جلسة 7 نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (3)
القضية رقم 9 لسنة 19 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
الإجراءات
بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1397/ 1995 وثانيهما في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد اشترى محلاً تجارياً وأقام الدعوى رقم 1397/ 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب تسليمه له مع فرض الحراسة عليه؛ وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً بتاريخ 27/ 5/ 1995 حيث أصدرت المحكمة حكمها بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. وإذ ادعى آخر حيازته لهذا المحل وتقدم بتظلم للنيابة العامة في هذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بتمكين البائع من المحل ومنع الغير من التعرض له. فأقام المتظلم الدعوى رقم 2615 لسنة 1996 أمام محكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بجلسة 23/ 1/ 1997، بإلغاء قرار النيابة العامة المشار إليه واستمرار حيازة المتظلم لعين النزاع، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الدعوى رقم 264/ 1997 مستأنف مستعجل الجيزة. وإذ ارتأى المدعي وجود تناقض بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1397 لسنة 1995 من محكمة الجيزة الابتدائية وبين هذا الحكم الأخير بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض لا يستنهض - بالتالي - ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التي تنتمي هاتان المحكمتان إليها هي التي تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التي تحكمها، فإن شروط قبول دعوى التناقض وفقاً لقانون هذه المحكمة - وطبقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 4 لسنة 20 ق "تنازع" بذات الجلسة، وفي القضايا الآتية:
- رقم 9 لسنة 20 ق تنازع ورقم 10 لسنة 20 ق تنازع بجلسة 5/ 6/ 1999.
- رقم 3 لسنة 19 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.
- رقم 10 لسنة 21 ق "تنازع" بجلسة 5/ 2/ 2000.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق