برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف صلاح الدين كامل أحمد
نواب رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي
---------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى:
المصلحة".
استيثاق المدعي لحقه. كاف لقبول دعواه. مؤداه. شبهة الحق تتحقق بها
المصلحة في الدعوى. علة ذلك.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى
حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم
أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة
بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا
يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه
الرأي في الدعوى.
- 2 دفوع "الدفع بعدم
القبول"
الدفع بعدم القبول. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب. شرطه.
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في
شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية
للمساهمين وفي الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها
السيطرة على إدارة الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على
أساس قانوني صحيح, ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي
في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3 دفوع "الدفع بعدم
القبول" .
الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة. إغفال محكمة الموضوع الرد عليه
لقيامه على غير أساس قانوني. لا عيب "مثال: بشأن تمثيل شركة مساهمة".
لما كان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية
دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية
ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف
أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة
في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة
في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها
بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال
- شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه
في التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا
يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو
بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد
مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة
أجنبية فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون
وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً
منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر
المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء
السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في
شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين
متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار
الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين
السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد
قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في
حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار
هذه الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله
مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه,
- 4 شركات "أنواع الشركات:
شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية كأصل. قد ترد
عليه قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية متعددة الصور والمقاصد "مثال:
بشأن شركة مساهمة مغلقة وفق ق 43 لسنة 1974.
لما كان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة
1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل
إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية (أ) التعامل في
المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا
(1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات
المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز
القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع
واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند
الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في
امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة
الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد
زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة.
- 5 شركات "أنواع الشركات:
شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
البنوك التجارية . امتلاكها لأسهم الشركات المساهمة لا يتجاوز ربع رأس
مالها . لوزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة. علة ذلك . م 39 ق 163 لسنة
1957 المعدل بق 37 لسنة 1992 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003.
لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات
والتنمية أحد المؤسسين في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت
عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها,
نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو
مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار
أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً
على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من
النظام الأساسي للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة
أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير
الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد
المقرر في المادة 39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم
المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح
البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين
بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع
تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة
مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق بما يوجب نقضه.
- 6 شركات "أنواع الشركات:
شركات المساهمة: الصكوك التي تصدرها الشركة: الأسهم".
تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر (بنك) عن نصيبه في أسهمه التي
تعادل قيمة دين مستحق عليه للأخير, عدم خضوع هذا التصرف لأي قيود أوردها النظام
الأساسي لهذه الشركة على تداول الأسهم فيها وموافقة وزير الاقتصاد على تجاوز نسبة
مساهمة المتنازل إليه في رأسمالها عن الحد المقرر قانونا, انتهاء الحكم المطعون
فيه إلى أن ذلك التصرف مخالف لنظام الشركة الأساسي وتلزمه موافقة مسبقة من الهيئة
العامة للاستثمار وأن هناك تجاوزا لنسبة مشاركة المتنازل إليه في رأس مالها,
مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال.
إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة ...... للسياحة
والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً مملوكة لها إلى البنك
الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصري ،
وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي الشراء المؤرختين 30
يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768 سهماً والثانية
بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات
الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة لتداول
أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد
الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة
مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة 39 / د من
قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا
النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة
لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم
موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك
الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً
بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم
الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم
الاعتداد في مواجهة المطعون ضدها الثالثة - شركة ............. للسياحة والفنادق -
بآثار تنازل شركة .......... للاستثمارات والتنمية إلى الطاعن عن عدد 45268 سهماً
من أسهمها في شركة ........ للسياحة, واحتياطياً بعدم مشروعية احتفاظ الطاعن
بملكية 45268 سهماً من أسهم شركة الدلتا للسياحة والفنادق التي آلت إليه عن طريق
التنازل إليه عنها من شركة ......... للاستثمارات والتنمية أو تملكه لعدد 22769
سهماً وإلزامه بالتصرف فيها خلال المدة التي تحددها له المحكمة وإلا أمرت المحكمة
ببيعها جبراً عن طريق أحد السماسرة في سوق الأوراق المالية, وقالاً في بيان ذلك
أنهما مساهمان في شركة الدلتا للسياحة الأول بعدد 200 سهم والثاني بعدد 300 سهم
ويساهم فيها البنك الطاعن بعدد 37500 سهماً تساوي 25% من رأس المال إلا أنهما
لاحظا أن حصته زادت بمقدار 45768 سهما وهو ما يرفع نسبة مساهمته إلى 55.5% من رأس
مال هذه الشركة استناداً إلى تملكه هذه الأسهم نتيجة تسوية دين له قبل شركة
القاهرة للاستثمار والتنمية وهي أحد المساهمين بالشركة, وفاءً لمستحقاته قبلها
بالعملة المحلية دون موافقة من مجلس الإدارة بالمخالفة لنص المادة 10 من نظام
الشركة, واحتفظ بالأسهم مدة تزيد على سنة دون أن يعيد بيعها مخالفاً بذلك البند 2
فقرة (أ) من المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة
1992 الخاص بالبنوك والائتمان, كما أنه خالف الفقرة (د) من ذات المادة بامتلاكه ما
يزيد قيمته عن 40% من رأس المال المصدر, فأنذرا الطاعن والهيئة العامة للاستثمار
والهيئة العامة لسوق المال بهذه المخالفات وأقاما الدعوى, بتاريخ 28 نوفمبر سنة
1996 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم
بالاستئناف رقم 62 لسنة 114ق لدى محكمة استئناف القاهرة, وبتاريخ 8 فبراير سنة
2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة
للاستثمارات والتنمية إلى البنك الطاعن عن عدد 45768 سهماً في شركة الدلتا للسياحة
والفنادق في مواجهة الشركة الأخيرة, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض على هذه المحكمة في
غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........... - نائب رئيس المحكمة, والمرافعة , وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن في أولها على الحكم
المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه التفت عن التعرض
إلى الدفع المبدي منه بجلسة الأول من مارس سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لعدم توافر
المصلحة اللازمة لرفعها باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثاني لا يقصدان من
إقامة الدعوى سوى الإضرار بمصالح البنك وأنهما متعسفان في إقامتها ولا مصلحة لهما
فيها.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن المصلحة في الدعوى لا تهدف إلى حماية الحق واقتضائه فحسب بل قد يقصد
بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل
يكفي أن تكون له شبهة حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء, وأنه متى كان
الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان
لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك, وكان
الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني مساهمان في شركة الدلتا للسياحة
ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفي الحد
من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التي يكون لها السيطرة على إدارة
الشركة, فإن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة لا يقوم على أساس قانوني صحيح, ومن
ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعي في هذا الخصوص على غير
أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن حظرت المادة العاشرة من
النظام الأساسي لشركة الدلتا للسياحة والفنادق - الذي صدق عليه في ظل العمل بأحكام
قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة
إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سواء أكان التصرف بالنقد
الأجنبي أو بالعملة المحلية واستلزمت موافقة مجلس إدارة تلك الهيئة إذا تم التصرف
بعد مضي هذه المدة إذا كان المقابل بالعملة المحلية أما إذا تم المقابل بالعملة
الأجنبية فيكفي إخطارها به وكان الثابت بالأوراق أن التصرف في الأسهم محل الخلاف
تم بعد مضي السنتين الأولتين مقابل عملة أجنبية 102 دولار أمريكي للسهم الواحد
وذلك وفاء لدين استحق للطاعن فإنه يكون قد صح هذا التصرف الذي أعقبه موافقة وزير
المالية نفاذاً لأحكام المادة 39 من القانون 163 لسنة 1957 بشأن البنوك والائتمان
على تجاوز النسبة المقررة في هذه المادة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى
إعمال المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة التي تصرفت في الأسهم له على خلاف
ما تهدي إليه عباراتها الواضحة وبالمخالفة للثابت من الأوراق وإلى أن التصرف في
الأسهم تم بالعملة المحلية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن البين من النظام الأساسي
للشركة المطعون ضدها الثالثة - شركة الدلتا للسياحة والفنادق - أنها شركة مساهمة
مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام
استثمار المال العربي والأجنبي وتعديلاته برأس مال 15 مليون دولار أمريكي سدد
بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 83 لسنة 1989- المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع
المصرية يوم الأحد الموافق 26 فبراير سنة 1989- الذي حرر وفقاً للنموذج الصادر به
قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 62 لسنة 1984 ويعد الطاعن والمطعون ضدهم
من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة, وكان الأصل
هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه
القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد
به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبي توظيف أموالهم في شراء
الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص
نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات
المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصي للمساهمين فيها بوضع
قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير - وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال -
شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في
التصرف فيها مستحيلاً, وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على "لا
يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبي أو
بالعملة المحلية, وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد
مضي السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية, أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية
فيكفي إخطار الهيئة بالتصرف" مفاده أن مؤسسي الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها
قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على
مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسي وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن
تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين
الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في
شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالي من واقع نشر ميزانيتها سنتين
متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط, وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار
الشخصي لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضي هاتين
السنتين حفاظاً على المركز المالي لباقي المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة
أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين
قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضي هذه المدة بإخطار هذه
الهيئة به وهي قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله
مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه, وكان النص في المادة 39 من قانون البنوك الائتمان
رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992- المنطبق على الواقع في
الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز
المصرفي والنقد على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية
(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا
(1)...........(2)...........(ب).........(جـ) .......(د) امتلاك أسهم الشركات
المساهمة بما يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة ويشترط ألا تجاوز
القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع
واحتياطياته, ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند
الاقتضاء". هو ما مؤداه أن المشرع ارتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في
امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة
الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد
زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التي يراها داعية لهذه الزيادة. لما
كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أحد المؤسسين
في شركة الدلتا للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد 45768 سهماً
مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسسيها والمساهمين فيها, نظير مديونية عليها
له بالجنيه المصري وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتي
الشراء المؤرختين 30 يونيه سنة 1992 الأولى بمبلغ 2118336 دولار أمريكي لعدد 20768
سهماً والثانية بمبلغ 25582288 دولار أمريكي لعدد 25000 سهماً على نحو يرفع عن هذا
التصرف مبررات الخضوع للقيود التي أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسي
للشركة لتداول أسهمها - وفق ما سلف بيانه - هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد
انقضاء القيد الزمني الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن
بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة
39/ د من قانون البنوك الائتمان رقم 163 لسنة 1957 فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف
هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم
بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسي مقابل دين بالعملة المحلية
واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة
مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهي شركة مساهمة فإنه
يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد
انتهى صحيحاً إلى سلامة التصرف في الأسهم محل الخلاف من المستأنف عليهما الأول
والثانية الذي نجم عن تسوية مديونية الأخيرة للأول على نحو لا يتعارض مع ما توجبه
المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة - المستأنف عليها الثانية - من قيد على
تداول أسهمها وبعد أن وافق وزير الاقتصاد السماح له بذلك فإنه يتعين تأييده.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني
المصروفات, ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 62
لسنة 114ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف, وألزمت المستأنفين المصاريف
الاستئنافية, ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.