الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 984 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 60 ص 146

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(60)
القضية رقم 984 سنة 22 القضائية

(أ) تحقيق. إجراءات. 

ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق ومن تحليف الشهود اليمين. لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل حضور كاتب التحقيق.
(ب) دفاع. 

دفع أبداه محامى الطاعن ورد عليه الحكم. لا أهمية لما يثيره من خلو محضر الجلسة مما يفيد تقديم مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.

--------------
1 - إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر ومن تحليف الشهود يمينا بأن يشهدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق, وإن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا أنه لا يترتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق, ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24, 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن.
2 - مادام الحكم قد تعرض للدفع الذي أبداه محامى الطاعن ورد عليه فلا أهمية لما يقوله من أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمه مذكرة مكتوبة عن هذا الدفع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل محمد أحمد عثمان عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك مسدسا محشوا بالرصاص وأطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230, 231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت فاطمه فرغلي محمد زوجة المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد محمود حسين الدباغ بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني فاطمة فرغلي محمد مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أنه دفع ببطلان محضر التحقيق الذي أجراه وكيل النيابة في المستشفى, لأنه حرره بنفسه, وفي غيبة كاتب التحقيق, ومن غير أن يحلف المجني عليه اليمين القانونية, خلافا لما تقضي به المادة 32, 79, 83, 84 من قانون تحقيق الجنايات الذي كان العمل يجري على مقتضاه عند التحقيق, فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع, وردت عليه بأنها إنما تعتبر هذا المحضر بمثابة محضر جمع استدلالات, وتعتمد عليه مع غيره من الأدلة القائمة في الدعوى, وقد تقدم الطاعن لمحكمة الموضوع بمذكرة مكتوبة عن هذا الدفع عند ابتداء نظر الدعوى, إلا أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد تقديمها, ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم قد اعتمد شهادة الشاهد بدر محمد بأنه رأى الطاعن يجرى على مسافة 12 قصبة رغم ما تبين للمحكمة عند مناقشته من أنه فاقد إبصار العين اليمنى, وأنه لا يستطيع تمييز الأصابع لأكثر من ثلاثة أمتار, كما أن الحكم جاء قاصرا في بيان سبق الإصرار.
وحيث إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر ومن تحليف الشهود يمينا بأن يشهدوا بالحق ولا يقولون إلا الحق وإن كان هو الأصل الواجب الاتباع إلا أنه لا يترتب على عدم اتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق, ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24, 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرءوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن, ولذا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس كما لا أهمية لما يقوله من عدم إثبات تقديمه مذكرة للمحكمة في هذا الشأن ما دام الحكم قد تعرض لهذا الدفع ورد عليه. كذلك لا محل لما يقوله الطاعن عن الشاهد بدر محمد ومدى إبصاره, ما دامت المحكمة قد اقتنعت, بعد التجربة التي أجرتها بنفسها, بصحة شهادته, وأما ما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على سبق الإصرار, فمردود بما أثبته الحكم من أن الطاعن قد انتوى قتل المجني عليه "لاعتقاده بأنه هو قاتل أبيه, فأعد للجريمة عدته من قبل واستحضر المسدس وحشاه بالرصاص وأخذ يتحين الفرصة الملائمة لتنفيذ ما انتواه حتى إذا ما تقابل مع المجني عليه, أسرع إلى إطلاق الرصاص عليه, وهذه الضغينة ثابتة من الجناية رقم 1405 سنة 1948 بندر أسيوط التي أثبت المحقق أنه اطلع عليها وهى مقيدة ضد المجني عليه وآخر متهمين بقتل محمود حسين والد المتهم". هذا ولا مصلحة للطاعن على كل حال من وراء المجادلة في سبق الإصرار, ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به داخلة في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد, مجردا عن سبق الإصرار أو الترصد. ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق