الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الطعن 11786 لسنة 59 ق جلسة 31 / 8 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 114 ص 1562

جلسة 31 من أغسطس سنة 2016
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، ود. رضا محمد عثمان دسوقي، ود. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة. نواب رئيس مجلس الدولة

------------------

(114)

الطعن رقم 11786 لسنة 59 القضائية (عليا)

)أ‌) دعوى:
انعقاد الخصومة والإعلان– أثر عدم قيام المدعى بإعلان المدعى عليه بالدعوى- رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية، أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها- ليس من شأن إغفال هذا الإجراء التأثير في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، التي ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك- تطبيقا لذلك: إذا لم يقم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن عليها أن تحكم بوقفها لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن- لا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة.
- المادتان رقما (68) و(99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- المادتان رقما (34) و(38) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

 (ب) موظف:
تأديب- الدعوى التأديبية- انعقاد الخصومة فيها- تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق- يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول- للمحكمة تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية- إذا تخلفت النيابة الإدارية عن ذلك، كان على المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز الحكم بعدم انعقاد الخصومة في هذه الحالة.
- المادة رقم (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

-------------

الوقائع

في يوم السبت الموافق 23/2/2013 أودع المستشار/...، وكيل أول النيابة الإدارية، بصفته نائبا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 30/12/2012 في الدعوى رقم 278 لسنة 53ق، القاضي بعدم انعقاد الخصومة؛ لعدم إتمام الإعلان.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والمالية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره، وبجلسة 31/8/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر الطعن تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 12/2/2011 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 322 لسنة 2010 نيابة النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد:1- ... فني كهرباء بورش عنابر بولاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالدرجة الخامسة الحرفية؛ لأنه في يوم 24/6/2010 وبوصفه السابق وبدائرة عمله، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على ممتلكات الهيئة التي يعمل بها، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله وذلك بأن استولى دون وجه حق على قطعة نحاس خردة "مخدة نحاس" تزن حوالي 50 كيلو جراما، وقيمتها كخردة ألف وخمس مئة جنيه مصري من مقر عمله، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام 92 فقرة 5،8 و93 فقرة 2، 3 و94 و96 و98/3 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار رقم 17/1982.

وطلبت محاكمته تأديبيا بالمواد السابقة، وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1989، والمادتين 15/1/أولا و19/1 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته.

- وبجلسة 30/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها -بعد استعراضها نص المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان المحال الأول بقرار إحالته وتاريخ الجلسة أمام المحكمة التأديبية، كما لم يتم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بأمر الإحالة في مواجهة النيابة العامة، رغم تكليفها بذلك، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الماثلة؛ لعدم إتمام الإعلان.

- وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال، تأسيسا على أن المنوط به الإعلان هو قلم كتاب المحكمة التأديبية وليس النيابة الإدارية.

- وحيث إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق. وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق. ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول...".

وتنص المادة (38) منه على أن: "تتم جميع الاخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة (34)".

وحيث إن المادة (233) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن: "يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة... وذلك بناء على طلب النيابة العامة...".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدعوى التأديبية تقام من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، متضمنا بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وللمحكمة -على ما اطردت عليه محاكم مجلس الدولة- تكليف النيابة الإدارية، باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية وممثلة الادعاء والاتهام، بالقيام بإعلان المحال في محل إقامته أو في محل عمله، سواء عن طريق قلم المحضرين، أو بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ثم تكليف قلم كتابها بإخطار الخصوم لحضور الجلسات بعد تمام الإعلان من قبل النيابة الإدارية.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رفع الدعوى الإدارية يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة، كما يتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بإيداع ذوي الشأن تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة، أما إعلان العريضة أو تقرير الطعن وتحديد جلسة لنظر المنازعة أمام المحكمة المختصة، فليس ركنا من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطا لصحتها، بل هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة، إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن يؤثر في صحة انعقاد الخصومة، وذلك على خلاف الحال في المنازعة المدنية، إذ ترفع فيها الدعوى أمام المحكمة -طبقا لنص المادة (68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية- بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه، ما لم يقض القانون بغير ذلك. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3594 لسنة 32 القضائية عليا بجلسة 9/6/1987، وحكمها في الطعن رقم 7966 لسنة 59 القضائية عليا بجلسة 14/2/2015).

وحيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجواز وقف الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، إذا تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة بإعلان المطعون ضده، كما أجازت الحكم في الطعون باعتبارها كأن لم تكن إذا مضت المواعيد المنصوص عليها في المادة (99) من قانون المرافعات، ولم تقم النيابة الإدارية بتنفيذ ما أمرت المحكمة بتنفيذه. (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5345 و5569 لسنة 44 القضائية عليا، بجلسة 5/7/201).

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 278 لسنة 53ق أمام المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة، متضمنا ملف القضية رقم 322 لسنة 2010 نيابة النقل- القسم الثاني، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده، وطلبت محاكمته تأديبيا لما نسب إليه بتقرير الاتهام، وقد خلت الأوراق جميعها مما يفيد إعلان المطعون ضده بتقرير الاتهام وقرار الإحالة، سواء بمحل إقامته أو بمحل عمله أو في مواجهة النيابة العامة، رغم تكليف المحكمة للنيابة الإدارية بذلك أكثر من مرة، كما خلت محاضر جلسات المحكمة التأديبية مما يفيد حضور المطعون ضده، سواء بشخصه أو بوكيل عنه أية جلسة من جلسات المحكمة، فمن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة إعمال مقتضى المادة (99) من قانون المرافعات، بالحكم بوقف نظر الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، ثم تقضي بعد ذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تمتثل النيابة الإدارية لتنفيذ ما أمرتها به، وهو إعلان المطعون ضده بقرار الاتهام وقرار الإحالة والجلسة المحددة لنظره.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان، فإنه يكون مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده لعدم إتمام الإعلان وإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية، للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية



إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه. تضمين صحيفة الطعن طعناً على الحكمين . تحصيل المحكمة رسماً واحداً وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض . لا عيب .الحكم كاملاً




إقامة الطعن من وزير الأوقاف بصفته أثره إعفاؤه من الرسوم م 50 من قانون رقم 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تقدير قيمة العقارات المبينة في دعوى نسب والاستحقاق في تركة كأساس لتقدير الرسوم القضائية كيفيته. وجوب الرجوع في ذلك إلى قانون الرسوم القضائية دون القانون الخاص بفرض رسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.الحكم كاملاً




دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً




دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمي 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة 877 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ش / شهادة - نصاب الشهادة





نصاب الشهادة. شرطه. اختلاف اللفظ بين الشهادتين دون اختلاف المعنى. غير مانع من قبولها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ش / شريعة إسلامية - أحاديث



الحديث المتواتر والحديث المشهور أو المستفيض وحديث الآحاد. ماهيتهم. القول بعدم العمل بأحاديث الآحاد. إهدار لمعظم السنة النبوية. علة ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ش / شريعة إسلامية - الاجتهاد




الاجتهاد شرعاً. ماهيته. نطاقه. فيما لم يرد فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعي الثبوت أو غير قطعي الدلالة. لا اجتهاد مع وجود النصوص القطعية الثبوت والدلالة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ش / شركات - شركات التوصية




الأصل أن حصة الشريك في شركات الأشخاص غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء. تنازل الشريك دون موافقتهم. أثره. بقاء هذا التنازل قائماً بينه وبين الغير مع عدم نفاذه قبل الشركة أو الشركاء.الحكم كاملاً


الطعن 26 لسنة 39 ق جلسة 5 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 أحوال شخصية ق 214 ص 1232

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان - أعضاء.

---------------

(214)
الطعن رقم 26 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2، 3،4 ) أحوال شخصية. "النسب". إثبات. "الإقرار". نقص. "مسائل الواقع". صورية.
(1) النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.
 (2)نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهى الإقرار بالنسب. التبني. ماهيته. لا يترتب على التبني أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
 (3)الادعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
 (4)الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره. ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدي بصورية الحكم بثبوت النسب بناءً على الإقرار به.

---------------
1 - النسب يثبت بالإقرار، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل لنسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به، فيرجح قوله على قول غيره.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذي أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى، فإنه مع التسليم بهذا الادعاء، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه، وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه، أما التبني وهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
3 - متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استنادا إلى أن المقر عقيم، وأن المطعون عليها الأولى (زوجته) بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه ثبوت النسب فيها الرد الكافي والضمني على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
4 - من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة، وأنه خلق من مائه، سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة، غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع، كان عليه إثم ذلك الادعاء. لما كان ذلك فلا محل للتحدي بصورية حكم النسب - الصادر في دعوى سابقة بناءً على الإقرار به - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه، على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 88 سنة 1965 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" طالباً الحكم له على المطعون عليهم بثبوت وفاة....... في 14/ 9/ 1963 وأن الذي يرثه بالعضوية أخوه الشقيق....... بنصيب قدره 18 قيراطاً من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة، ثم وفاة........ في 4/ 12/ 1964 وأن من بين ورثته...... - الطاعن - بنصيب أصلاً وآيلاً قدره 12 قيراطاً من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة وأمر المطعون عليهم بتسليمه نصيبه وقيمته 1200 جنيه ومنع تعرض المطعون عليها الأولى في ذلك، وقال بياناً لدعواه أن عمه المرحوم....... توفى بتاريخ 14/ 9/ 1963 وانحصر ميراثه الشرعي في زوجتيه المطعون عليهما الأوليين بحق الربع مناصفةً بينهما وفى أخيه الشقيق....... ويستحق الباقي تعصيباً، ثم توفى الأخير في 4/ 12/ 1964 وانحصر ميراثه في زوجته - المطعون عليها الثالثة - بحق الربع فرضاً وفى ولدى أخيه الشقيق المرحوم...... وهما الطاعن والمطعون عليه الأخير تعصيباً، وقد ترك المتوفيان ما يورث عنهما شرعاً عقارات وأطياناً زراعية وضعت المطعون عليهن الثلاث الأوليات اليد عليها وامتنعن عن تسليمه نصيبه فيها بغير حق زعماً من المطعون عليها الأولى بأن لها ولداً يدعى محمد رزقت به من زوجها المرحوم.... مع أنه لقيط وكان مقيداً باسم....... وتسلمه الزوج من مستشفى أبو الريش بمصر القديمة في 25/ 12/ 1961، وأقامت عليه المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 18 سنة 1962 "أحوال شخصية" المنصورة الابتدائية بثبوت نسب هذا الصغير منه وأقر الزوج بهذه البنوة وصدر الحكم بذلك في 12/ 2/ 1962، وإذ كانت الإجراءات التي اتخذت صورية ولا تؤثر على حقوق الورثة الشرعيين فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 25/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 1968 "أحوال شخصية نفس" المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له على المطعون عليهم بنفي نسب الولد اللقيط "......." إلى ملتقطه المرحوم....... وأن الطاعن يستحق في تركة المرحوم....... أصلاً وآيلاً 9 قراريط من 24 قيراطا تنقسم إليها التركة ومنع تعرض المطعون عليها الأولى له في ذلك، وبتاريخ 24/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى إقرار المرحوم........ ببنوة الصغير من المطعون عليها الأولى، في حين أنه يشترط لصحة الإقرار بالنسب أن يولد مثل الولد لمثل المقر، وأن إقرار المرحوم........ ظاهر الكذب لأنه عقيم لم ينجب أولاداً طوال حياته رغم أنه تزوج أكثر من واحدة، يؤيد ذلك أنه تسلم من مستشفى أبو الريش طفلاً لرعايته لأنه لم يرزق بأولاد، هذا إلى أن الظاهر يكذب المطعون عليها الأولى لأنها عجوز عقيم وبلغت سن اليأس ولوجود أم للصغير هي ...... ثابت أسمها بشهادة ميلاد الطفل الذي تسلمته المطعون عليها الأولى مع زوجها من المستشفى، علاوة على التناقض في أقوالها إذ أنكرت في مبدأ الأمر أنها طلبت مع زوجها تبنى صغير ثم عادت وأقرت بهذه الواقعة، وقد تمسك الطاعن بكل ذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالإقرار المشار إليه ولم يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في ثبوت نسب الصغير لأبيه المرحوم...... إلى ما أورده من أن "..... الثابت من الأوراق أن المطلوب نفى نسبة مجهول النسب غير مميز ممن يولد مثله لمثل المقر المرحوم........ الذي أقر إقرارا قضائيا بأنه ابنه حيث قرر في القضية رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية كلى المنصورة أن محمد القاصر ابنه فيكون بذلك قد ثبت نسبه إليه ثبوتاً لا رجعة فيه ولا يجوز قبول أي دليل لنفيه، أما وقد ثبت هذا النسب فضلاً عن ذلك بالحكم الصادر في القضية سالفة الذكر فلا محل لإهدار هذا النسب أو التعرض له بأي وجه من أوجه الطعن. ومن حيث إن كلاً من السبب الثاني والثالث والرابع من أسباب الاستئناف قد تضمن من الأدلة والقرائن ما من شأنه نفى نسب ......... إلى أبيه الذي أقر بهذا النسب فهو مردود بما سبق ذكره من عدم جواز قبول دليل أو قرينة أو بينة على نفى هذا النسب، ولما كان الحكم قد أثبت توافر صحة الإقرار بالنسب على النحو سالف البيان، وكان النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذي أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى - بأنه مع التسليم بهذا الادعاء فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه - وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه، أما التبني وهو استلحاق - شخصي معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء، وكان التناقض الذي يدعيه الطاعن إنما ينسبه لأقوال المطعون عليها الأولى ولا شأن له بإقرار الأب الذي استند إليه الحكم في ثبوت نسب الصغير، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استناداً إلى أن المقر عقيم وأن المطعون عليها الأولى بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه في ثبوت النسب فيها الرد الكافي والضمني على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، وبحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم المنهج الشرعي الصحيح ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية بثبوت نسب الصغير من المرحوم....... والذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضاء صدر صورياً، إذ قصدت المطعون عليها الأولى من رفع تلك الدعوى التحايل على الواقع وعلى القانون فلا يترتب على الحكم الصادر فيها أي أثر قانوني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثالث أنه استند في قضائه إلى الإقرار الصادر من المرحوم........ ببنوة الصغير.... بمجلس القضاء في الدعوى رقم 18 لسنة 1962 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية والتي قضي فيها بثبوت نسب هذا الصغير إلى والده، وكان من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة، غير أنه إذا كان كاذبا في الواقع كان عليه إثم ذلك الادعاء، وهو ما أوضحه الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه بقوله "ولا يغير ذلك ما قرره المدعى - الطاعن - من أن الدعوى رقم 18 سنة 1962 كلى المنصورة "للأحوال الشخصية" هي دعوى صورية لأنه ليس هناك محل للدفع بالصورية في هذا المجال ذلك أن الأحكام الشرعية في خصوص الإقرار بالنسب إنما قررت شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه ولا يقبل نفيه أو الاعتراض عليه إلا أن يكون المقر له ثابت النسب من قبل غير المقر لما سبق من أن النسب إذ أثبت لا يقبل الإبطال أو التغيير وهو ما لم يدعه المدعى في دعواه" لما كان ذلك فلا محل للتحدي بصورية حكم النسب، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ص/ صلح - عقد صلح



تكييف عقد الصلح واعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم. متى كان الصلح كاشفاً عن الاستحقاق في الوقف رجعت الملكية إلى تاريخ الاستحقاق لا إلى تاريخ عقد الصلح.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ص/ صلح - انعقاده



انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ص/ صلح - الإقرار المبطل للصلح



الإقرار في عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها في وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذي يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه إذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة في حماية المستحقين.الحكم كاملاً


الطعن 37800 لسنة 56 ق جلسة 19 / 1 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 118 ص 1626

جلسة 19 من يناير سنة 2014
(الدائرة السابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد محمد مجاهد راشد، ومحمد علي محمود هاشم، وحسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي. نواب رئيس مجلس الدولة

-------------------

(118)

الطعن رقم 37800 لسنة 56 القضائية (عليا)

)أ‌) دعوى:
تضمن قانون مجلس الدولة بعض القواعد الإجرائية الخاصة، فتكون هي فقط واجبة الإعمال؛ باعتبار أنها تشكل في مجموعها، وإلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، تنظيما خاصا واجب الإعمال؛ لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية.

 (ب‌) دعوى:
بطلان الإجراءات- يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين، وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية، وعلى الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، أن يثبت بيقين تحقق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون، أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى، إذا لم يكن المشرع قد نص صراحة وبصفة جازمة على البطلان.

)ج‌) دعوى:
صحيفة الدعوى- وجوب توقيعها من محام مقبول- حددت المادة (25) من قانون مجلس الدولة إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، واشترطت أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها، دون أن ترتب صراحة البطلان على عدم مراعاة ذلك, بينما نصت المادة (44) منه على بطلان تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إذا لم يوقع من محام مقبول أمام هذه المحكمة- إغفال القانون النص على الحكم بالبطلان في حالة عدم توقيع عريضة الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول أمامها، ليس لأنه لا تبطل العريضة بإغفال هذا الإجراء، بل لعدم جسامته، على نحو ما قدره المشرع في تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- يجوز تصحيح هذا الإجراء الباطل- الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته- تطبيق: إذا كان أصل صحيفة الدعوى غير موقع من محام، لكن صحيفة الدعوى معدة على أوراق محامٍ مقبول، ومذيلة باسمه في نهايتها، وكان موكلا فيها توكيلا رسميا قبل تاريخ رفع الدعوى، وحضر عنه زميل له، ووقع على العريضة بعد أن أقر الأول بأنها قد أعدت بمعرفته وتحت مسئوليته؛ فإنه لا يجوز القضاء ببطلان صحيفة الدعوى رغم هذا كله؛ لتحقق الغاية من الإجراء.
- المادتان رقما (20) و(23) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
- المواد أرقام (3 إصدار) و(25) و(44) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
- المادتان رقما (37) و(58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

---------------

الوقائع

بتاريخ 3/7/2010 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11 تسويات) في الدعوى رقم 33285 لسنة 57ق بجلسة 7/6/2010 ببطلان صحيفة الدعوى؛ لعدم توقيعها من محام، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة به- الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الإداري رقم 1033 لسنة 2003، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسكين الطاعن علي الفئة (ب) الفنية أخصائي جراحه عامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن علي النحو المقرر قانونا.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام دائرة الفحص، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/3/2013 قررت الدائرة السابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام تلك الدائرة على النحو المبين بالمحاضر، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 33285 لسنة 57ق بتاريخ 29/9/2003 أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار الإداري رقم 1033 لسنة 2003، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإجراء تسكين المدعي على الفئة (ب) الفنية أخصائي جراحة عامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، استنادا إلى أنه يعمل بمستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي بوظيفة (أخصائي جراحة عامة) بالدرجة الثانية التخصصية، وكان قد رقي إلى (أخصائي جراحة فئة د) في 5/10/1995، وبتاريخ 25/5/2003 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي المطعون فيه رقم 1033 لسنة 2003 متضمنا تسكين المدعي في وظيفة (أخصائي جراحة عامة بالمستوى الفني على الفئة ج)، رغم أحقيته في التسكين على الفئة (ب)؛ لذا تظلم من القرار في 31/5/2003، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 145 لسنة 2003 فأوصت بالحفظ، مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات المبينة سالفا.

- وبجلسة 7/6/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بمطالعة عريضة الدعوى يتبين أنها غير موقعة من محام، ورغم أن هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلى بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام منذ عام 2005، إلا أنه لم يتم تصحيح شكل الدعوى بتوقيع العريضة من محام مقبول، ومن ثم يتعين القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام.

- وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح أحكام القانون؛ لأن الصحيفة كانت موقعة أصلا من الأستاذ/......... المحامي بالاستئناف على هامش صدر الصحيفة، ولم يشترط القانون مكانا للتوقيع، كما أنه كان قد تم تصحيح شكل الدعوى بتوقيع الأستاذ/........... لها نيابة عن زميله: ........، وهو ما تحققت به الغاية من الإجراء، وتم حجز الدعوى للحكم، وأعيدت الدعوى للمرافعة لتقديم التقارير الفنية للرؤساء المباشرين، وهو ما يفيد تجاوز المحكمة لمسألة التوقيع.

- وحيث إن قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، ينص في المادة الثالثة على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".

وتنص المادة (25) منه على أن: "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة...".

وتنص المادة (44) منه على أنه: "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم...، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه...".

وتنص المادة (37) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلا بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984 على أن: "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة...".

وتنص المادة رقم (58) منه على أنه: "... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المقررين أمامها... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

وتنص المادة (20) من قانون المرافعات على أن: "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".

وتنص المادة (23) منه على أنه: "يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه".

وحيث إنه على وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن قانون مجلس الدولة تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة، تكون هي فقط واجبة الإعمال؛ باعتبار أنها تشكل في مجموعها –وإلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي– تنظيما خاصا واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية، وقد حددت المادة (25) منه المذكورة سالفا إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، واشترطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها، دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك, بينما نصت المادة (44) من القانون على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإذا لم يحصل إيداع صحيفة الدعوى على هذا الوجه، فإن المشرع لم ينص صراحة على الحكم ببطلانه، فقد أغفل القانون النص على الحكم بالبطلان في هذه الحالة، ليس لأنه لا تبطل العريضة بإغفال هذا الإجراء، بل لعدم جسامته، على نحو ما قدره المشرع من تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لما هو ظاهر من ضرورة توفر درجة من الخبرة والكفاية في تقرير الطعن أمامها.

وحيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين -وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، وعلى الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون التي تمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها -يتعين- أن يثبت بيقين تحقق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون، أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى، إذا لم يكن المشرع قد نص صراحة وبصفة جازمة على البطلان.

وحيث إن الثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختص بها محاكم مجلس الدولة، فيما عدا المحكمة الإدارية العليا، وكانت الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمان تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون، حتى تراعى في تحريرها أحكام القانون, فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن؛ لذا فإن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته، ولذلك فإنه إذا قضى الحكم ببطلان الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامي عليها، دون النظر إلى أنها أعدت بمعرفة المحامي المطبوع اسمه عليها، وصدرت عنه، مما تتحقق به الغاية من الإجراء على وفق المادة (20) من قانون المرافعات، والذي يجوز تصحيحه على وفق المادة (23) منه، فإنه يكون مخالفا للقانون.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن أصل صحيفة الدعوى غير موقع من محام، لكن صحيفة الدعوى معدة على أوراق الأستاذ/ ........ المحامي بالاستئناف العالي، ومذيلة باسمه في نهاية الصحيفة، وكان موكلا فيها توكيلا رسميا في 25/9/2003 (قبل تاريخ رفع الدعوى)، كما أنه حضر عن هذا المحامي زميل له ووقع على العريضة بعد أن أقر الأول بأنها أعدت بمعرفته وتحت مسئوليته، وبإقرار موثق بالشهر العقاري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى رغم هذا كله، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون؛ لتشبثه بإجراء تحققت الغاية منه، وأفصحت الإجراءات عن تجاوزه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا، بهيئة مغايرة، وأبقت الفصل في المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ض/ ضرر - عناصر الضرر





محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .الحكم كاملاً

الطعن 8078 لسنة 55 ق جلسة 22 / 2 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 2 ق 119 ص 1635

جلسة 22 من فبراير سنة 2014
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. رضا محمد عثمان دسوقي حسين. نواب رئيس مجلس الدولة

-------------------

(119)

الطعن رقم 8078 لسنة 55 القضائية (عليا)

 (أ‌) موظف:
الندب- أحكامه- ندب الموظف هو أمر مؤقت بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص جهة الإدارة في إجرائه، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، وحسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها- يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو إلى وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي- حدد المشرع مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، فلا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة- إذا لم تحدد الإدارة مدة الندب، فإنه يكون قد تحدد بأربع سنوات.
- المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا)
- المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 (الملغى لاحقا).

 (ب‌) تفويض:
القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره، مادام لم يتم إلغاؤه من مصدره- تغيير مصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره- تفويض المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته نظمه القانون تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات، ومن بين هؤلاء الأشخاص: وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات العامة.
- المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1968 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

----------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2009 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1389 لسنة 19ق، القاضي منطوقه برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2007 الصادر في 17/10/2007 فيما تضمنه من ندب الطاعن للقيام بأعمال مدير إدارة مجلس الشباب والرياضة بمديرية الشباب والرياضية بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الجهة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، التمس فيها الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات. وبجلسة 21/12/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 27/11/2008، ومن ثم فإنه كان يتعين على الطاعن إقامة طعنه الماثل في موعد غايته 26/1/2009، إلا أنه لما كان الطاعن مقيما في أسيوط، فمن ثم يتعين إضافة ميعاد مسافة له لا يجاوز أربعة أيام؛ إعمالا لنص المادة (16) من قانون المرافعات، وإذ أقام طعنه الماثل في 27/1/2009، فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1389 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثالثة) بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 478 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/10/2007 فيما تضمنه من ندبه للقيام بأعمال (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة) بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول إنه من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وإنه رقي لشغل وظيفة (مدير إدارة التفتيش المالي والإداري) بالمديرية في 24/11/1993، ثم رقي إلى وظيفة (كبير باحثين) بدرجة مدير عام اعتبارا من 1/9/2000، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الطعين متضمنا ندبه للقيام بوظيفة (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة بأسيوط)، وهي وظيفة ليست خالية، ويشغلها آخر هو/...، ونعى الطاعن على هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون.

وبجلسة 27/11/2008 حكمت المحكمة المتقدمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها -بعدما استعرضت نص المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- على أن ندب الطاعن تم لوظيفة بذات درجته وبذات وظيفته، وخلت الأوراق من دليل على أن الجهة الإدارية انحرفت بسلطتها أو تعسفت في استعمالها عند إصدارها ذلك القرار، ومن ثم يكون القرار صادرا على أساس صحيح من القانون، ويتعين الحكم برفض طلب إلغائه.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، ومشوبا بالخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ باعتبار أن القرار المطعون فيه صدر دون أن يقيد الندب بمدة معينة، كما أن الندب تم إلى وظيفة غير خالية، بل يشغلها آخر هو:...، كما أن القرار الطعين لم يصدر عن السلطة المختصة (وهو محافظ أسيوط)، بل صدر عن وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، علاوة على أن قرار التفويض صادر عن محافظ أسيوط السابق، وهذا المحافظ قد تم تغييره وحل محافظ آخر محله، خاصة وأن المحافظ الجديد لم يصدر أي قرارات بتفويض رؤساء المديريات في بعض اختصاصاته.

وحيث إن المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تنص على أن: "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب".

وتنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن: "يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حالة الضرورة، وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل.."..

وحيث إن مفاد ما تقدم -في ضوء ما يجري عليه قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الندب أمرا مؤقتا بطبيعته، ويكون لشغل وظيفة بصفة مؤقتة داخل الوحدة أو خارجها، وتترخص في إجرائه جهة الإدارة، بما لها من سلطة تقديرية، بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية، إلا أنه يتعين أن يتم الندب بمراعاة القواعد والحدود المنصوص عليها في القانون، وأن تستهدف به جهة الإدارة مصلحة العمل، وألا تنحرف باستعمالها سلطتها بشأنه عن غايات الندب وما شرع له، ومن ثم فلا يجوز الندب إلى وظيفة أدنى، أو وظيفة من مجموعة نوعية أخرى، أو إلى غير وظيفة، أو اتخاذ الندب ساترا لجزاء تأديبي.

كما يجري قضاء هذه المحكمة على أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة، ومن الملاءمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة، وذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه، وحتى يتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة، والنهوض بأعبائها واختصاصاتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة.

وحيث إنه من المقرر أن تفويض المحافظ لغيره في بعض اختصاصاته نظمه القانون رقم 37 لسنة 1968 تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم في ممارسة هذه الاختصاصات، ومن بين هؤلاء الأشخاص وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والإدارات العامة، وأن القرار الصادر بالتفويض يظل قائما ومنتجا لآثاره مادام لم يتم إلغاؤه من مُصدره، وأن تغيير مُصدر القرار وحلول آخر محله لا يترتب عليه تلقائيا وبأثر فوري ومباشر إلغاء القرار الصادر بالتفويض، بل لا بد من صدور قرار عن السلطة الجديدة بإلغائه، فإذا لم يصدر هذا القرار يظل قرار التفويض قائما ومنتجا لآثاره.

وحيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة (مدير إدارة التفتيش المالي والإداري) بوظيفة (كبير باحثين) بدرجة مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، وبتاريخ 17/10/2007 صدر القرار المطعون فيه رقم 478 لسنة 2007 عن وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بناء على قرار المحافظ بتفويض رؤساء المصالح في بعض الاختصاصات، متضمنا ندب الطاعن للقيام بأعمال (مدير إدارة شئون مجلسي الشباب والرياضة) بالمجموعة النوعية نفسها.

ولما كان ذلك، وكان القرار الطعين قد صدر عن السلطة المختصة بإصداره، ومحددا الوظيفة التي انتدب إليها الطاعن، كما أنها وظيفة لها مسمى، وممولة، ومن المجموعة النوعية نفسها التي تنتمي إليها وظيفة الطاعن، فإن القرار الطعين يكون قد حدد الوظيفة المنتدب إليها الطاعن، كما حدد العمل المسند إليه، وقد أوردت الجهة المطعون ضدها أن الغاية من هذا القرار هي المصلحة العامة وحسن سير العمل بالمرفق، مراعية في ذلك حاجة العمل، ومما يؤيد ذلك خلو الأوراق من أي دليل على أن باعث الإدارة وغايتها من هذا القرار كان التنكيل بالطاعن أو الإضرار به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا للقانون، لا مأخذ عليه، ومن ثم يكون الطعن عليه قد قام -والحالة هذه- على غير سند سليم من القانون، واجب الرفض.

ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن الوظيفة التي انتدب إليها ليست خالية، بل مشغولة بالسيد/...؛ فإن ذلك جاء قولا مرسلا يدحضه ما جاء بالأوراق من أن الأخير كان يشغل هذه الوظيفة، وتم ندبه للقيام بعمل (مدير إدارة الفتح)، وحل محله للقيام مؤقتا بأعمال (مدير شئون مجلسي الشباب والرياضة) السيد/... الذي تم إنهاء تكليفه بمجرد صدور القرار الطعين حتى يتولى الطاعن مهام الوظيفة التي ندب إليها.

كما لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من أن القرار الطعين لم يحدد مدة معينة لندبه؛ فذلك مردود عليه بأن اللائحة التنفيذية المشار إليها قد حددت مدة الندب بسنة واحدة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات كحد أقصى، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا في حالة الضرورة، وإذ لم يقدم الطاعن دليلا على أن الندب قد تجاوز مدة السنوات الأربع، فإن قرار ندبه يكون قد تحدد بأربع سنوات، وهو ما يتفق وأحكام اللائحة المذكورة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بالنظر المتقدم، فإنه يكون قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون، خليقا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.