الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2676 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي              وكيل مجلس الدولة
وعضوية كلا من :-           ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود     
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة


     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 21/3/2005 بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري المتضمن رفع اسم المدعي من الخدمة وإلغاء ترشيحه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم للمسابقة رقم (1) لسنة 2003 وتم ترشيحه لوظيفة باحث شئون عاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالأقصر ، إلا أنه نما إلي علمه صدور قرار بإلغاء ترشيحه ناعيا علي القرار المذكور مخالفته  للقانون فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالأقصر ثم أقام دعواه الماثلة. واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/8/2005 حيث حضر المدعي بشخصه وقرر ترك الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة.
وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم وفقا لآخر طلباته ، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى.
ومن حيث أنه عن ترك الخصومة فإن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن : ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ).

ومن حيث أن المستقر عليه أن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ متخذا الشكل الذي يقضي به القانون ، ومتي قبل المدعي عليه الترك أو لم يكن في ميسوره الاعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية في المضي في الدعوى.
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق جلسة 6/11/2000 ).


ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد حضر شخصيا وقرر تركه الخصومة في الدعوى وذلك لقيام الجهة الإدارية بإجابته إلي طلباته ، وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 مما يتعين معه - والحال كذلك - الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق