جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
------------
(58)
القضية رقم 972 سنة 22 القضائية
قانون أصلح.
معاملة الطاعن به عملا بالمادة 5 من قانون العقوبات. مثال في جريمة تموينية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه. وطلبت عقابه بالمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945و5و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرارين 100و108 لسنة 1951. ومحكمة بندر الفيوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه مصري وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته النيابة. وفي أثناء نظرهما أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الدعوى العمومية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبولهما شكلا وبرفض الدفع ببطلان الدعوى العمومية وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ بشرى فام المحامى والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1951 بدائرة بندر الفيوم بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين في الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر وتاريخ استلامه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته والكمية المتبقية لديه, فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس والغرامة وشهر ملخص الحكم. وأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه تطبيقا للمواد 1, 56و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945, 5, 54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار 100 المعدل بالقرار رقم 108 لسنة 1951.
وحيث إنه بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 صدر القرار 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجة الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه" وجاء بالمادة الثانية "تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و67, 100 لسنة 1951 و20 لسنة 1952 المشار إليها" وأوجبت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وبذا فإن الفعل الذي دين به الطاعن قد أصبح غير معاقب عليه. لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق