الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الصحة رقم 163 والمؤرخ 7 / 2/ 2008 متضمنا طلب قيام أعضاء النيابة العامة باتخاذ الإجراءات بشأن تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية المشتبه في فسادها أو تلفها خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط ، حيث تبين لمأموري الضبط قيام التجار ومتداولي الأغذية بالتصرف في المضبوطات بالبيع للمواطنين – مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر على الصحة العامة – في حالة عدم صدور قرارات تأييد عمليات الضبط هذه .

ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد نصت على انه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري ، ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة .

كما نصت المادة 12 منه على " إذا وجد لدى هؤلاء الموظفين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط في خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير الصحة سالف البيان وتطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما وتحقيقا للغاية منهما ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - عند عرض المحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها – مراعاة ما يلي :

أولا : يجب على أعضاء النيابة إجراء مراجعة دقيقة للمحاضر التي يعرضها مفتشو الأغذية بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية التي يشتبه في غشها أو فسادها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والتأكد من قيام مفتشي الأغذية من اخذ عينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن من عدمه .

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة عرض المحاضر المشار إليها في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .

ثالثا : إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن المواد المضبوطة ولم يصدر من القاضي الجزئي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمفتش الأغذية المختص الإفراج عن هذه المواد بحكم القانون وتسلم إلى صاحب الحق فيها .

رابعا : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي تم فيها تأييد عملية الضبط من القاضي الجزئي ، وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم منها للمحاكمة الجنائية ، وطلب الفصل فيها بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .

سادسا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 24 / 2 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات

صدر القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 21 مكرر ) بتاريخ 29 / 5 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2007 .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه : " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا له "
كما نصت المادة 11 منه على انه : " في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث."
وقد أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونشر في الوقائع المصرية العدد 194 بتاريخ 25 / 8 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 26 / 8 / 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أن تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
وقد ورد إلينا كتاب وزير الاستثمار المؤرخ 16 / 2 / 2008 متضمنا انه في إطار الخدمات التي يؤديها قطاع التأمين بوزارة الاستثمار لجمهور المواطنين فقد أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التامين بالاشتراك مع خبراء وزارة الداخلية نموذجا لبيانات الإخطار الذي تقوم به النيابة العامة بإخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث إعمالا لأحكام القانون ( الإخطار المرفق ) .
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التامين الإجباري المشار إليه وتنظيما للعمل بأحكامه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغ أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : يجب على عضو النيابة دراسة ما يعرض عليه من بلاغات أو محاضر استدلالات محررة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، والأمر باستيفاء العناصر اللازمة لإثبات كل واقعة ونسبتها إلى المتهم – وتحقيقها قضائيا عند الاقتضاء – مع الاستعلام من جهة المرور المختصة – بموجب كتاب رسمي – في حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي :
- بيان ما إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، وتاريخ انتهاء مدة الترخيص .
- اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له ، مع إرفاق صورة من وثيقة التامين المودعة في الملف الخاص بالمركبة بجهة المرور . ثانيا : المقصود بمركبات النقل السريع المشار إليها جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل وهي سيارة خاصة وسيارة أجرة وسيارات نقل الركاب وسيارة نقل مشترك وسيارة نقل وسيارة نقل خفيف والجرار والمقطورة والدراجة النارية .
ثالثا : يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السالف بمحضر التحقيق - في حالة إجرائه – أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث ، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار المرفق صورته بهذا الكتاب من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو محضر الاستدلال أو محضر التحقي وما تبين من الاستعلام المشار إليه بالبند أولا ، ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة والتوقيع عليه وبصمته بخاتم النيابة .
رابعا : يتم الإخطار المشار إليه إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، أما إذا كانت غير مرخص بها فلا موجب لذلك الإخطار ، وفي الحالة الأخيرة يجب دراسة مدى توافر أركان جنحة عدم التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المؤثمة بالمواد 1 ، 3 ، 21 من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليها سلفا .
خامسا : يرسل إخطار النيابة للشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض وفقا للنموذج المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة بوقوع الحادث وذلك مع مندوب النيابة إن كان مقر الشركة المؤمنة على المركبة في ذات المدينة التي يوجد بها مقر النيابة ، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان ذلك المقر خارج المدينة .
سادسا : يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات في الحادث الواحد .
سابعا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض على النحو السابق بيانه ، والقيام بهذا الإخطار في حالة عدم حصوله .
ثامنا : يجب التأشير على ملف القضية وبجدول الجنح برقم وتاريخ إرسال الإخطار إلى الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 24 / 2 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبدالمجيد محمود

الحكم القضائي لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن ويقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذه

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالي سيفين عبده  ........... نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامه محمود عبد العزيز محرم ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعى ...........  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد  الششتاوى  ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيـق   ............  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـــــــد على المنشاوى ...........  مفــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيــــد / عصــــام سعـد ياسين .........  سكرتـــير المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1073  لسنة 53 ق. عليا
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1517 لسنة 61 ق.بجلسة 25/2/2007
الإجراءات
في  يوم الخميس الموافق 19/4/2007 أودعت  هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل  على الحكم  الصادر من  محكمه القضاء الادارى في الشق  العاجل  من الدعوى  رقم   6784 لسنة 57ق  بجلستها  المعقودة  بتاريخ 25/2/2007  الذى قضى  في  منطوقة  بقبول  الإشكال   شكلا  وألزمت المستشكل ضدهما  بالاستمرار  في تنفيذ الحكم الصادر  في الدعوى  7061  لسنة  59  وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الجهة الإدارية  الطاعنة  للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصلياً بعدم قبول  الدعوى لرفعها من  ناقص  الأهلية  واحتياطيا :  قبول  الدعوى شكلا  لانتفاء القرار الادارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني في  الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ، ونظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون  بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة  بالمحكمة الإدارية العليا جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة10/3/2010 قررت حجز الطعن  ليصدر فيها لحكم بجلسة  اليوم وفيها صدر هذا الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطاعن استوفى  أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة  تخلص  حسبما يبين  من الأوراق  في أن ( المطعون  ضده ) كان قد أقام الدعوى رقم 1517 لسنه 61 ق بإيداع صحيفتاها  قلم كتاب  محكمة القضاء  الادارى طالبات الحكم بوقف تنفيذ  ثم إلغاء قرار جهة  الإدارة السلبي بامتناع عن تنفيذ  الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى في الدعوى رقم 7061  لسنه  59  ق. بجلسة  31/7/2006 القاضي  بوقف تنفيذ قرار عدم  قبوله بالفرقة الأولى بكلية  الشرطة
وقد نظرت  المحكمه  المذكورة  الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين  بمحاضر الجلسات ، وبجلسة  25/2/ 2007 أصدرت حكمها المطعون وشيدت  قضاءها على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر  لصالح المدعية يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ ، وان قيام الجهة الإدارية بإعادة  الكشف الطبي  على الطالب  بدعوى انقضاء  فترة  زمنيه على تاريخ  ثبوت لياقته يشكل التفافا على تنفيذ  الحكم وإهدارا لحجيته  وهو ما لا يسوغ قانونا وبذلك خلصت الى قضائها المطعون فيه .
ومن حيث  إن مبنى  الطعن الماثل  مخالفة الحكم بالمطعون فيه  للقانون والخطأ  في تطبيقه  وتأويله   من  وجهين اولهما  عدم  قبول  الدعوى لرفعها  من  ناقص  الاهليه  وثانيها  انه عملا  بقرار  وزير الصحة  رقم 196 لسنه 2002   يتعين إعادة إجراء  الكشف  الطبى على الطالب لفوات أكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الكشف الطبي الأول عليه ، وإذ قامت  الجهة الإدارية بذلك وتبين  عدم لياقته  الطالب صحيحا فإنها تكون قد قامت  بتنفيذ الحكم المشار إليه وتضحي الدعوى فاقدة للقرار الادارى محل الطعن  مما كمان يستوجب القضاء بعدم قبولها ، وثالثهما أن الطالب المذكور لدى إعادة توقيع  الكشف الطبي عليه تبين  عدم لياقته الصحية بالتالي افتقد  شركا  من شروط القبول  بالكلية مما حدا  بالجهة  الإدارية إلى استبعاده من القبول بالكلية  ومن ثم يتخلف ركن  الجدية  في طلب وقف التنفيذ بما يتعين  معه رفضه وعليه انتهت الجهة إلى طلباتها انفه البيان
ومن حيث انه عن الوجه  الأول  فان الثابت ان الدعوى المطعون على الحكم  الصادر فيها  قيدا المطعون ضده  صحيفتها بعد بلوغ سن الرشد  في  18/10/ 2006  وهو من مواليد 1/7/1985 .
 ومن حيث انه عن الوجه  الثانى  من وجه الطعن  فانه من  المقرر في قضاء هذه المحكمه  انه طبقا لحكم المادتين  50 و 52  من القانون رقم 47 لسنه 1972   بشان مجلس   الدولة  فان  احكام  محكمه  القضاء  الادارى هى أحكام واجبه النفاد  ولو تم الطعن  فيها أمام  المحكمة الإدارية العليا  ولا يجوز  الامتناع  عن  تنفيذ تلك  الأحكام إلا إذا أمرت  دائرة فحص  الطعون بالمحكمة  الإدارية العليا بوقف تنفيذها وفد أسبغ المشرع على هذه أحكام القواعد  الخاصة بقوة  الشئ المقضي به  .
كما أن كمفاد نص المادة 72 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات  أن كلا  من النص الدستوري  والنص التشريعي قد اعتبر  عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل  تنفذه  من جانب الموظف  المختصة وبمثابة جريمة جنائية تستوجب  حبسه  وعزله  من وظيفته  وذلك  احترما لقدسية الأحكام  ولسيادة القانون في  الدولة، فالحكم القضائي  هو عنوان الحقيقة لا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا ،  وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ  تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التى يراها على هذا الحكم ، حيث  لا يجوز  وقف تنفيذ  الحكم  أو نقضه آو تعطيه إلا عن طريق المحكمة التى أصدرته أو محكمه الطعن  بحسب الأحوال المقررة للطعون  في  الأحكام القضائية  ،وعلى الجهة الإدارية أن تقوم  بتنفيذ الأحكام فان هى تقاعست  أو امتنعت  عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع  بمثابة قرار  أدارى سلبي  يخالف أحكام القانون يحق معه لذى الشأن أن يطعن عليه أمام القضاء الادارى إلغاء وتعويضا  ، عليه  يكون  الدفع المدى  بعدم قبول الدعوى  لانتفاء  القرار أدارى في غير  محله متعينا  الالتفات عنه.
ومن حيث  انه عن  الوجه  الأخر  من أوجه الطعن فانه لا مرّاء  في أن الحكم  القضائي  لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمه الطعن  وانه يقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم  - فضلا عن  الجهة  الصادر  ضدها  الحكم  - مهما  كانت الآثار الناتجة  عن تنفيذه أن تنفيذ  الحكم هو  تأكيد  لسيادة الدولة  ، وينبنى على ذلك انه يتوجب على الجهة الصادر ضدها الحكم الواجب تنفيذه إن تبادر  لذلك  متى طلب  صاحب الشأن تنفيذ الحكم  وان يتم تنفيذه طبقا  لما قضى به الحكم في منطوقة وما استند إليه من أسباب كانت محل  نظر المحكمة وانتهت إلى عدم مشروعيتها وأعمال الآثار  التى أشار  إليها الحكم فى أسبابه  دون أن يكون لها أن تخلق عقبات مادية أو قانونية من وجه نظرها وترتكن إليها للالتفات على تنفيذ الحكم بحث تكون خصما وحكما فى مجال تنفيذ الحكم  في ذات الوقت .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5386  لسنه 56ق طعنا على قرار عدم قبوله بكلية الشرطة وذكر انه قد اجتاز جميع الاختبارات المؤهلة لذلك وانه لدى إعلان نتيجة القبول تبين عدم وجود  اسمه ضمن  المقبولين وبجلسة  31/7/2006 قضت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد نجل المدعى بكلية الشرطة ، غير انه لدى إعلان الجهة الإدارية بالحكم المذكور قامت باستدعاء الطالب وإعادة الكشف الطبي عليه وانتهت الى عدم لياقته الطبية وبالتالي عدم قبوله بالكلية وما انتهت أليه الجهة الإدارية ليس تنفيذا للحكم المشار إليه بل يتعارض صراحة مع منطوق الحكم وما قضى به من آثار بحسبان أن ما إثارته الجهة الإدارية لدى نظر الدعوى الصدر فيها الحكم على نحو ما ورد باسبابه لا يتعلق من قريب أو بعيد شروط اللياقة الصحية وانما أفصحت الجهة الإدارية صراحة عن أن سبب عدم قبول الطالب هو عدم حصوله على الدرجات  الاعتبارية المؤهلة للقبول بكلية الشرطة بما مفادة أن الطالب قد اجتاز اختبارات اللياقة الصحية باعتبار أن هذه الاختبارات تجرى في مراحل متقدمة ولا ينتقل الطالب إلى المراحل الأخرى إلا بعد اجتياز هذه المرحلة ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قبول الإشكال شكلا وإلزام الجهة الإدارية لاستمرار في تنفيذ الحكم يكون صحيحاً لا مطعن عليه.
ولا ينال مما تقدم ما تذرعت به الجهة الإدارية من إنها قامت بتنفيذ الحكم إعملاً لقرار وزير الصحة رقم  196 لسنه 2002 قامت بإعادة الكشف الطبي لانقضاء أكثر من  ثلاثة أشهر على توقيع الكشف الأول إذ أن  ذلك لا يعدو أن يكون مجرد  محاولة للالتفاف على الحكم المشمول بالنفاذ قانونا وذلك بإعادة بحث مدى توافر شروط  اللياقة الصحية في  شانه رغم سبق اجتياز الطالب لهذه الاختبارات باعتبار أن الحماية القضائية يرتد أثرها إلى تاريخ رفع الدعوى وقد ثبت لياقته الطبية بالفحوص التى آجرتها اللجان المختصة وثبت حق الطالب في القبول بالتكليف يسوغ عقلاً أو قانونا أن ترتكن الجهة  الإدارية في عدم تنفيذها للحكم لأعادتها للكشف الطبي على الطالب وثبوت عدم لياقته لوجود تقوس في الساقين وتشوه بالقفص الصدري حيث  ليس من المنطق حدوثها لاحقا أو إنها من قبيل عدم اللياقة الطارئة بعد ثبوت لياقته بداءة لا حاجة لا توقيع  الكشف  الطبي عليه في المرة الأولى عند تقديم أوراقه للالتحاق بالكلية.
 ومن حيث خلص الحكم المطعون إلى  ذات النتيجة فانه يكون صحيحا يكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرا برفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 من جماد اخر سنة 14318 هـ الموافق 2/6/2010 بالهيئة المبينة بصدره.

الجمعة، 5 أبريل 2013

للمحاكم الغاء القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية إذا جاوزت التفويض

مؤدى نص المادتين 158 ، 159 من دستور سنة 1964 أن عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بإداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون . و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يمس حقوق رجال القضاء و النيابة العامة و ضماناتهم مما يتصل بإستقلال القضاء ، و هو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، فإن ذلك القرار فيما تضمنه من إعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ، و مشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر ، و من ثم لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء و النيابة العامة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساسا لصدور القرارين الجمهوريين رقمى 1603 لسنة 1969 ، 1605 فيما تضمنه أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته في النيابة العامة ، و ما تضمنه ثانيهما من نقله إلى وظيفة أخرى بوزارة الرى .

الطعن رقم 4 لسنة 43 ق جلسة 7 / 3 / 1974 س 23 مكتب فني ج 3 ص 60

لا ولاية للمحاكم لالغاء التشريعات والقرارات الجمهورية المنعدمة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد ورد في نص المادة 173 من الدستور الصادر في 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعى ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لإنعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس 
الطعن 80 لسنة 50 جلسة 29 / 6 / 1982 س 33 مكتب فني ص 35 

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 6124 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه كان قد عين مدرس لغة عربية وتربية دينية بمديرية التربية والتعليم بقنا وتسلم عمله بالفعل في 28/3/1991 وذلك بالأمر التنفيذي رقم  179 في 8/10/1990 حيث طلب منحه أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى دولة السعودية إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك ، وقد أبلغ بمرضه بتاريخ 13/4/1991 إلا أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته للكشف الطبي ، وأنه عند عودته تبين له أن جهة الإدارة قد قامت برفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 185 بتاريخ 3/8/1991 اعتباراً من 13/4/1991 وقد علم لذلك القرار بتاريخ 15/8/2004 فبادر بإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صحيفة أحوال المدعي ، مستخرج من القرار الطعين صورة طبق الأصل من الإنذارات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 3/9/1991 فيما تضمنه مكن إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/4/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 3/9/1991 وقد أقر المدعي بعلمه به بتاريخ 15/8/2004 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقم الدليل على خلافه ، وإذا أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 8/9/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
2- الدوى رقم 6124-12
رجحان بإلغائه عند نظر الموضوع ، والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
( يراجع في هذا الحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق . عليا - جلسة 6/12/2000 ) .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمـــانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من  خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول  ، فإذا لم يقدم العامل أسباباًَ تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراءً جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة  القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستفيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً  نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر ودونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 13/4/1991  وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية بقنا بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة 30/4/1991 وأخطرته بذلك إلا أنه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة بتاريخ 15/6/1991 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًُ من تاريخ 13/4/1991 دون عذر قانوني وإذا قامت الجهة الإدارية بأعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 185 لسنة 1991 بتاريخ 3/9/1991 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة

[الطعن رقم 6599 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 274 بتاريخ 2/3/1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم تعيينه بمنطقة الأزهر بأبوتشت بمعهد بلاد المال قبلي الابتدائي بالقرار رقم 160 بتاريخ 11/2/1990وقدم قام بأجازة اعتيادية ولأسباب خارجة عن إرادته انقطع عن العمل لعذر قهري حيث كان مريضاً وملازماً الفراش ، وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع مخالفاً لنص المادة 98 من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لصدوره من الجهة الإدارية دون إنذاره كتبةً على النحو الذي تطلبه القانون الأمر الذي يصمه بعدم المشروعية ، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته آنفة البيان ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 9/7/2005 حافظة مستندات طويت على مستندات القرار المطعون فيه المتضمن بإنهاء خدمة المدعي ، وبجلسة 9/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى لذات الجلسة لتغيير لتشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 418 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/5/1992 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به قبل تاريخ إقامة دعواه الماثلة في 28/9/2004 ، ومن ثم فإن هذا التاريخ يعد هو تاريخ علم المدعي بالقرار المطعون فيه ، إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها  ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هو ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على
رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدركها فيما لو قضى بإلغائه .
( يرجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.ع جلسة 9/12/2000 )
ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة . . . . . . . . . . . . . . .
"وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . "
ومن حيث أنه مقتضى النص المتقدم خاصة الفقرة الأولى منه - التي تحكم النزاع أن العامل الذي انقطع عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة يقيم قرينة قانونية على رغبته في ترك الخدمة وذلك باتخاذ موقفاً ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل ، وتنتفي هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان لعذر مقبول ومن باب أولى تنتفي هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر لانقطاعه عن العمل فور انقطاعه لأنه بذلك ينقض القول بأن قطعه كان بنية عزوفه عن الوظيفة والرغبة في الاستقالة حتى لو تبين أن الأعذار التي تذرع بها غير صحيحة فعدم صحة الأعذار التي تذرع بها العامل كمبرر لانقطاعه بنص قرنية الاستقالة الضمنية بالرغم من إنها قد تصلح سبباً للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع ، وقد أوجب المشرع على الجهة الإدارية عند إعمالها للقرينة المشار إليها ، اتخاذ جوهري هو إنذار العامل كتابةًُ القصد من أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلى تركه العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من أبداء عذره قبل اتخاذ إجراء إنهاء خدمته وأن يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ، ويتعين في الإنذار المرسل إلى العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلى إنهاء خدمته وإلا فقد الإنذار أثره وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوف لشرائطه القانونية متعيناً إلغائه .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 625 لسنة 32 ق جلسة 20/6/1987 ، وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق جلسة 10/1/1989 ) .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل الحق أن المدعي كان قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/2/1992 عقب انتهاء أجازته التي حصل عيها لرعاية الأسرة ، وقد طالبته جهة عمله بالعودة للعمل إلا أنه ظل منقطعاً عن العمل حيث قامت الجهة الإدارية بإنذاره بضرورة العودة للعمل وإلا سوف يتم إنهاء خدمته تطبيقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47) لسنة 1978 وذلك بموجب كتابها رقم 29 بتاريخ 6/2/1992 على عنوانه الموجود بملف خدمته وقد أعيد هذا الكتاب إلى جهة عمله لعدم الاستلام وإذ قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعي فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون  ، ولا ينال من ذلك ما ورده المدعي في صحيفة دعواه من كون انقطاعه عن العمل بسبب مرضه حيث أن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بإخطار جهة عمله بمرضه مما يجعل ادعاؤه هذا مفتقر لثمة دليل يزعمه ويكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا لطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاته ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
                                                                   سكرتير المحكمة  رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3503 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 13/9/2003 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار 362لسنة 1994 الصادر في 17/12/1994 برفع اسمه من الخدمة  وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته للعمل وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط وبتاريخ 1/11/1994 أبلغ جهة عمله بمرضه النفسي  فلم تقم بإحالته للكشف الطبي وبتاريخ 31/8/2003 تماثل للشفاء فتوجه إلي إدارة المدرسة لاستلام  عمله فتبين أن جهة الإدارة قامت برفع اسه من الخدمة  بالقرار رقم 362 لسنة 1994 بتاريخ 17/12/1994 ولا يسري في حقه الإنذار بإنهاء خدمته وانه لم تثبت نيه هجرة الوظيفة وان في تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها ، وخلص إلي طلباته سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 12/2/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن الأزهر بجلسة 25/6/2005 حافظة مستندات طويت علي القرار الطعين وما حوته من مستندات أخرى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد مر هذا الشهر ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.

وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بقنا رقم 362 الصادر بتاريخ 17/12/1994 بإنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودته إلي العمل وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 674 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة
ومن حيث أن المحكمة فصلت في شكل الدعوى ومن ثم يمتنع عليها التعرض له مرة اخرى
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذ1 انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ........ فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ب)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال


الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 22/4/1995 وأقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 26/7/2004 وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ يسبق تاريخ إقامة الدعوى ، ولم تقم جهة الإدارة الدليل علي ذلك ، فإن تاريخ إقامة الدعوى يعتبر تاريخ علمه بالقرار الطعين ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية ، وثانيهما  هو ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن ركن الجدية فإن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي ان " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :-
1)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات
2- تابع الحكم رقم 5197لسنة 12ق
يسمح بذلك ، وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ...........................
2)- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .............................
وفي الحالتين السابقتين يتعذر إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ........................... ).

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما غير متصلة دون إذن او عذر مقبول إلا أنه إذا أرادت الجهة الإدارية أعمال تلك القرينة فقد أوجب عليها المشرع اتخاذ إجراء جوهري هو إنذار العامل كتابة ، القصد منه أن تستبين جهة الإدارة انصراف نية العامل إلي تركه العمل وعزوفه عنه ، وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراءات إنهاء خدمته وان يكون ذلك بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية ويتعين في الإنذار المرسل إلي العامل المنقطع عن العمل أن تكون عبارته صريحة وواضحة في اتجاه نية جهة الإدارة إلي إنهاء خدمته وألا فقد الإنذار أثرة وبات القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل غير مستوفى الشرائط القانونية متعينا إلغائه.
( يراجع في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 395 لسنة 27 ق 0ع جلسة 2/3/1986 وحكمها في الطعن رقم 2151 لسنة 33  ق 0ع جلسة 10/1/1989 ).
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق ودون تغلغل في الموضوع أن المدعي كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب لرعاية أسرته لمدة ستة أشهر انتهت في 5/2/1995 وعقب انتهائها أبلغ بأنه مريض وملازم الفراش بتاريخ 6/2/1995 فحولت جهة الإدارة إلي اللجنة الطبية الفرعية بدشنا ، إلا أنه لم يحضر تلك اللجنة فأنذرته بإنهاء خدمته بتاريخ 6/3/1995 وجاء الرد أنه غير موجود ومسافر فصدر القرار الطعين بإنهاء خدمته للانقطاع ، فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا مع صحيح حكم القانون ، الأمر الذي لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وإلزام المدعي مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب،
                     وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقررا بالرأي القانوني في موضوعها.
                                            سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2676 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 21/3/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري المتضمن رفع اسم المدعي من الخدمة وإلغاء ترشيحه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم للمسابقة رقم (1) لسنة 2003 وتم ترشيحه لوظيفة باحث شئون عاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر ، إلا أنه نما إلي علمه صدور قرار بإلغاء ترشيحه ناعيا علي القرار المذكور مخالفته  للقانون فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالأقصر ثم أقام دعواه الماثلة. واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/8/2005 حيث حضر المدعي بشخصه وقرر ترك الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم وفقا لآخر طلباته ، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى.
ومن حيث أنه عن ترك الخصومة فإن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن : ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ).

ومن حيث أن المستقر عليه أن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ متخذا الشكل الذي يقضي به القانون ، ومتي قبل المدعي عليه الترك أو لم يكن في ميسوره الاعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية في المضي في الدعوى.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق جلسة 6/11/2000 ).


ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد حضر شخصيا وقرر تركه الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته ، وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.

[الطعن رقم 2642 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن     مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها إبتداءً سكرتارية المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 30/12/2001 قيدت بجدولها  تحت رقم 615 لسنة 49ق طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية  بالمصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل مندوب شرطة بقسم شرطة سفاجا البحر الأحمر وحدث له حادث يوم 8/4/2001 وأنقطع عن عمله وأبلغ جهة عمله  بذلك وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الكومسيون الطبى العام بالمنيا وقرر إعتبار المدة من 8/4/2001 حتى 28/5/2001 أجازة مرضية إلا أنه فوجئ بصدور قرار مساعد وزير  الداخلية المطعون عليه بأنهاء خدمته ، الأمر الذى حدا به إلى أقامة الدعوى الماثلة  .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات  طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى  فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية الدعوى بجلسة 12/7/2003 وتداولت الدعوى بجلسات  المحكمة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/12/2003 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذاً لذلك أحيلت الى  هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم ، ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى  للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول  الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء  قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية رقم 132 بتاريخ 30/6/2001فيما تضمنه من أنهاء خدمته لعدم صلاحيته خلال فترة الأختبار مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من  الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/2001 وإذ تظلم منه شقيق  المدعى بتاريخ 22/8/2001 وخلت  الأوراق مما يفيد تاريخ علم المدعى برفض التظلم ولجأ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات فى 5/10/2001 والتى أصدرت  توصيتها برفض الطلب فى 2/12/2001 وإذ أقام  المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/12/2001 فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لدعوى الألغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع  فإن المادة 87 مكرر ( 2 ) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن " يعين الخريج الأول مرة مندوب شرطة ثالث ..............................................................................
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الأختبار لمدة سنة ويجوز مدها  لمن لم يثبت صلاحيته لمدتبن لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيينه من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين بذات الأقدمية ويفصل من ثبت عدم صلاحيته ................."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن مندوب الشرطة بعد تخرجه  من معهد مندوبى الشرطة يعين مندوب شرطة ثالث وذلك بصفة مؤقتة ويوضع تحت الأختبار لمدة سنة للتأكد من صلاحيته للقيام بمهام وظيفته ويجوز مد هذه المدة لمن يثبت صلاحيته لمدتين  لا تجاوز كل منهما ستة أشهر فإذا لم يثبت صلاحيته فصل من عمله .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى عُين  بوظيفة مندوب شرطة ثالث بمديرية  أمن      البحر الأحمر إعتباراً من 1/7/1999 ووضع تحت الأختبار لمدة سنة ثبت خلالها عدم صلاحيته  وتوقيع العديد من الجزاءات  عليه والحكم عليه  فى القضية رقم 161 م . البحر الأحمر والقضية رقم 360م البحر الأحمر وحكم فى كل منهما عليه بالحبس 15 يوماً ومدت له فترتى أختبار تنتهى الأخيرة منها فى 30/6/2001 إلا أنه قام بأرتكاب  العديد من المخالفات بلغت 28 مخالفة فى كافة مدد الأختبار ، ومن ثم وإذ صدر قرار مدير الإدارة  العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية المطعون فيه رقم 132 فى 30/6/2001 بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الأختبار فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون قائماً  على سببه المبرر له، وتكون المطالبة بالغاؤه غير قائمة على سندها من القانون والواقع حرية بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2548 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة

     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 18/3/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  المستحقة له محسوبة على أساس  أجره الأصلى  مضافاً  إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ إحالته للمعاش  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأن له رصيد من الأجازات  الأعتيادية  من تاريخ تعيينه  وحتى تاريخ إحالته للمعاش ووقفاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر  بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق فإن يحق له المطالبة بالمقابل النقدى  عن هذا الرصيد .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم  محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الأجل المحدد ولم يقدم شئ .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير  التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية التى لم يستنفذها  مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية  بالمصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وأجراءات دعوى الالغاء  ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات  المصحة العامة  ولا يجوز أن ينقطع عن عمله  إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازة المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوائط  والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة "
وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أنه " يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل  لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
(1) 15 يوم  فى السنة الأولى وذلك بعد مضى  ستة أشهر  من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4) 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
 .............................................................................................................................................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الأعتيادية  أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها  مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة أعتيادية لمدة ستة ايام متصلة  ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية  على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية  من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة الى الأجازة الأعتيادية  المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ  رصيده من الأجازات الأعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى  مضافاً اليه العلاوات  الخاصة التى كان يتقاضاها  عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ  لأية ضرئاب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم "
وتنص المادة الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى  لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991
ومن حيث أن مفاد ما تقدم  أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة  الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مدداً  تختلف بأختلاف مدة خدمة  العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل  الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية  ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة  العامل فإذا أنتهت خدمته  قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الأعتيادية حق له أقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض  عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة (65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط  الأ يجاوز مدة الرصيد  الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة اشهر .
إلا أن المحكمة الدستورية العليا  حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم (2)  لسنة 21ق دستورية  والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة  الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر  متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى أسباب أقتضتها مصلحة العمل ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة  بسلطاتها المختلفة بأعتبارها قولاً فصلاً لا يقل  تأويلاً أو تعقيباً  من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة  الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع  الدعوى الماثلة  بأعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص  التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوه نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع   والعلاوات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً  فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط  بها قد أستقر أمرها قبل قضاء الحكمة الدستورية العليا  المشار اليه ، بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  المحكوم بعدم دستوريته قد حجب  عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الأعتيادية  فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان  فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الأعتيادية  التى حرم  منها بسبب  مقتضيات  العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجع حكم المحكم الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20ق ( طلبات أعضاء ) بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68 ق (رجال قضاء ) وبجلسة 3/4/2001 وحكم الحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001 وفتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 20/2/2001 ملف رقم 86/6/579 
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى كان يشغل  وظيفة عامل بمديرية الشئون الصحية بقنا وقد أحيل للمعاش إعتباراً من 15/1/2003 لبلوغه السن القانونى المقررة لترك الخدمة وتبقى له رصيد أجازات  أعتيادية  لم يستنفذه  بلغ قدره 495 يوماً  قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من هذا الرصيد وتبقى  له رصيد أجازات أعتيادية  ولم يستنفذه قدره 375يوماً  لم يتقاضى عنه مقابل نقدى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح  المدعى الأجازات الأعتيادية  المستحقة له يرجع الى رغبته وإرادته  المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يستحق صرف المقابل النقدى عن باقى  رصيد أجازاته وقدره 375 يوماً  وفقاً لأجره الأساسى  مضافاً إليه العلاوات  الخاصة عند إنتهاء خدمته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازاته الأعتيادية  وقدره 275 يوماً على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية  وألزمت الجهة الإدارية المصروفات  .
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2057 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعها بداءةً قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 2/4/2002 وقيدت بجدولها العم تحت رقم 1462 لسنة 10 ق وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي لموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمدينة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه عمل بالوحدة لمحلية لمدينة قنا في وظيفة ساعي بقسم الخزينة ثم أحيل للمعاش بتاريخ 10/2/2002 ، وأن له رصيد أجازات اعتيادية تبلغ 348 يوماً وقد قدم طلباً إلى لجنة التوفيق في المنازعات برقم 72 لسنة 2002 - الدائرة الخامسة - والتي وصت بأحقيته في صرف المقابل المطالب به ، إلا أن جهة الإدارة رفضت الصرف له الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقنا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 17/9/2002 حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب الجهة الإدارية برصيد أجازات المدعي ، صورة طبق الأصل من بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، حيث أودعن الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة 16/10/2004 وتدوولت بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وتحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت لمحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة هذه المحكمة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به  .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن المادة  (13) من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانـــون 
2-الدعوى رقم 2507-13
ولأداء خدمة عامة ومقابل عادل " .
ومن حيث أن المادة (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وتعديلاته - تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة " .
وتنص المادة (65) من ذات القانون والمعدلة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية " وذلك على الوجه التالي :
(1)  15 يوم في السنة الأولى . 
(2)  21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة .
(3)  30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
(4)  45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استئناف  رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق  عن هذا الرصيد أجرة الأساس مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية  ضرائب أو رسوم .
ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة (13) سالفة البيان تنظيم حق العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازات السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان  ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 " قضائية دستورية  " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمن العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب أقضتها مصلحة العمل . وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب أقضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها . فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع  من أجازاته  الاعتيادية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديرياً  بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة فردها إلى جهة العمل فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض لا يعد وأن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صادر بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة . . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 .
ومن حيث أن المقرر قانوناً  وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لقضائها في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ون الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به  من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثراً فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا - بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم .
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والمحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي حجب عن العامل أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة (65) المشار إليها ، فإن مؤدي ذلك أحقية المدعي  في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
" يراجـــع حكم المحكمة الدستورية  العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9من سبتمبر سنة 2000 ، وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) في الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائيــــــة ( رجال قضاء )
3-الدعوى رقم 2507-13
الصادر جلسة 3/4/2001 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 4535 لسنة 44 ق . عليا بجلسة 23/6/2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 86/4/1435 ".
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في وظيفة ساعي بالدرجة الثالثة ، وقد أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانوني بتاريخ 10/2/2002 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة ولم يصرف المقابل النقدي عنها بلغت 348 يوماً ، ولم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن عدم حصول المدعي على أجازاته الاعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً إلى إرادته بمعزل عن إرادة الجهة الإداري فمن ثم يحق للمدعي الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك بواقع 348 يوماً محسوباً على أساس الأجر الأساسي له ومضافاً إليه العلاوات الخاصة عن انتهاء خدمته وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون لمرافعات .


فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة كاملاً وذلك على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة   رئيس المحكمة