الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 11 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 32 ص 97

جلسة 2 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة والسادة: عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد المستشارين.

----------------

(32)
الطعن رقم 11 لسنة 49 القضائية

1 - نقض "الخصوم في الطعن". صلح. بطلان. بيع. محاماة. وكالة.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. بطلان الطعن بالنسبة لهم. لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين. علة ذلك.
2 - أحوال شخصية "ولاية على المال" "الولي على القاصر".
إعفاء الأب من استئذان المحكمة المختصة عند التصرف فيما آل للقاصر من مال بطريق التبرع منه صريحاً كان التبرع أو مستتراً. م 13 مرسوم بقانون 119 سنة 1952. عدم سريانه بالنسبة للجد. علة ذلك.
3 - إثبات "القرائن القانونية". وصية.
قرينة م 917 مدني. أعمالها. شرطه. صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى حياته.
4 ،5 ،6 ،7  - نظام عام. نقض "السبب المفتقر للدليل، السبب الموضوعي". إثبات "القرائن القانونية". محكمة الموضوع.
4 - الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
5 - دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - تقديم الطاعنين مستندات إلى محكمة النقض خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. غير مقبول.
7 - القرينة المنصوص عليها بالمادة 917 مدني. وجوب التمسك بها من صاحب المصلحة. ليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
8 - 9  - نقض "بعد النقض والإحالة". محكمة الموضوع "واقع" وكالة. حكم "تسبب الحكم".
8 - نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة باتباع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
9 - ثبوت تحول الوكالة القانونية إلى وكالة اتفاقية بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصها من أوراق الدعوى وتقديرها للقرائن التي يستدل منها على ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.

-------------
1 - مؤدي نص المادة 255 من قانون المرافعات الذي أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامي يخوله الطعن أم لا يخوله ذلك. لما كان ذلك وكان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامي الموكل في الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً. ولا يقدح في ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلاً عن سائرهم ويتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير.
2 - الموسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 منه والتي تنص على أنه لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال، ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحاً وشاملاً مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها.
3 - إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
4 - من المقرر أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به.
5 - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة.
7 - التمسك بالقرنية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
8 - قضاء النقض مهما استقر لا يقيد المحاكم إلا في المسألة القانونية بذاتها التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض في هذه المسألة التي نقض الحكم المطعون فيه بسببها.
9 - ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم.... مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم ببطلان عقد الصلح الموثق في..... من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في القضية رقم... مدني كلي جنوب القاهرة اعتباره كأن لم يكن ومحو كافة التسجيلات المترتبة عليه واعتبارها عديمة الأثر, وقالا شرحاً لها إن جدهما لأبيهما المرحوم.... المتوفى في 4/ 5/ 1973 باع لهما في سنة 1970 بموجب عقد بيع نهائي حق الرقبة والمنفعة 4 ط شيوعاً في المنزل رقم 9 شارع محمد محمود بباب اللوق واشترط تقديم إيراد مرتب طوال الحياة، وأنهما فوجئا ببعض الطاعنين يعتدون على حيازتهما للشقة التي كانا يقيمان فيها مع جدهما، فأقاما دعوى استرداد حيازة فوجئا فيها بتقديم عقد صلح موثق من المحكمة في الدعوى.... مدني جنوب القاهرة يتضمن موافقة جدهما بصفته ولياًً شرعياًّ عليهما على بيع القدر المبيع لهما للطاعنين، وأنه لما كان هذا الصلح باطلاً إذ أبرمه الجد بصفته ولياً شرعياًّ عليهما حال أن أولهما كان بالغاً سن الرشد إذ هو من مواليد..... وأن الثانية كانت قاصراً ولم يستأذن المحكمة الحسبية في البيع بالنسبة لها، كما أن النيابة لم تخطر بتلك الدعوى ومن ثم أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. وفي 3/ 5/ 1977 قضت المحكمة ببطلان عقد الصلح واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم..... سنة 94 قضائية القاهرة. وبجلسة 6/ 11/ 1978 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن من الطاعنين عدا الأول والثانية. وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة لهما. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنين من الثالثة للسابع لم يقدموا سند توكيل المحامي في الطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات الذي أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً؛ إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامي يخوله الطعن بالنقض أم لا يخوله ذلك. لما كان ذلك - وكان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلاً عن سائرهم، ويتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأولين استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة ما درج عليه قضاء محكمة النقض، وفي بيان ذلك يقولان إن الأحكام الخاصة بتصرفات الأب في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال تسري على الجد باعتباره أباً وإن علا ومن ثم يعفى من استئذان المحكمة المختصة إذا ما تصرف جد القاصر في ماله إذا كان هذا المال قد آل إلى القاصر بطريق التبرع منه وأنهما تمسكاً بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الموسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال في الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 منه والتي تنص على أنه لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال، ولو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه بالنسبة للأب ولما خص الجد بما نص عليه في المادة 15 منه من أنه "لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها" فجاء نصه في ذلك صريحاً وواضحاً وشاملاً مال القاصر كله دون استثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين رداً صريحاً ملتزماً هذا النظر الصحيح في القانون، فمن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لا يقوم على أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي ذلك يقولان إن المستأنفين دفعوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار العقد وصية مضافة إلى ما بعد الموت تخضع لأحكام المادة 917 من القانون المدني إذ بقيت الحيازة للجد طوال حياته واشترط له مرتباً مدى الحياة واستيفاء دين البنك العقاري مما يحق للموصي الرجوع في وصيته ما دام حياً وهو ما لا يحتاج إلى إذن المحكمة المختصة وإذ اشترط الحكم ذلك الإذن ورتب على ذلك بطلان عقد الصلح، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه فضلاً عن أن إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأية طريق كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، والثابت أن الجد تصرف في المال حال حياته ولا يرثه المطعون ضدهما باعتبار أنهما ابنا ابنه وإذ مات في حياة ابنه الطاعن الأول عم المطعون ضدهما، فإن الطاعنين لم يقدما ما يدل على أنهما قرعا سمع محكمة الاستئناف بهذا الدفاع الذي ذكراه في نعيهما، ومن المقرر أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به والدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وأن تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هي بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة. لما كان ذلك - وكان التمسك بالقرنية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها. كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يثبت أنه سبقت إثارته أمام محكمة الاستئناف - إذ خلت المذكرة المقدمة من الطاعنين - تدليلاً على سبق إثارته - مما يفيد أنها هى بذاتها كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي بهذا السبب يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف المستقر عليه من الأحكام، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تمثيل الولي الذي يستمر بعد بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى تنقلب النيابة القانونية بالنسبة له إلى نيابة اتفاقية، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الجد صدر وقت أن كان المطعون ضده الأول بالغاً سن الرشد ومن قبل رفع الدعوى عليه وهذا البلوغ ينهي ولاية الجد عليه في حين أن التصرف الصادر من الولي كان في..... وقت أن كان المطعون ضدهما دون البلوغ ورفعت الدعوى على الولي بصفته طبقاً للوارد بالعقد ولم ينبه الولي رافعي الدعوى لهذا البلوغ ولا يتأتي أن يكون بين الجد الذي تصرف للمطعون ضدهما في عقار أكبر قيمة وبين الطاعنين تواطؤ وهم جميعاً من أسرة واحدة، ومتى انتفى التواطؤ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف ما درج عليه قضاء النقض.
وحيث إن هذا النعي بدوره غير مقبول، ذلك أنه فضلاً عن أن قضاء النقض مهما استقر لا يقيد المحاكم إلا في المسألة القانونية بذاتها التي فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض في هذه المسألة التي نقض الحكم المطعون فيه بسببها، فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسباب سائغة ولها سندها من أوراق الدعوى إلى أن تمثيل جد الطاعن الأول له في عقد الصلح موضوع النزاع كان بعد بلوغه سن الرشد، لأن الدعوى التي وثق فيها هذا العقد رفعت بعد ذلك ورتب على ذلك أنه لا صحة لما يدعيه الطاعنان من أن الجد كان يمثل الطاعن الأول قبل بلوغه واستمر يمثله بعد ذلك، وهى نتيجة سائغة ومحمولة ولا تخالف ما جرى به قضاء النقض السابق، ولما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية أمراً موضوعياً يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر، وكانت المحكمة قد انتهت في حدود سلطتها وبلا معقب عليها من محكمة النقض على انتفاء ثبوت وكالة الجد عن الطاعن الأول في عقد الصلح المحكوم ببطلانه. لما كان ذلك - فإن ما يجادل به الطاعنان من أمور أخرى التفتت عنها المحكمة في نطاق سلطتها المطلقة في تقدير القرائن، جدل موضوعي لا تجوز إثارته في النقض والنعي به غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة للأخير ورفضه بالنسبة للأولين.


الطعن 1118 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 107 ص 508

جلسة 30 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يحيى عبد العزيز يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(107)
الطعن رقم 1118 لسنة 49 القضائية

 (1)اختصاص. إيجار "إيجار أماكن"، المنازعة في تحديد الأجرة".
المنازعة في تحديد الأجرة. خصومة ذات طابع مدني. الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المؤجر. م 13/ 2 من ق رقم 52 سنة 1969. إحالة التظلمات من قرارات لجان تحديد الأجرة إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار. م 42 من ق 52 سنة 1969. علة ذلك.
(2) حكم "صدور حكم من المحكمة الدستورية". قوة الأمر المقضي.
صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم التطبيق أو النفاذ من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية - الاستثناء - الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي.

-----------------

1 - المنازعة بين المؤجر والمستأجر بصدد تحديد الأجرة هي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعي ما يلابسها من عنصر إداري شكلي هو صدور قرار تحديد الأجرة في أول الأمر من لجنة إدارية، لأن من شأن الرأي الفاصل في هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدني بحت، وقد التفت المشرع عن ذلك العنصر الإداري واعتد بالطابع المدني لهذه المنازعات فنص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 سنة 1969 على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المؤجر، كما أوجب في المادة 42 على مجالس المراجعة التي كانت تختص بنظر التظلمات في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 سنة 1962 لتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 69 إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار بغير رسوم بالحالة التي كانت عليها.
2 - يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حائز قوة الأمر المقضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية الصادر إعمالاً لنص المادة 49/ 3 من القانون المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرة وحدات العقار المملوك للطاعنين رقم 10 شارع ذكي سابقاً (وحالياً 1 شارع الشيخ سيد درويش) قسم الأزبكية، إعمالاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - فتظلم بعض المستأجرين من القرار المذكور أمام مجلس المراجعة الذي أصدر قراراً بتعديل القيمة الإيجارية لبعض الوحدات، فطعن الملاك - الطاعنون - في قرار مجلس المراجعة أمام محكمة القضاء الإداري، بمقولة بطلانه ومخالفته القانون - وقيد طعنهم برقم 1276 سنة 18 ق، وبتاريخ 9/ 11/ 1965 قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه، طعن وزير الإسكان بصفته والمطعون ضده الثاني في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 194 سنة 13 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1969 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز الطعن، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 سنة 1 ق بتاريخ 4/ 12/ 1971 حكماً قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133 سنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة. أقام الملاك - الطاعنون - طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، في قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/ 7/ 1964، قيد برقم 1276 سنة 18 ق بطلب الحكم ببطلانه وإلغاء قرار مجلس المراجعة سالف الذكر، فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي قيدت برقم 696 سنة 1976، وبتاريخ 3/ 11/ 1976 حكمت المحكمة المذكورة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر من مجلس المراجعة بجلسة 14/ 7/ 1964. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3589 سنة 93 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتاريخ 20/ 12/ 1969 في الطعن المقيد برقم 194 سنة 13 ق، بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر في 14/ 7/ 1964 استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1969 التي تقضي بأن القرارات الصادرة من مجلس المراجعة بالفصل في التظلمات من قرارات لجان التقدير غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة، وإنه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا - في الدعوى رقم 5 سنة 1 ق بتاريخ 4/ 12/ 1971 بعدم دستورية النص المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1963 - زال المانع وانفتح أمام صاحب المصلحة طريق الطعن في تلك القرارات الصادرة من مجلس المراجعة، فأقام الطاعنون الدعوى بتاريخ 17/ 1/ 1972 - في الميعاد المحدد قانوناً - إلا أنها قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية. وإذ كانت هذه الأخيرة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ 14/ 7/ 1964 وتأيد هذا الحكم استئنافياً استناداً إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان قد حاز قوة الأمر المقضي مما يمتنع معه معاودة النزاع لسبق الفصل فيه نهائياً. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من التفرقة بين الدفع الموضوعي والدفع الشكلي مما يعيبه بالقصور بالتسبيب بما يعين نقضه.
وحيث إن ها النعي بشقيه غير سديد، ذلك أن المنازعة بين المؤجر والمستأجر بصدد تحديد الأجرة هي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعي ما يلابسها من عنصر إداري شكلي هو صدور قرار تحديد الأجرة في أول الأمر من لجنة إدارية، لأن من شأن الرأي الفاصل في هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدني بحت.
وحيث إن المشرع إعمالاً للتفويض المقرر لها في المادة 167 من الدستور بشأن تحديد اختصاص الهيئات القضائية قد التفت عن ذلك العنصر الإداري واعتد بالطابع المدني لهذه المنازعات فنص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المؤجر، كما أوجبت في المادة 42 على مجالس المراجعة - التي كانت تختص بنظر التظلمات في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها. أما قرارات تلك المجالس السابق صدورها قبل العمل بأحكام القانون الأخير فقد سكت عنها المشرع نظراً لما كانت تقضي به الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - بعد تعديلها بالقرار بقانون 133 سنة 1963 - من أن القرارات الصادرة من مجالس المراجعة بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة.
وحيث إن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكماً في الدعوى رقم 5 سنة 1 قضائية بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها، فانفتح بذلك باب الطعن في قرارات مجالس المراجعة - ما لم تكن المراكز القانونية والوقائع السابقة على تاريخ صدور الحكم المذكور قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي، ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حاز قوة الأمر المقضي، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وإعمالاً لنص المادة 49 فقرة ثالثة من القانون المذكور التي تقضي أنه "... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وتقيد في قضائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الدعوى رقم 194 سنة 13 ق المقضي فيها بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/ 7/ 1964 بتحديد أجرة الأعيان موضوع النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالتفاته عن التفرقة بين الدافع الشكلي والدفع الموضوعي، غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1492 لسنة 49 ق جلسة 2 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 167 ص 816

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة، والدكتور علي فاضل حسن (نائبي رئيس المحكمة)، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

-------------

(167)
الطعن رقم 1492 لسنة 49 القضائية

عمل "إنهاء علاقة العمل: استقالة".
إنهاء علاقة العمل بالاستقالة. شرطه. قبول جهة العمل لها صراحة أو حكماً. م 67 ق 61 لسنة 1971. طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. انطواءه ضمناً على طلب بالاستقالة، مؤدى ذلك. وجوب مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 67 المشار إليها.

----------------
مفاد نص المادة 67 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العالمين بالقطاع العام، أن الاستقالة لا تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل إما صراحة بإصدار قرارها بقبولها، أو حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها. لما كان ذلك وكان الطاعن تقدم بتاريخ... للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية اعتبار من 1/ 12/ 1976 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكانت المادة المشار إليها تنص على أن "..." فإن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً باستقالته وإنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضي مراعاة الميعاد الذي نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر والذي يجب أن يبت في هذه الاستقالة خلاله وإذ كان رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ... بعدم الموافقة، فإن هذه الاستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 478 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم باعتبار قرار الفصل الصادر به قرار إنهاء الخدمة رقم 25 لسنة 1977 كأن لم يكن واعتباره مستقيلاً من عمله وما يترتب على ذلك من أثار وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى عقد عمل مؤرخ 10/ 10/ 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها وظل يعمل بها إلى أن وصل على وظيفة رئيس سفينة قاطرة غير أنه تقدم باستقالة لظروف عائلية اضطرته للعودة إلى قريته للإقامة بها ولما كان قد مضى أكثر من شهر على تقديم الاستقالة دون أن يبت فيها فقد انقطع عن العمل من 17/ 1/ 1977 باعتبار أن استقالته قد قبلت بحكم القانون عملاً بنص المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها رغم ذلك بالقرار رقم 25 لسنة 1977 الصادر في 26/ 2/ 1977 بإنهاء خدمته اعتباراً من 17/ 1/ 1977 لتغيبه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة عملاً بنص المادة 64 من القانون سالف البيان، وفي 27/ 2/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 5/ 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله أن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر لا يتضمن استقالة بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 في حين أن هذا الطلب في حقيقته هو طلب بالاستقالة لاستحقاق المعاش المبكر متى استوفى شروطه وقد مضت المدة المحددة قانوناً دون البت فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب الطاعن إحالته المعاش المبكر لا يتضمن طلباً باستقالته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العالمين بالقطاع العام تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون..." ومفاد هذا النص أن الاستقالة لا تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل لها إما صراحة بإصدار قرار بقبولها أو حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 20/ 6/ 1976 للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية اعتباراً من 1/ 12/ 1976 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكانت المادة 18 من هذا القانون تنص على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - ... 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 240 شهراً على الأقل. فإن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً باستقالته وإنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضي مراعاة الميعاد الذي نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر والذي يجب أن يبت في هذه الاستقالة خلاله وإذ كان رئيس مجلس الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ 11/ 12/ 1976 بعدم الموافقة، فإن هذه الاستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر لا يتضمن استقالته بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 1149 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 214 ص 1055

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

--------------

(214)
الطعن رقم 1149 لسنة 49 القضائية

(1،  (2 حيازة "تنفيذ عقاري" رهن. نظام عام. دعوى.
(1) الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ. منازعته بتخلف أحد شروط صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع دون طريق الدعوى المبتدأة. تعلقه بالنظام العام 642 مرافعات سابق.
 (2)الدائن المرتهن له حق عيني على العقار المرهون ونزع ملكيته عند حلول أجل الدين في يد الحائز له المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني، 411 مرافعات المقابلة للمادة 626 مرافعات سابق.

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنذار الحائز للعقار وهو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعي أو حقاً عينية عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً في إجراءات التنفيذ وتكون منازعته في تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ - هو كون العقار مملوكاً للمدين - من أوجه البطلان التي يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغي إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ويترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان، وذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي والخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة ممن كان طرفاً في التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام.
2 - مفاد نصوص المواد 1030، 1062، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث المطعون من الثانية حتى السابعة والمطعون ضدهم ضده الثامن ومورثي المطعون ضدهم من التاسعة حتى الواحد والعشرين والمطعون ضدها الثانية والعشرين أقاموا الدعوى رقم 960 لسنة 1955 مدني كلي المنيا على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم عدا مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة - الذي انضم إليهم في طلباتهم - المساحة 14 س، 8 ط، 3 ف، المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة من جانب الطاعن بصفته في دعوى البيوع رقم 3 سنة 1956 كلي المنيا على هذا القدر واعتبارها كأن لم تكن.
قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المدعون الحكم بالاستئناف رقم 415 سنة 1 ق بني سويف "مأمورية المنيا"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 24/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأولى المساحة 7 ط 3 ف المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة من الطاعن بصفته في دعوى البيوع رقم 3 سنة 1956 كلي المنيا واعتبارها كأن لم تكن - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول - وهو حائز لعقار النزاع أخبر بإيداع قائمة شروط البيع - رفع دعواه باستحقاق العقار وإلغاء إجراءات الحجز ويعد ذلك منه تمسكاً بوجه من أوجه بطلان التنفيذ كان يجب إبداؤه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقه في التمسك به وفقاً لنص المادتين 633، 642 من قانون المرافعات السابق، وأنه إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى شخص غير الراهن بأي سبب من أسباب كسب الملكية وكان غير مسئول عن الدين - حائز العقار فإنه يتلقاه مثقلاً بالرهن وللدائن المرتهن حق تتبع العقار والتنفيذ عليه، وإذ كان عقد الرهن سند التنفيذ قد سجل في سنة 1929 وتجدد قيده في سنة 1939 ثم في سنة 1949 إلى أن سجل تنبيه نزع الملكية في سنة 1955 فإن عقد الرهن يكون سابقاً على تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضده الأول في سنة 1939 وقد أنذر الأخير باعتباره حائزاً للعقار في 1/ 7/ 1955 بالدفع أو التخلية فيبقى حق التتبع المقرر للطاعن قائماً يتيح له التنفيذ على العقار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما سلف يكون مشوباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنذار الحائز للعقار - وهو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعي أو حقاً عينياً بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون - وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً في إجراءات التنفيذ وتكون منازعته في تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ هو كون العقار مملوكاً للمدين - من أوجه البطلان التي يجب وفقاً لنص المادة 642 من قانون المرافعات الملغي إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ويترتب على عدم اتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان، ذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طرقاً خاصة لرفع منازعات التنفيذ على العقار وهو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضي والخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة من كان طرفاً في التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام، والمقرر أيضاً أن المستفاد من نصوص المواد 1030، 1060، 1072 من القانون المدني والمادة 411 من قانون المرافعات الحالي المقابلة للمادة 626 من قانون المرافعات السابقة أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز له - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته يستند في إجراءات نزع ملكية عقار النزاع إلى عقد رسمي مضمون برهن تأميني لصالحه موثق بتاريخ 3/ 6/ 1929 ومشهر القيد برقم 3654 بتاريخ 5/ 6/ 1929 واستمر تجديده العشري؟ حتى تسجيل تنبيه نزع الملكية وأن المطعون ضده الأول قد تلقى ملكية هذا العقار بعقد بيع مسجل بتاريخ 15/ 1/ 1939 بعد تاريخ شهر قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فهو حائز للعقار وأخبر بإيداع قائمة شروط البيع ولم يثبت اعتراضه عليها بوجه البطلان الذي تمسك به فقد سقط حقه في إبدائه ولا يجوز له معاودة التمسك به بدعوى مبتدأة كذلك أنذر المطعون ضده الأول بالدفع أو التخلية ولم يثبت اختياره لأي منهما فيكون للطاعن بصفته (الدائن المرتهن) وبما له من مزية التتبع أن ينفذ على عقار النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم والموضوع صالح للفصل فيه فتقضي المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 415 سنة 1 ق بني سويف مأمورية المنيا على نحو ما تقدم.

الطعن 172 لسنة 18 ق جلسة 4 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 40 ص 209

جلسة 4 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------
(40)
القضية رقم 172 سنة 18 القضائية

 (أ) موظف.

فصله من وظيفته. ذكر سبب الفصل في القرار القاضي به. من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم.
(ب) إحالة الموظف إلى المعاش لمجرد مقاربته السن المقرر للتقاعد. موجبة لمعاملة الحكومة.
(جـ) مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها. قصرها على سوء استعمال الحق. خطأ.

-------------
)أ) ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدى صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون.
(ب) تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن.
(جـ) القول بقصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق هو قول خاطئ.
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعن لفصله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد قد أسس قضاءه على أن حق الحكومة في الاستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق وأنه لا دليل في وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته كان لغرض شخصي، وكان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر في قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذي بنيت عليه هذه الإحالة وهو إلغاء وظيفته، وكان مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ وإنما بقيت على حالها وشغلت بموظف آخر، وكان السبب الذي برر به فصل الطاعن بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة في الخدمة وقارب سن الإحالة إلى المعاش وأصبح الفرق بين راتبه ومعاشه ضئيلاً، وكان الحكم خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهري اعتماداً على ما قرره خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور.


الوقائع

في يوم 4 من سبتمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 28 من مارس سنة 1948 في الاستئنافين رقمي 625 سنة 64 ق و108 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً، وفي موضوع الاستئنافين المذكورين برفض الاستئناف المرفوع من وزارة المالية ومجلس النواب وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وحده مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 8 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 13 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 7 من أكتوبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 23 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 7 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ).


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور: ووجه الخطأ هو أن المحكمة ذهبت إلى أن حق الحكومة في فصل موظفيها هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق، فعندئذ تجوز مساءلتها - مع أن هناك أحوالاً أخرى قد لا يساء فيها استعمال الحق ومع ذلك يكون قرار الفصل فيها معيباً وموجباً لمسئولية الحكومة، كما إذا كان قائماً على مقدمات تخالف الواقع أو كان السبب الذي ذكر فيه غير صحيح، كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن من ضمن ما أسس عليه الطاعن طعنه في قرار فصله من وظيفته هو أن السبب الذي ذكر في قرار إحالته إلى المعاش وهو إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ، وأن المبرر الوحيد لفصله هو - على ما جاء بتقرير مراقب مجلس النواب في ذلك الوقت - أنه قارب سن الإحالة إلى المعاش، وهو سبب يخالف القانون الذي حدد سن التقاعد. أما وجه القصور فهو أنه قد ترتب على المبدأ الخاطئ الذي اعتمدت عليه المحكمة أن أغفلت بحث الأدلة التي استند إليها الطاعن في دعواه والتي رددتها محكمة الدرجة الأولى اكتفاء منها بالقول بسلامة قرار الفصل من الغرض الشخصي - مع انتفاء هذه الشائبة عنه ليس معناه خلوه من أي عيب آخر قد يغشاه ويبطله.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن السبب الأساسي الذي أقيم عليه يتحصل في أن حق الحكومة في الاستغناء عن موظفيها إذا ما دعت إليه مصلحة الدولة العليا هو من حقوقها المطلقة التي تباشرها بلا معقب عليها، وذلك ما لم تكن قد أساءت استعمال هذا الحق، وأنه لا دليل في وقائع الدعوى على أن فصل الطاعن من وظيفته كان لغرض شخصي.
ومن حيث إنه لما كان ذكر سبب فصل الموظف من وظيفته في القرار القاضي به من شأنه أن يخضع هذا القرار لرقابة المحاكم لتبين مدي صحته من الوجهة الواقعية ومطابقتها للقانون - وكانت تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن - وكان الثابت بالأوراق أنه قد ذكر في قرار إحالة الطاعن إلى المعاش السبب الذي بنيت عليه هذه الإحالة وهو إلغاء وظيفته، وأن مما أسس عليه الطاعن دعواه أن هذا السبب غير صحيح، لأن وظيفته لم تلغ وإنما بقيت على حالها وشغلت بموظف آخر، وأن السبب الذي برر به فصله بالذات هو أنه أمضى مدة طويلة في الخدمة وقارب سن الإحالة إلى المعاش وأصبح الفرق بين راتبه ومعاشه ضئيلاً - وكان الحكم المطعون فيه خلواً من بحث هذا الدفاع الجوهري الذي أخذ به الحكم الابتدائي وأقام عليه قضاءه بمساءلة المطعون عليهما عن فصل الطاعن من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد، وهو بحث لازم للفصل في الدعوى، وذلك اعتماداً على ما قررته المحكمة خطأ من قصر نطاق مسئولية الحكومة عن فصل موظفيها على حالة سوء استعمال الحق - لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور، ومن ثم يتعين نقضه بغير حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 153 لسنة 19 ق جلسة 29 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 94 ص 531

 جلسة 29 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
----------------
(94)
القضية رقم 153 سنة 19 القضائية

1 - استرداد الحصة المبيعة.

المادة 462 من القانون المدني - القديم - . مداها. تنطبق فقط في حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار أو منقول وما عليها من الحقوق. لا تنطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة. كون العين التي باع أحد الورثة حصة شائعة فيها هي كل ما تركه المورث. لا يؤثر متى كان المبيع جزءاً من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة.
2 - استرداد الحصة المبيعة. حكم. تسبيبه.

قضاؤه برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب استرداد الجزء الذي باعه أخواه للغير من حصتهما في الماكينة المخلفة لهم عن المورث. قيامه على أن المادة 462 من القانون المدني - القديم - لا تنطبق متى كان المبيع جزءاً شائعاً في عين معينة. ذلك يكفي لصحته. تقريره أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين أخويه وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب وترتيبه على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين. تزيد. الطعن في الحكم بطريق النقض استناداً إلى أنه أخطأ في هذا التقرير. غير منتج.
(المادة 462 من القانون المدني - القديم - والمادة 103 من قانون المرافعات - القديم )

----------------

1 - المادة 462 من القانون المدني - القديم - منقولة عن المادة 841 من القانون المدني الفرنسي لحالة خاصة، وهي حالة ما إذا باع أحد الورثة للغير حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة في حدود المادة 462 سالفة الذكر. وهذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة، ولا يغير من ذلك أن تكون العين التي باع أحد الورثة حصة شائعة فيها للغير هي كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزء من هذه الحصة.
2 - متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي أقامها بطلب استرداد الجزء الذي باعه أخواه - المطعون عليهما الثاني والثالث - من حصتهما في الماكينة موضوع النزاع المخلفة لهم جميعاً عن المورث إلى الغير - المطعون عليه الأول -، قد أقام قضاءه على أن المادة 462 من القانون المدني - القديم - وهي التي استند إليها الطاعن في دعواه - لا تنطبق متى كان المبيع جزءاً شائعاً في عين معينة، فإن ذلك يكفي لصحته دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصوراً على الشركاء الأصليين في شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين، ومن ثم فإنه يكون غير منتج الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرّر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثاني والثالث، وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب وترتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين.


الوقائع

في يوم 3 من سبتمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 5 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 209 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 5 و12 و15 من سبتمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 8 من أكتوبر سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 23 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 8 من مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن يملك حصة مقدارها ثمانية قراريط في ماكينة طحين كانت مملوكة أصلاً لوالده المرحوم فهمي بنغازي بحق الثلث وللأخوين جلدو وايزيدور سمبري بحق الثلثين وبعد وفاة والده استولى شريكاه المذكوران على كل الماكينة منكرين حق ورثته فيها، فالتجأوا إلى التحكيم وقضى المحكمون بملكية الماكينة جميعها لمورث الطاعن فخصه فيها الثلث ثم باع أخواه (المطعون عليهما الثاني والثالث) اثني عشر قيراطاً من نصيبهما في الماكينة إلى المطعون عليه الأول. فأقام الطاعن دعواه الحالية على المطعون عليهم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في 20 من مارس سنة 1948 بطلب استرداد الحصة المبيعة وفقاً للمادة 462 من القانون المدني (القديم) فقضى الحكم الابتدائي برفض دعواه. فاستأنف فقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: حاصل أولهما - أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان جوهري من وجهين: الأول - إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الموضوع من أن الشركاء في مطحن هم شركاء في شركة أشخاص فليس لأحدهم أن يفرض على الآخرين أجنبياً عنهم. والثاني - إذ قرر أن المطحن هو جزء من تركة المرحوم فهمي بنغازي وأن الطرفين معترفان بهذه الواقعة، وهذا غير صحيح، لأن الطاعن تمسك في المذكرات المقدمة منه إلى محكمة الموضوع بأن المورث الأصلي لم يترك سوى هذا المطحن.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود: أولاً - بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدي بالوجه الأول منه لدى محكمة الموضوع، ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم من قصور لإغفاله الرد عليه لا سند له. ومردود ثانياً - بأن الحكم المطعون فيه مقام في أساسه على أن النص الذي استند إليه الطاعن في دعواه "منقول عن المادة 841 من القانون المدني الفرنسي لحالة خاصة في باب القسمة وهي حالة ما إذا باع أحد الورثة حصته الشائعة في تركة أو جزء من تلك الحصة الشائعة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق فإنه يحق عندئذ لباقي الورثة أو لأحدهم لحين القسمة أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة في حدود المادة 462"، وأن هذا النص لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة، وهذا النظر صحيح في القانون ولا يغيره أن تكون الماكينة التي باع المطعون عليهما الثاني والثالث حصة شائعة فيها هي كل ما تركه المورث متى كان المبيع هو جزء من عين معينة، وليس هو حصة البائع الميراثية في مجموع أموال التركة أو جزءاً من هذه الحصة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الشركة لم تبدأ بين الطاعن وبين المطعون عليهما الثاني والثالث وإنما بدأت بين مورثهم وبين شخصين من الأجانب ورتب على هذا التقرير أن حق الاسترداد لا يجوز للطاعن لأنه ليس من الشركاء الأصليين - إذ قرر ذلك أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك لأن ما قرره لا يتمشى مع المحكمة التي توخاها الشارع عندما وضع المادة 462 سالفة الذكر، ومع ذلك فإن العلاقة بين والد الطاعن وبين شريكيه الأجنبيين قد انقضت بموجب حكم المحكمين في ديسمبر سنة 1939 وتكونت بعد ذلك شركة بين الإخوة الثلاثة الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث، واستمرت هذه الشركة قائمة بينهم كشركاء أصليين إلى أن صدر التصرف في موضوع دعوى الاسترداد من اثنين منهم إلى المطعون عليه الأول، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في عدم اعتبار الطاعن من الشركاء الأصليين.
ومن حيث إن هذا السبب غير منتج، ذلك أنه يكفي لصحة الحكم المطعون فيه تقريره أن المادة 462 سالفة الذكر - وهي التي استند إليها الطاعن في دعواه - لا تنطبق متى كان البيع جزءاً شائعاً في عين معينة دون حاجة إلى التحدث عما إذا كان حكم هذه المادة مقصوراً على الشركاء الأصليين في شركة أو تركة أو يتناول الشركاء الأصليين وغير الأصليين ودون حاجة إلى مناقشة هل الطاعن يعتبر أو لا يعتبر من الشركاء الأصليين.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.