جلسة 16 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
------------------
(96)
الطعن رقم 1671 لسنة 33 القضائية
أندية رياضية - الجمعية العمومية لهذه الأندية - دعوى الجمعية للانعقاد.
(نادي الترسانة الرياضي). (قرار سلبي).
قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادي أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي - لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية غير العادية - أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب تلك الجهات أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة - خول المشرع لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون - هذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية - لم يفرض المشرع على الجهة الإدارية المختصة التدخل باتخاذ قرار معين بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد أو لإعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون - منح المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا الشأن - مؤدى ذلك: أنه إذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 6/ 4/ 1987 أودع الأستاذ..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1671 لسنة 33 ق. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 5/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 3949 لسنة 40 ق. المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم، والقاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم مجدداً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد وإلزام المدعى عليهم بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن الدرجتين. وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظر الطعن على وجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16/ 11/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الهيئات والأفراد والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 12/ 12/ 1987، ونظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3949 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 4/ 6/ 1986 طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الخاص بعدم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لنادي الترسانة للاجتماع وفي الموضوع بإلزام النادي والمدعى عليهم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد. وذكر المدعون أنهم أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الترسانة ومن الأعضاء المؤسسين له وأنه في 8/ 7/ 1985 أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 451 لسنة 1985 بحل مجلس إدارة النادي المنتخب وتعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على أن يقوم المجلس المعين بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. إلا أن هذا المجلس اتخذ عدة قرارات بضم أعضاء جدد للنادي بلغ مجموعهم ما يزيد على 3500 عضواً، وهو عدد يزيد على ضعف عدد أعضاء النادي، الأمر الذي يضر بمصالح أعضاء الجمعية العمومية للنادي لما يترتب على ذلك من عدم استفادتهم بمرافق النادي التي لا تستوعب هذا العدد، كما أن ذلك قصد به تغيير الشكل العام للجمعية العمومية، وأنه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 77 لسنة 1975 يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب رفع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة. وأضاف المدعون أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس إدارته في صورة إنذار على يد محضر بتاريخ 21/ 4/ 1986 لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث إبطال قرارات مجلس الإدارة المعين وسحب الثقة منه وإجراء انتخابات جديدة، وأرفق بالإنذار 70 كشفاً تحوي 1318 توقيعاً من أعضاء الجمعية العمومية إلا أن مجلس الإدارة لم يرد على الطلب ما يعتبر سلبياً بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ويعتبر مجلس الإدارة قد خالف القانون الأمر الذي يحق معه للمدعين اللجوء إلى القضاء طالبين وقف تنفيذ القرار السلبي وإلغائه وإلزام النادي بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد. وبجلسة 13/ 11/ 1986 قدم الحاضر عن المدعين الإنذار المؤرخ 17/ 4/ 1986 وبجلسة 4/ 12/ 1986 طلب.... عضو مجلس إدارة النادي التدخل خصماًَ منضماً للحكومة كما طلب الحاضر عن كل من..... و..... و..... بصفتهم أعضاء بالجمعية العمومية للنادي - التدخل مع الجهة الإدارية. وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 2/ 1986 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وخلال فترة حجز الدعوى للحكم قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم بصفة أصلية بعدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بنظر الدعوى، وبصفة احتياطية بعدم قبول طلب وقف التنفيذ. كما قدم.... الخصم المتدخل مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى باعتبار أن النادي هيئة خاصة ولا تعتبر قراراته إدارية ولعدم وجود قرار سلبي من الجهة الإدارية لأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يخضع لمنطلق تقدير جهة الإدارة ويلزمها القانون بذلك، ولعدم توافر سبب عقد الجمعية العمومية غير العادية - إذ لا يجوز سحب الثقة من مجلس الإدارة المعين لأن له سلطات الجمعية العمومية ولأن قبول أعضاء جدد لا يشكل مخالفة للقانون. كما دفع الخصم المتدخل بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لعدم ارتباطه بطلب إلغاء قرار إداري ومن باب الاحتياط الكلي رفض طلب وقف التنفيذ لعدم استناده للقانون لأن الأسماء الواردة بكشوف الأعضاء الذين طلبوا عقد الجمعية العمومية غير العادية تفيد أن أغلبهم من العاملين المؤقتين بشركة ورش الري ممن ليس لهم في عضوية النادي. كما أن التوقيعات الواردة بالكشوف غير صحيحة بدليل أن أحدهم أنكر توقيعه، كما أنها بخط واحد مما يعني أن شخصاً واحداً قد اصطنع التوقيعات. فضلاً عن عدم إدراج رقم العضوية أمام الأسماء، وأن الموقعين أقل من ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات صوت وصورة الطلب المقدم من....... الذي أنكر فيه توقيعه على الكشوف المرفقة مع الإنذار الموجه من المدعين إلى النادي. ودفعت الحكومة في مذكرتها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبي المطعون فيه لأن النادي يعد شخصاً من أشخاص القانون الخاص ولم يقدم المدعون طلبهم إلى الجهة الإدارية المختصة لدعوة الجمعية العمومية، إلى جانب أنه لا يوجد ما يلزم الجهة الإدارية بإجراء هذه الدعوة. وعن طلب إلغاء القرار ذكرت الحكومة أنه طبقاً للنظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 يتعين على النادي قبول أعضاء جدد بنسبة 3% على الأقل في كل عام، وأنه لا يجوز قصر العضوية على جنسية معينة أو طائفة معينة وأن نادي الترسانة ناد عام طبقاً لإشهاره عام 1964، وقد أعيد إشهاره بهذه الصفة عام 1975، ومن ثم فلا يجوز قصر العضوية على فئة معينة. وطبقاً لذلك فإن النادي بقبوله عضوية 3500 عضواً يكون قد التزم صحيح حكم القانون. ولا يقدح في ذلك ما تحدى به المدعون من أن قبول أعضاء جدد من شأنه الإضرار بمصالح أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعدم إمكان استفادتهم بمرافق النادي التي لا تستوعب هذا العدد، كما يترتب عليه تغيير شكل الجمعية العمومية، لأن نادي الترسانة نادي عام ومساحته 14 فداناً من أملاك الدولة التي خصصت للنادي وهذه المساحة تستوعب ما يزيد على أضعاف الأعضاء الجدد بالمقارنة بالنوادي الأخرى. كما قدم الحاضر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مذكرة طلب فيها رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المدعين بالمصروفات. وبجلسة 5/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات. وقد أقامت المحكمة حكمها على أساس أن طلبات المدعين كما وردت بصحيفة الدعوى هي طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنادي للاجتماع وفي الموضوع بإلزام النادي والمدعى عليهم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ولما كانت المادة 32 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تنص على أنه يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو بربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة. كما تنص المادة 49 من القانون المذكور على أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. ونظراً لأن عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بناء على طلب ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية - إذا ما استوفى هذا الطلب شرائطه - يعتبر قراراً مخالفاً للقانون ويكون لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلانه طبقاً لأحكام المادة 49 سالفة الذكر، ومن ثم فإن حقيقة طلبات المدعين تكون هي طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجهة الإدارية المختصة بالامتناع عن إبطال قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد. وعلى هذا الأساس فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن النادي من أشخاص القانون الخاص وقراراته ليست قرارات إدارية، هذا الدفع يكون على غير أساس من القانون، كما يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء قرار غير سليم الأمر الذي يتعين معه رفض الدفعين المذكورين، كما أقامت المحكمة حكمها على أساس أن القرار السلبي على ما استقر عليه قضاؤها هو امتناع الجهة الإدارية من اتخاذ قرار يلزمها القانون باتخاذه. ووفقاً للمادة 49 سالفة الذكر فإن التزام رئيس الجهة الإدارية المختصة بإعلان بطلان قرارات مجلس الإدارة المخالفة للقانون، منوط بأن يكون مجلس الإدارة قد أصدر بالفعل قراراً، وأن هذا القرار مخالف للقانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة، وأن يكون قد اتصل علم رئيس الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار حتى يستخدم السلطة المخولة له بمقتضى المادة 49 المذكورة لإعلان بطلانه بعد بحثه للتحقق من مدى مطابقته أو مخالفته لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له. ولما كان البادي من الأوراق أن المدعين أعلنوا رئيس مجلس إدارة النادي بإعلان على يد محضر لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وتضمنت صورة الإنذار المودعة من المدعين بجلسة 13/ 11/ 1986 أن الطلب مقدم من ربع أعضاء الجمعية وأنه توجه إلى رئيس مجلس إدارة النادي ولم تخطر به الجهة الإدارية المختصة، من ثم فإن أوراق الدعوى تكون قد خلت مما يفيد اتصال علم الجهة الإدارية المختصة بالطلب المقدم من ربع أعضاء الجمعية لعقد اجتماعها غير العادي وبالتالي فإنه بفرض أن قرار إصدار من مجلس إدارة النادي برفض طلب عقد الجمعية غير العادية فإن الجهة الإدارية المختصة لم يكن في مكنها بحث هذا القرار للتحقق مما إذا كان قد صدر مخالفاً للقانون حتى تستخدم السلطة المخولة لها في إعلان بطلانه طبقاً للمادة 49 المشار إليها ما دام هذا القرار لم يتصل علمها به. وانتهت المحكمة بناء على ما تقدم إلى الحكم بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات.
ومن حيث إن مناط الطعن قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال على أساس أن المادة 32 سالفة الذكر حددت من لهم حق دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية في كل من الجهة الإدارية ومجلس إدارة النادي وربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية، ولم تشترط هذه المادة في حالة تقديم طلب دعوة عقد الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادي إخطار الجهة الإدارية بذلك. كما أن المادة 49 سالفة الذكر تنص على أن لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلانه أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون والقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة ولوائحها، وإذ لم تعلن الجهة الإدارية المختصة بالإنذار الخاص بطلب عقد الجمعية العمومية فقد أعلنت بالدعوى المحكوم فيها ولو هي جادة في تطبيق القانون لبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة السلبي بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والقيام من جانبها بدعوتها للانعقاد، كما قدم الطاعنون لإثبات علم الجهة الإدارية المختصة بالقرار السلبي المشار إليه كتاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المقيد بسجل وارد عام النادي في 2/ 6/ 1986 برقم 862 والذي ورد به أن السبب الذي طلب من أجله دعوة الجمعية العمومية هو قبول أعضاء جدد من خارج الورش الأميرية وهذا السبب لا ترى الجهة الإدارية فيه مبرراً لدعوة الجمعية العمومية الغير عادية على أساس أن قبول الأعضاء الجدد ليس فيه مخالفة للقانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد اتصال علم الجهة الإدارية المختصة بالطلب المقدم من ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية وبالتالي فإنه بفرض أن قراراً صدر من مجلس إدارة نادي الترسانة برفض طلب عقد الجمعية الغير العادية فإن الجهة الإدارية المختصة لم يكن في مكنتها بحث هذا القرار للتحقق مما إذا كان قد صدر مخالفاً للقانون حتى تستخدم السلطة المخولة لها في إعلان بطلانه طبقاً للمادة 49 سالفة الذكر وذلك يقتضي بطبيعة الحال أن يتصل علمها بطلب عقد الجمعية المقدم لمجلس الإدارة وامتناعه عن دعوتها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى عدم وجود قرار إداري امتنعت الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذه طبقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه، ونظراً لأن الجهة الإدارية المختصة كانت تعلم بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بإعلانها بالدعوى المحكوم فيها ووفقاً لما جاء بكتاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المشار إليه ورغم ذلك لم تتخذ أي قرار من جانبها لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة السلبي بعدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء دعوتها للانعقاد، مما يعد قراراً سلبياً اتخذته الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للقانون، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون. وقد طلب الطاعنون بناء على طلب ما تقدم الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم مجدداً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد وإلزام المطعون ضدهم بدعوتها للانعقاد مع إلزامهم بالمصروفات عن الدرجتين.
ومن حيث إن المادة 32 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تنص على أنه "يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الجهة". كما تنص المادة 49 من القانون المذكور على أن "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لائحة من لوائحها". وبذلك فقد أجازت المادة 32 سالفة الذكر طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة ومجلس إدارة النادي وربع أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وخولت المادة المذكورة لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية. ثم أجازت للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية - في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوى الجمعية بناء على طلب تلك الجهات - أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة. كما خولت المادة 49 سالفة الذكر لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، وهذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة كذلك بما لها من سلطة رقابية في هذا الصدد. ونظراً لأن المادتين المذكورتين لم توجبا على الجهة الإدارية المختصة التدخل باتخاذ قرار معين بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد أو لإعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون، وإنما تركتا للجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة. وعلى هذا الأساس يكون الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار سلبي بالامتناع مما يقبل الطعن بالإلغاء - متفقاً مع أحكام القانون. وبذلك فلا أثر لما استند إليه في تطبيق حكم القانون على هذا الوجه استند إليه الحكم المطعون فيه من عدم اتصال علم جهة الإدارة بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية وبقرار مجلس إدارة النادي بعدم إجابة هذا الطلب - للقول بعدم وجود قرار سلبي بامتناع الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ قرار معين تعلم جهة الإدارة بموقف مجلس الإدارة لا يؤثر في حكم القانون الواجب التطبيق ولا ينشىء عليها التزاماً بدعوة الجمعية العمومية إلغاء لامتناع مجلس الإدارة عن ذلك إذ العبرة ليست بهذا العلم أو عدمه وإنما بالجواز الذي قرره القانون لها في دعوة الجمعية العمومية بنفسها على نفقة الهيئة إزالة لامتناع مجلس الإدارة عن ذلك فلم يوجب القانون عليها شيئاً في ذلك بما كان يسوغ نسبته إليها عند امتناع عن اتخاذه فلا يختلف الحكم في الحالة المعروضة سواء كانت الجهة الإدارية المختصة تعلم أو لا تعلم بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية وبقرار مجلس إدارة النادي بعدم إجابته، فلا يوجد في الحالتين قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار معين مما لا يقبل الطعن فيه ما دامت الجهة الإدارية غير ملزمة بحكم القانون باتخاذ قرار معين في هذا الصدد. وبذلك يكون الطعن غير قائم على سند من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الطاعنين بمصروفات الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق