الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مارس 2021

الطعن 31639 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 55 ص 408

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ، رضا سالم بسيوني وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
------------

(55)

الطعن رقم 31639 لسنة 3 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .

رجوع محكمة النقض عن أحكامها . شرطه وأساسه ؟

مثال لطلب غير مقبول لرجوع محكمة النقض عن حكم أصدرته في موضوع الدعوى.

(2) التماس إعادة النظر . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ".

المواد 441 ، 442 ، 443 إجراءات جنائية ، 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 . مفادها ؟

 محكمة النقض . خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها . رجوع الدوائر الجنائية بها عن أحكامها . في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة .

 تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم صادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لم يفصل في موضوع الدعوى لمحكمة النقض مباشرةً دون اتخاذ الطريق القانوني لتقديمه. يوجب رفضه. علة وأساس ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - قضت بتاريخ .... في الطعن رقم .... - بعدم قبول الطعن موضوعاً - وحيث إن المحامي / .... تقدم بطلب رجوع وإعادة نظر في ذلك الطعن مجدداً مستنداً إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر بتاريخ .... من محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي بعدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استثنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاةً منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرهــا الطعـن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى محل طلب الرجوع واستنفذت ولايتها فيها وخرجت من حوزتها ، فإنه لا سبيل لإعادة طرح الدعوى على المحكمة مرة أخرى إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عملًا بنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ويكون ما يؤسس عليه الطالب طلبه برجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته خارجاً عن الأحوال التي جرى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على الرجوع عن أحكامها فيها والمتعلقة بشكل الطعن ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق .

2- لما كان ما أسمى به الطالب طلبه في شق آخر منه بأنه التماس لإعادة نظر الحكم الصادر من محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بتاريخ .... ، وكان نص المادة رقم 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 جرى بالآتي : " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر فجرى نصها : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1ـــــــ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً . 2ــــــ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3ـــــــ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4ـــــــ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم . 5ــــــ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها ، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سالفة الذكر ، وأوجبت عليه في هذه الحالة إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض ، وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر إذا ما رفع مستنداً إلى أياً من الفقرات الخمس للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على محكمة النقض خلال الأجل المضروب في المادة المشار إليها آنفاً بالنسبة للحالات الأربع الأولى أو بعرضه منه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالته إياه إلى المحكمة بالنسبة للحالة الخامسة . لما كان ذلك ، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى محكمة النقض أو اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر ، هذا فضلاً عن أنها لم تقض بنقض الحكم الملتمس إعادة النظر بشأنه ولم تتصد لموضوعه على نحو ما تطلبته المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق بدوره .

لما كان ذلك ، وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يقدم عن طريق النائب العام وفقاً للإجراءات الشكلية للالتماسات في إعادة النظر في الأحكام ، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ، إلَّا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - على نحو ما سلف بيانه - يخرج عن تلك الأحوال ، فضلاً عن أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لم يقض بنقضه والتصدي لموضوعه من محكمة النقض ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن بموجب صحيفة طلبت في ختامها عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت لتبديده المنقولات المبينة بالأوراق والمسلمة له على سبيل الأمانة وبمطالبته بها لم يقم بردها .

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .

فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً وقضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً مرة ثانية ، وقضي بعدم جواز المعارضة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) قضت بعدم قبول الطعن موضوعاً .

فتقدم المحكوم عليه بوكيل بطلب للعدول عن الحكم الصادر من محكمة النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - قضت بتاريخ .... في الطعن رقم .... - بعدم قبول الطعن موضوعاً - وحيث إن المحامي / .... تقدم بطلب رجوع وإعادة نظر في ذلك الطعن مجدداً مستنداً إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر بتاريخ .... من محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي بعدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استثنته محكمة النقض - خروجاً على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاةً منها لمقتضيات العدالة ، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت - من بعد - أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرهــا الطعـن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وكانت المحكمة قد قضت في موضوع الدعوى محل طلب الرجوع واستنفذت ولايتها فيها وخرجت من حوزتها ، فإنه لا سبيل لإعادة طرح الدعوى على المحكمة مرة أخرى إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية عملاً بنص المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ويكون ما يؤسس عليه الطالب طلبه برجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته خارجاً عن الأحوال التي جرى قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على الرجوع عن أحكامها فيها والمتعلقة بشكل الطعن ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق .

وحيث إنه وعن ما أسمى به الطالب طلبه في شق آخر منه بأنه التماس لإعادة نظر الحكم الصادر من محكمة النقض - منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بتاريخ .... ، وكان نص المادة رقم 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 جرى بالآتي : " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلَّا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر فجرى نصها : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1ـــــــ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا . 2ــــــ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3ـــــــ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . 4ـــــــ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم . 5ــــــ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها ، كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سالفة الذكر ، وأوجبت عليه في هذه الحالة إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض ، وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر إذا ما رفع مستنداً إلى أي من الفقرات الخمس للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على محكمة النقض خلال الأجل المضروب في المادة المشار إليها آنفاً بالنسبة للحالات الأربع الأولى أو بعرضه منه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالته إياه إلى المحكمة بالنسبة للحالة الخامسة . لما كان ذلك ، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى محكمة النقض أو اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر ، هذا فضلاً عن أنها لم تقض بنقض الحكم الملتمس إعادة النظر بشأنه ولم تتصد لموضوعه على نحو ما تطلبته المادة 47 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه رفض الطلب في هذا الشق بدوره . لما كان ذلك ، وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يقدم عن طريق النائب العام وفقاً للإجراءات الشكلية للالتماسات في إعادة النظر في الأحكام ، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ، إلَّا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه - على نحو ما سلف بيانه - يخرج عن تلك الأحوال ، فضلاً عن أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه لم يقض بنقضه والتصدي لموضوعه من محكمة النقض ، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6034 لسنة 3 ق جلسة 21 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 54 ص 404

 جلسة 21 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيس المحكمة .
------------

(54)

الطعن رقم 6034 لسنة 3 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ .

القضاء بسقوط الطعن بالنقض لعدم تنفيذ الطاعن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها . ثبوت إيقاف تنفيذها بإشكال في التنفيذ بعد الحكم . أثره : وجوب الرجوع فيه .

(2) معارضة " نظرها والحكم فيها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

   قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز معارضة الطاعن في الحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . صحيح . طعنه فيه بالنقض دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى . أثره : نعيه بشأن الحكم الأخير . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان قد سبق لهذه المحكمة – محكمة النقض مشكلة بمحكمة استئناف القاهرة - أن قضت بتاريخ 6 مايو سنة 2012 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يقم بتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين من بعد أن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن قد أوقف تنفيذها مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بطريق النقض بموجب إشكال في التنفيذ قضي فيه بجلسة يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 ، أي أن الالتزام بالتنفيذ كان قد سقط عن الطاعن منذ ذلك التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بالسقوط ، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك الحكم .

2- لما كان البيِّن أن الطاعن لم يحضر بجلسة .... أمام محكمة ثاني درجة والمحددة لنظر استئنافه ، فصدر الحكم غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضــــــوع برفضـــــــــه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض المستأنف في هذا الحكم وتحددت جلسة .... لنظر معارضته ، ولم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه ، قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فعارض ثانيةً ، وبجلسة .... قُضي بعدم جواز معارضته . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث منه على أنه : " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " ، وكان الطاعن قد طعن بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة .... في المعارضة – الثانية – والذي قضى صائباً بعدم جوازها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة – الثانية في .... - والقاضي بعدم جوازها ، دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى بتاريخ .... والذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم في خصوص ما أثاره بشأن عذر المرض الذي يدعي أنه حال دونه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية أو قيامه بالسداد ، ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أصدر بسوء نية شيكاً بنكياً لصالح مصلحة الضرائب على المبيعات لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابيا بحبسه سنة .

فعارض المحكوم عليه ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم ، وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بالرفض والتأييد .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقضي في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

فعارض للمرة الثانية وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، كما قدم إشكال في تنفيذ الحكم ، وقضت محكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – في 11 من أكتوبر سنة 2008 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض .

ومحكمة استئناف القاهرة – دائرة جنح النقض - قضت في 6 من مايو سنة 2012 بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ .

وتقدم الطاعن بطلب للعدول عن الحكم لسداده قيمة الشيكات ، وحصوله على وقف تنفيذ للحكم موضوع الطعن من محكمة .... الابتدائية .

وحيث تقدم المكتب الفني لطعون النقض بمحكمة استئناف القاهرة بمذكرة بشأن الطلب المعروض انتهى فيه إلى عرض الأمر على الدائرة المختصة .

وحيث عرض الطلب على الدائرة المختصة ، وحددت جلسة لضم مفردات الطعن كاملة ، وخلت الأوراق مما يفيد فصل المحكمة فيها .

وحيث تقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة بشأن الطعن انتهى فيها إلى عرض الأمر على الدائرة المختصة .

وحيث تأشر على الطلب من السيد الأستاذ القاضي رئيس الدائرة بتحديد جلسة لاستكمال نظر الطعن .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه سبق لهذه المحكمة – محكمة النقض مشكلة بمحكمة استئناف القاهرة - أن قضت بتاريخ 6 مايو سنة 2012 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يقم بتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها حتى الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبيَّن من بعد أن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن قد أوقف تنفيذها مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بطريق النقض بموجب إشكال في التنفيذ قضي فيه بجلسة يوم 11 من أكتوبر سنة 2008 ، أي أن الالتزام بالتنفيذ كان قد سقط عن الطاعن منذ ذلك التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بالسقوط ، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك الحكم .

ومن حيث إن البيِّن أن الطاعن لم يحضر بجلسة .... أمام محكمة ثاني درجة والمحددة لنظر استئنافه ، فصدر الحكم غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وإذ عارض المستأنف في هذا الحكم وتحددت جلسة .... لنظر معارضته ، ولم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه ، قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فعارض ثانيةً ، وبجلسة .... قُضي بعدم جواز معارضته . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث منه على أنه : " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " وكان الطاعن قد طعن بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة .... في المعارضة – الثانية – والذي قضى صائباً بعدم جوازها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض واردًا على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة – الثانية في .... - والقاضي بعدم جوازها ، دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الأولى بتاريخ .... والذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم في خصوص ما أثاره بشأن عذر المرض الذي يدعي أنه حال دونه وحضور جلسة المعارضة الاستئنافية أو قيامه بالسداد ، ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن مقبولاً ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين القضاء برفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18868 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 50 ص 351

 جلسة 9 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله وأحمد سـعيد نواب رئيس المحكمة وجلال عزت .
--------------

(50)

الطعن رقم 18868 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

        بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفتيش الذي يجريه الضابط تأمينًا لسلامة القطارات. إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به . أثر ذلك : صحة الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا تناقض في أن ترى المحكمة في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للمتهم دون الأخذ بها بشأن قصد الإتجار .

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن جريمتي إحرازه وحيازته للمخدر . علة ذلك ؟

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الشهود " .

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر واختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه .
غير مقبول .

 مثال .

(6) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

        عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .

مثال .

(7) إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟

 المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة استناداً لاطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة . غير مقبولة .

(8) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " .

 الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا تستوجب ردًا صَريحًا . مادام الرد مستفاداً ضِمنًا من القضاءِ بِالإِدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 تعويل الحكم في قضائه على أقوال الضابط المتضمنة إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط لا على اعتراف منسوب إليه . النعي بشأن ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .

 مثال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطـاعن بهما، وأَورد على ثبوتهما في حقه أَدلةً مستمدةً من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهى سائغةٌ من شأْنها أَن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثمَّ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما محصَّله أنه بتاريخ... وحال تواجد العقيد/... رئيس مباحث قسم شرطة محطة... بعمله ومتابعة جهاز الكشف عن الحقائب صبحة الرقيب سرى/... شاهد المتهم... قادمًا في اتجاههما حاملًا حقيبة وبوضع الحقيبة على جهاز الكشف ظهرت مواد معتمة وشريط دوائي وبطلب منه فتح الحقيبة فتبين بداخلها كيس بلاستيك يحوى عدد 9 أقراص لعقار ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لمخدر الترامادول كما تبين عدد 3 لفافات لنبات الحشيش ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات البانجو المخدر فتم ضبطه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط والرقيب سري ومن تقرير المعمل الكيماوي، وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتـؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.

3- من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلًا عن أن جريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر مجردتين من القصود ـــــ التي دين الطاعن بهما ـــــ عقوبتهما أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الإتجار، ومن ثمَّ فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن الجريمتين المسندتين إليه، ومن ثمَّ يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.

4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع استند إليه الحكم منها، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشاهدين في بعض التفصيلات مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.

5- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن الخلاف في أقوال شاهدي الإثبات، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى عليها القعود عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.

6- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن المواد المضبوطة هي عقار الترامادول المخدر ونبات الحشيش القنب المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أَن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأَن تطرح ما يُخالفها من صورٍ أُخرَى مادام استخلاصها سائغًا مُستنِدًا إلى أَدلةٍ مقـبولةٍ في العقل والمنطق ولها أَصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن لها صورة أخرى لا يكون له محل.

8- لما كان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول.

9- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط الذى قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط، ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن عدم علمه بكنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطـاعن بأنه : 1ـــــ أَحرز جوهر القنب المُخدر بقصد الإتجار في غير الأَحوال المصرح بها قانونًا.

2ـــــ أَحرز أقراصًا تحوي مادة الترامادول المُخدر بقصد الإتجار في غير الأَحوال المصرح بها قانونًا.

وأَحالته إِلى محكمة جِنايات... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأَمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1/1، 2، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 56، 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون الأول المُعدل ، مع إِعمال المادة 32 من قانون العـقوبات. بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانه بجريمتي إِحراز نبات الحشيش المُخدر وعقار الترامادول المُخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإِخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الواقعة التي أوردها الحكم اعتورها الاضطراب والتخاذل ، واطرح الحكم دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أو ما يبرر الاستيقاف بما لا يتفق وصحيح القانون ، وعوَّل في الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الإتجار ونفي توافره في حق الطاعن، ولم يورد الحكم مؤدى أقوال الشاهد الثاني واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهما بشأن مكان الضبط بما كان يتعين على المحكمة أن تجرى تحقيقًا تستجلي به حقيقة الأمر، وعوَّل على تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه، ولم يُعْنَ الحكم بالرد على دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وفقًا لأقوال شاهدي الإثبات وأن لها صورة أخرى، وتلفيق الاتهام وكيديته، وبطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط لعدم حصوله، وعدم علمه بكُنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها، واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطـاعن بهما، وأَورد على ثبوتهما في حقه أَدلةً مستمدةً من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي ، وهى سائغةٌ من شأْنها أَن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون، ومن ثمَّ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما محصَّله أنه بتاريخ... وحال تواجد العقيد/... رئيس مباحث قسم شرطة محطة... بعمله ومتابعة جهاز الكشف عن الحقائب صبحة الرقيب سري/... شاهد المتهم... قادمًا في اتجاههما حاملًا حقيبة وبوضع الحقيبة على جهاز الكشف ظهرت مواد معتمة وشريط دوائي وبطلب منه فتح الحقيبة فتبين بداخلها كيس بلاستيك يحوى عدد 9 أقراص لعقار ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لمخدر الترامادول كما تبين عدد 3 لفافات لنبات الحشيش ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنه لنبات البانجو المخدر فتم ضبطه؛ وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلةً مستمدةً من أقوال الضابط والرقيب سري ومن تقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلةٌ سائغةٌ تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتـؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراءٌ إداريٌّ تحفظيٌّ لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلًا عن أن جريمتي إحراز جوهر وعقار مخدر مجردتين من القصود ـــــ التي دين الطاعن بهما ـــــ عقوبتهما أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الإتجار، ومن ثمَّ فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن الجريمتين المسندتين إليه، ومن ثمَّ يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقةً مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشاهدين في بعض التفصيلات مادام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثمَّ يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن الخلاف في أقوال شاهدي الإثبات، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى عليها القعود عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تَرَّ هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن المواد المضبوطة هي عقار الترامادول المخدر ونبات الحشيش القنب المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقررٌ من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أَن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأَن تطرح ما يُخالفها من صورٍ أُخرَى مادام استخلاصها سائغًا مُستنِدًا إلى أَدلةٍ مقـبولةٍ في العقل والمنطق ولها أَصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن لها صورة أخرى لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضابط الذي قام بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن له بإحراز المخدر المضبوط، ومن ثمَّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضابط بما ينحل ذلك إلى جدلٍ موضوعيٍّ في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا أمام محكمة الموضوع بشأن عدم علمه بكُنه المادة المخدرة وانتفاء صلته بها واحتجاز الضابط له فترة زمنية طويلة ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُثِرْهُ أمامها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23324 لسنة 84 ق جلسة 4 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 49 ص 349

 جلسة 4 من أبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(49)

الطعن رقم 23324 لسنة 84 القضائية

حظر التجوال . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه استناداً إلى اختراقه قرار حظر التجوال دون بيان مكان ضبطه . قصور يبطله ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وساق الأدلة التي استند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض بما مفاده أن الطاعن اخترق قرار حظر التجوال ورد عليه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيَّن مكان ضبط الطاعن تحديداً للتثبت على ضوء ذلك أنه اخترق قرار حظر التجوال مما يُجيز القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يُبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- قام بخرق حظر التجوال الصادر بقرار من مجلس الوزراء على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق ، والمواد الأولى والثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وخرق حظر التجوال الصادر بقرار من مجلس الوزراء قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراتهما بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق الأدلة التي استند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض بما مفاده أن الطاعن اخترق قرار حظر التجوال ورد عليه بما لا يكفي ويسوغ اطراحه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُبين مكان ضبط الطاعن تحديداً للتثبت على ضوء ذلك أنه اخترق قرار حظر التجوال مما يُجيز القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يُبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ