جلسة 2 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار
محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار: إبراهيم فراج نائب
رئيس المحكمة والسادة: عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد
المستشارين.
----------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 2 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار
محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار: إبراهيم فراج نائب
رئيس المحكمة والسادة: عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد
المستشارين.
----------------
المحكمة
جلسة 30 من إبريل سنة 1986
برئاسة السيد المستشار:
يحيى عبد العزيز يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر
قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
----------------
-----------------
المحكمة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار:
أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم
أحمد بركة، والدكتور علي فاضل حسن (نائبي رئيس المحكمة)، طلعت أمين صادق ومحمد عبد
القادر سمير.
-------------
المحكمة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار:
محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر،
وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
--------------
--------------
المحكمة
جلسة 4 من يناير سنة 1951
(أ)
موظف.
الوقائع
في يوم 4 من سبتمبر سنة
1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 28 من مارس سنة 1948
في الاستئنافين رقمي 625 سنة 64 ق و108 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً، وفي موضوع
الاستئنافين المذكورين برفض الاستئناف المرفوع من وزارة المالية ومجلس النواب
وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وحده مع إلزام المطعون
عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 8 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون
عليهما بتقرير الطعن. وفي 13 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن
وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة
بمستنداته - وفي 7 من أكتوبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة
بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي
23 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 7 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما
مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها
وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية
إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما
بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر
الجلسة... إلخ).
المحكمة
جلسة 29 من مارس سنة 1951
1 - استرداد الحصة
المبيعة.
----------------
الوقائع
في يوم 3 من سبتمبر سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من مايو سنة
1949 في الاستئناف رقم 209 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف
للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة. وفي 5 و12 و15 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير
الطعن. وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين
مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 8 من أكتوبر
سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام
الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 23 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 8 من مارس سنة
1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة