الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 827 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 13 ص 33

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(13)
القضية رقم 827 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا بالبراءة دون أن يذكر أنه بإجماع الآراء. بطلانه. تأييد حكم البراءة.

------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية؛ فهذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون, وإذ كان لمحكمة النقض - طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض هذا الحكم وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن وآخر بأنهما: اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى إحراز ذخائر وطلقات خرطوش بغير ترخيص بأن باعا لهم طلقات بغير أن يكون لديهم ترخيصات بإحراز الأسلحة المستعملة فيها. وطلبت عقابهما بالمواد 40و3و41 من قانون العقوبات و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين فاستأنفت النيابة. وفى أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت عملا بالمواد 40/ 3و41 من قانون العقوبات و1و2و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الثانى (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع وبتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة... فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة, طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية, أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق