في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .
صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 .
وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .
كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :
• اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :
- تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية . - إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .
• كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :
- تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
- تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
- تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته .
- رفع سن الزواج .
• وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :
أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :
• حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .
• تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :
- بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .
- استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .
- استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .
- استخدام الطفل في العمل القسري .
- استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .
• يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
• ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .
• تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
- ويقصد بتعبير " جماعة إجرامية منظمة " - وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
- ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني - وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
- يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
• المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .
• لا اثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
ثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :
نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب- استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
وبمقتضى هذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو التالي :
يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ( المادة 2 بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ) . • تتمثل صورة النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيا .
• معاقبة كل من ارتكب الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ....... فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأدوات المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
• يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي :
- إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
- تحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
• ويراعى في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
ثالثا حماية الطفل العامل ورعايته :
في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجرى المشرع تعديلا على بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشان رعاية الطفل العامل حيث أضاف أحكاما تحمل التزامات جديدة على أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل وفرض عقوبة على مخالفة تلك الالتزامات على النحو التالي :
(أ) التزامات صاحب العمل :
• حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
• حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
مع مراعاة انه يجوز بقرار من المحافظ المختص الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . ( المادة 64)
• حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
•حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الطفل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 ( المادة 65) .
وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها على أن يشمل تعبير " أسوأ أشكال عمل الأطفال " في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .
- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .
- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .
- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
• التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للهمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل .
• التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
• التزام صاحب العمل بالتامين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة من خلال فترة عمله .
• التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام .
• التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب ( المادة 65 مكررا ) .
• حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .
( مع مراعاة القواعد المقررة في شان فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة )
• حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . ( المادة 66)
• التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوي على القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .
• التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .
• التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
• التزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيره ممن البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
• التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل وتقديمها عند الطلب .
• التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها ( المادة 68) .
• التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو احد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69) .
(ب) العقوبة :
عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من فانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثال ولا يجوز وقف تنفيذها .
رابعا : رفع سن الزواج :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
- وقد ألغى نص المادة سالف البيان في مضمونه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ألغى ما نصت عليه المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر 1955 فيما كان يحدده هذان النصان من جواز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوجة ست عشرة سنة ميلادية .
- ويراعى ما نصت عليه المادة 227 من قانون العقوبات من معاقبة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
ومعاقبة كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أجرى عقد زواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تنفيذ ما تضمنته من أحكام فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها مع إتباع ما يلي :
• المبادرة إلى تحقيق البلاغات والشكاوى المقدمة بشان جرائم الاتجار في الأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة السالف الإشارة إليها تحقيقا قضائيا واتخاذ كافة إجراءات التحقيق لإثبات أركان وعناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابها ، وجمع أدلة ثبوتها قبل المتهمين فيها .
• إيلاء البلاغات والشكاوى المقدمة من لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في شان جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الأغراض غير المشروعة اهتماما خاصا والتنسيق مع تلك الجهات في كل الإجراءات أو التدابير اللازمة لحماية الطفل ضحية الجريمة والشهود .
• إذا اقتضت ظروف التحقيق حبس المتهم المتهمين احتياطيا في القضايا المشار إليها في البندين السابقين وتوافرت مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا ، وخاصة ما يتعلق منها بالخشية من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الطفل المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فيجب اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
• معاملة الأطفال – سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين – حال عرضهم على النيابة بإشفاق ورحمة وبما يحفظ عليهم كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤهم بدنيا أو نفسيا أو أخلاقيا ، ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة .
• اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة أي خوف أو رهبة من الأطفال ضحايا الجرائم والشهود وبث الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء شهادتهم في حرية تامة بعيدا عن أية ضغوط أو أي تأثير لإكراه مادي أو معنوي مع عرضهم على اللجان المختصة لحماية الطفولة لاتخاذ ما يلزم لحمايتهم ومساعدتهم وخاصة عند تعرض أي منهم للخطر وفقا لنص المادة 96 من قانون الطفل .
• العمل على انجاز التحقيقات في القضايا المشار إليها في البند السابق ، والتصرف فيها على وجه السرعة .
• إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم بعناية تامة وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة لثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وإعداد مرافعات تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل الضحية وإبراز الطابع المنظم للجريمة وخطورة الجاني ونشاطه وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع مراعاة ما يلي :
- أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة يزاد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم . إعمالا لنص المادة 116 مكررا من قانون الطفل .
- يحكم في جرائم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إعمالا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل .
- توقيع العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم والجرائم المرتبطة بها .
• العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال –على الأحكام المخالفة لأحكام القانون .
• يجب إصدار أوامر جنائية في الجرائم التي تقع من أصحاب الأعمال في شان الطفل العامل والمشار إليها في البند ثالثا من هذا الكتاب إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية وفي حالة العود يراعى زيادة الغرامة – في حديها الأدنى والأقصى – بمقدار المثل .
• يراعى عند مراجعة الأحكام الصادرة في الاعتراضات على الأوامر الجنائية سالفة البيان التأكد من عدم القضاء بوقف تنفيذ الغرامة وإلا وجب الطعن عليه بالاستئناف .
• على رؤساء الأقلام والمفتشين الإداريين بنيابات شئون الأسرة للولاية على النفس التثبت – عند مراجعة أعمال المأذونين والموثقين المنتدبين فيما يتعلق بوثائق الزواج والتصادق عليه – من أن سن كل من الزوجين المدون بوثيقة الزواج أو وثيقة التصادق على الزواج لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت توثيق عقد الزواج أو التصادق عليه وان نتيجة الفحص الطبي على الزوجين أسفرت عن خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وأن المأذون أو الموثق قد اعلمهما بنتيجة هذا الفحص .
• وإذا أسفرت المراجعة المشار إليها في البند السابق من وجود مخالفة للأحكام المتعلقة بسن الزواج أو الفحص الطبي ، يحرر رئيس القلم أو المفتش الإداري المختص – بحسب الأحوال – مذكرة بذلك ، ويخطر مدير نيابة شئون الأسرة المختص الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المسئولية الجنائية وكذا المسئولية التأديبية بالنسبة للمأذون أو الموثق الناشئة عن هذه المخالفة .
• على رؤساء الأقلام بالنيابات الجزئية ونيابات الطفل – كل فيما يخصه – مراجعة جداول ودفاتر النيابة في نهاية كل شهر وإعداد بيان حصري – على النموذج المرفق – عن عدد ما ورد إلى النيابة خلال الشهر المحرر عنه الإحصاء من بلاغات أو شكاوى أو محاضر في الحالات والجرائم الآتية :
- حالات تعرض الأطفال للانحراف ذات الصلة بالاتجار بهم واستغلالهم جنسيا .
- جرائم استغلال الأطفال في العمل القسري .
- جرائم ختان الأنثى .
- جرائم توثيق الزواج دون بلوغ السن المحددة قانونا .
مع بيان عدد المتهمين ( عدد المصريين – عدد الأجانب ) وعدد المدني عليهم ( عدد المصريين – عدد الأجانب – عدد البالغين – عدد الأطفال ) وعدد ما تم التصرف فيه بالإحالة والحفظ وعدد الباقي منها .
• على السادة مديري النيابات الجزئية ونيابات الطفل الإشراف المباشر على إعداد البيان الإحصائي المشار إليه في البند السابق ، وتحرير بياناته بكل دقة ، وإرساله إلى النيابة الكلية حيث يتم تجميع جميع البيانات الواردة من النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية في بيان إحصائي واحد وتحريره على النموذج المرفق ، ويرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 18 / 8 / 2008
النائب العام
المستشار /عبدالمجيد محمود