الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - عبء الإثبات




12 - التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقا للأوضاع المقررة. عدم التزام المحكمة بالسعي إلى ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصوم وهم وحدهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقاً للأوضاع المقررة لإثباتها ولا إلزام عليها بالسعي إلى ذلك.

11 - التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرراً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.
النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "...... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة......." يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما

10 - الإقرار بالأبوة. شرطه. أن يكون المقر له مجهول النسب. وجوب إقامته الدليل على عدم صحة نسبه لمن منسوب إليه. القضاء بثبوت نسبه لمجرد الإقرار بالأبوة. خطأ في القانون.
المقرر في فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لا بد أن ينتفي أحدهما، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه...... إذا ألحق به في سجلات قيد المواليد وتزوج وجند باسمه منتسباً له، وشهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب وابنه عند سؤالهما في التحقيقات الإدارية المقدم صورها في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوي عليه هذا القضاء من رفض للدفع به بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بأبوته له، وذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينة على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب ويصح إقرار الغير بأبوته له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

9 - عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون، وكان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفي التداعي يزعم أنه اكتسب الملكية بوضع اليد، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حقهم باعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضي بثبوتها للطاعنة ولا بأحقيتها فيما طلبته - ولا ينفي وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضاً أو قبولاً.

8 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا. عبء إثباته. يقع على عاتق المدعى عليه مبدى الدفع.
المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا باثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة.

7 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه ".... إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها.
6 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة اللاحقة. ما يعتبر كذلك.
النص في المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا نقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت" يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش في بكارة الزوجة أو الغش في شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذي وقع في الغلط بما وقع فيه ويعتبر الاختلاط الزوجي بعد اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق، لما كان ذلك وكان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة في 10/ 4/ 1973 تاريخاً لعلم الزوج اليقيني بالغش المدعى به، وقضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد سائغ وله مأخذه من التحقيقات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

5 - وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.
إنه وإن كان مفاد المادة 871 الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولاية على المال ما يعرض عليها من طلبات في غرفة مشورة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضي بالحكم الصادر فيها علانية وإلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون اعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما استثنى بنص صريح.. تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه، ولما كان تضمين الحكم بيان النطق به في علانية أمر لم توجبه المادة 178 من قانون المرافعات التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن قد استند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً فإن النعي في هذا الشق يكون عارياً من دليله.

4 - شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافره بمجرد ادعاء الزوجة بأنها بكر على خلاف الحقيقة. على الزوج إثبات أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1955 والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش في بكارة الزوجية يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ولم يكن الزوج على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.

3 - تقديم الخصم إقراراً صادراً من خصمه له دلالته في الدعوى. إغفال الحكم التحدث عنه. قصور. مثال في دعوى بطلان زواج.
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المطعون عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله، واستدل على ذلك بأنها اعترفت في الإقرار المؤرخ 6/ 3/ 1967 بأن آخر أزال بكارته، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون عليها أزيلت بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق، دون أن يتحدث الحكم بشيء عن الإقرار سالف الذكر، مع ما قد يكون لهذا المستند من الدلالة في هذا الخصوص، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله.

2 - الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.
الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإذ لم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية للتشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية فإن النعي يكون غير مقبول.

1 - المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.


الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / طرق الإثبات



7 - الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه في إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.

6 - جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك عند تخلف الخصم عن الحضور في الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر. 113 إثبات. شرطه. أن يكون حكم الاستجواب قائماً. عدول المحكمة عنه مؤداه. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
إذ نصت المادة 113 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 على أنه "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك". فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الاستجواب قائماً، وإذ عدلت محكمة الاستئناف عن حكم الاستجواب فلا محل لإعمال حكم النص ولا عليها إن هي لم تحل الدعوى إلى التحقيق من جديد على سند منه.

5 - العشرة أو المساكنة. لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح. اختلاف الآراء في المذهب الحنفي بشأن الشهادة على النكاح.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح وتردد القول بين الحنفية، فعند الصاحبين يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنه ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية، فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا أشتهر شهرة حقيقية وهو ما يكون بالتواتر.

4 - النص في اللائحة الشرعية الصادرة في سنة 1880 على ضرورة توثيق عقود الزواج. لم يضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية أو إثباتها.
اللائحة الشرعية الصادرة في 17/ 6/ 1880 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصور على كيفية التوثيق وما ينبغي على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفي.

3 - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الإثبات الموضوعية. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
متى كانت الدعوى بثبوت الورثة - من الدعاوى التي كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها، وكان مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق، وسماع الشهود، وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته، وبيان قوته وأثره القانوني، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية في الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات.

2 - النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها. اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانوني.
النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها بجعلها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني.

1 - الإقرار . ماهيته. إخبار. حجيته. قرينة قانونية على حقيقة المقر به.
إذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد في صحيفة دعوى أخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه إخبار، وكان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به، وكانت الطاعنة كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة في شأن هذا الإقرار أنه مبني على خطأ في الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه - ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه - ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير منطو على خطأ في القانون.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - صحيفة الحالة الجنائية




1 - شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية. لا حجية لها في إثبات. الوراثة.
متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه.... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن ابن عم شقيق للمتوفى، وكان لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض، فإن النعي بالخطأ في القانون يكون لا محل له.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - شهود




6 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن منها عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وجوده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

5 - الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شرطه تقرير الشاهد أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن شخص معين. أثره عدم اعتبار أقواله تسامعاً. استبعاد المحكمة لشهادته. لا خطأ.
لئن كان الأصل في الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، إلا أن فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس استحساناً وإن لم يعاينه بنفسه، ومع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض ويتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه، لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، أو يخبر به - وبدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به. والمتون قاطعة - والتقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر لقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع، وإذا كان الثابت أن الشاهد الذي استبعدت محكمة الموضوع شهادته، ذهب إلى أنه علم بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته، وكان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر الذي لا يصح بغيره شرعاً اعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير ويكشف عن المصدر الذي استقى منه شهادته، وكان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد ولم يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية والراجح في المذهب في هذا الخصوص.

4 - الشهادة. شرطها. مرافقتها للدعوى. تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى. لا أثر له مثال. في دعوى إرث.
لئن كان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة موافقتها للدعوى، إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شي زائد عن موضوع الدعوى.

3 - لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو ذهبت في ذلك مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب المبررة، وحسبها إقامة قضائها على ما يحمله. وإذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من شاهدي المطعون عليها لاطمئنانه إليهما، فلا يجوز النعي بتناقضه مع الحكم الابتدائي الذي أطرح أقوالهما لأن المجال إنما يتعلق بتقدير الدليل.

2 - اجتماع كلمة الشاهدين على ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد. اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب. لا أثر له. علة ذلك.
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض وفيما يستوي فيه لفظ الإنشاء ولفظ الأخبار، لا يضرها ولا يبطلها ولا يمنع من قبولها الاختلاف الحاصل بين الشهادتين، لأن القول مما يعاد ويكرر ولأنهما لم يكلفا حفظ ذلك. وإذ ذهب الحكم إلى أن شاهدي المطعون عليها قد اجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة في زمان ومكان واحد، واعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق، فإنه لا يوهن منها اختلافهما في بيان مظاهر الانفعال الذي انطبعت آثاره على المطعون عليها أو في أشخاص الحضور بمجلس السباب.

1 - متى كانت صفة الشاهدين غير ذات أثر في تقدير المحكمة لشهادتهما. النعي بأن المحكمة لم تثبت من صفتهما. غير منتج.
لئن أثبت الحكم ضمن مدوناته في معرض بيانه لأقوال شاهدي المطعون عليها مهنة كل منهما، إلا أن هذه الصفة لم يكن لها من أثر في تقدير الشهادة أو الاطمئنان إليها، ويكون النعي بعدم التثبت من الصفة التي أخفاها هذان الشاهدان على نفسيهما - غير منتج.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - شهادة



15 - عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد. مقتضاه. للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها لكون أحدهما جاءت سماعية لا تصلح دليلاً لإجابته لطلباته. خطأ.
لما كانت مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس - التى ينتمى إليها طرفى الدعوى - والتى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938، لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد، مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى عدم الاعتداد بأقوال شاهدى الطاعن على سوء سلوك المطعون ضدها على سند من أن شهادة أحدهما جاءت سماعية، ولا تصلح دليلاً لإجابته إلى طلباته، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

14 - الأصل. سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات. مخالفة ذلك لا يرتب البطلان.
الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سُمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع والمحكمة تقدر هذا المانع بغير معقب فإن النعي في هذا الصدد يكون على غير أساس.

13 - شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.
المقرر في الفقه الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص لشقيقة زوجته.
الحكم 👈 الطعن 117 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 265 ص 614 

12 - شهادة المرأتين. العلة من اشتراط سماعهما مجتمعتين. لا تتوافر إلا إذا جاءت أقوالها غير متطابقة. مؤدى ذلك. إذا اتفقت أقوالهما كان موجب عدم التفريق منتفياً.
لما كان اشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى إدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى في سورة البقرة "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وكانت الآية الكريمة لم تشترط اجتماع المرأتين عند الإدلاء بالشهادة وإنما أوردت العلة في جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد، وهي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود أخرى معها يعينها على التذكر، وكان مقتضى هذه العلة أن اشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة إما إذا اتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً.

11 - الضرر الموجب للتطليق، استخلاص ثبوته من شهادة شاهدي عيان لا خطأ.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التي استند إليها في طلب التطليق، واستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وكان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما وإن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل في طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية وهجره لها جاء شهادة عيان وليس شهادة تسامع ووافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثاني في هذا الصدد، فإن الحكم إذ عول في ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التي توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

10 - قبول الشهادة ممن عاين سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. عدم اعتبارها شهادة سماعية وإنما شهادة عيان.
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها وحضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسبب أمامها قائلاً انه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق.

9 - اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما، متى كان المشهود به قولا محضاً.
المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما.

8 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. ثبوت النسب عند الإنكار. شرطه.
الحكم المطعون فيه عول في قضائه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً وأنه سبق لها الحمل والولادة وما أورده طبيب الوحدة الصحية في تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً وظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع وما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية، وهي مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون علها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

7 - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة.
المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنهم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

6 - الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شروطها.
إذ كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن، وكان فقهاء الحنفية وإن أجازوا الشهادة بالتسامع في مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه أو يخبره به - بدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به، وأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع.

5 - الشهادة في الفقه الحنفي. شرط قبولها.
من المقرر في الفقه الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. فإذا كان ما أورده الحكم يقطع في أن شهادة شاهدي المطعون عليها قد انصبت على وقائع حدثت في حضرتهما وعايناها سمعاً ومشاهدة واتفقت أقوالهما في جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد استوفت شروط صحتها شرعاً.

4 - للشاهد كأصل أن يشهد بشيء عاينه بالعين أو بالسماع بنفسه.
الأصل في الشهادة أنه يجوز للشاهد أن يشهد بشيء عاينه بالعين أو بالسماع بنفسه.


3 - الشهادة عند الحنفية. شرطها مرافقتها للدعوى. لا محل لهذا الشرط فيما زاد عن موضوع الدعوى.
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق، ولا يجد هذا الشرط - وعند الحنفية كذلك - محلاً يرد عليه إذا كان تعذر التوفيق في شيء زائد عن موضوع الدعوى.

2 - الشهادة من شروطها ألا يكذبها الحس. علة ذلك.
من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها قضاء اعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً والظني لا يعارض القطعي، وإذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعي من صدور ألفاظ السباب عنه في مجلس الصلح في حضرة أقرباء المطعون عليها والشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور وطبيعة الأشياء فإن النعي يكون على غير أساس.

1 - عدم إقرار الأحناف التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق. إجازة الشارع له في الق 25/ 20 نقلاً عن رأي الأئمة الآخرين. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان - في غير محله - علة ذلك؟.
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الأرجح في مذهب أبي حنيفة تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية، وأن القول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلاً على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين وإنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - خبرة



6 - خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.
إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماًً كان يتهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج، فلا على محكمة الموضوع إذ التفتت عن هذا الدفاع، كما لا عليها من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن ندب طبيب لفحصه والصغير للتثبت من نفي نسبه إليه طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

5 - انتهاء الخبير إلى استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجته. قضاء الحكم المطعون فيه اعتماداً على ما ورد بالتقرير باستحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش دون بيان أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم. فساد وقصور.
الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم كان من بين العاملين بوقف المرحوم ...... وأنه يستحق معاشا من ريع الوقف طبقاً لحجته اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ بلوغه سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير الذى لم يبين أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده في العمل بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط في المطعون ضدهم، واستدل على أحقيتهم في معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى انطباق ما ورد بحجة الوقف في حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

4 - تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لا على الحكم إذ لم يأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير المذكور (تقرير الباحث الفني) إذ أن له أن يأخذ ببعض ما يطمئن إليه منه ويطرح بعض ما جاء به باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3 - لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى، وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.

2 - لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر أو ضم أوراق أخرى متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير ورأيه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، وهي ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

1 - لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير. حقها في الجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت.
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون في مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التي استغرقتها الحياة الزوجية.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - حجية حكم الإثبات



1 - حكم الإثبات عدم حيازته قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم النزاع في مسألة أولية بين الخصوم. مؤداه. جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات وعدم الأخذ بنتيجة الإجراءات بعد تنفيذه. عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك.
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليه بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون أن تأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته وكان هذا منها عدولاً ضمنياً عن الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي نفذته فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في مدوناته عن أسباب هذا العدول.





الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - أوراق رسمية



5 - المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

4 - بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

3 - دعوى الوصية. شرط سماعها. وجود أوراق رسمية تدل عليها. كفاية ذكرها أو الإشارة إلى وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها. نفاذ الوصية في حدود ثلث التركة للوارث أو غيره دون توقف على إجازة الورثة.
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها درءاً الافتراء الوصايا وتحرزاً من شبهة تزويرها، كما وأن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفي فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصي بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك ولا يلزم وجود ورقة الوصية ذاتها حتى تسمع الدعوى بها، والوصية وفقاً للمادتين 37، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - وعلى ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفيذ من غير إجازة الورثة، فإذا كان الموصي قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها.

2 - شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.

1 - مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات. التحقق من شخصية المتوفى. البيانات الأخرى ومنها ديانة المتوفى يدونها الموظف طبقا لما يدلي به ذوي الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة، ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقا لنص المادة 29 وما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقيق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقا لما يدلى به ذوى الشأن، ومن ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها.