جلسة 5 ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (5)
القضية رقم 3 لسنة 20 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شروط قبولها: الصور الرسمية للأحكام".
ضماناً من المشرع لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع تعريفاً به، حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة رسمية من كل الحكمين المتنازعين - اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً تكون الدعوى بتخلفه غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الأول من فبراير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 6/ 1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والقاضي ببطلان عقود بيع عقارات المدعين الصادرة من المدعى عليه الأول.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم كل من المدعى عليه الرابع والخامس بصفتهما مذكرة طلبا للحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الحراسة كانت قد فرضت على أموال مورث الطاعنين تيودور بلخورني كوتسيكا بموجب الأمر رقم 128 لسنة 1961 استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وقد طعن المدعون في هذا الأمر بالدعوى المقيدة برقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فقضت تلك المحكمة بجلسة 30/ 6/ 1981 ببطلان عقود البيع الصادرة من المدعى عليه الأول بصفته ببيع عقارات مورث المدعين إلى المدعى عليهم الثلاثة الأواخر، فطعن هؤلاء على هذا الحكم بالاستئنافات المقيدة بأرقام 5845، 5870، 5961 لسنة 88 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، فقررت هذه المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة، واستناداً إلى المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 33 لسنة 2 قضائية، وقضى فيها بجلسة 6/ 6/ 1992 برفض الدعوى، فطعن المدعون في هذا الحكم بالطعن المقيد برقم 55 لسنة 12 قضائية أمام المحكمة العليا للقيم، التي قضت بجلسة 23/ 9/ 1995 بتأييد الحكم المطعون فيه، فطعن المدعون على هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 2500 لسنة 67 قضائية الذي لم يفصل فيه بعد وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 وبين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 32 لسنة 2 قضائية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد أسند لها دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها؛ وأنه يتعين على كل ذي شأن - وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين؛ وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا - وبما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع - تعريفاً به، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة 34 من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع، صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعون لم يرفقوا بدعواهم الماثلة إلا الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم، فإن دعواهم - وأياً ما يكون وجه الرأي فيما يزعمونه من تناقض بين الحكمين المشار إليهما - تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق