برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة
/ فراج عباس ، مـوسـى
مرجان ، حـسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب :
الصفة فيه " .
رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس
الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل . صاحبا الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره
المجلس رئاسته من قرارات إدارية .
(2 -
4) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال " .
(2) تقديم الخصم مستندات إلى محكمة
الموضوع وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها واطراحه دلالتها المؤثرة دون
بيان مبرر هذا الاطراح . قصور .
(3)
الفساد فى الاستدلال . ماهيته .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع
بدلالة برقيات مرسلة إليه تفيد إنهاء عقد الاستشارات القانونية بينه وبين إحدى
الشركات . مؤداه . زوال الحظر الوارد بالمادتين 2/1 ، 3 ق 7 لسنة 2000 ، م 4 قرار
وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق
. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعويين استناداً لعدم إخطار الطاعن لوزير العدل
بهذا العقد واعتباره مخالفاً لشروط القيد وعدم تمحيصه ما تمسك به الطاعن . قصور
وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمســئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفــــة
فى أى خصـومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وبالنسبة للمطعون ضده الأول - فى غير
محله - إذ إن رئيس الجمهورية بصفته رئيس
المجلس الأعلى للهيئات القضائية صاحب الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس
رئاسته من قرارات إدارية ، ومن ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة هذا
الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير
مقبول .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح
دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه
يكون قاصراً .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب
الحكم تعتبر مشوبة بفساد الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق
ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية
للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقـوع تناقض بين
هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها
بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
4- إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة دعواه
ودفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من إقرارات شركة .... وعلى الأخص إقرار
ممثلها القانونى فى البرقية المرسلة للطاعن بتاريخ 31/12/2005 بإنهاء عقد
الاستشارات القانونية المؤرخ 1/9/2002 فى آخر مارس سنة 2006 بينهما ويكون الحظر
الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة
2000 والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بتاريخ 21/8/2000
للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق قد زال بالنسبة للطاعن اعتباراً
من 1/4/2006 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعويين على سند من أن
الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بصفته بهذا العقد سالف البيان منذ 1/9/2002 إلى
تاريخ الإبلاغ فى 8/1/2006 واعتبر الطاعن مخالفاً لشروط هذا القيد على إطلاقه رغم
أن الثابت من المستندات ودفاع الطاعن انتهاء العقد فى 31/3/2006 . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد اعتد بأثر المخالفة المنسوبة للطاعن رغم زوالها ولم يُعـن
بتمحيـص ما تمسك به الطاعـن من أن علاقته بشركة ..... قد انتهت بتاريخ 31/3/2006 ،
فإنه منذ ذلك التاريخ يكون مستوفياً لشروط القيد فى جدول رؤساء لجان التوفيق فى
المنازعات وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن مواجهة
دفاع الطاعن ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلبين للحكم وفقاً لطلباته
الختامية - أصلياً - أولاً : بانعدام كل من قرار أمانة لجان التوفيق الصادر بتاريخ
5/2/2006 وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 29/3/2006 بالموافقة
على القرار السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها (أ) بإسباغ صفة عقد العمل
على العقد المؤرخ 1/9/2002 واقتصاره على كونه عقد استشارات قانونية . ( ب ) إلزام
كل من رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزيـر العدل - بصفتيهما - بأن يعيدا
وضع الطاعن إلى ما كان عليه قبل صدور القرارين سالفى الذكر وتمكينه فعلياً من
رئاسة إحدى لجان التوفيق المشكلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 مع أداء قيمة
المكافأة الشهرية المستحقة له وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 4937 لسنة 2000
وما لحقها من زيادات والفوائد القانونية من تاريخ تمكينه فعلياً . ( ج ) إلزام
المطعون ضدهما سالفى الذكر بأن يؤديا قيمة
مكافأة لجان التوفيق من تاريخ 1/1/2006 حتى الســداد والفوائد القانونية ثانياً :
بإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية
التى لحقت به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد . ثالثاً : بإلزامهما
بالتضامن بأن يؤديا للطاعن التعويض المادى الكامل عن الأضـــرار المادية التى لحقت
به وفقاً لما
تقدره
المحكمة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى السداد ، واحتياطياً : ببطلان
القرارين سالفى الذكر بطلاناً مطلقاً وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً
لذلك إنه بتاريخ 5/2/2006 أصدرت الأمانة الفنية للجان التوفيق المشكلة طبقاً
للقانون 7 لسنة 2000 قراراً باستبعاد اسمه من جداول أسماء السادة رؤساء اللجان ، وبتاريخ
29/3/2006 صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على ذلك القرار ،
ولذا تقدم بالطلبين سالفا البيان ، وقررت محكمة النقض - نفاذاً لأحكام القانون 142
لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - إحالة
الطلبين إلى محكمـة استئناف القاهـــــرة لنظرهمـا وقيدا لديها برقمى .... ، ....
لسنة 123 ق ، وبعد أن قررت ضمهما قضت بتاريخ 27/2/2007 بعدم قبول الدعويين . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 77 ق . بتاريخ 12/2/2008
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة (
دائرة رجال القضاء ) للفصل فى الموضوع ، وبتاريخ 25/9/2008 قضت المحكمة برفض
الدعويين . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم نائب الدولة مذكرة دفع فيها
بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع
بصفتهم ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفـض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع
المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث
والرابع بصفتهم لرفعه على غير ذى صفة ، فهو فى محله - بالنسبة
للمطعون ضدهما الثالث والرابع - ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن
وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى
خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها - وبالنسبة للمطعون ضده الأول - فى غير محله ، إذ إن رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى
للهيئات القضائية صاحب الصفة فى أية خصومة موضوعها ما يصدره المجلس رئاســته من قرارات
إدارية ،
ومن
ثم فإنه ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة هذا الطعن ، ولا شأن لغيرهما بخصومة
الطعن ، ومن ثم فإن اختصام ما عداهما يكون غير مقبول .
وحيث
إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن العقد
المؤرخ 1/9/2002 سند صدور القرارين المطعون فيهما انتهى وفقاً لإقرارات شركة ....
فى 31/3/2006 بما يكون معه الطاعن بدءاً من هذا التاريخ مستوفياً لما فقده من شروط
القيد فى جداول اختيار رؤساء لجان التوفيق ، وإذ كان ذلك وكان قرار الأمانة العامة
قد صدر بتاريخ 5/2/2006 وصدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة عليه
بتاريخ 29/3/2006 والذى لا ينتج أثره إلا باتصال علم الطاعن به والحاصل بتاريخ
1/4/2006 فيكون الطاعن حينئذ مستوفياً للشروط الواجب توفرها للقيد بالجداول بما
يكون معه التأشير فيها باستبعاده غير صحيح لزوال السبب قبل صدور القرارين سالفى
الذكر مما يجعلهما منعدمين وباطلين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى
محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة
فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً ، وأن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها
فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد
تمسك بصحيفة دعواه ودفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من إقرارات شركة ....
وعلى الأخص إقرار ممثلها القانونى فى البرقية المرسلة للطاعن بتاريخ 31/12/2005 بإنهاء عقد الاستشارات
القانونية المؤرخ 1/9/2002 فى آخر مارس
سنة 2006 بينهما ويكون الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة
الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 4212
لسنة 2000 بتاريخ 21/8/2000 للقيد بسجلات المرشحين للعمل كرؤساء للجان التوفيق قد
زال بالنسبة للطاعن اعتبارا من 1/4/2006 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض
الدعويين على سند من أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بصفته بهذا العقد سالف
البيان منذ 1/9/2002 إلى تاريخ الإبلاغ فى 8/1/2006 واعتبر الطاعن مخالفاً لشروط
هذا القيد على إطلاقه رغم أن الثابت من المستندات ودفاع الطاعن انتهاء العقد فى
31/3/2006 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بأثر المخالفة المنسوبة
للطاعن رغم زوالها ولم يُعـن بتمحيـص ما تمسك به الطاعن من أن علاقته بشركة ... قد
انتهت بتاريخ 31/3/2006 ، فإنه منذ ذلك التاريخ يكون مستوفياً لشروط القيد فى جدول
رؤساء لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 ، فإنه يكون قد
حجب نفسه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن الموضوع ، ولما تقدم ، وكان
الثابت - بلا خلاف بين الطرفين - أن العقد
المؤرخ 1/9/2002 سبب القرارين موضوع الدعوى قد زال بتاريخ 31/3/2006 ، وبالتالى
يتعين وقف آثارهما بعد التاريخ الأخير ويعود للطاعن حقه فى القيد بسجلات لجان
التوفيق فى المنازعات ورئاسة إحدى لجانها.
وحيث إنه عن طلب التعويض ، فإن القضاء
بإعادة قيد الطاعن بجدول رئاسة لجان التوفيق فى المنازعات بعد استبعاده من القيد
وتمكينه فعلياً من رئاسة إحدى لجان التوفيق المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7
لسنة 2000 اعتباره تعويضاً كافياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ