الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 فبراير 2017

كتاب دوري 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال

في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .
صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 .
وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .
كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :
• اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :
- تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية . - إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .
• كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :
- تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
- تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
- تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته .
- رفع سن الزواج .
• وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :
أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :
• حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .
• تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :
- بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .
- استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .
- استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .
- استخدام الطفل في العمل القسري .
- استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .
• يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
• ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .
• تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
- ويقصد بتعبير " جماعة إجرامية منظمة " - وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
- ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني - وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
- يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
• المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .
• لا اثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
ثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :
نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ‌- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب‌- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
وبمقتضى هذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو التالي :
يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ( المادة 2 بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ) . • تتمثل صورة النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيا .
• معاقبة كل من ارتكب الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ....... فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأدوات المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
• يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي :
- إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
- تحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
• ويراعى في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
ثالثا حماية الطفل العامل ورعايته :
في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجرى المشرع تعديلا على بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشان رعاية الطفل العامل حيث أضاف أحكاما تحمل التزامات جديدة على أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل وفرض عقوبة على مخالفة تلك الالتزامات على النحو التالي :
(أ‌) التزامات صاحب العمل :
• حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
• حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
مع مراعاة انه يجوز بقرار من المحافظ المختص الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . ( المادة 64)
• حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
•حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الطفل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 ( المادة 65) .
وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها على أن يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل الأطفال " في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .
- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .
- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
• التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للهمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
• التزام صاحب العمل بالتامين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة من خلال فترة عمله .
• التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام .
• التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب ( المادة 65 مكررا ) .
• حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .
( مع مراعاة القواعد المقررة في شان فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة )
• حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . ( المادة 66)
• التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوي على القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .
• التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .
• التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
• التزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيره ممن البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
• التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل وتقديمها عند الطلب .
• التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها ( المادة 68) .
• التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو احد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69) .
(ب) العقوبة :
عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من فانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثال ولا يجوز وقف تنفيذها .
رابعا : رفع سن الزواج :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
- وقد ألغى نص المادة سالف البيان في مضمونه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ألغى ما نصت عليه المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر 1955 فيما كان يحدده هذان النصان من جواز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوجة ست عشرة سنة ميلادية .
- ويراعى ما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات من معاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أجرى عقد زواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته من أحكام فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها مع إتباع ما يلي :
• المبادرة إلى تحقيق البلاغات والشكاوى المقدمة بشان جرائم الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة السالف الإشارة إليها تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين فيها .
• إيلاء البلاغات والشكاوى المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شان جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماما خاصا والتنسيق مع تلك الجهات في كل الإجراءات أو التدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود .
• إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس المتهم المتهمين احتياطيا في القضايا المشار إليها في البندين السابقين وتوافرت مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الطفل المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
• معاملة الأطفال – سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين – حال عرضهم على النيابة بإشفاق ورحمة وبما يحفظ عليهم كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤهم بدنيا أو نفسيا أو أخلاقيا ، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة .
• اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبة من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود وبث الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيدا عن أية ضغوط أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي مع عرضهم على اللجان المختصة لحماية الطفولة لاتخاذ ما يلزم لحمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقا لنص المادة 96 من قانون الطفل .
• العمل على انجاز التحقيقات في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والتصرف فيها على وجه السرعة .
• إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم بعناية تامة وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة لثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وإعداد مرافعات تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل الضحية وإبراز الطابع المنظم للجريمة وخطورة الجاني ونشاطه وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع مراعاة ما يلي :
- أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم . إعمالا لنص المادة 116 مكررا من قانون الطفل .
- يحكم في جرائم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمالا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل .
- توقيع العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها .
• العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال –على الأحكام المخالفة لأحكام القانون .
• يجب إصدار أوامر جنائية في الجرائم التي تقع من أصحاب الأعمال في شان الطفل العامل والمشار إليها في البند ثالثا من هذا الكتاب إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وفي حالة العود يراعى زيادة الغرامة – في حديها الأدنى والأقصى – بمقدار المثل .
• يراعى عند مراجعة الأحكام الصادرة في الاعتراضات على الأوامر الجنائية سالفة البيان التأكد من عدم القضاء بوقف تنفيذ الغرامة وإلا وجب الطعن عليه بالاستئناف .
• على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين بنيابات شئون الأسرة للولاية على النفس التثبت – عند مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليه – من أن سن كل من الزوجين المدون بوثيقة الزواج أو وثيقة التصادق على الزواج لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه وان نتيجة الفحص الطبي على الزوجين أسفرت عن خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وأن المأذون أو الموثق قد اعلمهما بنتيجة هذا الفحص .
• وإذا أسفرت المراجعة المشار إليها في البند السابق من وجود مخالفة للأحكام المتعلقة بسن الزواج أو الفحص الطبي ، يحرر رئيس القلم أو المفتش الإداري المختص – بحسب الأحوال – مذكرة بذلك ، ويخطر مدير نيابة شئون الأسرة المختص الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المسئولية الجنائية وكذا المسئولية التأديبية بالنسبة للمأذون أو الموثق الناشئة عن هذه المخالفة .
• على رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية ونيابات الطفل – كل فيما يخصه – مراجعة جداول ودفاتر النيابة في نهاية كل شهر وإعداد بيان حصري – على النموذج المرفق – عن عدد ما ورد إلى النيابة خلال الشهر المحرر عنه الإحصاء من بلاغات أو شكاوى أو محاضر في الحالات والجرائم الآتية :
- حالات تعرض الأطفال للانحراف ذات الصلة بالاتجار بهم واستغلالهم جنسيا .
- جرائم استغلال الأطفال في العمل القسري .
- جرائم ختان الأنثى .
- جرائم توثيق الزواج دون بلوغ السن المحددة قانونا .
مع بيان عدد المتهمين ( عدد المصريين – عدد الأجانب ) وعدد المدني عليهم ( عدد المصريين – عدد الأجانب – عدد البالغين – عدد الأطفال ) وعدد ما تم التصرف فيه بالإحالة والحفظ وعدد الباقي منها .
• على السادة مديري النيابات الجزئية ونيابات الطفل الإشراف المباشر على إعداد البيان الإحصائي المشار إليه في البند السابق ، وتحرير بياناته بكل دقة ، وإرساله إلى النيابة الكلية حيث يتم تجميع جميع البيانات الواردة من النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية في بيان إحصائي واحد وتحريره على النموذج المرفق ، ويرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام
المستشار /عبدالمجيد محمود

كتاب دوري 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم ( 345 ) المؤرخ 8 / 3 / 2004 مرفقاً به صورة من كتاب السيد وزير القوي العاملة والهجرة المؤرخ 3 / 3 / 2004 ، بشأن استمرار تطبيق أحكام قانون العمـل رقـم ( 137 ) لسنـة 1981 الـذي تم إلغـاؤه بمقتضـى قانـون العمـل رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، و صدور الأحكام بالغرامات وفقاً للقانـون المُلغي.
لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد ألغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 1981 ، ونص علي أن : " تؤول إلي وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هـذا القانون "، فضلاً عن أنه شدد العقوبات المقررة علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه بما تضمنته المواد المنصوص عليها في المواد من ( 238 ) إلي ( 257 ) ، وخاصة عقوبة الغرامة .
وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت في المواد من ( 745 ) إلي ( 748 ) قواعد قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة لذلك ، وتوريد هذه الغرامات إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمة و الشرطة.
وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلي التصرف في القضايا المحررة عن مخالفة أحكام قانون العمل الصادر بالقانـون رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبات المقررة - بحسب الأحوال - بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها.
ثانياً : مراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التي تصدر في تلك القضايا ، والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.
ثالثاً : مراعاة الدقة التامة في تطبيق ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في شأن قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة في ذلك ، وتوريد ما يتم تحصيله منها إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمـة و الشرطة.
والله ولى التوفيق ،،،،

صدر في 31 / 3 / 2004

" النائـب العـام "

كتاب دوري 11 لسنة 2002 بتقسيم نيابة أحداث بنها الى نيابتين

هذا الكتاب يتعلق بتقسيم نيابة أحداث بنها الى نيابتين

كتاب دوري 6 لسنة 2002 بإنشاء نيابة ومحكمة قسم الداخلة بدائرة أسيوط

يتعلق هذا الكتاب بإنشاء نيابة ومحكمة قسم الداخلة بدائرة أسيوط

كتاب دوري 7 لسنة 2000 أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :
أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .
كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة 88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .
ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .
ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا لا يغنى أحدهما عن الآخر وهما :
حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى ، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم .
إبداء النيابة الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسة أو بتقديم مذكرة بالرأي .
وإذا لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى على النحو آنف البيان كان الحكم الذي يصدر فيها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
رابعاً :- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية ( مادة 6/1 ) .
خامساً :- يجب على عضو النيابة العامة ، متى كانت ممثلة في الدعوى ، أن تطلب نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة المشورة متى اقتضت ذلك اعتبارات النظام العام والآداب ( مادة 5 ) .
سادساً :- يجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد الواردة في هذا الكتاب .
سابعـاً :- يكون للنيابة العامة الطعن في جميع الأحوال بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( مادة 57 )
ولها أيضا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وفى القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب (مادة 62 ).
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
" النائـب العـام 

كتاب دوري 8 لسنة 1999 بشأن ببعض واجبات أعضاء النيابة العامة الواردة بالتعليمات

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون . ومن هذا المنطلق فإن عضو النيابة العامة بصفته نائباً عن المجتمع وممثلاً له متوليا مصالحة العامة عليه أن يؤدي هذا الدور علي أكمل وجه ولا يكون ذلك إلا بإتباع الآتي : 1- يتعين علي عضو النيابة العامة بصفته ممثلاً للهيئة الاجتماعية ، وله بحكم القانون الإشراف علي أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما أنه يمثل النيابة العامة في المحاكم علي اختلاف درجاتها ، مما مقتضاه حرصه علي الظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع جلال مهمته . 2- يجب علي عضو النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية حتى يكون قدوة لمرؤسيه من موظفي النيابة ولكي تتوافر له الرقابة علي هؤلاء الموظفين . 3- تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس ، حفاظا علي مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطنين في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى . 4- يجب علي عضو النيابة أن ينتقل فورا لتحقيق ما يبلغ به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وأن يصطحب معه أحد سكرتيري التحقيق ويكون الانتقال عقب ورود الإبلاغ مباشرة ، وأن يباشر التحقيق بمجرد الوصول إلي محل الحادث ، وأن ينتقل إلى أي مكان كلما رأي ذلك لإجراء المعاينة وإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته ، ويراعي أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع . 5- علي عضو النيابة أن يبلغ رئيس النيابة أو المحامى العام فوراً بما يبلغ به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلي هؤلاء أن يخطروا المحامى العام الأول بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها ، وان يتصلوا هاتفياً في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة عند الاقتضاء ، وعلي المحامى العام الأول أن يخطر النائب العام تليفونياً. ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً موجزا عن موضوع الحادث ومكان وقوعه ، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار. 6- يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل، مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف علي أعمالهم. كما يجب أن تكون علاقة عضو النيابة بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي العمل علاقة قائمة علي المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر علي صالح العمل. وعليه أيضا أن يعين المحامين علي أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وأن يجيبهم إلي ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون . 7- يجب علي عضو النيابة حسن معاملة المواطنين المترددين علي نيابته أيا كانت صفتهم مجنياً عليه أو مبلغاً أو شاهدا فيجب احترامه وتفادى توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه أو التشكيك في أقوالة أو تبعث الخوف في نفسه . 8- يراعي عضو النيابة في تعامله مع المتهم ، احترام كرامته الآدمية ، وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز له الالتجاء إلي استخدام العنف ماديا كان أو معنويا ابتغاء الحصول علي الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق فيه. وسرعة التصرف في أمر المتهم بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطياً 9- يجب علي المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وعلي رؤساء النيابة الجزئية أو مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم علي أن يكون ذلك مرة علي الأقل في كل شهر وعلي نحو مفاجئ ، ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا علي أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين ، ويجب علي مأمور السجن وموظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن . ويعد هذا جزء من كل من واجبات أعضاء النيابة العامة التي يعلمون ويلتزمون بها علي الدوام أردنا التذكير به ونثق في حسن تقديرهم للهدف المقصود من إصدار هذا الكتاب. وإننا على يقين بأنهم سوف يضطلعون برسالتهم الجليلة علي أكمل وجه وسوف يحملون أمانتها في حرص واقتدار. والله ولي التوفيق ،،، صـدر في 11 / 8 / 1999
" النائب العام " 
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري 4 لسنة 1995 بشأن الإشراف على السجون

لما كان الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو يودع فيها كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه ، واجب على النيابة العامة نصت عليه المادة 27 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل والمادتان 42 ، 43 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لها حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المواد 1 مكررا ، 5 ، 6 ، 7 ، 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 56 في شأن تنظيم السجون المعدل .
وتمكينا للنيابة العامة من القيام بواجباتها في هذا الإشراف فقد أوجبت المواد المشار إليها من قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم السجون أن يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته في احد السجون المبينة بالقانون أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، ولا يكون الإيداع إلا بأمر كتابي موقع عليه من السلطات المختصة بذلك قانونا ، يتسلم مدير السجن أو مأموره صورة منه موقعة ممن أصدره يحتفظ بها ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك وترسل صورة مع المسجون عند نقله إلى سجن آخر .
كما عددت المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل التدابير التي يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ - ومنها الاعتقال – ونصت في فقرتها الأخيرة على انه : " ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه الحالة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام ، وأوجبت المادة 3 مكررا من ذات القانون أن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا .
لذا فانه يكون أمر الاعتقال صادرا شفاهة ، بيد أن ذلك لا يغني عن تطبيق أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والسجون ومعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ، ويدخل في هذا النطاق أن يكون إيداع المعتقل السجن بناء على أمر كتابة موقع ممن أصدره بتسليم مدير السجن أو مأموره صورة منه ويسجل تلخيص له في السجل الخاص بذلك . لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب مراعاة كل الدقة عند إجراء التفتيش وفقا لما ورد بالمواد من 1747 إلى 1750 من التعليمات العامة للنيابات القضائية والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1981 مع التأكيد على الإطلاع على أوامر الحبس أو الاعتقال أو الأمر الكتابي بالإيداع بالنسبة للمعتقل أو نماذج التنفيذ والتثبت من وجود تلخيص لها بسجلات السجن ، ثم طلب صورة من أمر الاعتقال إن تبين عدم وجوده .
8/6/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

الاثنين، 13 فبراير 2017

عدم دستورية قرار وزير النقل بتحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري (لاغتصابه سلطة مجلس الوزراء)

الطعن 304 لسنة 29 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 3
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 304 لسنة 29 قضائية "دستورية".

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 2007 تجاري كلي بورسعيد ضد المدعى عليه الرابع بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمتها من سداد قيمة الرسوم المستحقة عليها مقابل الانتفاع بترخيص خدمة السفن العابرة والحاويات بالترانزيت خلال عام 2006
وبجلسة 1/11/2007، دفع الحاضر عن الشركة المدعية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 والمادتين الرابعة والخامسة من القرار ذاته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها المعروضة
وحيث إن المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، والمستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1998 تنص على أنه "يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات بترخيص يصدر منه
ويحدد مقابل الانتفاع بالترخيص في مزاولة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات". 
كما تنص المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية (المطعون فيه) على أن: "تؤدي الجهات الممنوح لها تراخيص لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية مقابل انتفاع بالترخيص الصادر لها، طبقاً لما يلي: أولاً: بالنسبة لترخيص مزاولة أعمال الوكالة الملاحية: ..... رابعاً: يؤدى مقابل الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة التالية مبلغ 5000 جنيه مصري سنوياً لكل نشاط (أ) تموين السفن (ب) التوريدات البحرية (ج) صيانة وإصلاح السفن (د) الأشغال البحرية". 
كما قضت المادة الثانية من القرار المذكور بإعفاء الصادرات المصرية من مقابل الانتفاع بالتراخيص المذكورة، وقررت المادة الثالثة استخدام حصيلة الانتفاع بالتراخيص المذكورة في تطوير وتنمية وتدعيم الموانئ وإنشاء موانئ جديدة، ونصت مادته الرابعة على أن "تسري الفئات الواردة بهذا القرار على جميع التراخيص الجديدة وعلى التراخيص السارية المعمول بها .....". 
وحيث إنه بتاريخ 10/10/2007 أصدر وزير النقل القرار رقم 430 لسنة 2007 ناصاً في مادته الأولى على تعديل البند الثاني من المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 وفقاً لما يلي: 1- البضائع والحاويات الترانزيت والواردة برسم إعادة التصدير ..... 2- البضائع الواردة برسم الوارد ..... 
ونصت المادة الثانية على أن "تظل سارية باقي فئات مقابل الانتفاع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري، والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية". 
وحيث إن الهيئة العامة لميناء بورسعيد – المدعى عليها الرابعة – دفعت بعدم قبول الدعوى المعروضة تأسيساً على انتفاء الضرر المدعى به من الشركة المدعية كون القرار المطعون بعدم دستوريته لا يلزم الشركة المدعية بأداء مقابل الانتفاع بالنسبة لبضائع الترانزيت العامة أو المحواه إنما يلزم بعبئها الخط الملاحي طبقا لقرار وزير النقل رقم 430 لسنة 2007، كما جرى العمل على تحصيل مقابل الانتفاع من العميل عند تسلمه البضائع برسم الوارد، ومن ثم فلا مصلحة ترجى من الفصل في دستوريته
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية – وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما: تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما: في صورها – الأغلب وقوعاً – الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتاً ونفياً، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل في الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكان إلزام الشركة المدعية بأداء المبالغ التي تطلب براءة ذمتها منها، يجد سنده في النصين المطعون عليهما، ومن ثم فإن حسم أمر دستوريتهما يكون لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وذا أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وهو ما تتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة
وحيث إن المدعي ينعى على النصين المطعون فيهما تقرير رسوم دون سند قانوني لفرضها إخلالاً بنص المادة (119) من دستور 1971، فضلاً عن مخالفتهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 فيما تضمنه من منع تحصيل أي مقابل للخدمات التي تؤدى بالميناء تحت أي مسمى إلا بموافقة المجلس الأعلى للموانئ
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء في ذلك المتعلقة بالشروط التي يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها أو ما كان منها متعلقاً باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما يتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها
متى كان ذلك، وكان قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية قد صدر بتاريخ 19/11/2003، وتم نشره في الوقائع المصرية بالعدد 293 في 27 ديسمبر سنة 2003، وعمل به من تاريخ نشره، ومن ثم يكون الدستور الصادر عام 1971 هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بالأوضاع الشكلية المتطلبة لإصدار القرار المذكور
وحيث إن الدستور الصادر سنة 1971 قد حرص على التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئات العامة الخدمية منها والاقتصادية في خدمة الاقتصاد الوطني، ومن أجل ذلك أوجب نص المادة (117) منه أن يكون تحديد الأحكام المتعلقة بموازنات تلك الهيئات وحساباتها بقانون، كما أسند ذلك الدستور في نص المادة (120) منه للقانون تنظيم القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها، والتي تندرج ضمنها أموال الهيئات العامة طبقاً لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وكانت غايته من ذلك ضبط القواعد الحاكمة لفرض وتحصيل تلك الأموال وصرفها، ليكون تقريرها بيد المشرع وحده، باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، ليضحى التقيد بما يسنه من قواعد في هذا الشأن التزاماً دستوريا يصم القاعدة المخالفة له بعيب مخالفة أحكام الدستور
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نص المادة (144) من الدستور الصادر سنة 1971، أن الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية قد حددها الدستور على سبيل الحصر، فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك، أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، وإلا وقع عمله اللائحي مخالفاً للدستور
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، فإنهما يتمايزان فيما بينهما بحسب ما أبرزته المادة (119) من دستور 1971 – المقابلة للمادة (38) من دستور 2014 – في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم في الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسم وتكلفة الخدمة. كما يتمايزان في أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون، فإن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط، وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر، ومن بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التي تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة، وتتجلى أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن وبين الرسوم، في أن الرسم يؤدى جبراً مقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إداري، أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج إنما يؤدى لمرفق عام اقتصادي (تجاري أو صناعي) تقوم فيه جهة من الجهات بإدارة أملاك الدولة وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة، وهو اختلاف له أثره في أن الرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه، بينما ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذي تطلبه الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة والمرفق الاقتصادي بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها المكانية أو المناخية
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 – إعمالاً للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة – باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهي تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بورسعيد، الذي يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية، ومن ثم فإن الضوابط التي تنبني عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية في نطاق اختصاصه، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم إتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك في إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته، والذي عين في المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات، والذي غدا أحد القواعد الحاكمة لذلك، والتي عينها القانون في إطار التفويض المقرر له بمقتضى أحكام الدستور، وباعتبار هذا المقابل أحد وسائل هيئات الموانئ لتنمية مواردها، وتستخدم حصيلته في تطوير وتنمية وتدعيم الموانئ القائمة، وإنشاء موانئ جديدة، ليغدو انفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، انتحالاً منه لاختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، واعتداءً على الولاية التي أسندها القانون لمجلس الوزراء، باعتبارها القاعدة الضابطة للاختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد (117، 120، 144) من الدستور الصادر سنة 1971، ولا يقيله من تلك المخالفة، أو يصحح ما شابه من عيوب صدور قرار وزير النقل رقم 430 لسنة 2007، بعد موافقة مجلس الوزراء، متضمناً تعديل نص البند الثاني من المادة الأولى من القرار المطعون فيه، والذي نص في المادة (2) منه على أن تظل سارية باقي فئات مقابل الانتفاع المنصوص عليها في القرار المطعون فيه، والذي بمقتضاه تندمج فئات هذا المقابل في نصوص القرار المشار إليه، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من أحكامه، وتسري بأثر مباشر من تاريخ العمل به، طبقاً لنص المادة (3) من هذا القرار، ومن ثم لا يترتب على القرار المذكور – أياً كان وجه الرأي في شأنه – تصحيح ما شاب القرار المطعون فيه وتطهيره بأثر رجعي، من المثالب الدستورية التي تمثلت في اغتصابه سلطة مجلس الوزراء، وإذ لحقت تلك المثالب سائر نصوص القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته
وحيث إن هذه المحكمة تقديراً منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 على النحو السالف بيانه، وأهمية تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية التي نشأت عن تطبيقه، منذ تاريخ العمل به في 27 ديسمبر 2003، حتى تاريخ صدور هذا الحكم، فإنها تعمل السلطة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لسريان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية, وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال أثره.

عدم دستورية منح وزير الداخلية ومدير الأمن حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها

الطعن 160 لسنة 36 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 13
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية".

-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي تقدم، في 25 من أبريل سنة 2014، بطلب إلى قسم شرطة حدائق القبة، للتصريح له بتنظيم مسيرة سلمية حدد موعدها ومسارها والغرض منها، وفي اليوم السابق على الموعد الذي حدده للمسيرة أفاد مأمور القسم بعدم الموافقة على طلبه؛ لتوقع التعدي على المسيرة وحدوث تداعيات أمنية، وإذ طلب المدعي تحديد موعد آخر لإقامة المسيرة وتحديد خط سير مغاير، رفض مأمور القسم ذلك، مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى رقم 51801 لسنة 68 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الأولى)، طالباً الحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهم بمنعه من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تحديد موعد آخر لإقامة وتنظيم هذه المسيرة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 17 من يونيو سنة 2014، دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نصي المادتين الثامنة والعاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21 من أكتوبر سنة 2014، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المدعي دفع بعدم صلاحية السيد المستشار/ عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، لنظر الدعوى، بحسبانه من أصدر القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، إبان تقلده رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وكذا عدم صلاحية السادة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا كافة لنظر الدعوى، لقيام المودة بينهم وبين المستشار/ عدلي منصور، مما قد يؤثر على حيدتهم، ويجعلهم أميل لمؤازرته، والتأكيد على صحة ما ذهب إليه عند إقرار القرار بقانون، المتضمن النصين المطعون فيهما، وإصداره
وحيث إنه لما كان السيد المستشار/ عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، قد تقاعد قبل أولى الجلسات المحددة لنظر الدعوى المطروحة، فإن الخصومة تغدو منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم صلاحيته لنظرها
وحيث إنه عن الدفع بعدم صلاحية السادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا كافة لنظر الدعوى، فإنه ينحل، في حقيقته، إلى طلب رد هيئة المحكمة بكاملها، وإن تمسك المدعي بعدم صلاحية هيئة المحكمة، ذلك أن المدعي قد شيد طلبه بعدم الصلاحية على ما قرره من قيام المودة بين الهيئة ورئيسها السابق، مصدر القرار بقانون المطعون فيه، على نحو يمنعها – في ظنه – من القضاء في الدعوى المعروضة بغير ميل أو هوى، وكان قيام المودة بين القاضي وأحد الخصوم، لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية الواردة حصراً في المادة (146) من قانون المرافعات، بل هو سبب من أسباب الرد الواردة في المادة (148) من القانون ذاته، والتي تنص على أنه "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية
1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده
4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل". لما كان ذلك، وكان التكييف الصحيح لطلب المدعي الوارد في صحيفة دعواه الدستورية، الذي ما انفك متمسكاً به في جلسات المرافعة، هو طلب رد كامل أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، وكان قانون المرافعات قد أوجب في المادة (153) حصول الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، على أن يشتمل الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له؛ فضلاً عن إيداع طالب الرد كفالة مقدارها ثلاثمائة جنيه، وكان المدعي قد تنكب السبيل الذي حدده قانون المرافعات لرد القضاة، فضلاً عن رده أعضاء المحكمة الدستورية العليا كافة، وهو الأمر المحظور بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي تنص على أن "ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة"، ومن ثم يكون طلب الرد غير مقبول
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول النعي المبدى من المدعي – أمام هيئة المفوضين أثناء تحضيرها الدعوى – بعدم دستورية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 لصدوره دون إتباع الإجراءات الشكلية، بالمخالفة لنص المادة (224) من الدستور الحالي، على سند من أنه يعد طلباً جديداً يتجاوز نطاق ما صرحت به محكمة الموضوع، ولم يبد بشأنه دفع أمامها، مما يعد اختصاماً لذلك القرار بقانون وطعناً عليه بطريق مباشر، ومن ثم فلا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ب) من قانونها
وحيث إن هذا الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة مردود؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن نطاق الخصومة الدستورية إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، فإذا ما اتصلت الدعوى الدستورية اتصالاً صحيحاً بالمحكمة الدستورية العليا؛ جالت المحكمة ببصرها في النصوص المعروضة عليها، وعرضتها على نصوص الدستور جميعاً، دون التقيد بالمناعي التي أوردها المدعون في صحيفة دعواهم أو في مذكراتهم، ومن ثم فلا تثريب على المدعين إن هم أضافوا مناعي جديدة إلى المناعي التي تضمنتها صحيفة الدعوى الدستورية؛ شريطة أن تنصب هذه المناعي على النصوص الداخلة في نطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي قدرت فيها جديته. لما كان ذلك، وكان المدعي قد أضاف، أثناء تحضير الدعوى، منعى جديداً، انصب على نصي المادتين الثامنة والعاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 السالف الإشارة إليه، وهما المادتان عينهما اللتان تمثلان محل الدعوى المعروضة، فمن ثم يكون المدعي ما فتئ ملتزماً حدود دعواه الدستورية، ويكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة قد ورد على غير سند؛ متعيناً الالتفات عنه
وحيث إن المادة الثامنة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تنص على أن "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً، وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم". 
وتنص المادة العاشرة من القرار بالقانون ذاته على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان المدعي قد أقام دعواه الموضوعية إثر منع الشرطة التظاهرة التي أخطر قسم شرطة حدائق القبة بعزمه على تنظيمها، طلباً للحكم بوقف تنفيذ قرار المنع وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تحديد موعد آخر لتنظيم وإقامة التظاهرة، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي أمام محكمة الموضوع يتوخى في حقيقته القضاء بعدم دستورية ما قضت به المادة الثامنة من القرار بقانون آنفة البيان من تنظيم للإخطار بالتظاهرة، وكذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بالقانون ذاته من منح جهة الإدارة، ممثلة في وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، سلطة منع التظاهرة أو نقلها أو إرجائها، ومن ثم فإن مصلحة المدعي الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة تكون متوافرة وينحصر نطاق تلك الدعوى في نصي المادة الثامنة والفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
وحيث إن المدعي ينعى على النصين المطعون فيهما؛ عدم ارتكان القرار بقانون المتضمن لهما على سبب صحيح لإصداره، ووقوع المشرع في حومة الغلط البين في التقدير، وإهدار النصين المطعون فيهما لمبدأ سيادة القانون، والانحراف بالسلطة التشريعية، وصدور القرار بقانون دون إتباع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الدستور؛ ذلك أن المشرع الدستوري، بعد ثورة 25 من يناير سنة 2011، وعبر الوثائق الدستورية المختلفة، قد وضع من القيود ما يكفل الفصل بين السلطات، وخاصة فيما يتعلق بكف رئيس الجمهورية عن سلطة التشريع، بالحد من الحالات التي يجوز له فيها إصدار قرارات لها قوة القانون، فلا يكون لرئيس الجمهورية المنتخب، بموجب نص المادة (156) من الدستور القائم، إصدار تشريع، في غيبة البرلمان، إلا إذا توافرت الظروف الاستثنائية التي جعلها الدستور سبباً لإصدار القرار بقانون، فإذا لم تتوافر؛ فقد القرار بقانون مسوغ إصداره ووقع باطلاً، ومن باب أولى؛ لا يملك رئيس الجمهورية المؤقت سلطة التشريع لغير مواجهة حالة تقتضي مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، وإلا أضحت التشريعات مفتقرة لسبب صحيح لإصدارها، وهو ما لم يتوافر في شأن القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الذي صدر في غير حالات الضرورة الملجئة. إضافة إلى أن ما نصت عليه المادة الثامنة من تحديد حد أقصى للإخطار بالتظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوماً يتنافى مع طبيعة الدعوى للتظاهرة، كما أن ما نصت عليه المادة العاشرة من إيلاء جهة الإدارة سلطة منع التظاهرة أو التجمع لأسباب مبهمة وغير محددة يجعل الإخطار، في حقيقته، ترخيصاً، وهو ما يفرغ النص الدستوري الذي كفل حق التظاهر من مضمونه، وينحل عدواناً على حرية الرأي والحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي وسيادة القانون؛ مخالفاً بذلك نصوص المواد (1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، 206) من الدستور
وحيث إنه عما ينعاه المدعي على القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنه صدر بالمخالفة للأوضاع الدستورية المقررة بالدستور لصدوره دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره؛ فإن استيثاق هذه المحكمة من استيفاء النصوص التشريعية المطعون فيها للأوضاع الشكلية المقررة دستورياً، يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية، وكانت الأوضاع الشكلية للقانون من حيث اقتراحه وإقراره وإصداره تحكمه الوثيقة الدستورية الصادر في ظل سريانها، وكان البند الأول من المادة (24) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، والذي صدر القرار بالقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهي سلطة لم يقيدها الإعلان الدستوري المشار إليه بأي قيد سوى أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو ما التزمه القرار بالقانون المعروض على النحو الوارد في ديباجته، ومن ثم تكون سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، أثناء سريان ذلك الإعلان الدستوري، سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص له ممارستها، وليس للمحكمة الدستورية العليا، من بعد، أن تزن بنفسها، وبمعاييرها، ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازماً، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائماً، وليس لها إلا أن ترد النصوص التشريعية المطعون عليها إلى أحكام الدستور؛ ومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نسبها المدعي إلى القرار بالقانون المطعون فيه تكون مفتقرة للسند متعيناً رفضها
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما، محددين نطاقاً على النحو المتقدم بيانه، من خلال أحكام الوثيقة الدستورية الصادرة في 18 يناير سنة 2014
وحيث إن المادة (73) من الدستور تنص على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون ....". 
وحيث إن مفاد ذلك أن الدستور قد عني في المادة (73) منه بحق الاجتماع وما يتفرع عنه من حقوق كالحق في تنظيم المواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، بحسبان حق الاجتماع هو الملاذ الأمثل والبيئة الأفضل لممارسة حرية التعبير، تتفاعل الآراء من خلاله، وتتلاقى الأفكار وتتصادم عبره، وتنضج المفاهيم وتصقل الخبرات عن طريقه، استيلاداً لرؤى أكثر تطوراً، يساهم بها الأفراد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لمجتمعاتهم، فحرية التعبير، في مضمونها الحق، تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها في الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء في دائرة أعرض، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الحقائق التي تتصل باتخاذ القرار، وكذلك تشكيل روافد الشخصية الإنسانية التي لا يمكن تنميتها إلا في شكل من أشكال الاجتماع، بل إن حرية القول والصحافة والعقيدة، لا يمكن ضمانها ضماناً كافياً، إلا عن طريق اجتماع تتكتل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها، يكون صونها لازماً لإثراء ملامح من الحياة يراد تطويرها اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، بما يكفل تنوع مظاهرها واتساع دائرتها من خلال تعدد الآراء التي تطرح على مسرحها
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم، وكان الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بممارسة حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهر وجميع أشكال الاحتجاجات، وذلك في إطار سلطته في هذا التنظيم بما يقدر أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، وتبعاً لذلك؛ حدد المشرع الجهة التي تتلقى الإخطار في قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، بحسبان الشرطة هي الجهة المنوط بها عبء اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، والمشاركين فيها، وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكيفية درء المخاطر عنها، وتوفير مسارات بديلة للطرق التي تتأثر بإقامتها، ومن ثم فإن تعيين نص المادة الثامنة المطعون فيه قسم أو مركز الشرطة المشار إليه كجهة يوجه إليها الإخطار، يواكب أحكام المادة (73) من الدستور، والمهام التي أوكلها الدستور للشرطة في المادة (206) منه في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين وحفظ النظام العام والآداب العامة واحترام حقوق وحريات الإنسان، كما أوجب نص المادة الثامنة المطعون فيه تمام الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوماً، ما لم يكن الاجتماع انتخابياً فقلصت المدة إلى أربع وعشرين ساعة، إتاحة للوقت الكافي الذي تتمكن فيه جهات الأمن الترتيب للوفاء بالمهام الملقاة على عاتقها، كما أوجب تحقيقاً للغرض ذاته، أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة، وميعاد البدء والانتهاء، ونصت المادة ذاتها على ضرورة تضمين الإخطار موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون فيها، للوقوف على مدى توافق الاجتماع أو التظاهرة وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، إذ لا يسوغ إقامة اجتماع أو تظاهرة يكون الغرض منها الحض على التمييز والكراهية ضد طائفة أو جنس، أو ازدراء فئة أو جماعة بعينها، أو التحريض على ارتكاب جرائم، أو مناهضة القيم الديمقراطية، وغني عن البيان أن طلب المشرع لأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، وصفاتهم، ومحل إقامتهم، ووسائل الاتصال بهم لتسهيل التعرف عليهم والاتصال بهم إذا دعت الحاجة لذلك. ومن ثم يكون التنظيم الذي تخيره المشرع بالنص المطعون فيه قد جاء متفقاً وأحكام الدستور، ولا وجه للتمحل، توصلاً إلى عدم دستورية نص المادة المطعون فيه القول بعدم معقولية وجوب تضمين الإخطار الذي يقدمه المنظمون للموكب أو التظاهرة للشعارات التي يرددها المشاركون، حال كون طبيعة التظاهرة أن ينضم لها من يشاء، وأنها تولد شعاراتها بذاتها دون سيطرة من المنظمين؛ فذلك مردود؛ بأن الشعارات المرفوعة في الاجتماع أو التظاهرة هي التعبير الأدق عن موضوعها والغرض منها، والتجسيد الأصدق لأهدافها ومراميها، فالشعار والموضوع صنوان لا ينفكان، بل يمكن القول أن الشعار الذي يرفعه المتظاهرون أو يطلقونه هو البلورة الحية لغايات التظاهرة وأبعادها، ومن ثم كان الوقوف على هذه الشعارات لازماً للوقوف على مدى توافق الاجتماع أو التظاهرة وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام
بيد أن هذا لا يمنع أن يفرز التفاعل العفوي للمشاركين في الاجتماع أو التظاهرة، حين انطلاقهما، شعارات أخرى جديدة، حينها لن يسأل عنها، إن كانت محلاً للتأثيم سوى من أطلقها ورددها من المتظاهرين دون غيرهم عملاً بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية
وحيث إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كيلا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها الاجتماعية، وتقديراً لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحا الدستور القائم منحى أكثر تقدماً وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمي وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المخطر ممارسة الحق المخطر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانوناً في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانوناً، نشأ للمخطر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإداري لا يجوز أن يتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية
بيد أن ما تقدم لا يعني أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمي، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدواناً على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يغض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح في شأنه، تغليباً لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول الديموقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صوناً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدراً من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتماً، التزاماً بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأي سبب من الأسباب، وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذ كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره. إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذناً، مما يوقعها في حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها
وحيث إنه نظراً للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة, ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.