الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 يوليو 2021

الطعن 75 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 أحوال شخصية ق 235 ص 1379

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن وسعيد غرياني.

-----------------

(235)
الطعن رقم 75 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية".

 (1)استئناف "صحيفة الاستئناف". محاماة.
صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.
(2) أحوال شخصية "متعة". محكمة الموضوع.
تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.

-------------
1 - يدل نص المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة.
2 - مفاد النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1730 سنة 1982 كلي أحوال شخصية نفس المحلة الكبرى ضد المطعون عليه للحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها منحة تأسيساً على أنه طلقها بعد زواج صحيح بدون رضاها ولا بسبب من قبلها أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع شاهدي الطاعنة حكمت في 31/ 5/ 1984 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنة بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه متعة. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 112 سنة 34 طنطا. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 116 سنة 34 ق طنطا. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت في الاستئناف رقم 112 سنة 34 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنة متعة مقدارها 1500 جنيه وفي الاستئناف رقم 116 برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها دفعت ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 سنة 34 ق طنطا المقام من المطعون ضده - وهو دفع متعلق بالنظام العام - تأسيساً على أن الثابت من صحيفة هذا الاستئناف أنها ممهورة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ....... المحامي بالقاهرة وهو شخص آخر غير الأستاذ....... المحامي بطنطا الذي مثل بجلسة المرافعة الأخيرة بناء على طلب المطعون عليه وقرر بأنه هو الذي وقع الصحيفة. وقدمت تأييداً لذلك إقرارين منسوب صدورهما للأستاذ....... المحامي بالقاهرة يقر فيهما بأنه لم يوقع على صحيفة الاستئناف المذكور ولم يرفع من مكتبه وأضافت بأنها طلبت بعد حجز الاستئناف للحكم إعادته للمرافعة لاستجواب المطعون عليه والأستاذ....... المحامي بطنطا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص المستندات المقدمة ولم يناقش دلالتها كما التفت عن طلب الطاعنة وقضى برفض الدفع المبدى مها ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من أقوال الأستاذ....... من أنه هو الذي وقع صحيفة الاستئناف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 58/ 2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 من أنه "لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها" يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف مقرراً أمام محكمة الاستئناف. ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة. وكان الثابت في محضر جلسة 11/ 1/ 1986 أمام محكمة الاستئناف أن الأستاذ....... المحامي بطنطا مثل مع المطعون عليه وقرر أن التوقيع الوارد على صحيفة الاستئناف صادر منه وصحيح. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 لسنة 34 ق طنطا على سند من قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 112 لسنة 34 ق لعدم التوقيع عليها من محام فمردود بإقرار الأستاذ....... المحامي بصحة التوقيع على الصحيفة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع...." فإن الحكم - في حدود السلطة الموضوعية للمحكمة في تقدير الأدلة - يكون قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا ينال منه بعدئذ سكوته عن الرد على ما قدمته الطاعنة من مستندات أو عدم إجابتها إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة والاستجواب طالما وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأوصلها إلى الحقيقة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقتها الطاعنة ويضحى النعي بهذه الأسباب جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على أن الطلاق وقع في غيبتها وبدون رضاها وبسبب يرجع للمطعون عليه الذي طردها من مسكن الزوجية. وأنه كان السبب في وفاة ابنتها....... وتحريض ابنتها الأخرى على البقاء معه إضراراً بالطاعنة وفي هذا النص ما يكفي للقضاء بزيادة النفقة وعدم تقسيطها إذ أنها شرعت لجبر الضرر إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب حكم محكمة أول درجة قضى بتخفيض النفقة وتقسيطها ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب في غير محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط، مفاده أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من متعة للطاعنة وتقسيط سدادها قد التزم صحيح النص المشار إليه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

الطعن 4 لسنة 56 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 أحوال شخصية ق 250 ص 1197

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن، ومصطفى حسيب عباس محمود.

-------------

(250)
الطعن رقم 4 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

 (1)إثبات "قرائن". محكمة الموضوع.
أخذ محكمة الموضوع في معرض الإثبات بالقرائن. شرطه.
 (2)أحوال شخصية للمسلمين "متعة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً.
عدم تحقيق محكمة الاستئناف لدفاع الطاعن وعدم تعرضها لمستنداته المقدمة ودلالتها وإقامة قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً. قصور.

-----------
1 - لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه.
2 - إذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 495 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية مصر الجديدة ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقال بياناً لذلك أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها غيابياً في 10/ 10/ 1979 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الكلية للأحوال الشخصية فقيدت أمامها برقم 423 لسنة 1983. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 27/ 1/ 1985 برفضها. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 11/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3600 ج متعة للمطعون عليها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لاستحقاق المطلقة المتعة أن يكون الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب يعود إليها وقدم للتدليل على ذلك مستندات منها شهادة صادرة من قيادة شرطة التحقيقات بدولة قطر بإبعادها من هذه الدولة وإذ لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ولم تقل كلمتها في مستنداته المقدمة لها. وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها المتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي لحمل الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمطعون عليها كان بسبب من قبلها وقدم للتدليل على ذلك مستندات منها شهادة صادرة من قيادة شرطة التحقيقات الجنائية بدولة قطر تفيد إبعادها من هذه الدولة لأسباب تتعلق بالأمن العام. وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه.

الطعن 40 لسنة 54 ق جلسة 26 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 160 ص 752

جلسة 26 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.

-----------------

(160)
الطعن رقم 40 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "متعة". اختصاص "الاختصاص النوعي".
المتعة. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى بها للمحكمة الابتدائية. علة ذلك.
 (2)أحوال شخصية "نفقة، متعة". دعوى "سماع الدعوى".
النص في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة. علة ذلك.
 (3)أحوال شخصية "التطليق، متعة".
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والأصل في التشريع بها - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة... وفيها ما يحقق المعونة التي تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.
2 - النص في المادة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة.
3 - المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 155 سنة 82 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفرض متعة لها عليه، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد وإذ حكم نهائياً في الدعوى رقم 188 سنة 79 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بتطليقها عليه من حقها الحصول على متعتها فقد أقامت الدعوى. وفي 26/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3000 ج متعة المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 318 سنة 100 ق القاهرة. وفي 6/ 2/ 84 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه أولها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى، ذلك لأن المتعة مثل نفقة الزوجة التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم في المنازعة فيها طبقاً للمادة الخامسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وثانيها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنتين ما بين طلاق المطعون ضدها وإقامتها دعوى المتعة ذلك أن المادة (1) من القانون رقم 25 سنة 1920 تنص على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى". والوجه الثالث: أخطأ الحكم في قضائه بالمتعة للمطعون ضدها لأنها رفعت الدعوى بتطليقها وطلقت بحكم القاضي بما يفيد رضاها بالطلاق في حين أنها لا تستحق المتعة إلا إذا كان الطلاق واقعاً من الزوج نفسه بدون رضاها ولا بسبب من قبلها طبقاً للمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن النعي مردود وجهيه الأول والثاني بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 سنة 29، والأصل في التشريع بها - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة... وفيها ما يحقق المعونة التي تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (1) من القانون رقم 25 سنة 20 على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى" هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا النص في شأن المتعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبعدم سماع الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والنعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه. فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 سنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي. لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 72 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 651

جلسة 28 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.

---------------

(141)
الطعن رقم 72 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2) أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق" "متعة". قانون "دستورية القوانين" "سريان القوانين من حيث الزمان". قوة الأمر المقضي. حكم "تسبيبه".
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. مثال في متعة.

---------------
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم من الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها في اليوم التالي لتاريخ نشره، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه، سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به، وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة في القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، إذ كان ذلك وكانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد استحقاق المطعون عليها المتعة المقضي بها على سند من أن الطاعن طلقها في 6/ 10/ 1980 دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه أنه لم يعرض في قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذي امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 طالما أن ذلك القصور في الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وأن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 261 لسنة 1981 أحوال شخصية جزئي روض الفرج ضد الطاعن للحكم لها بمتعة عليه وقالت بياناًَ لدعواها أنها كانت زوجته ومدخولته في زواج صحيح وإذ طلقها في 6/ 10/ 1980 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى، حكمت محكمة روض الفرج الجزئية للأحوال الشخصية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة فقيدت بجدولها برقم 472 لسنة 1982 أحوال شخصية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت أقوال شاهدي المطعون عليها وفي 26/ 4/ 1983 قضت برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 315 لسنة 100 ق القاهرة وفي 6/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 720 ج متعة للمطعون عليها، عارض الطاعن في هذا الحكم وفي 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بالمتعة للمطعون عليها على سند من أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في حين أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستوريته وأصبح حكمها نافذاً قبل صدور الحكم المطعون فيه مما يمتنع معه تطبيقه على واقعة الدعوى ويوجب إعمال القانونين رقمي 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929 عليها ولما كان هذان القانونان لم يرد بهما نص على استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة وكانت أرجح الآراء من مذهب أبي حنيفة الواجب الرجوع إليه طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا توجب فرض المتعة في هذه الحالة فإنه لا يكون ملزماً بأداء متعة للمطعون عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها، أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي. لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكرراً) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره" يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية لأحكامه التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت المادة 18 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد استحقاق المطعون عليها المتعة المقضي بها على سند من أن الطاعن طلقها في 6/ 10/ 1980 دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه أنه لم يعرض في قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذي امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 طالما أن ذلك القصور في الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وأن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 64 لسنة 55 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 42 ص 178

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

-----------------

(42)
الطعن رقم 64 لسنة 55 قضائية "أحوال شخصية"

(1،  (2 دستور "المحكمة الدستورية العليا". أحوال شخصية "طلاق: متعة".
 (1)صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.
(مثال بشأن حكم نهائي في متعة).
 (2)أحوال شخصية. حكم "بيانات الحكم".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. خلو محاضر الجلسات مما يشير إلى عقدها في علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة. سبق نظرها في جلسات علنية. لا أثر له طالما نظرت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة وتقرر حجزها للحكم فيها.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يقتنع به. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.

----------------
1 - مفاد المادتين 178 من الدستور، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" في 21/ 3/ 1985 ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقتضي تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 فإن صدور هذا الحكم ونشره لا يمس بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه.
2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول درجة والاستئناف أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في عدة جلسات آخرها في...... التي تقرر فيها حجزها للحكم وفي الاستئناف بجلستي...... وفيها تم حجز الاستئناف للحكم ولم يشر في محاضر هذه الجلسات إلى عقدها في علانية مما يفيد أنهما انعقدت في غرفة المشورة ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك. فإن النعي يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى قد طرحت من قبل أمام محكمتي أول درجة والاستئناف في جلسات علنية طالما أنها عرضت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة ونظرت فيها وتقرر حجزها للحكم فيها.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 309 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية بنها دائرة قليوب - ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة. وقالت شرحاً لها أنه دخل بها في زواج صحيح وإذ طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 19/ 1/ 1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليها مبلغ 720 جنيهاً متعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 17 ق أحوال شخصية طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 21/ 3/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم فرض المتعة بالتطبيق لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القرار بقانون مما يمتنع معه تطبيقه. فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على سند من نصوصه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أن "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وفي الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" مفاده أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" في 21/ 3/ 1985 ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 فإن صدور هذا الحكم ونشره لا يمس بحق المطعون ضدها في المتعة المقضي بها بالحكم المطعون فيه ويضحي النعي ولا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف في جلسات علنية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول درجة والاستئناف أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في عدة جلسات آخرها في 17/ 11/ 1983 التي تقرر فيها حجزها للحكم وفي الاستئناف بجلستي 18/ 10/ 1984 و23/ 1/ 1985 وفيها تم حجز الاستئناف للحكم ولم يشر في محاضر هذه الجلسات إلى عقدها في علانية مما يفيد أنها انعقدت في غرفة المشورة ما دام أن الطاعن لم يقدم الدليل على خلاف ذلك، فإن النعي يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى قد طرحت من قبل أمام محكمتي أول درجة والاستئناف في جلسات علنية طالما أنها عرضت أخيراً في جلسة منعقدة في غرفة المشورة ونظرت فيها وتقرر حجزها للحكم فيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالمتعة للمطعون عليها على أقوال شاهديها مع أنهما لم يبينا في شهادتهما سبب الطلاق، واستبعد الحكم سبباً لهذا الطلاق ما ثبت في الجنحة رقم 6204 لسنة 1979 قسم ثاني شبرا الخيمة من أن المطعون عليها مكنت زوج ابنتها من الدخول بها عنوة بما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية والعرف كما استدل الحكم على يساره من الحكم رقم 197 لسنة 1981 أحوال شخصية مركز بنها الصادر بنفقة المطعون عليها ضده رغم أن مقدرته المالية تغيرت لزواجه بأخرى مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي ينتهي إليها. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التي قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بفرض متعة للمطعون عليها على قوله: "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه بمراجعة أقوال شاهدي المستأنف عليها وهي المكلفة بالإثبات تبين أنهما شهدا أن المستأنف تزوج بالمستأنف عليها ودامت العشرة بينهما نحو ثلاثين سنة وأنه طلقها لزواجه بأخرى حديثة السن وأن المستأنف هو المتسبب في الطلاق والشهادة بهذه المثابة كافية في إثبات عناصر الدعوى حيث يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المطلقة ولا بسبب من قبلها والطلاق الغيابي يدل على أن الطلاق كان بغير رضاها والبينة أثبتت أنه بدون سبب من قبلها وبينة الإثبات مقدمة على النفي فضلاً عن أن ما ساقه شاهد المستأنف وما ورد بالجنحة المقدم صورتها من المستأنف ليس فيها من الدلالة القاطعة بأن المستأنف عليها كان لها يد في مسألة الدخول بابنة الطرفين لأن زوج البنت كان قد عقد قرانها فعلاً قبل الدخول بوكالة والداها وهذه مسائل تحصل كثيرا ومفاد ذلك أن زواج بنتيهما تم برضا المستأنف يضاف إلى ذلك أن دخول زوج البنت بها كان في عام سنة 1979 والطلاق في 27/ 3/ 1981 وقد تبين من حكم النفقة أنه حكم عليه بنفقة قدرها عشرون جنيهاً شهرياً ولم يثبت أن حالته تغيرت من وقت فرض النفقة، فإذا ما قضى الحكم المستأنف بالمتعة بمثل ما فرض للنفقة وإذا ما راعى الحكم أيضاً مدة الزوجية وهي نحو ثلاثين عاماً فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء صحيحاً مطابقاً للقانون والواقع" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ومؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 26 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 163

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(39)
الطعن رقم 26 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
(2) أحوال شخصية "طلاق، متعة".
استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة. العبرة فيه بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

---------------
1 - القانون الجديد إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعي لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع، والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه بقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية دمياط للحكم بفرض متعة لها على المطعون ضده تقدر بنفقتها لمدة خمس سنوات وأمره بالأداء، وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها بصحيح العقد في 12/ 7/ 1975 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ طلقها في 5/ 4/ 1979 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها مما تستحق معه متعة طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1979 فقد أقامت الدعوى. وفي 30/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي إلى الطاعنة 720 جنيهاً. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 1983 المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 1/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من حصول طلاقها من المطعون عليه قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي استحدث النص على تقرير متعة للزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في حين أن ذلك الطلاق كان رجعياً ولم تكن عدتها منه قد انقضت في تاريخ العمل بهذا القانون مما مقتضاه استحقاقها المتعة طبقاً لأحكامه تبعاً لعدم انحلال عقد الزواج إلا بعد هذا التاريخ هذا إلى مخالفة الحكم بما قرره بعض فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب المتعة لكل مطلقة باستثناء من طلقت قبل الدخول واستحقت نصف المهر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه قبل صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 فإن متعة المطلقة كان يحكمها - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة والذي لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول إذ حسبها أنها استحقت المهر كله ولها العدة، وإذ استحدث المشرع النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة إليه بالقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه على استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وكان القانون الجديد إنما يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعي لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به، ولما كان استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته - أياً كان نوعه - باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على قوله إنه: "قد ثبت من الأوراق أن المستأنف (المطعون عليه) قد طلق المستأنف عليها (الطاعنة) بإشهاد رسمي بتاريخ 5/ 4/ 1979 ولما كان القانون 44 لسنة 1979 الموجب للمتعة قد نشر بالجريدة الرسمية في 21/ 6/ 1979 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ومن ثم فإن الواقعة المنشئة للالتزام بنفقة المتعة وهي واقعة الطلاق قد وقعت قبل صدور القانون المشار إليه، وكان هذا القانون ليس ذا أثر رجعي ومن ثم فلا ينطبق على واقعة الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بنفقة المتعة فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعيناً القضاء بإلغائه ورفض الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.

السبت، 10 يوليو 2021

الطعن 429 لسنة 49 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 159 ص 806

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

-----------------

(159)
الطعن رقم 429 لسنة 49 القضائية

(1 و2) أهلية "تصرف القاصر". بطلان.
 (1)المتعاقد القاصر. حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن. إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذباً بلوغه سن الرشد. لا أثر له في إبطال العقد.
 (2)العقد الباطل بسبب قصر المتعاقد. عدم جواز صدور الإجازة من القاصر قبل بلوغه سن الرشد.
 (3)إثبات "القرائن". بيع. ملكية.
ادعاء الطاعن شراء المنقولات من المطعون عليه. دون أن يقدم دليلاً على ذلك. قرينة على ملكية الأخير لهذه المنقولات.

---------------
1 - ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد. وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها.
2 - إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق. لا يملكها ناقص الأهلية.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات. وإذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم المطعون عليه، لأن القاعدة في الإثبات هي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فأثبت ذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه اشتراها منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2424 لسنة 1975 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن بطلب إبطال عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 وبطرده من العين المؤجرة وتسليمها إليه بالمنقولات المبينة بالقائمة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 19/ 7/ 1975. وذلك تأسيساً على أن العقد سالف البيان صدر منه وهو غير كامل الأهلية ونتيجة غش من الطاعن. وبتاريخ 31/ 1/ 1978 حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 وبتسليم العين والمنقولات الموجودة بها والمبينة بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ 19/ 7/ 1975. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 سنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 27/ 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول إنه رفع الدعوى بحسن نيته وجهله بقصر المطعون عليه الذي أخفى عنه حالته هذه فوقع في غلط كان يعلمه هذا الأخير هو حالة قصره مما يمنعه من طلب إبطال العقد. فضلاً على أنه أجاز العقد بعد بلوغه سن الرشد باستلامه أجرة شهر يوليو سنة 1975 بإيصال مؤرخ 30/ 5/ 1975 طعن عليه المطعون عليه بالتزوير فطلب هو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تقاضي المطعون عليه لأجرة هذا الشهر بالإيصال سالف البيان ولكن المحكمة لم تستجب لذلك كما دفعها بأن الأجرة المتعاقد عليها تزيد عن الأجرة القانونية بما يجعل التعاقد نافعاً نفعاً محضاً للمطعون عليه، إلا أن الحكم أقام قضاءه بالبطلان تأسيساً على صدور العقد من المطعون عليه حال قصره ولم يرد على وجوه دفاعه الجوهرية المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن ومهما كان مقدار ما أفاده القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو ادعى كذباً بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 2/ 12/ 1974 على أنه صدر من الطاعن قبل اكتمال أهليته، ولم يثبت أنه كان مأذوناً بإدارة أمواله، وكان الدفاع الذي لم تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه هو الدفاع الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعن المبني على وقوعه في غلط هو جهله حالة قصر المطعون عليه أو تمخض التعاقد عن منفعة له، لما كان ما تقدم؛ وكانت إجازة التعاقد الباطل باعتبارها تصرفاً قانونياً بتضمن إسقاطاً لحق، لا يملكها ناقص الأهلية، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن واقعة تقاضي المطعون عليه لأجرة شهر يوليو سنة 1972 بموجب الإيصال المؤرخ 30/ 5/ 1975، حصلت قبل 23/ 6/ 1975 تاريخ بلوغ المطعون عليه سن الرشد، ولم يدع الطاعن أن سداد الأجرة تم في تاريخ مخالف لما ثبت بالإيصال وهي أسباب سائغة وفيها الرد المسقط لادعاء الطاعن أن في تقاضي أجرة هذا الشهر إجازة من المطعون عليه للعقد وهو كامل الأهلية فلا على الحكم إن لم يجب الطاعن إلى طلب تحقيق تلك الواقعة لأنها لا تجديه في إثبات الإجازة المصححة للعقد، إذ لو ثبتت لكانت سابقة على بلوغ سن الرشد. وإذ كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بملكية المطعون عليه للمنقولات الكائنة بالعين على أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ملكيتها لها في حين أن عبء إثبات ذلك يقع على المطعون عليه مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من ادعاء الطاعن بمحضر الشكوى رقم 3011 لسنة 1975 إداري المنتزه شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه وعدم تقديمه دليل هذا الادعاء قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات. وإذ كانت هذه القرينة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم لأن القاعدة في الإثبات هي أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان الطاعن قد قرر شراءه المنقولات من المطعون عليه فاثبت بذلك أن المنقولات كانت للمطعون عليه فتظل كذلك حتى يثبت أنه اشتراها منه. وإذا كان ذلك. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.