6/ 1998 بعد انتهاء فترة التقييم، بما لازمه انتفاء علم المطعون ضده بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها في أدائه لعمله عن هذه السنة، ومن ثم فإن قرارها بشأن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 وفقا لهذه القواعد يكون باطلا بما يوجب القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه حد القضاء ببطلان تقرير الكفاية مثار النزاع، وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن تلك السنة من جيد إلى ممتاز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة ... – انتهى فيها إلى طلب الحكم بتعديل درجة كفايته عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه عشرين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لها إن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفايته عن السنة 1997 بدرجة جيد وفقا لضوابط ومعايير تم وضعها بعد انتهاء فترة التقييم ودون أن تعلن عنها، وخالفت تقدير رئيسة المباشر لكفايته عن تلك السنة بدرجة ممتاز، وهو ما فوت عليه فرصة الترقية للوظيفة الأعلى وأصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008 بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى ممتاز، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/ 8/ 2009 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة الموضوع إقرارا موقعا عليه من المطعون ضده ومحضر صلح موثقا بالشهر العقاري ثابت بهما تنازل المطعون ضده عن الدعوى، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذين المستندين بمقولة إن المطعون ضده لم يقر بما جاء فيهما رغم أن توقيعه على هذين المستندين حجة عليه طالما لم يطعن عليهما بالتزوير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع في هذا الخصوص - أن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلا إذا كان يمس حقوق تقررها قوانين العمل. لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية المطعون ضده بما يتناسب مع أدائه من الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، يترتب عليه آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجب هذين المستندين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الدفاع واطرح هذين المستندين لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين لديها والمختصة دون غيرها وفقا للائحة نظام العاملين لديها قد أقرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 6/ 1998 القواعد والمعايير المتعين الالتزام بها في تقدير كفاية العاملين لديها الخاضعين لنظام التقارير الدورية عن الفترة من 1/ 7/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997، ومنها أنه يشترط لتقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز عن هذه السنة ألا يكون قد توقع عليه أي جزاءات، وألا تتجاوز مدة إجازاته بكافة أنواعها خلالها عن 55 يوما لمن بلغ منهم سن الخمسين و45 لمن لم يبلغ هذه السن، ولما كان المطعون ضده قد تم مجازاته خلال هذه السنة بخصم أجر يومين من راتبه وبلغت مدة إجازاته خلالها 58 يوما رغم أنه لم يتجاوز سن الخمسين في 31/ 12/ 1997، فإن تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفايته عن تلك السنة بدرجة جيد لهذين السببين يكون بمنأى عن التعسف، ولا يغير من ذلك عدم إعلانها عن هذه الضوابط لأن لائحتها لم ترتب ثمة بطلان على تخلف هذا الإجراء فضلا على أن سلطة القضاء في مراقبة تقدير جهة العمل لكفاية العامل يتعين ألا تتجاوز حدود القضاء بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز بمقولة إن تقدير رئيسه المباشر لدرجة كفايته عن تلك السنة كان بدرجة ممتاز، وأنها لم تعلن عن ضوابط تقدير الكفاية قبل بداية فترة التقييم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها. هذا، ولما كانت الغاية من إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم هي أن يعلم هؤلاء العاملون مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقييم أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهم، وبما يتيح لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن وعلى النحو المشار إليه بالنعي أن لجنة شئون العاملين اعتمدت في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده بدرجة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997 على الضوابط والمعايير التي وضعتها بتاريخ 22/ 6/ 1998 بعد انتهاء فترة التقييم، بما لازمه انتفاء علم المطعون ضده بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها في أدائه لعمله عن هذه السنة، ومن ثم فإن قرارها بشأن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 وفقا لهذه القواعد يكون باطلا بما يوجب القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه حد القضاء ببطلان تقرير الكفاية مثار النزاع، وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن تلك السنة من جيد إلى ممتاز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعديل درجة كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز إلى القضاء ببطلان هذا التقرير، وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 13129 لسنة 89 ق جلسة 9 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 54 ص 422

جلسة 9 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(54)

الطعن 13129 لسنة 89 ق

(1 - 3) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا: مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوي".
(1) دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها: توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.

(2) عدم وصول البضائع بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ المقرر لوصولها أو إقرار الناقل بضياعها. أثره. تمسك المرسل إليه بحقوقه الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل. م13/3  اتفاقية فارسوفيا. عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من الاتفاقية. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة دون القانون المدني ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل. صحيح. علة ذلك.

(4) دعوى "إجراءات الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.

(5) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا: تحديد التعويض الناشئ عن مسؤوليه الناقل الجوي".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك. عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية م 22/ 2 اتفاقيته فارسوفيا. مثال.

---------------

1 - مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في حالة التدليس من جانب الأخير.

2 - نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية (اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955) في فقرتها الثالثة على أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدني في هذا الشأن. وإذ كانت المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج من المرسل إليه إلى الناقل الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسب مدة الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه. أما إذا كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك فلا مجال للاحتجاج لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه لأحكام القانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

5 - مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض قضاء محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 تعويضات أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 4138080 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن فقد عدد 85200 طابع بندرول عهدت إليها بنقلها من ميناء العين السخنة إلى دولة الإمارات وتسليمها إلى مصنع ... للتبغ للصقها على شحنة معسل - قبل تغليفها - واردة إليها من الإمارات سددت عنها مبلغ 1750000 جنيه لمصلحة الجمارك رسوم جمركية وضريبة مبيعات. أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى وطلبت إلزام المطعون ضده الثاني برد مبلغ 1750000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 4138080 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق أمام ذات المحكمة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/ 4/ 2019 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب العارض وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1750000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج إلى الطاعنة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني وعدم إنذارها وفقا للمادة 18 من القانون المدني إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في حالة التدليس من جانب الأخير. كما نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية في فقرتها الثالثة على أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدني في هذا الشأن. وإذ كانت المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج من المرسل إليه إلى الناقل الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسب مدة الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه. أما إذا كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك فلا مجال للاحتجاج لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه لأحكام القانون، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات وليس 37050 كيلو جرامات وأنه في حالة استحقاق التعويض يقدر بمبلغ 175 دولار وفقا لاتفاقية فارسوفيا ودللت على هذا الدفاع بمستندات منها الشهادة من الجمرك عن وزن الشحنة وبوليصة الشحن وما انتهى إليه تقرير الخبير من أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ولم يحققه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. وأن مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه - صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وزن شحنة طوابع البندرول التي أقرت الطاعنة بفقدها سبعة كيلو جرامات فإن التعويض المستحق عن فقدها يكون 7 كيلو جرامات بواقع 25 دولار لكل كيلو جرام أي بإجمالي 175 دولار وبما لا يجاوز 4260 جنيه قيمة الشحنة وحسبما اتفق عليه الطرفان في بوليصة الشحن. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله على النحو الوارد بالمنطوق.